بدء اجتماع تشريعية النواب لمناقشة تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية    «القابضة للصناعات الغذائية» تفتتح 21 شادرًا لبيع الأضاحي الحية بالمحافظات    وزير خارجية الاحتلال: محاولات لتنفيذ هجمات ضد سفاراتنا حول العالم    تفاصيل زلزال اليوم.. استمر حوالي 15 ثانية وله توابع    دبابات الاحتلال تعاود محاصرة مستشفى العودة في غزة.. والطواقم عاجزة عن التعامل مع الحرائق    شوبير يكشف كواليس أزمة مستحقات كولر مع الأهلي بعد فسخ التعاقد    الزمالك في مواجهة نارية ضد الترجي بنصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لليد    مدير تعليم القليوبية يتفقد مركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنية    محافظ قنا يُسلم جوازات السفر ل155 حاجًا من الجمعيات الأهلية باحتفالية كبرى    «تكريم عظيم».. مصطفى عماد يعلق على تكريمه من انتصار السيسي    «المشروع X» يكتسح إيرادات شباك التذاكر في أول أيام عرضه    عاصي الحلاني يختتم مهرجان القبيات الفني في لبنان أغسطس المقبل    جارناتشو يهاجم أموريم بعد خسارة الدوري الأوروبي    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الاتفاق في الدوري السعودي    إعلام الوزراء يستعرض بالفيديو تفاصيل مشروع القطار الكهربائي السريع    البيئة: مصر تلعب دورًا رياديًا لزيادة نسبة المحميات إلى 30% بحلول 2030    إنفوجراف| «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الجمعة 23 مايو    بسبب الخلافات الأسرية.. زوج يقتل زوجته بعصا خشبية في أوسيم    تحرير 534 مخالفة لقائدي الدراجات النارية غير الملتزمين بالخوذة    مصر ترحب بالتطور في موقف الأطراف الدولية إزاء الوضع في غزة    وزير الإسكان: مد سريان الحوافز والتيسيرات للمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة لمدة عام واحد    إنفوجراف| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس في بداية التعاملات    نجوم الساحل يتذيل قائمة الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر    بعد حذف «بوست» الانفصال.. هل يعود أحمد السقا ومها الصغير؟    وزير الصحة يناقش آخر مستجدات ملفات التعاون المشترك مع ممثلي البنك الدولي    الزراعة: تحصين 4.5 مليون طائر في التربية المنزلية والحضانات منذ بداية 2025    وزارتا الشباب و «التربية والتعليم» تبحثان تطوير استراتيجية عمل المدارس الرياضية الدولية    سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 22 - 5- 2025 أمام الجنيه    اليوم.. استكمال محاكمة إمام عاشور لاعب الأهلي بتهمة سب وقذف جاره    "من أجل المنتخبات".. ورش عمل لتطوير مسابقات الناشئين 24 و 25 مايو    فريق جامعة قناة السويس العلمي يشارك في ملتقى "طموح" للجامعات المصرية    كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز مجهولة الهوية    وزارة التعليم تحدد المسموح لهم بدخول لجان امتحان الدبلومات الفنية    أسعار البيض اليوم الخميس 22 مايو2025    رئيس الحكومة يعتذر ل أصحاب المعاشات| وتوجيه هام لهيئة التأمينات    يهدد بمحو جزء كبير من أمريكا.. تحذير من تسونامي ضخم يبلغ ارتفاعه 1000 قدم    لماذا زادت الكوارث والزلازل خلال الفترة الحالية؟.. أمين الفتوى يوضح    وسائل إعلام أمريكية: مقتل شخصين في إطلاق نار خارج المتحف اليهودي بواشنطن    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    نصيحة من محمد فضل للزمالك: لا تفرّطوا في هذا اللاعب    مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزم التحقيق في هوية الشخص الذي أدار البلاد بدلا من بايدن    «استمرار الأول في الحفر حتى خبط خط الغاز».. النيابة تكشف مسؤولية المتهم الثاني في حادث الواحات    وزارة المالية تعلن عن وظائف جديدة (تعرف عليها)    المستشار عبد الرزاق شعيب يفتتح صرحا جديدا لقضايا الدولة بمدينة بورسعيد    سامر المصري: غياب الدراما التاريخية أثَّر على أفكار الأجيال الجديدة    كريم محمود عبدالعزيز: «قعدت يوم واحد مع أبويا وأحمد زكي.. ومش قادر أنسى اللحظة دي»    محافظ الدقهلية: 1522 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية ابو ماضي مركز بلقاس    إجراء طبي يحدث لأول مرة.. مستشفى إدكو بالبحيرة ينجح في استئصال رحم بالمنظار الجراحي    اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمحافظات    وزير الخارجية الألماني يتصل بساعر بعد إطلاق نار على دبلوماسيين    مسلم ينشر صورًا جديدة من حفل زفافه على يارا تامر    امتدح بوستيكوجلو دون ذكر اسمه.. صلاح يهنئ توتنهام بعد التتويج بالدوري الأوروبي    بأجر كامل.. تفاصيل إجازة امتحانات العاملين في قانون العمل الجديد    كيف كان مسجد أهل الكهف وهل المساجد موجودة قبل الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    محافظ الغربية يُشيد بابنة المحافظة «حبيبة» ويهنئها لمشاركتها في احتفالية «أسرتي.. قوتي».. صور    رسميًا.. هبوط ثنائي الدوري السعودي وصراع بين 3 أندية على البقاء    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنصوص تعديلات مواد «الإجراءات الجنائية» قبل عرضها على مجلس الدولة

