60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الثلاثاء 17فبراير    ترامب: نحذر إيران من عواقب عدم إبرام اتفاق نووي    ترامب: آمل أن تبدي طهران عقلانية خلال جولة المفاوضات المقررة في جنيف    الإفتاء: التهنئة بقدوم شهر رمضان جائزة ولا حرج فيها    دعاء الفجر.. أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    علشان يكون اسم على مسمى، عمرو سعد يعلن تكفل أسرة مسلسل إفراج ب 30 غارما وغارمة (فيديو)    إعلان طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في دور ال16 بكأس مصر    حقيقة اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي بالتعاقد مع يورجن كلوب    قمة الذكاء الاصطناعي «Ai Everything» تشهد توقيع كتاب تروما الصحافة الاقتصادية    «إي آند مصر» تختتم مشاركتها في قمة AI Everything 2026 بريادة التحول نحو تطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع    الجمال القابضة وLectrobar توقعان اتفاقية شراكة في مجال أنظمة الباص واي    ماهو يوم الشك وحكم صيامه؟.. الافتاء توضح    السفير المصري لدى الفلبين يستقبل وفداً من الطلاب الدارسين في الجامعات الفلبينية    6 مطالب من المواطنين لمحافظ أسيوط الجديد الرقابة وتقنين الأراضي وتطوير العشوائيات    رئيس رابطة الأندية: لم نتلقَّ برنامجًا للمنتخب المشارك في كأس العرب    مباحث المنيرة الغربية تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على صاحب صالون وتضبط المتهمين    ضبط المتهمين بمعاكسة الفتيات أمام مدرسة بالمنيا | فيديو    الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان مساء الثلاثاء    إحالة عامل للجنايات بتهمة إنهاء حياة زوجته حرقًا في الإسكندرية    وزير الخارجية: مصر حققت ما لم تحققه أي دولة أخرى في 10 سنوات باستثمارات 600 مليار دولار في البنية التحتية    عمرو سعد يتكفل ب30 غارمًا وغارمة ب10 ملايين جنيه تزامنًا مع مسلسله «إفراج»    محافظ أسوان الجديد: الملف السياحي على رأس أولوياتنا خلال المرحلة الحالية    الجيش النيجيري يؤكد وصول قوات أمريكية للبلاد    واشنطن: حجم طلبات شراء الأسلحة الأمريكية بلغ 900 مليار دولار    وليد دعبس يدعو لاجتماع طارئ بسبب أزمة التحكيم: الأندية تُنفق الملايين وحقوقها تُهدر    لماذا لم يشارك محمد رمضان في سباق الدراما بعد جعفر العمدة؟.. ناقد فني يوضح    د.حماد عبدالله يكتب: "عبقرية" المصريين !!    الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو مشاجرة بالجيزة وتضبط المتهمين    سيدة سعودية تشيد بتعامل الأمن المصري عقب تعطل سيارتها على طريق القاهرة–الفيوم    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    طريقة عمل الأرز المقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية    الأندية المتأهلة إلى دور ال16 بدوري أبطال آسيا للنخبة    أجرة زيادة تقود سائقاً بدون رخصة لكلبش الأمن في سوهاج    زعيم المعارضة الإسرائيلي يضع شروطًا تعجيزية للعفو عن نتنياهو    جوان جارسيا: هدف تقدم جيرونا كان من مخالفة ولكن    أشرف داري يكشف عن شرطه الوحيد للرحيل عن الأهلي    الباحثة هاجر سيد أمين تحصل على درجة الماجستير بتقدير امتياز عن دراسة الأمثال الشعبية    جمال شقرة يدعو زاهي حواس إلى مناظرة علنية حول ثورة 23 يوليو وتاريخ مصر الحديث    ماروتا: تمثيل باستوني؟ يوفنتوس تأهل لأبطال أوروبا بسبب حادثة مشابهة ضدنا    جوتيريش يطالب إسرائيل ب«التراجع فورًا» عن إجراءاتها في الضفة الغربية    أمانة طاقم إسعاف.. "عادل وأسامة" أعادوا 370 ألف جنيه لمصاب بحادث بالبحيرة    سكوت ريتر: حاملة الطائرات أبراهام لينكولن هدف سهل لإيران مثل "بطة جالسة" تنتظر الغرق    جراحة مجهرية ببنها تنقذ رضيعاً من عيب خلقي بالمريء    أين تحفة برلين السينمائية؟.. تساؤلات مشروعة حول برمجة أفلام المسابقة الرسمية بالدورة ال76.. الجمهور ينتظر بشغف وتعطش رغم برودة الطقس فى ظل تراجع مستوى الأعمال المقدمة    أنوار وزينة رمضان.. فرحة أهالى بورسعيد بقرب حلول شهر رمضان.. فيديو    لبنان: الانتخابات النيابية ستجري في موعدها    أخبار مصر اليوم: السيسي يشهد أداء المحافظين الجدد اليمين الدستورية.. رئيس الوزراء يستعرض أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية.. الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجات الحرارة    جراحة مجهرية تنقذ رضيعًا عمره يومان من انسداد