تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 2 مايو مقابل الجنيه    وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الإسرائيلي مفاوضات صفقة تبادل الأسرى واجتياح رفح    عقوبات أمريكية على روسيا وحلفاء لها بسبب برامج التصنيع العسكري    عاجل.. الزمالك يفاوض ساحر دريمز الغاني    رياح وشبورة.. تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس 2 مايو    ضبط عاطل وأخصائى تمريض تخصص في تقليد الأختام وتزوير التقرير الطبى بسوهاج    تشيلسي وتوتنهام اليوم فى مباراة من العيار الثقيل بالدوري الإنجليزي.. الموعد والتشكيل المتوقع    خبير تحكيمي يكشف مدى صحة ركلة جزاء الإسماعيلي أمام الأهلي    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة    الثاني خلال ساعات، زلزال جديد يضرب سعر الذهب بعد تثبيت المركزي الأمريكي للفائدة    بتهمة التحريض على الفسق والفجور.. القبض على الإعلامية "حليمة بولند" في الكويت    التحضيرات الأخيرة لحفل آمال ماهر في جدة (فيديو)    ما الفرق بين البيض الأبيض والأحمر؟    متى تصبح العمليات العسكرية جرائم حرب؟.. خبير قانوني يجيب    أول ظهور ل أحمد السقا وزوجته مها الصغير بعد شائعة انفصالهما    بتهمة التحريض على الفسق والفجور.. القبض على حليمة بولند وترحيلها للسجن    «البنتاجون»: أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة ضمان تدفق المساعدات إلى غزة    طريقة عمل الآيس كريم بالبسكويت والموز.. «خلي أولادك يفرحوا»    مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني يواصل تصدره التريند بعد عرض الحلقة ال 3 و4    أمطار تاريخية وسيول تضرب القصيم والأرصاد السعودية تحذر (فيديو)    حسن مصطفى: كولر يظلم بعض لاعبي الأهلي لحساب آخرين..والإسماعيلي يعاني من نقص الخبرات    سعر الموز والخوخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 2 مايو 2024    مُهلة جديدة لسيارات المصريين بالخارج.. ما هي الفئات المستحقة؟    كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية؟    احذر الغرامة.. آخر موعد لسداد فاتورة أبريل 2024 للتليفون الأرضي    لاعب الزمالك السابق: إمام عاشور يشبه حازم إمام ويستطيع أن يصبح الأفضل في إفريقيا    وليد صلاح الدين يرشح لاعبًا مفاجأة ل الأهلي    هاجر الشرنوبي تُحيي ذكرى ميلاد والدها وتوجه له رسالة مؤثرة.. ماذا قالت؟    عميد أصول الدين: المؤمن لا يكون عاطلا عن العمل    بشروط ميسرة.. دون اعتماد جهة عملك ودون تحويل راتبك استلم تمويلك فورى    البنتاجون: إنجاز 50% من الرصيف البحري في غزة    هذه وصفات طريقة عمل كيكة البراوني    أهمية ممارسة الرياضة في فصل الصيف وخلال الأجواء الحارة    صندوق مكافحة الإدمان: 14 % من دراما 2024 عرضت أضرار التعاطي وأثره على الفرد والمجتمع    ترابط بين اللغتين البلوشية والعربية.. ندوة حول «جسر الخطاب الحضاري والحوار الفكري»    حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 مايو في محافظات مصر    بسام الشماع: لا توجد لعنة للفراعنة ولا قوى خارقة تحمي المقابر الفرعونية    مظهر شاهين: تقبيل حسام موافي يد "أبوالعنين" لا يتعارض مع الشرع    الأنبا باخوم يترأس صلاة ليلة خميس العهد من البصخة المقدسه بالعبور    يوسف الحسيني : الرئيس السيسي وضع سيناء على خريطة التنمية    اشتري بسرعة .. مفاجأة في أسعار الحديد    النصر يطيح بالخليج من نصف نهائي كأس الملك بالسعودية    حيثيات الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات على فرد أمن شرع فى قتل مديره: اعتقد أنه سبب فى فصله من العمل    برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 2 مايو 2024 : تجاهل السلبيات    أخبار التوك شو|"القبائل العربية" يختار السيسي رئيسًا فخريًا للاتحاد.. مصطفى بكري للرئيس السيسي: دمت لنا قائدا جسورا مدافعا عن الوطن والأمة    أول تعليق من الصحة على كارثة "أسترازينيكا"    بعد أيام قليلة.. موعد إجازة شم النسيم لعام 2024 وأصل الاحتفال به    لبنان.. الطيران الإسرائيلي يشن غارتين بالصواريخ على أطراف بلدة شبعا    مفاجأة للموظفين.. عدد أيام إجازة شم النسيم في مصر بعد قرار ترحيل موعد عيد العمال    بروسيا دورتموند يقتنص فوزا صعبا أمام باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    القوات الأوكرانية تصد 89 هجومًا روسيًا خلال ال24 ساعة الماضية    حمالات تموينية للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالإسكندرية    النيابة تستعجل تحريات واقعة إشعال شخص النيران بنفسه بسبب الميراث في الإسكندرية    أكاديمية الأزهر وكلية الدعوة بالقاهرة تخرجان دفعة جديدة من دورة "إعداد الداعية المعاصر"    بقرار جمهوري.. تعيين الدكتورة نجلاء الأشرف عميدا لكلية التربية النوعية    الوطنية للتدريب في ضيافة القومي للطفولة والأمومة    وزير الأوقاف: تحية إعزاز وتقدير لعمال مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثورة البابا على قوانين الأحوال الشخصية للأقباط

