وزير الشؤون النيابية عن الإيجار القديم: سيتم رفع الأجرة السكنية إلى 1000 جنيه حد أدنى في المدن و500 جنيه بالقرى    أسعار الذهب اليوم في السعوديه وعيار 21 الآن في بداية تعاملات الأربعاء 21 مايو 2025    اليوم.. فتح باب حجز شقق سكن لكل المصريين 7 (تفاصيل)    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    اللجنة العربية الإسلامية: نرحب ببيان بريطانيا وفرنسا وكندا لوقف حرب غزة ورفع الحصار    غزة: 326 وفاة بسبب سوء التغذية ونقص الدواء وأكثر من 300 حالة إجهاض خلال 80 يومًا من الحصار    الدفاع الروسية: إسقاط 15 طائرة مسيرة أوكرانية    ترحيل مهاجرين من أمريكا إلى جنوب السودان    الاتفاق تم.. آخر تطورات مفاوضات تجديد عقد عبد الله السعيد مع الزمالك    عاجل.. روجيرو ميكالي: أرحب بتدريب الزمالك ولكن    توقيع عقد تعاون جديد لشركة الأهلي لكرة القدم تحت سفح الأهرامات    غرق طفل أثناء الاستحمام بترعة نجع حمادي في المراغة    امتحانات الثانوية العامة السابقة pdf.. امتحان الكيمياء 2023 للصف الثالث الثانوي علمي علوم (أسئلة وأجوبة)    «الطقس × أسبوع».. اضطراب الملاحة البحرية وريال نشطة والأرصاد تعلن موعد ارتفاع الحرارة    تجديد حبس المتهم بقتل طفل بكرداسة    مشاجرة وإطلاق نار في جرجا بسبب حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية    البرج الفلكي ل نوال الدجوي.. 7 صفات للنجاح وتكوين الثروة    عائلة عبدالحليم حافظ تكشف عن تسجيلات نادرة وتحضّر لبرنامج درامي عن حياته    توقعاتك عن الآخرين غير واقعية.. حظ برج الحمل اليوم 21 مايو    موسى يتصدر تريند أنغامي بأغنيته الجديدة «عكينا»    الجمعة 6 يونيو أول أيام العيد فلكيًا.. والإجازة تمتد حتى الاثنين    إرهاق مزمن وجوع مستمر.. علامات مقاومة الأنسولين عند النساء    بمكونات سهلة وسريعة.. طريقة عمل الباستا فلورا للشيف نادية السيد    «منصة موحدة وكوتا شبابية».. ندوة حزبية تبحث تمكين الشباب وسط تحديات إقليمية ملتهبة    خبر في الجول - بسبب التمسك ب 40 مليون جنيه.. تعطل مفاوضات الزمالك مع السعيد    نص محضر أبناء شريف الدجوي ضد بنات عمتهم منى بتهمة الاستيلاء على أموال الأسرة    صاروخية مرموش تقود مانشستر سيتي لتخطي بورنموث في الدوري الإنجليزي    ستوري نجوم كرة القدم.. أمير مرتضى منصور يشيد بمصطفى محمد.. وإمام عاشور يقبل شعار الأهلي    أحمد موسى يكشف دور روبرت فورد في تولي أحمد الشرع حكم سوريا    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    حدث بالفن | حفل زفاف مسلم وحقيقة ارتداء صوفينار الحجاب وانفصال فنان عن زوجته    رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: ما تفعله إسرائيل في غزة يقترب من جريمة حرب    نائبة تطالب بتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة «بحري البلد» بأسيوط    عضو مجلس يتقدم بطلب لتفعيل مكتب الاتصال الخدمي بنقابة الصحفيين (تفاصيل)    «حصريات المصري».. شكوى جوميز ضد الزمالك ورد بيراميدز على ثروت سويلم    أحمد يعقوب يوضح سر انخفاض الدولار لأقل من 50 جنيهًا.. فيديو    المجلس الوطنى الفلسطينى يرحب بإعلان بريطانيا فرض عقوبات على مستوطنين    من هي السعودية ريم الحبيب صاحبة فيديو مواصفات الرجل المناسب للزواج؟    طارق فهمى: الزخم الأوروبي والأمريكي خطوة أولى لنزع شرعية إسرائيل فى المحافل الدولية    لميس الحديدى عن أزمة بوسى شلبى وأبناء محمود عبد العزيز: الزواج بالأصل إشهار    أخبار × 24 ساعة.. المالية تحدد موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة    الأمين العام للناتو يبحث مع وزير دفاع لاتفيا التحضيرات لقمة الحلف في لاهاي    عودة عامر حسين لإدارة لجنة المسابقات؟ رابطة الأندية ترد    يبدأ غدًا.. «متحدث الإسكان» يكشف تفاصيل الطرح الجديد    المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة    فيديو- أمين الفتوى: قوامة الرجل مرتبطة بالمسؤولية المالية حتى لو كانت الزوجة أغنى منه    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    تعرف علي موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    وفد صيني يزور مستشفى قصر العيني للتعاون في مشروعات طبية.. صور    الخطيب يقود حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالقليوبية    وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة للمنطقة الغربية    وزير الصحة: ملتزمون بتعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الصحية من أجل مستقبل أفضل    بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي وهيئة تنمية الصعيد    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    خالد عبدالغفار يبحث تعزيز التعاون مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    «زهور نسجية».. معرض فني بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط    جامعة حلوان تنظم ندوة التداخل البيني لمواجهة تحديات الحياة الأسرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأطباء تنذر وزيرة الصحة لإعلان اجور الخدمة الطبية الخاصة
نشر في أخبار السيارات يوم 28 - 10 - 2018

قدم الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ، بإنذار علي يد محضر إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، والدكتور رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية و التراخيص بوزارة الصحة و السكان
وطالب الإنذار المُنذر إليه الثاني و المرؤس للمُنذر إليها الأول إصدار تعليمات إلى مديريات الصحة بالمحافظات بالتنبيه على كافة المُنشات الطبية الخاصة بوضع لافتة توضح قيمة الكشف و المقابل المادي لأي خدمة طبية مُقدمة داخل المنشأة مع أحقية إعطاء المريض إيصال بالقيمة المادية للخدمة المقدمة و أيضاً تقرير طبي بالحالة بداً من ساعة دخول الحالة إلى ساعة الخروج . وذلك التزاماً بالكتاب الدوري مؤكداً أن عدم تحديد تكاليف الخدمة الطبية يخالف القانون
و قال الدكتور أحمد حسين إنه قد صرح المُنذر إليه الثاني في وسائل الاعلام المختلفة أنه لا إلزام بحد أقصى لأجور الخدمة الطبية المقدمة و أنه فقط يتعين الإعلان عنها بوضع لافتة ، و أن هذا القرار في صالح المريض و الطبيب . متابعاً هذا ما يراه المُنذر تضليل للرأي العام و مخالفة الكتاب الدوري للقوانين فى نص القانون رقم 153 لسنة 2044 و المُعدل لقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المُنشأت الطبية ، و نص في المادة 12 منه على (تُشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء و وزارة الصحة و ممثل لأصحاب المنشآت الطبية ، و تختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة و الخدمات التي تقدمها المنشأة ، و يصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص على أن يؤخذ في الإعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص ، و تلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها و بإخطار النقابة العامة للأطباء و مديرية الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها ).
و كذا خالف الكتاب الدوري فى المادة رقم 23 من اللائحة التنفيذية لذات القانون و التي تنص على ( تتولى لجنة تحديد أجور الإقامة و الخدمات التي تقدمها المنشآت الطبية الصادر بشأنها القانون رقم 51 لسنة 1981 قبل إرسال توصياتها إلى المحافظين لإصدار القرارات اللازمة و للجنة المشكلة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة و أن تختار من بين أعضائها مقرر لها و يكون لها حق تشكيل لجان فرعية بالمحافظات ، و تختص هذه اللجنة بتلقي طلبات أصحاب المنشأت الطبية بتحديد أجور الإقامة و الخدمات التي تقدمها المنشأة مرفقاً بها مستندات عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص ، و لهذه اللجنة مناقشة صاحب المنشأة .