مريئي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها    نقابة الأشراف تحسم الجدل حول نسب «زينة» ونجليها    جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك في ملتقى الشراكات التعليمية الدولية بالقاهرة    محافظ المنوفية الجديد يقدّم خالص الشكر للمحافظ السابق    تحصيل القمامة واكتمال منظومة ضبط التوكتوك.. أبرز ملفات محافظ الغربية الجديد    «المدينة التي لا تغادر القلب».. كلمات وداع مؤثرة لمحافظ الإسكندرية قبل رحيله    إطلاق مشروع لتعزيز الخدمات الطبية الطارئة في مصر بقيمة 3.4 مليون دولار    رمضان 2026.. إستراتيجيات فعالة لتدريب طفلك على الصيام    ذات يوم.. 16 فبراير 1955..الدكتور طه حسين يكشف للشاعر كامل الشناوى عن مشاعره أثناء طوافه حول الكعبة بمكة ووقوفه أمام قبر الرسول عليه السلام فى المدينة المنورة    طلب إحاطة بالنواب حول الكود الإعلامي للطفل وآليات تطبيقه في مواجهة الانتهاكات    عاجل- الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنصوص تعديلات مواد «الإجراءات الجنائية» قبل عرضها على مجلس الدولة

مع ترحيب سياسيين وإعلاميين ونواب الشعب بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وبدء تطبيق القرار ظهر الاثنين الماضى، والذى نص على أن: «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين».
وافق مجلس النواب الاثنين الماضى على مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية والتزم المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بتقديم مشروع كامل عن الإجراءات الجنائية خلال أقل من أسبوعين، ورغم انشغال الجميع بقانون الطوارئ وأنه سيجهض أى محاولة إرهابية جديد بعد حادث كنيستى طنطا والإسكندرية الأسبوع الماضى، فإن الكثيرين وجدوا أن الموافقة على تعديل قانون الإجراءات الجنائية له أهمية كبيرة للحد مع العمليات الإرهابية، وأن استكمال تعديل هذا القانون بالكامل سينهى جميع المشاكل والإجراءات الجنائية التى تواجه المحاكم التى تنظر قضايا الإرهاب، وسيؤدى إلى الحكم السريع فى قضايا الإرهاب.
وجاء تعديل قانون الإجراءات الجنائية بإعلان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، موافقة البرلمان من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض خلال الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة التعديلات، وقال بهاء أبوشقة رئيس لجنه الشئون الدستورية والتشريعية، إننا فى أمس الحاجة لمناقشة تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة، موضحا أن القوانين العقابية بها كثير من العقوبات الحالية لا تواكب الكوارث التى نعانى منها فى الوقت الراهن.
ونصت التعديلات فى مشروع القانون على أن يستبدل بالمواد 12 و277 و384 و395 فقرتان أولى وثانية من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 الصادر لسنة 1950 على النحو التالى:
المادة 12:
للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع حق إقامة الدعوى طبقا لما هو مقرر من المادة السابقة، وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.
مادة 277:
يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، إلا فى حالة التلبس بالجريمة فإنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائى أو أحد رجال الضبط ويجوز أن يحضر الشاهد بغير إعلام بناء على طلب الخصوم، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهاداته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أى منهم وجب عليها أن تذكر علة ذلك فى أسباب حكمها، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى.
وللمحكمة أن تستمع شهادة أى إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى.
المادة 289:
على المحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الابتدائى أو فى محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
المادة 384:
إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 380 من هذا القانون، ويكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
المادة 395 (فقرتين أولى وثانية):
إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عن ما قضى به الحكم الغيابى.
فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة عن إعادة نظر دعواه اُعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر المحكوم عليه فى غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى.
