فجر تعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 جدلا كبيرا فى أوساط المحامين بعد تسريب بعض تعديلات القانون من قسم التشريع بمجلس الدولة الذى يراجع القانون لإعادته للحكومة تمهيدا لإصداره، فيما وعد نقيب المحامين سامح عاشور بأنه لن يتم إجراء أى تعديلات ضد رغبة المحامين. أزمة التعديل جرى تسريبها بعد رفض قسم التشريع أن يكون للمحامى حصانة ضد جرائم الجلسات وأجاز القبض عليه أثناء مباشرته لحق الدفاع بالمحاكمة إذا ارتكب أيا من تلك الجرائم. وبرر القسم موقفه من مقترح نقابة المحامين الخاص بتحصين المحامى من القبض عليه بتهمة ارتكابه لجريمة من جرائم الجلسات بأن المادة 198 من الدستور حظرت القبض على محام أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، ولكن اشترط الدستور ألا تكون الجريمة فى حالة تلبس، لافتا إلى أن جرائم الجلسات الأصل فيها التلبس وفقا لما انتهت إليه محكمة النقض. وشدد قسم التشريع على جواز القبض على المحامى أثناء مباشرته حق الدفاع فى الجلسة إذا ارتكب جريمة يعاقب عليها جنائيا، موضحا أن نص المادة 50 من قانون المحاماة المقترح من النقابة حظرت القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه فى جرائم الجلسات وجرائم القذف والسب والإهانة، بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أيا من أعمال المهنة دون النص على أن يكون ذلك فى غير حالات التلبس، وهو ما يخالف المادة 198 من الدستور. ورفض القسم أيضا إلحاق خريجى التعليم المفتوح بنقابة المحامين وقرر حذف شرط حصول المحامى على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر من المقترح المقدم من النقابة على قانون المحاماة لكون هذه الشهادة غير مؤهلة فى حد ذاتها للقيد. وأوضح القسم فى أسباب رفضه أن المؤهل اللازم للقيد فى جداول المحامين هو درجة الليسانس فى الحقوق أو ما يعادلها من إحدى الكليات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية المعادلة طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر. وأشار القسم إلى أن نص اشتراط حصول المحامى على الثانوية العامة يعطى شرعية قانونية لخريجى التعليم المفتوح من الحاصلين على الثانوية العامة رغم وجود طعون قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا على قانونية التعليم المفتوح، وذلك وأمام دائرة توحيد المبادئ. وطلب القسم من الحكومة إصدار فتوى لبيان مدى قانونية التعليم المفتوح، خصوصا أنه منشأ بقرار من المجلس الأعلى للجامعات وليس بقانون. وكشفت مصادر قضائية فى القسم لروزاليوسف عن أنه أبدى خمسة تعديلات على قانون المحاماة منها حذف شرط تواجد المحامى بشكل دائم داخل مصر، من شروط القيد فى النقابة، موضحا أن هذا الأمر يثير شبهة عدم الدستورية لمخالفته كثيراً من مواد الدستور وأخصها مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ أن المواطنين لدى القانون سواء وأنهم متساوون فى الحقوق والواجبات ومبدأ حرية التنقل والإقامة، إضافة إلى مبدأ رعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحماية وكفالة حقوقهم وحرياتهم. وجاءت الملاحظة الثانية: «ضرورة حذف النص الخاص بفرض أتعاب محاماة إجبارية على قضايا التحكيم لمخالفتها للسياسة العامة التى بنى عليها قانون التحكيم». أما ثالثة الملاحظات فتتمثل فى رفض مقترح مجلس النقابة بتخويل سلطة الترخيص للمحامى الأجنبى للعمل فى مصر لمجلس النقابة، بدلا من وزارة العدل فى القانون الحالى، خصوصا أن الدستور وفقا لقسم التشريع منح الحكومة سلطة تنفيذ القانون ومكن البرلمان من مساءلة الحكومة عن عدم تنفيذ القوانين، وهو ما لا يمكن إعماله فى حال منح مجلس النقابة سلطة الترخيص للمحامى فى هذا الشأن. من جانبه قال سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب بشأن ملاحظات القسم إن ما يقال عن ملاحظات قسم التشريع غير صحيح. حيث أجرى اتصالا هاتفيا بالمستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع وأكد الأخير أن قسم التشريع لم يصدر عنه أى بيانات بشأن تعديلات قانون المحاماة، وقال الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى الدولى إنه إذا لم يكن للمحامى حصانة داخل المحكمة وإن كان لا يستطيع حماية نفسه من بطش السلطة فكيف يحمى موكله، وعدم وجود حصانة للمحامى داخل المحكمة تمثل انتكاسة للحريات وتوغلاً للسلطة التنفيذية والقضائية على المحامى، ففى جميع دول العالم توجد حصانة للمحامى داخل المحاكم وفى مكتبه فلا يجوز القبض عليه إلا فى وجود رئيس نيابة حتى يتم مراعاة الأعراف والتقاليد القانونية والقضائية.∎