غلق باب التصويت بجولة الإعادة في3 نقابات فرعية للمحامين    وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر    التضامن: صرف "تكافل وكرامة" عن شهر فبراير بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.. غدًا    نقل تبعية شركات الإسكان والمقاولات لوزارة الإسكان لتعظيم الاستفادة من قدراتها    رئيس الوزراء البريطاني ينفي أنباء إقالته المرتقبة    الاعتداءات متواصلة.. الجيش الإسرائيلي يفتح النيران على خيام نازحين بمخيم النصيرات في غزة والضفة الغربية    زيلينسكي يبحث مع وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي تطورات الوضع في أوكرانيا    الإمارات تشكر مصر على تسهيل مرور المساعدات عبر معبر رفح    زد يتخطى عقبة حرس الحدود بركلات الترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر    ياسمينا عيسى تحصد فضية تاريخية لمصر في بطولة العالم للريشة الطائرة البارالمبية بالبحرين    ضبط مصنع للمواد المخدرة في الإسماعيلية    ضبط 30 هاربًا من تنفيذ الأحكام في حملة أمنية بقنا    مباحث بنها تكشف اللغز.. ضبط المتهمين بسرقة كشافات الطرق بالقليوبية    مسلسلات رمضان 2026، رامي صبري يعتذر عن غناء تتر "وننسي إللى كان" لهذا السبب    مهرجان فجر الإيراني بين الدماء والسياسة.. انعكاس التوترات على السينما بطهران    خالد أبو الدهب يجسد دور أكبر تاجر سلاح بالشرق الأوسط في مسلسل الكينج    صحة البحيرة: إجراء أول جراحة للوجه والفك باستخدام تقنيات رقمية بمستشفى إدكو    خبير سياحي: السائح الإيطالي يفضل السياحة الشاطئية والثقافية في مصر    تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي في مواجهة سالفورد سيتي    وزير «الكهرباء» يتابع مستجدات تنفيذ مشروعات تطوير هيئة «الطاقة الذرية»    وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر على هامش القمة الأفريقية    انطلاق التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر في دمياط    أوقاف الإسكندرية تعلن خطة دعوية وقرآنية شاملة لاستقبال شهر رمضان    زحام شديد أمام لجان الاقتراع لانتخابات نقابة محامي جنوب القاهرة (صور)    قائمة ريال مدريد - غياب رودريجو وبيلينجهام.. وعودة فينيسيوس لمواجهة سوسيداد    برلمانيون: توجيهات الرئيس السيسي بشأن المحليات تعيد تنظيم العمل الرقابي والخدمي    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق السويس الصحراوى    ضمن خطة إعادة البناء.. ليفربول يدرس بيع محمد صلاح    عاجل | «الفجر» تنشر أبرز تصريحات السيسي خلال اجتماع الحكومة.. دعم نقدي قبل رمضان وصرف المرتبات مبكرًا وحزمة إصلاحات اقتصادية جديدة    روبيو: النظام العالمي لن يكون فوق مصالح شعوبنا    رسميا.. توتنهام يعين إيجور تودور مديرا فنيا حتى نهاية الموسم    كيف يؤثر نقص عنصر غذائي واحد أثناء الحمل على صحة الأم والجنين؟    مصرع شاب بطعنات نافذة في مشاجرة بكفر الشيخ    انطلاق مباراة حرس الحدود وزد في ربع نهائي كأس مصر    البنية التحتية.. هدف استراتيجي لهجمات موسكو وكييف المتبادلة    لمواجهة أي عدوان.. توجه أوروبي لتعزيز القدرات العسكرية| تفاصيل    حين يتحول الخلاف إلى معركة.. هل تؤثر السوشيال ميديا على العلاقة بين الرجل والمرأة؟‬    التفاصيل الكاملة ل سيرة النقشبندي قبل عرضه على "الوثائقية" في الذكرى ال50    روبوتات ذكية لخدمة المشاركين بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم    بتوجيهات رئاسية.. تعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة وتشجيع الاستثمار    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على اعتماد الخطة الإستراتيجية    محافظا القاهرة والقليوبية يقودان حملة موسعة بالمرج لتطوير المواقف    روشتة ذهبية للتعامل مع العاصفة الترابية.. العدوّ الخفي للجهاز التنفسي    جنايات الإسكندرية تنظر محاكمة فني ألوميتال بتهمة قتل عديله    لجنة إدارة غزة: تسلّم المؤسسات محطة مفصلية.. ونشترط صلاحيات مدنية وأمنية كاملة    برنامج الصحافة على إكسترا نيوز يستعرض عدد اليوم السابع عن دراما المتحدة    إعادة فتح ميناء نويبع البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر    دراسة: التغذية الصحيحة قبل الرياضة تعزز النتائج وتحمي من الإرهاق    «إثبات نسب» يعيد درة للحجاب على الشاشة    وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق    شاهد الآن دون تقطيع.. مباراة ليفربول وبرايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026.    مواقيت الصلاه اليوم السبت 14فبراير 2026 فى المنيا    4 دول تعلن موعد أول أيام رمضان 2026| الأربعاء أم الخميس؟    «العمل»: 300 وظيفة للشباب بإحدى شركات تأمينات الحياة.. تعرف على الشروط    الإدمان الرقمي.. المواجهة والعلاج    هل طلاق الحامل صحيح؟.. الإفتاء تُجيب    ميشيل يوه تتوج بالدب الذهبي: السينما فوق كل شيء    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكاية المتهم باغتيال رفعت المحجوب الذي اصبح عضوا بمجلس الشورى
نشر في بوابة الشباب يوم 24 - 12 - 2012

فوجئ البعض بقرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بقرار بتعيين صفوت عبد الغني عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ضمن المعيين الجدد في مجلس الشورى.. وهذا الشخص كان ضمن المتهمين في اغتيال د. رفعت المحجوب- رئيس مجلس الشعب الأسبق-..