المادة الثانية:
يستبدل بنصوص المواد 39 و44 و46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 النصوص الآتية:
المادة 39:
إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التى وقعت ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريا.
المادة 44:
إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانون مانع من السير فى الدعوى أو صادرا قبل الفصل فى الموضوع وانبنى عليه منع السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض وأعادت القضية إلى المحكمة التى أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض.
كما لا يجوز لها فى جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة بالمواد الجنائية لمحكمة النقض.
المادة 46:
مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم، وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرة الثانية من المادة 39.
المادة الثالثة:
يستبدل بنصى المادة (3) فقرة ثانية، والمادة (4) فقرة أولى من القانون رقم (8) لسنة 2015 فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين النصين الآتيين:
المادة (3) فقرة ثانية: «ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب».
المادة (4) فقرة أولى:
«يكون الإدراج على أى من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات».
المادة الرابعة:
يضاف إلى الفقرة ثانيا من المادة (7) من القانون رقم (8) لسنة 2015 فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بند جديد برقم (5) نصه الآتى:
المادة (7) فقرة ثانيا: «حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى».
المادة الخامسة:
يضاف إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين مادة جديدة برقم (8) مكرر نصها الآتى:
مادة (8) مكرر:
«للنائب العام إذا توافرت معلومات أو دلائل جدية على وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصلة من أنشطة أى إرهابى أو كيان إرهابى مدرج أو غير مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو تستخدم فى تمويله بأى صورة كانت أو فى تمويل المنتسبين إليه أو المرتبطين به، أن يأمر بالتحفظ على هذه الأموال ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها.
ويعرض أمر التحفظ والمنع من التصرف على الدائرة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره للنظر فى تأييده أو إلغائه أو تعديله».
المادة السادسة:
يستبدل بنصى المادة (39) فقرة ثانية، المادة (40) فقرة ثالثة من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 النصين الآتيين:
المادة (39) فقرة ثانية:
كما تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية، وبإدراج المحكوم عليه والكيان الذى يتبعه فى القوائم المنصوص عليها فى القانون رقم 8 لسنة 2015.
المادة (40) فقرة ثالثة:
وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها، أن تأمر باستمرار التحفظ لمدة 14 يوما ولا تجدد إلا لمرة واحدة، ويصدر الأمر مسببا من محام عام على الأقل أو ما يعادلها.
المادة السابعة:
يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
مادة جديدة برقم (50 مكررا) نصها الآتى:
«استثناء من أحكام الرد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، يودع طالب الرد عند التقرير به 3 آلاف جنيه على سبيل الكفالة، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة».
وعلى القاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال 24 ساعة تالية لاطلاعه.
وتقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه فى موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير.
المادة الثامنة:
تلغى المادة (388) من قانون الإجراءات الجنائية.
وينتظر الكثيرون التعديل الكامل لقانون الإجراءات الجنائية الذى سيتقدم بة المستشار عمر مروان وزير الدولة للشئون القانونية الأسبوع القادم.
نصوص التعديل بعد عرضها على البرلمان لاقت استحسانا من البعض، وتحفظ عليها البعض الآخر.
فطالب حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بأن يراعى وضع مزيد من الضمانات فى إجراءات التحقيق مع المتهمين أثناء تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد أبوسعدة أن القانون يحتاج إلى تعديلات ليساير المتغيرات فى مصر والعالم ويمكن أجهزة الأمن والمحامين والقضاة من تحقيق العدالة الناجزة من خلال تسريع الإجراءات بما لا يجور على حق المواطن فى العدل والمساواة أمام القانون.
وفيما يخص ملف مواجهة الإرهاب قال أبوسعدة إن قانون مكافحة الجريمة الإرهابية كاف بما يمنحه لقوات الأمن من تسهيلات لوقف العمليات الإرهابية قبل تنفيذها، مضيفا أن الإجراءات الجنائية فيما يخص الإرهابيين لا تحتاج لتعديل مطالبا بمزيد من العمل على مستوى مكافحة الجريمة الإرهابية قبل حدوثها.
أما الخبير الأمنى اللواء حسام سويلم، فرأى أن يعدل قانون الإجراءات الجنائية ليقنن حدا أقصى لتنفيذ الأحكام، أن يكون الطعن على أى حكم مرة واحدة، فالواقع كشف لنا أن المحاكم المدنية لا تصلح لنظر قضايا الإرهاب ولا بد أن تكون هناك محاكمات عسكرية للإرهابين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.