حالة من الجدل الحقوقى والنسوى أثارتها موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبوطالب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929، على نحو يجيز للمحكمة أن تقضى بنقل حضانة الطفل للأب. يقضى التعديل المقترح بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية، يكون نصها الآتى: «يجوز للقاضى متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون فى حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضى بنقل الحضانة إلى الأب»، وأكد ممثلا الأزهر الشريف ودار الإفتاء، خلال الاجتماع، عدم تعارض مشروع القانون مع الشريعة، وبالتالى وافقت اللجنة عليه، وستعد تقريرًا بشأنه لعرضه على المجلس. ويقول رضا الدنبوقى- المديرالتنفيذى لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية-، إن المقترح يبدو إيجابياً ولكنه يحمل الكثير من علامات الاستفهام، فالتعديل يسهم فى إعادة ترتيب تسلسل الحضانة للأب بشكل منطقى وإنسانى، خاصة أن وضع الأب فى القانون الحالى يصل للمرتبة 16، بعد سلسلة كبيرة من أم الأم وأم الأب ... إلى الأب، مما يؤدى إلى العودة فى قضايا الحضانة إلى المربع صفر بدون حل، بل يعزز المقترح الجديد من إهدار حقوق المرأة فى النفقة والالتزامات المادية من جانب الأب تجاه الأطفال. وأوضح الدنبوقى أن المقترح لو كان مقترنًا بإلزام الزوج بدفع نفقات أسرته، لكان تعديلًا تشريعيًا يحقق انتصارًًا للأسرة بصفة عامة، ولكن هنا تتحول المشكلة من الأب إلى الأم ويدفع الأطفال الثمن . وقال النائب سمير رشاد أبوطالب، مقدم الاقتراح بقانون فى تصريحات صحفية، إنه تقدم بهذا الاقتراح بقانون نظرًا لظهور إشكاليات فى الحضانة، وتعسف فى استخدام الحق الوارد فى المادة (20). بينما ترفض رباب عبده -مسئول ملف المرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث- هذا المقترح وتصفه بأنه ضد مصلحة الطفل. أشارت عبده إلى أن التعديل المقترح يؤدى إلى استخدام الطفل فى هذه المكايدة بين الطرفين، فالأب يريد الضغط على الأم وعدم الالتزام تجاهها بحقوقها من نفقات سواء لها أو لحضانة الأطفال، لذا هو مقترح مرفوض تمامًا لأن القوانين لا تبنى على العقاب للأشخاص ولكن لتمكينهم من الحقوق.