مع ترحيب سياسيين وإعلاميين ونواب الشعب بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وبدء تطبيق القرار ظهر الاثنين الماضى، والذى نص على أن: «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين».
وافق مجلس النواب الاثنين الماضى على مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية والتزم المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بتقديم مشروع كامل عن الإجراءات الجنائية خلال أقل من أسبوعين، ورغم انشغال الجميع بقانون الطوارئ وأنه سيجهض أى محاولة إرهابية جديد بعد حادث كنيستى طنطا والإسكندرية الأسبوع الماضى، فإن الكثيرين وجدوا أن الموافقة على تعديل قانون الإجراءات الجنائية له أهمية كبيرة للحد مع العمليات الإرهابية، وأن استكمال تعديل هذا القانون بالكامل سينهى جميع المشاكل والإجراءات الجنائية التى تواجه المحاكم التى تنظر قضايا الإرهاب، وسيؤدى إلى الحكم السريع فى قضايا الإرهاب.
وجاء تعديل قانون الإجراءات الجنائية بإعلان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، موافقة البرلمان من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض خلال الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة التعديلات، وقال بهاء أبوشقة رئيس لجنه الشئون الدستورية والتشريعية، إننا فى أمس الحاجة لمناقشة تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة، موضحا أن القوانين العقابية بها كثير من العقوبات الحالية لا تواكب الكوارث التى نعانى منها فى الوقت الراهن.
ونصت التعديلات فى مشروع القانون على أن يستبدل بالمواد 12 و277 و384 و395 فقرتان أولى وثانية من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 الصادر لسنة 1950 على النحو التالى:
المادة 12:
للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع حق إقامة الدعوى طبقا لما هو مقرر من المادة السابقة، وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.
مادة 277:
يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، إلا فى حالة التلبس بالجريمة فإنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائى أو أحد رجال الضبط ويجوز أن يحضر الشاهد بغير إعلام بناء على طلب الخصوم، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهاداته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أى منهم وجب عليها أن تذكر علة ذلك فى أسباب حكمها، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى.
وللمحكمة أن تستمع شهادة أى إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى.
المادة 289:
على المحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الابتدائى أو فى محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
المادة 384:
إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 380 من هذا القانون، ويكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
المادة 395 (فقرتين أولى وثانية):
إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عن ما قضى به الحكم الغيابى.
فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة عن إعادة نظر دعواه اُعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر المحكوم عليه فى غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى.
المادة الثانية:
يستبدل بنصوص المواد 39 و44 و46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 النصوص الآتية:
المادة 39:
إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التى وقعت ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريا.
المادة 44:
إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانون مانع من السير فى الدعوى أو صادرا قبل الفصل فى الموضوع وانبنى عليه منع السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض وأعادت القضية إلى المحكمة التى أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض.
