محافظ سوهاج يتفقد طريق الحواويش بأخميم تمهيدا لتطويره ورصفه بطول 3.5 كيلو    «حلم الولاية الثالثة».. هل يخضع دستور أمريكا لأحلام ترامب؟    الانتصارات السياسية فى أحضان الإنجازات الحضارية    تنسيق مروري كامل لتسهيل حركة أعضاء الأهلى للمشاركة في الانتخابات    آرسنال يخطط للتجديد مع ساكا ليصبح الأعلى أجرًا في تاريخ النادي    أحمد السيد: زيزو أفضل من تريزيجيه.. وجراديشار ليس على مستوى الأهلي    مصرع 3 أشخاص فى انقلاب سيارة بترعة على طريق خط 13 بنها طوخ.. صور    اعتماد حركة قيادات الإدارة المحلية لعام 2025 بالفيوم    مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين إثر انقلاب سيارة بطريق الخارجة - أسيوط    النائبة شيرين عليش: المتحف الكبير رمز الحضارة وتأكيد ريادة مصر الثقافية    عاجل- مدبولي يعيّن الدكتور محمد عبد الوهاب أمينًا عامًا للجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض    محافظ الدقهلية يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية محاكاة التعامل مع مياه الأمطار وحركة المواقف ومستوى النظافة    «الخطيب أخي وأوفينا بما وعدنا به».. خالد مرتجي يزف بشرى لجماهير الأهلي    ريال مدريد: رفض الطعون المقدمة بشأن دوري السوبر.. وسنطلب تعويضات من يويفا    محافظ شمال سيناء يستقبل عدداً من مواطني إزالات ميناء العريش    رئيس جامعة حلوان: الاستثمار في التكنولوجيا استثمار بالمستقبل    إسطنبول.. عروض شعبية وعسكرية بمناسبة عيد الجمهورية    انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا في بحر شبين بالمحلة    تواصل «بداية جديدة لبناء الإنسان.. ومجتمعنا أمانة» بجامعة قناة السويس    هل يدخل فيلم فيها إيه يعنى بطولة ماجد الكدوانى نادى المائة مليون؟    فلسطين حاضرة في الدورة 26 من مهرجان روتردام للفيلم العربي مع "سيدة الأرض"    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026- 1447ه في مصر وأول أيام الصيام (تفاصيل)    مصر تشارك في اجتماع مصايد الأسماك والاستزراع المائي بالاتحاد الإفريقي في أديس أبابا    «نرعاك في مصر» خدم أكثر من 24 ألف مريض من 97 دولةً بإيرادات تجاوزت 405 ملايين دولار    كليتى العلوم وتكنولوجيا التعليم ببنى سويف يحصلان على جائزة مصر للتميز الحكومى    بايسانوس.. فيلم وثائقي عن الشتات الفلسطيني في تشيلي بمهرجان القاهرة السينمائي    نجل مكتشف مقبرة توت عنخ آمون بالأقصر: عمر والدي كان 12 عامًا وقت الاكتشاف    محمد شبانة: كنت سأنتقد الرابطة لو استجابت لتأجيل الدورى للمنتخب الثانى!    المحكمة تقضي بعدم الاختصاص في قضية علياء قمرون    حماس تدعو في بيان الوسطاء والضامنين إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط الفوري على إسرائيل للالتزام التام بوقف إطلاق النار    محافظ سوهاج يفتتح حديقة ميدان الشهداء العامة بالمنشاه    التنسيق الحضاري: توثيق 365 شارعًا بعدة محافظات ضمن مشروع حكاية شارع    حادث المنشية.. والذاكرة الوطنية    حالة الطقس في الكويت.. أجواء حارة ورياح شمالية غربية    مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء عودتها من الحضانة فى البدرشين    عاجل| تعطيل خدمات البنوك الرقمية يومي الخميس والجمعة    صحة المنيا: قافلة حياة كريمة تقدم خدماتها الطبية ل957 مواطنًا بقرية منبال بمركز مطاي    المشدد 15سنة لمتهم للاتجار بالمخدرات في السلام    ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 256 بعد استشهاد صحفي في غارة إسرائيلية    بينها «طبق الإخلاص» و«حلوى صانع السلام» مزينة بالذهب.. ماذا تناول ترامب في كوريا الجنوبية؟    هل فلوس الزوجة ملكها وحدها؟ دار الإفتاء تحسم الجدل حول الذمة المالية بين الزوجين    جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال مسئول بحزب الله في لبنان    "أتوبيس الفن الجميل" يصطحب الأطفال في جولة تثقيفية داخل متحف جاير أندرسون    رئيس اتحاد الناشرين العرب: المبادرات الثقافية طريقنا لإنقاذ صناعة الكتاب العربي    أسقفا الكنيسة الأنجليكانية يزوران قبرص لتعزيز التعاون الإنساني والحوار بين الكنائس    كأس العالم للناشئين - مدرب إيطاليا: علينا التأقلم سريعا مع المناخ في قطر    تحليل: 21% من السيارات الجديدة في العالم كهربائية بالكامل    "ADI Finance" توقع اتفاقية تمويل إسلامي بين البنك الأهلي لدعم أنشطة التأجير والتمويل العقاري    كيف تُعلّمين طفلك التعبير عن مشاعره بالكلمات؟    وزير الشئون النيابية: الرئيس السيسي أولى ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى    إعصار ميليسا يصل الساحل الجنوبي لشرقى كوبا كعاصفة من الفئة الثالثة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    الدكتور أحمد نعينع يكتفى بكلمتين للرد على أزمة الخطأين    الأمين العام للإنتوساي تشيد بدور مصر في تعزيز التعاون الدولي ومواجهة الأزمات    رعم الفوز على النصر.. مدرب اتحاد جدة: الحكم لم يوفق في إدارة اللقاء    الخارجية تشكر الرئيس السيسى على ضم شهدائها للمستفيدين من صندوق تكريم الشهداء    طريقة عمل طاجن البطاطا بالمكسرات.. تحلية سريعة في 20 دقيقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يناقش مشروع قانون يجيز نقل الحضانة للزوج وفقا لتقدير المحكمة.. ونائبات يؤكدن: مرفوض ونقلها للأب تعنى ضمنيا إسنادها لزوجته.. وفقيه دستورى: النص الحالى فى مصلحة الصغير وأؤيد استمراره