وأوضح الدكتور أحمد حسين أن عدم تطبيق المُنذر إليهما لنصوص قانون 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004 و فيها تحديد عناصر التكلفة للخدمة الطبية المٌقدمة ، لم يُمكن غالب أصحاب المُنشأت الطبية الخاصة بتطبيق نصوص القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بقانون الضريبة على الدخل في مادته رقم 33 و فيها ( يكون تحديد صافي الإيرادات على أساس الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة طبقاً لأحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف و المصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما فيها إهلاكات الأصول و ذلك كله وفق أصول محاسبية مبسطة يصدر بها قرار من الوزير ) .
و عدم تحديد عناصر التكلفة لممارسة المهن الطبية لا يُمكن صاحب المنشأة الطبية من إمساك دفاتر و حسابات منتظمة بطريقة صحيحة و حسابات عادلة مما يكون معه التطبيق بخصم 10% فقط كتكاليف حسب نص المادة 35 من قانون الضريبة على الدخل و فيها (يخصم من إجمالي إيراد الممول جميع التكاليف و المصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات و طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، و يكون الخصم بنسبة 10 % في حالة إمساك دفاتر منتظمة ) .
وهذا خالف الكتاب الدوري لوزارة الصحة رقم 18 لسنة 2018 و مصدره و التصريحات الموضحة له صحيح القوانين المتعلقة و تؤدي إلى ظلم بين لكل من المريض و مقدم الخدمة الطبية الخاصة و الدولة , لأن عدم تحديد تكاليف الخدمة الطبية بما فيها تكاليف ممارسة المهنة الطبية و عناصر التكلفة التي تختلف من محافظة لأخرى و منطقة لأخرى مما يصعب على مصلحة الضرائب تحديد صافي الإيرادات المستحق عليها ضريبة الدخل ، فيكون إعلان صاحب المنشأة الطبية لأجور الخدمة عشوائي لتلافي التقدير الجزافي لنسبة الضرائب على الدخل ، و ناتج العشوائية هو الضرر سواء للمريض بتقدير أجر الخدمة الطبية بشكل مبالغ فيه أو لصاحب المنشأة الطبية في حالة التقدير المجحف لنسبة الضريبة عند إعلانه أجور مناسبة لتقديم الخدمة ، و في كلا الحالتين سيكون في الأغلب التقدير للضريبة غير صحيح سواء بالزيادة أو النقص . لذلك فالمُنذر يُنبه على المُنذر إليهما بالغاء الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2018 الصادر عن المُنذر إليه الثاني ، و سرعة تنفيذ ما ورد بالقانون 51 لسنة 1981 و المُعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 نحو تشكيل اللجنة المنصوص عليها لتحديد أجور تقديم الخدمة الطبية الخاصة مع توضيح أسعار التكلفة لتلك الخدمة بما فيها تكلفة ممارسة المهنة حتى يتم تطبيق القانون رقم 91 لسنة 2005 تطبيقاً صحيحاً بناء على التكلفة الصحيحة و صافي الربح الصحيح و ذلك لإحقاق العدالة للمريض و مقدم الخدمة الطبية على حد سواء ، و كذا إلغاء ما ترتب على صدور هذا الكتاب الدوري .
وأكد المُنذر على إحتفاظه بكامل حقوقه في اللجوء إلى القضاء بكامل هيئاته من المحكمة الدستورية ومجلس الدولة وغيرها من المحاكم المختصة وإتخاذه كافة الوسائل الشرعية ضد المُنذر إليهم في هذا الشأن .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.