وقد أقام سمير صبري المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلغاء تعيين صفوت أحمد عبد الغني عضو بمجلس الشوري ضمن قرار الرئيس الصادر في 22 ديسمبر الماضي، واختصم صبري في دعواه التي حملت رقم 15189 لسنه 67 كل من الرئيس محمد مرسي وصفوت أحمد عبد الغني رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية بصفتهم.
وقال صبري في الدعوي أن نص القرار على تعيين عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية صفوت أحمد عبد الغني عضوا بمجلس الشورى حيث سبق وأن صدر ضده حكماً بالحبس خمس سنوات في قضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب وذلك بحكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والصادر بتاريخ 1993/5/15.
والذي يحمل رقم 2903 لسنة 1991 جنايات قسم إمبابة ورقم 164 لسنة 1991 كلي شمال الجيزة ورقم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا والقضية رقم 2903 لسنة 1991 مكرر جنايات قسم إمبابة ورقم 164 لسنة 1991 كلي شمال الجيزة ورقم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا لاشتراكه في قضية اغتيال رفعت المحجوب وما يؤدي إليه ذلك من منعه في ممارسة الحقوق السياسية.
كما أن صفوت عبد الغنى دخل المعتقل لأول مرة في سنة 1981 وهو في السنة الأولى في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ولم توافق الكلية على امتحاناته، فتحول عنها إلى كلية الآداب فحصل عليها، ثم اعتقل عدة مرات قصيرة، ثم دخل في قضية المحجوب فظل معتقلا ً من سنة 1990 إلي عام 2005 ، 15 عاماً كاملة قضاها في المعتقل، وكان عضوا في جماعة الجهاد.
وتعود الواقعة إلي يوم 12 أكتوبر 1990، عندما نفذ مسلحون إسلاميون عملية اغتيال د. رفعت المحجوب في أعلى كوبري قصر النيل أثناء مرور موكبه أمام فندق سميراميس، عندما أطلق علي الموكب وابل من الرصاص نتج عنه مصرعه فورًا، ثم هرب الجناة على دراجات بخارية في الاتجاه المعاكس، وتم القبض عليهم بعد ذلك.
وقد أطلق على هذه القضية لقب محاكمة القرن، وكان الحكم بالإعدام للمتهمين في مايو 1993، ولكن في النقض خفف الحكم، وذلك لأن جملة الأدلة الكثيرة التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة شهادة زوجات المتهمين على أزواجهن من أنهم أخبروهن بأنهم هم الذين قاموا بعملية اغتيال د. رفعت المحجوب. وقدمت النيابة ست زوجات كشهود إثبات ضد أزواجهن، ولكن بفراسة القاضى العادل الذي يقرأ السطور وما وراءها أهدر شهادة الزوجات الست بالمحكمة وجاء في أسباب حكمه ما نصه. "حيث أن نص المادة 67 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 "لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر. والحكمة من حظر أداء الشهادة من أحد الزوجين ضد الآخر هي الحفاظ على ما بين الزوجين من مودة ورحمة وأن موضوع الشهادة "سر" علم به الزوج أو الزوجة عن طريق هذه الصفة وهى صفة "الزوجية" فكل منهما ملزم بكتمان هذا السر وإن أفشاه يكون آثما مرتكبا للجريمة المنصوص عليها في المادة 31 عقوبات وعلى هذا فإن أداء الشهادة رغم هذا الحظر تعد جريمة ويبطل الدليل المستمد منها لأنه استمد من إجراء غير مشروع والبطلان هنا من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. وهذا النص يغاير ما نصت عليه المادة 286 من أ. ج التي جرى نصها على أنه يجوز أن يمتنع من أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثالثة وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره أو إذا كان هو المبلغ عنها أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى. أما المادة 67 من قانون الإثبات فإنها تمنع أحد الزوجين من أن يفشى بغير رضاء الآخر ما عساه أن يكون قد أسر به أثناء قيام الزوجية أو حتى بعد انفصالهما.
وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم محمد أحمد على أحمد وشهرته محمد النجار بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشرة سنه عن تهم حيازته مفرقعات ومفجرات وأسلحة نارية مششخنة وذخائر وأسلحة بيضاء والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها وبراءته فيما عدا ذلك، وبمعاقبة محمد سيد عبد الجواد بالأشغال الشاقة عشر سنوات، والمتهم ممدوح على يوسف عوض الله بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات، وبمعاقبة المتهم صفوت أحمد عبد الغني بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن تهمة حيازته طلقات نارية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وأحكام أخرى على بقية المتهمين.
ومن المفارقات أن المتهم الثاني في تلك القضية صفوت عبد الغني الذي قد حكم عليه بخمس سنوات قد حصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف حول التعددية السياسية في يوم 9 / 12 / 2007 وقد أشرف عليها الوزير الأسبق والفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل.
وفي تصريح خاص للشباب يقول المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة الأسبق-: القانون لا يسمح بتعيين أي متهم في جريمة جنائية في مجلس الشورى أو الشعب، فقانون مباشرة الحقوق السياسية يشترط على أنه أي شخص كان متورط في جريمة جنائية يمنع من ممارسة حقوقه السياسية ولابد أن يرد إليه اعتباره قبل ممارسة السياسة، وبالتالي فهو محروم من الحقوق السياسية حتى يحدث ذلك، والتعيين في مجلس الشورى من ضمن هذا القانون، فإذا لم يكن هذا الشخص قد رد إليه اعتباره فيعتبر تعيينه في الشورى غير قانوني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.