وزير الخارجية: الدفاع عن المصالح المصرية في مقدمة أولويات العمل الدبلوماسي بالخارج    وزير العمل يستعرض جهود توفير بيئة عمل لائقة لصالح «طرفي الإنتاج»    السعودية تصدر بيانا عاجلا بشأن أداء فريضة الحج 2025    بيان رسمي من محافظة البحيرة بشأن الزلزال: توجيه عاجل لمركز السيطرة    "صناع الخير" تكرّم البنك الأهلي المصري لدوره الرائد في تنمية المجتمع    الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يلقي محاضرة عن تكنولوجيا الفضاء في جامعة القاهرة ويوقع بروتوكول تعاون مع رئيس الجامعة    هزة خفيفة.. ماذا قال سكان السويس عن زلزال نصف الليل؟    الليرة تقفز 24.7% بعد إعلان ترامب رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا    هآرتس: إسرائيل ليست متأكدة حتى الآن من نجاح اغتيال محمد السنوار    في الرياض.. الرئيس الأمريكي ترامب يلتقي نظيره السوري أحمد الشرع    مواعيد مباريات الأربعاء 14 مايو - ريال مدريد ضد مايوركا.. ونهائي كأس إيطاليا    حقيقة القبض على رمضان صبحي لاعب بيراميدز خلال تأدية امتحان نهاية العام الدراسي    مدرب سلة الزمالك: "اللاعبون قدموا أدءً رجوليا ضد الأهلي"    سر غضب وسام أبوعلي في مباراة سيراميكا.. وتصرف عماد النحاس (تفاصيل)    31 مايو.. محاكمة عاطل في سرقة المواطنين بالأزبكية    «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة على القاهرة الكبرى بداية من الجمعة    انطلاق امتحانات الابتدائية والشهادة الإعدادية الأزهرية بالمنيا (اعرف جدولك)    سعد زغلول وفارسة الصحافة المصرية!    وزير الثقافة للنواب: لن يتم غلق قصور ثقافة تقام بها أنشطة فعلية    محافظ الدقهلية يتفقد التأمين الصحى بجديلة لليوم الثالث على التوالى    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 بعد آخر تراجع    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمى    ياسر ريان: حزين على الزمالك ويجب إلتفاف أبناء النادي حول الرمادي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 14 مايو 2025    السعودية.. رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج    الاحتلال يزعم تدمير معمل لتصنيع المتفجرات في طولكرم    هيئة الرعاية الصحية: تدريب عملى وتنفيذ مبادرات صحية لخدمة المجتمع وتبادل الخبرات    طريقة عمل اللانشون، في البيت زي الجاهز    «أسوشيتدبرس»: ترامب تجاوز صلاحياته الرئاسية بشن حرب تجارية ويواجه 7 قضايا    نظر محاكمة 64 متهمًا بقضية "خلية القاهرة الجديدة" اليوم    الزراعة: تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة لحماية المواطنين وفق قانون جديد    اليوم.. محاكمة طبيب نساء وتوليد بتهمة التسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 14 مايو 2025    فتحي عبد الوهاب: عادل إمام أكثر فنان ملتزم تعاملت معه.. ونجاحي جاء في أوانه    فتحي عبد الوهاب: عبلة كامل وحشتنا جدًا.. ولا أندم على أي عمل قدمته    وظائف للمصريين في الإمارات.. الراتب يصل ل4 آلاف درهم    رسالة مؤثرة يستعرضها أسامة كمال تكشف مخاوف أصحاب المعاشات من الإيجار القديم    فتحي عبد الوهاب: لم أندم على أي دور ولم أتأثر بالضغوط المادية    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    المُنسخ.. شعلة النور والمعرفة في تاريخ الرهبنة القبطية    قبل التوقيع.. الخطيب يرفض طلب ريفيرو (تفاصيل)    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    مصطفى شوبير يتفاعل ب دعاء الزلزال بعد هزة أرضية على القاهرة الكبرى    «السرطان جهز وصيته» و«الأسد لعب دور القائد».. أبراج ماتت رعبًا من الزلزال وأخرى لا تبالي    دفاع رمضان صبحي يكشف حقيقة القبض على شاب أدي امتحان بدلا لموكله    يد الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقي للمرة الرابعة على التوالي    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    معهد الفلك: زلزال كريت كان باتجاه شمال رشيد.. ولا يرد خسائر في الممتلكات أو الأرواح    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    لماذا تذكر الكنيسة البابا والأسقف بأسمائهما الأولى فقط؟    أول رد رسمي من محامي رمضان صبحي بشأن أداء شاب واقعة «الامتحان»    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 الترم الثاني (الجدول كاملًا)    سامبدوريا الإيطالي إلى الدرجة الثالثة لأول مرة في التاريخ    رئيس جامعة المنيا يستقبل أعضاء لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة    فرصة لخوض تجربة جديدة.. توقعات برج الحمل اليوم 14 مايو    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    مهمة للرجال .. 4 فيتامينات أساسية بعد الأربعين    لتفادي الإجهاد الحراري واضطرابات المعدة.. ابتعد عن هذه الأطعمة في الصيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكاية المتهم باغتيال رفعت المحجوب الذي اصبح عضوا بمجلس الشورى
نشر في بوابة الشباب يوم 24 - 12 - 2012

فوجئ البعض بقرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بقرار بتعيين صفوت عبد الغني عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ضمن المعيين الجدد في مجلس الشورى.. وهذا الشخص كان ضمن المتهمين في اغتيال د. رفعت المحجوب- رئيس مجلس الشعب الأسبق-..