تقدم النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذى يجيز للمحكمة أن تقضى بنقل حضانة الطفل للزوج.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الاقتراح بقانون إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته، وأدرجته اللجنة على جدول أعمال اجتماعها يوم الاثنين المقبل، ومن المقرر فى حالة الموافقة عليه أن تحيله إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى والأسرة والشئون الدينية، لمناقشته ضمن مشروعات القوانين المتعلقة بتعديل قانون الأحوال الشخصية المحالة إلى تلك اللجان.

ويضيف الاقتراح بقانون فقرة جديدة إلى المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية، يكون نصها الآتى:

"يجوز للقاضى متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون فى حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضى بنقل الحضانة إلى الأب".

ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.

وتنص مادة 20 فى قانون الأحوال الشخصية الحالى، على أن ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتى عشرة سنة، ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك، ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.

وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.

ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة، مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى :

الأم، فأم الأم وإن علت فأم الأب، وإن علت فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتى:

الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال ثم الشقيق، فالخال لأب فالخال لأم.

وقال النائب سمير رشاد أبو طالب، إن تقدم بهذا الاقتراح بقانون نظرا لظهور إشكاليات فى الحضانة، وتعسف فى استخدام الحق الوارد فى المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية، لذلك يرى أن تضاف فقرة للمادة تجيز للقاضى أن يحدد مصلحة الصغير طبقا لما هو وارد أمامه من أوراق القضية متجاوزا الترتيب الوارد فى المادة (20)، نظرا لما تقتضيه مصلحة الطفل الصغير.

وأشار النائب إلى أنه أحيانا يؤدى الترتيب الوارد فى المادة (20) إلى تفكك وتفسخ الأسرة، بحيث يكون من هم فوق سن الحضانة فى رعاية الأب ومن هم دون سن الحضانة فى رعاية آخر، وربما فى مدينة أخرى أو بلد آخر، مؤكدا أن هذا التعديل سيحل الكثير من الإشكاليات الحالية.

عبلة الهوارى: لا يجوز تركه لسلطة القاضى

وحول موقفها من التعديل أكدت النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، رفضها للتعديل المقترح مشيرة إلى أنها تقدمت بمشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية يتضمن تعديلا فى الترتيب ليحل الأب فى الترتيب رابعا بعد الأم والجدة للأم، والجدة للأب، بدلا من وجوده رقم 16 فى النص الحالى .

وقالت "الهوارى" فى تصريح ل "اليوم السابع"، إنه لا يجوز ترك الأمر للسلطة التقديرية للقاضى ولكن لابد من وجود نص يتضمن الظروف التقديرية لنقل الحضانة، قائلة" لابد من وجود مادة استرشادية للقاضى".

هبة هجرس: نقل الحضانة للأب تعنى ضمنيا اسنادها لزوجته

كما أعلنت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، رفضها للتعديل، قائلة: فلسلفة الترتيب تكمن فى أهمية الرعاية النسوية للطفل، مؤكدة أن اسناد حضانة الطفل للأب تعنى اسنادها لزوجة الأب وفى كل الأحوال تكون الجدة للأم أو للأب مثلا أكثر حرصا على الطفل من زوجة الأب.

صلاح فوزى: أؤيد استمرار النص الحالى

وأكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدتسورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن صياغة المادة المقترحة بهذا الشكل سيكون مرفوضا، مشيرا إلى أن مصلحة الصغير هى الفيصل الوحيد فى تحديد الحاضن له، مشيرا إلى أنه حال موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى على المقترح المقدم سيكون بالضرورة عرضه على اللجنة الدينية.

وأضاف "فوزى" فى تصريح ل "اليوم السابع"، إذا كان الترتيب عليه ملاحظات فهناك فرصة اللجوء لإسقاط الحضانة لما يتضمنه من سلبيات لا تحقق مصلحة الصغير أو الصغيرة، مؤيدا الإبقاء على النص الحالى كما هو.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.