كما لا يجوز لها فى جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة بالمواد الجنائية لمحكمة النقض.
المادة 46:
مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم، وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرة الثانية من المادة 39.
المادة الثالثة:
يستبدل بنصى المادة (3) فقرة ثانية، والمادة (4) فقرة أولى من القانون رقم (8) لسنة 2015 فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين النصين الآتيين:
المادة (3) فقرة ثانية: «ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب».
المادة (4) فقرة أولى:
«يكون الإدراج على أى من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات».
المادة الرابعة:
يضاف إلى الفقرة ثانيا من المادة (7) من القانون رقم (8) لسنة 2015 فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بند جديد برقم (5) نصه الآتى:
المادة (7) فقرة ثانيا: «حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى».
المادة الخامسة:
يضاف إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين مادة جديدة برقم (8) مكرر نصها الآتى:
مادة (8) مكرر:
«للنائب العام إذا توافرت معلومات أو دلائل جدية على وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصلة من أنشطة أى إرهابى أو كيان إرهابى مدرج أو غير مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو تستخدم فى تمويله بأى صورة كانت أو فى تمويل المنتسبين إليه أو المرتبطين به، أن يأمر بالتحفظ على هذه الأموال ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها.
ويعرض أمر التحفظ والمنع من التصرف على الدائرة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره للنظر فى تأييده أو إلغائه أو تعديله».
المادة السادسة:
يستبدل بنصى المادة (39) فقرة ثانية، المادة (40) فقرة ثالثة من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 النصين الآتيين:
المادة (39) فقرة ثانية:
كما تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية، وبإدراج المحكوم عليه والكيان الذى يتبعه فى القوائم المنصوص عليها فى القانون رقم 8 لسنة 2015.
المادة (40) فقرة ثالثة:
وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها، أن تأمر باستمرار التحفظ لمدة 14 يوما ولا تجدد إلا لمرة واحدة، ويصدر الأمر مسببا من محام عام على الأقل أو ما يعادلها.
المادة السابعة:
يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
مادة جديدة برقم (50 مكررا) نصها الآتى:
«استثناء من أحكام الرد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، يودع طالب الرد عند التقرير به 3 آلاف جنيه على سبيل الكفالة، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة».
وعلى القاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال 24 ساعة تالية لاطلاعه.
وتقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه فى موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير.
المادة الثامنة:
تلغى المادة (388) من قانون الإجراءات الجنائية.
وينتظر الكثيرون التعديل الكامل لقانون الإجراءات الجنائية الذى سيتقدم بة المستشار عمر مروان وزير الدولة للشئون القانونية الأسبوع القادم.
نصوص التعديل بعد عرضها على البرلمان لاقت استحسانا من البعض، وتحفظ عليها البعض الآخر.
فطالب حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بأن يراعى وضع مزيد من الضمانات فى إجراءات التحقيق مع المتهمين أثناء تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد أبوسعدة أن القانون يحتاج إلى تعديلات ليساير المتغيرات فى مصر والعالم ويمكن أجهزة الأمن والمحامين والقضاة من تحقيق العدالة الناجزة من خلال تسريع الإجراءات بما لا يجور على حق المواطن فى العدل والمساواة أمام القانون.
وفيما يخص ملف مواجهة الإرهاب قال أبوسعدة إن قانون مكافحة الجريمة الإرهابية كاف بما يمنحه لقوات الأمن من تسهيلات لوقف العمليات الإرهابية قبل تنفيذها، مضيفا أن الإجراءات الجنائية فيما يخص الإرهابيين لا تحتاج لتعديل مطالبا بمزيد من العمل على مستوى مكافحة الجريمة الإرهابية قبل حدوثها.
أما الخبير الأمنى اللواء حسام سويلم، فرأى أن يعدل قانون الإجراءات الجنائية ليقنن حدا أقصى لتنفيذ الأحكام، أن يكون الطعن على أى حكم مرة واحدة، فالواقع كشف لنا أن المحاكم المدنية لا تصلح لنظر قضايا الإرهاب ولا بد أن تكون هناك محاكمات عسكرية للإرهابين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.