وقد أقام سمير صبري المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلغاء تعيين صفوت أحمد عبد الغني عضو بمجلس الشوري ضمن قرار الرئيس الصادر في 22 ديسمبر الماضي، واختصم صبري في دعواه التي حملت رقم 15189 لسنه 67 كل من الرئيس محمد مرسي وصفوت أحمد عبد الغني رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية بصفتهم.
وقال صبري في الدعوي أن نص القرار على تعيين عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية صفوت أحمد عبد الغني عضوا بمجلس الشورى حيث سبق وأن صدر ضده حكماً بالحبس خمس سنوات في قضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب وذلك بحكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والصادر بتاريخ 1993/5/15.
والذي يحمل رقم 2903 لسنة 1991 جنايات قسم إمبابة ورقم 164 لسنة 1991 كلي شمال الجيزة ورقم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا والقضية رقم 2903 لسنة 1991 مكرر جنايات قسم إمبابة ورقم 164 لسنة 1991 كلي شمال الجيزة ورقم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا لاشتراكه في قضية اغتيال رفعت المحجوب وما يؤدي إليه ذلك من منعه في ممارسة الحقوق السياسية.
كما أن صفوت عبد الغنى دخل المعتقل لأول مرة في سنة 1981 وهو في السنة الأولى في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ولم توافق الكلية على امتحاناته، فتحول عنها إلى كلية الآداب فحصل عليها، ثم اعتقل عدة مرات قصيرة، ثم دخل في قضية المحجوب فظل معتقلا ً من سنة 1990 إلي عام 2005 ، 15 عاماً كاملة قضاها في المعتقل، وكان عضوا في جماعة الجهاد.
وتعود الواقعة إلي يوم 12 أكتوبر 1990، عندما نفذ مسلحون إسلاميون عملية اغتيال د. رفعت المحجوب في أعلى كوبري قصر النيل أثناء مرور موكبه أمام فندق سميراميس، عندما أطلق علي الموكب وابل من الرصاص نتج عنه مصرعه فورًا، ثم هرب الجناة على دراجات بخارية في الاتجاه المعاكس، وتم القبض عليهم بعد ذلك.
وقد أطلق على هذه القضية لقب محاكمة القرن، وكان الحكم بالإعدام للمتهمين في مايو 1993، ولكن في النقض خفف الحكم، وذلك لأن جملة الأدلة الكثيرة التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة شهادة زوجات المتهمين على أزواجهن من أنهم أخبروهن بأنهم هم الذين قاموا بعملية اغتيال د. رفعت المحجوب. وقدمت النيابة ست زوجات كشهود إثبات ضد أزواجهن، ولكن بفراسة القاضى العادل الذي يقرأ السطور وما وراءها أهدر شهادة الزوجات الست بالمحكمة وجاء في أسباب حكمه ما نصه. "حيث أن نص المادة 67 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 "لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر. والحكمة من حظر أداء الشهادة من أحد الزوجين ضد الآخر هي الحفاظ على ما بين الزوجين من مودة ورحمة وأن موضوع الشهادة "سر" علم به الزوج أو الزوجة عن طريق هذه الصفة وهى صفة "الزوجية" فكل منهما ملزم بكتمان هذا السر وإن أفشاه يكون آثما مرتكبا للجريمة المنصوص عليها في المادة 31 عقوبات وعلى هذا فإن أداء الشهادة رغم هذا الحظر تعد جريمة ويبطل الدليل المستمد منها لأنه استمد من إجراء غير مشروع والبطلان هنا من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. وهذا النص يغاير ما نصت عليه المادة 286 من أ. ج التي جرى نصها على أنه يجوز أن يمتنع من أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثالثة وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره أو إذا كان هو المبلغ عنها أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى. أما المادة 67 من قانون الإثبات فإنها تمنع أحد الزوجين من أن يفشى بغير رضاء الآخر ما عساه أن يكون قد أسر به أثناء قيام الزوجية أو حتى بعد انفصالهما.
وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم محمد أحمد على أحمد وشهرته محمد النجار بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشرة سنه عن تهم حيازته مفرقعات ومفجرات وأسلحة نارية مششخنة وذخائر وأسلحة بيضاء والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها وبراءته فيما عدا ذلك، وبمعاقبة محمد سيد عبد الجواد بالأشغال الشاقة عشر سنوات، والمتهم ممدوح على يوسف عوض الله بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات، وبمعاقبة المتهم صفوت أحمد عبد الغني بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن تهمة حيازته طلقات نارية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وأحكام أخرى على بقية المتهمين.
ومن المفارقات أن المتهم الثاني في تلك القضية صفوت عبد الغني الذي قد حكم عليه بخمس سنوات قد حصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف حول التعددية السياسية في يوم 9 / 12 / 2007 وقد أشرف عليها الوزير الأسبق والفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل.
وفي تصريح خاص للشباب يقول المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة الأسبق-: القانون لا يسمح بتعيين أي متهم في جريمة جنائية في مجلس الشورى أو الشعب، فقانون مباشرة الحقوق السياسية يشترط على أنه أي شخص كان متورط في جريمة جنائية يمنع من ممارسة حقوقه السياسية ولابد أن يرد إليه اعتباره قبل ممارسة السياسة، وبالتالي فهو محروم من الحقوق السياسية حتى يحدث ذلك، والتعيين في مجلس الشورى من ضمن هذا القانون، فإذا لم يكن هذا الشخص قد رد إليه اعتباره فيعتبر تعيينه في الشورى غير قانوني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.