السكة الحديد تعتذر عن سقوط قطار بضائع بالقليوبية.. وإجراءات قانونية للمتسببين    فوضى الأمطار في سياتل، انهيار سد أمريكي يهدد 3 ضواحي بأمواج وفيضانات مفاجئة    حورية فرغلي: بقضي وقتي مع الحيوانات ومبقتش بثق في حد    حورية فرغلي: لسه بعاني من سحر أسود وبتكلم مع ربنا كتير    محمد القس: أحمد السقا أجدع فنان.. ونفسي اشتغل مع منى زكي    جلال برجس: الرواية أقوى من الخطاب المباشر وتصل حيث تعجز السياسة    بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في شمال سيناء اليوم    وكيل صحة الغربية يعلن افتتاح وحدة التصلب المتعدد والسكتة الدماغية بمستشفى طنطا العام    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 16 ديسمبر    وفاة شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة بالغربية    تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية المطرية    توسك: التنازلات الإقليمية لأوكرانيا شرط أمريكي لاتفاق السلام    ترامب يعلن مادة الفينتانيل المخدرة «سلاح دمار شامل»    مباراة ال 8 أهداف.. بورنموث يفرض تعادلا مثيرا على مانشستر يونايتد    أيامى فى المدينة الجامعية: عن الاغتراب وشبح الخوف!    لإجراء الصيانة.. انقطاع التيار الكهربائي عن 21 قرية في كفر الشيخ    لقاح الإنفلونزا.. درع الوقاية للفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الشتاء    إنقاذ قلب مريض بدسوق العام.. تركيب دعامتين دوائيتين ينهي معاناة 67 عامًا من ضيق الشرايين    «المؤشر العالمي للفتوى» يناقش دور الإفتاء في مواجهة السيولة الأخلاقية وتعزيز الأمن الفكري    وزير قطاع الأعمال العام: عودة منتجات «النصر للسيارات» للميني باص المصري بنسبة مكون محلي 70%    العربية لحقوق الإنسان والمفوضية تدشنان حوارا إقليميا لإنشاء شبكة خبراء عرب    ثماني دول أوروبية تناقش تعزيز الدفاعات على الحدود مع روسيا    5 أعشاب تخلصك من احتباس السوائل بالجسم    لجنة فنية للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات بموقع حادث سقوط حاويات فارغة من على قطار بطوخ    صعق كهرباء ينهي حياة عامل داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر    تحطم زجاج سيارة ملاكي إثر انهيار شرفة عقار في الإسكندرية    فتش عن الإمارات .. حملة لليمينيين تهاجم رئيس وزراء كندا لرفضه تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية    الكونغو: سجن زعيم المتمردين السابق لومبالا 30 عامًا لارتكابه فظائع    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع بطوخ    نهائي كأس العرب 2025.. موعد مباراة المغرب ضد الأردن والقنوات الناقلة    كأس العرب، حارس مرمى منتخب الأردن بعد إقصاء السعودية لسالم الدوسري: التواضع مطلوب    منذر رياحنة يوقّع ختام «كرامة» ببصمته... قيادة تحكيمية أعادت الاعتبار للسينما الإنسانية    إبراهيم المعلم: الثقافة بمصر تشهد حالة من المد والجزر.. ولم أتحول إلى رقيب ذاتي في النشر    التموين تواصل افتتاح أسواق اليوم الواحد بالقاهرة.. سوق جديد بالمرج لتوفير السلع    نقيب أطباء الأسنان يحذر من زيادة أعداد الخريجين: المسجلون بالنقابة 115 ألفا    مصرع طفلين وإصابة 4 أشخاص على الأقل فى انفجار بمبنى سكنى فى فرنسا    شيخ الأزهر يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني ال54 ويشيد بنموذجها في التعايش والحوار    حسام البدرى: من الوارد تواجد أفشة مع أهلى طرابلس.. والعميد يحظى بدعم كبير    الأهلى يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالى لضم محمد هيثم    الأمر سيصعب على برشلونة؟ مدرب جوادلاخارا: عشب ملعبنا ليس الأفضل    منتدى «السياحة والآثار» وTripAdvisor يناقشان اتجاهات السياحة العالمية ويبرزان تنوّع التجربة السياحية المصرية    في جولة ليلية.. محافظ الغربية يتفقد رصف شارع سيدي محمد ومشروعات الصرف بسمنود    محافظ الجيزة يتابع تنفيذ تعديلات مرورية بشارع العروبة بالطالبية لتيسير الحركة المرورية    العمل: طفرة في طلب العمالة المصرية بالخارج وإجراءات حماية من الشركات الوهمية    حضور ثقافي وفني بارز في عزاء الناشر محمد هاشم بمسجد عمر مكرم    الثلاثاء إعادة 55 دائرة فى «ثانية نواب» |139 مقرًا انتخابيًا بالسفارات فى 117 دولة.. وتصويت الداخل غدًا    غزل المحلة يطلب ضم ناصر منسى من الزمالك فى يناير    السعودية تودع كأس العرب دون الحفاظ على شباك نظيفة    القبض على المتهم بالشروع في قتل زوجة شقيقه وإبنته ببولاق الدكرور    متحدث الصحة: إطلاق الرقم الموحد 105 لتلقي استفسارات المواطنين    هل الزيادة في الشراء بالتقسيط تُعد فائدة ربوية؟.. "الإفتاء" تُجيب    الإدارية العليا ترفض الطعون المقدمة في بطلان الدوائر الانتخابية في قنا    اللمسة «الخبيثة» | «لا للتحرش.. بيئة مدرسية آمنة» حملات توعية بالإسكندرية    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟ الأزهر للفتوي يوضح    وزير التعليم: تطوير شامل للمناهج من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون الإيجار القديم تثير الجدل.. مستأجرون يرفضون.. والملاك: القانون أنصفنا

أثارت تعديلات قانون الإيجار القديم جدلا واسعا في الشارع المصري، وذلك عقب موافقة لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، المقدم من الحكومة، ويظل التساؤل مطروحا بعد إقرار هذا القانون: ما آليات تنفيذ هذا القانون والوضع القانوني للملاك والمستأجرين قبل قانون 1996؟
خمس سنوات
يقول النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب: كان هناك حكم المحكمة الدستورية برفع القيمة الإيجارية للشخصيات الاعتبارية وحددت خمس سنوات لإنهاء العلاقة، وقد جاءت اللجنة أثناء النقاش إضافة الأشخاص الطبيعية للأشخاص الاعتبارية بنفس الشروط السابقة على أساس الالتزام بنص الحكم، وأن تفسير مجلس الدولة لم يوضح تحديد مدة ولكن تحسين القيمة الإيجارية للجميع مبدأ تكافؤ الفرص والتعامل بالعدالة، وهذا ما وصلنا إليه إلى حين النظر للقانون ومناقشته في الجلسة العامة والوصول للصيغة النهائية، لافتًا إلى أن هذا القانون يتحدث عن العلاقة بين المالك والمستأجر لغير السكنى ما قبل 1996.
إلغاء عقود الإيجار
ويضيف النائب محمد مدينة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الحكومة قد تقدمت بتعديل بعض نصوص قانون الإيجار القديم وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية، وجاء فحوى هذا التعديل هو إلغاء عقود الإيجار الخاصة بالأشخاص الاعتبارية وأن كل الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن اتفاقا مع حكم المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن القانون لم يقدم بعد للجنة.
عوار دستوري
ويوضح النائب خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن المشروع القانون لا يمس الوحدات السكنية ولكنه يخص الأشخاص الاعتبارية إلا أن لجنة الإسكان أخضعت الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى لتفادي العوار الدستوري، وبالتالي تضمن مشروع القانون زيادة 5 أمثال القيمة الإيجارية على أخر أجرة قانونية وتزيد بنسبة 15% سنويا في الأربع سنوات المتبقية، وبالتالي تحرر العلاقة بين المالك والمستأجر واعتبار عقد الإيجار منتهي بقوة القانون، وإذا لم يقم المستأجر بإخلاء العين بعد انتهاء المدة من حق المالك اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية بطلب إخلاء العين فورًا.
المادة 18
ولفت حنفي، إلى أن الأماكن المؤجرة لغير السكنى تخضع في الأصل للقانون رقم 6 لسنة 1996 ولم يطعن على هذا القانون أمام المحكمة الدستورية، وأن النص الذي حُكم بعدم دستوريته، وتم بُناء عليه قامت الحكومة بتقديم مشروع هذا القانون وهو صدر المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 والتي تنص على " لا يجوز إخلاء العين المؤجرة ولو انتهت المدة المبينة بالعقد "، وكان النزاع متعلقا بشخص اعتباري "بنك" وأن حكم المحكمة الدستورية يتحدث عن الشخص الاعتباري وليس الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى.
تشريد المستأجرين
اكدا عددا من المستأجرين في مشروع القانون المقدم حيث رأى أحمد عادل "أحد المستأجرين في منطقة الزيتون"، إن المقصود من هذا التعديل هم الملاك الجدد الذين قاموا بشراء العقارات ولديهم رغبة بهدمها، والتقط كامل كامل"مستأجر أحد المحال التجارية" أن الهدف من تعديل هذا القانون هو تشريد للمستأجرين لذلك نرفع شعار لا لتعديل قانون الإيجار القديم وتشريد وقطع عيش الملايين.
وأضاف إبراهيم طه " أحد ساكني المنازل القديمة بحي الزيتون" لقد تم بيع العقارات القديمة للتجار الذين قاموا بشرائها بثمن بخس متسائلا: هل لهم الأحقية في طرد السكان القدامى في حال إقرار هذا القانون؟، وهل لهم الأحقية أيضا في زيادة الإيجار مع العلم أن الزيادة التي يقرها المالك الجديد لا يتم كتابتها في إيصال الإيجار؟
ظلم للملاك
وعلى الجانب الآخر يقول محمد أنور أحد ملاك العقارات" عقار قديم": نشعر بالظلم لعدم قدرتنا بالتصرف في أموالنا أو تقسيم تركتنا لعقود، كونه عقارا مؤجرا بالنظام القديم وكانت قيمة الإيجار وقتها في حدود المعقول ولكن غير المعقول أن يكون هناك شقة مساحتها 190 مترا في مصر الجديدة قيمتها الإيجارية "11 جنيها" بخلاف مصاريف الكهرباء والمياه، هذا بالإضافة إلى أن السكان لا يريدون أن يسهموا في مصاريف ترميم العمارة ولا يريدون تركها.
عدم دستورية
ويوضح الدكتور وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية، أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب متعلق في الأساس بحكم المحكمة الدستورية والذي يقضي بوجوب إنهاء العلاقة الإيجارية للإيجار القديم بشأن العقارات المؤجرة لأشخاص اعتبارية مثل الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وتنفيذًا لذلك تقدمت الحكومة بهذا القانون مع تقرير مهلة خمس سنوات لإعادة هذه العقارات لملكها على أن تكون هناك زيادة قدرها خمسة أضعاف الأجرة بمجرد تطبيق القانون ترتفع بنسبة 15% سنويا لحين عودة العقارات لملكها بعد خمس سنوات، وبعرض هذا المشروع على مجلس الدولة أشار إلى أن هذا القانون به شبه عدم دستورية لأنه يفرق في المراكز القانونية بين العقارات المؤجرة لغير أغراض السكن للأشخاص الطبيعيين وبين مسيرتها للأشخاص الاعتبارية، وأضافت لجنة الإسكان إلى هذا المشروع العقارات المؤجرة لغير أغراض السكن للأشخاص الطبيعيين ليكون القانون شاملا كل العلاقات الإيجارية المؤجرة لغير غرض السكن بحيث تنتهي تلك العلاقات نهائيا وتعود لأحكام القانون المدني بعد خمس سنوات من تاريخ سريان هذا القانون.
حل جزئي
وأضاف أن القانون ينتظر العرض على الجلسة العامة للإقرار النهائي حيث سيترتب على إجراء هذا القانون حل جزئي لمشكلة الإيجار القديم ومعالجة خلل دستوري في سوق التجارة الداخلية بين التجار الذين يتكلفون مصروفات إيجار مرتفع في الإيجار الجديد غيرها الذين يدفعون إيجار شبه مجاني بالإيجار القديم رغم أن الجميع يبيع السلعة ويقدم الخدمة بنفس السعر، بالتالي فان هذا المشروع هو أحد أداوت معالجة التشوه في التكاليف التي يعاني منها قطاع التجارة وتقديم الخدمات الداخلية، فضلا عن أنه يعيد جانبا من حقوق الملاك الذين تعرضوا لتخفيض الإيجارات ثلاث مرات في الستينيات، والأهم هو أنها بمثابة خطوة نحو إزالة التشوهات التي تواجه التحول للاقتصاد الحر، حيث لا يصح أن يكون الاقتصاد حرًا في جانب ومقيدًا في جوانب أخري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.