بالحكمة والهدوء والالتزام الكنسى يتعامل قداسة البابا تواضروس الثانى مع الملفات الشائكة فى الكنيسة القبطية، والتى لها تأثير بالغ على حياة الآلاف من الأقباط، ويأتى على رأسها ملف الأحوال الشخصية للأقباط وهو ما يعرف إعلاميا بالزواج الثانى.

البابا صرح من قبل أنه يشعر بالفعل بمعاناة أبنائه ويريد حل هذه المشكلة، وقد علمنا أن قداسته أبدى اهتمامه الشديد بهذه القضية المؤجلة والتى تسبب آلاما لكثيرين، خاصة عندما ربطها البعض ببعض الجرائم التى تحدث بين الحين والآخر حيث تقتل مسيحية زوجها أو العكس ويفسر ذلك على أنه بسبب استحالة العشرة بينهما أو عدم وجود حل لطلاق الأقباط.

الكنيسة بدأت التعامل مع المشكلة من جذورها، حيث بدأت فى نشر فكر معاهد المشورة الأسرية للمخطوبين فى الكنائس وأصبح اجتياز دورة المعهد بنجاح شرطا أساسيا لاتمام الزواج ويعتبر معهد المشورة الأسرية بالمعادى والذى قام البابا تواضروس بزيارته ومباركته واحدا من أهم هذه المعاهد، حيث يحصل المخطوبون على دروس فى علم النفس وطفولة ومشورة نفسية وأسرية وتربية وتوعية وثقافة جنسية وهى ذات الاهتمام الأكبر لأنها تسبب الكثير من المشاكل.
ويمكن أن نعتبر مباركة البابا لهذه الخطوة كعلاج وقائى، قبل الدخول فى البرنامج الثانى وهو دورات المتزوجين حديثا، ولكن المشكلة فى هذه المعاهد والاجتماعات الأسرية أنها مازالت فى عدد محدود جدا من الكنائس ولم تعمم بعد على كل الكنائس والايبارشيات ورغم كل ما تفعله أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية برعاية الأنبا يوأنس الأسقف العام من دورات واجتماعات وندوات، فإنها لا تغطى عدد الأقباط الكبير وكذلك يغيب عن الأمر دور القنوات الفضائية المسيحية الثلاث التى تعبر عن الكنيسة القبطية، حيث لا تشترك فى تقديم منهج موحد لخدمة فكرة المشورة للوصول إلى الأقباط فى كل مكان، كذلك هناك تخوف من تحول اجتياز الدورة الوقائية إلى أمر روتينى يشبه الحصول على شهادة محو الأمية بفهلوة المصريين المعتادة، الأمر الذى يحولها من فهم وسلوك حياتى إلى مجرد شهادة للوصول إلى الزواج بالوسائط والمعارف.
قلب المعاناة

أما الذين فى قلب المعاناة بالفعل فقد تحولت حياتهم إلى جحيم بسبب سوء الاختيار فى الزواج، وتغيرات تطرأ على أحد الزوجين بعد فترة خاصة بعد أن رفع قداسة البابا شنودة الثالث شعار «لا طلاق إلا لعلة الزنى» فلم يعد أمام الأقباط إلا اللجوء لتغيير الملة، أو إشهار الإسلام أو الانفصال فى هدوء، الأمر الذى ازدادت معه المشاكل بصورة كبيرة وتعددت، خاصة مع تولى الأنبا بولا رئاسة المجلس الإكليريكى المختص فى حل هذه المشاكل منذ 25 عاما.

وحدثت أمور حيرت عقل الأقباط ولم يجدوا لها أى مبرر مثل طلاق وزواج الفنانة هالة صدقى خاصة أن هناك حالات كثيرة مشابهة لحالتها، ثانيا المطالبة بتفسير خطيئة الزنى، وكيفية تطبيق الشرع الإسلامى على ارتكابها مما اضطر البعض الاعتراف بهذه الخطيئة لكى يتخلص من زواجه حتى إن كان المقابل ألا يحصل على تصريح «زواج ثان»، مكتفيا بالبراءة أمام الله وأمام نفسه وراحته من مشاكل لاتحصى وهناك سيدات محترمات فعلن ذلك لنيل الخلاص من نار قيد لا يرحم؟!

لذلك علق الكثيرون آمالا على قداسة البابا تواضروس الثانى أن ينزع هذا الملف من يد الأنبا بولا، لأنه راهب بالأساس ولا يشعر باحتياجات المتزوجين ولابد من وجود علمانى على رأس المجلس للتعامل الرحيم، ثانيا المطالبة بعودة لائحة 1938 التى كانت تبيح الطلاق عند الأقباط لعدة أسباب مع تنقيح ما يتناسب مع العصر ومستجداته، والمساواة مع أقباط المهجر الذين يتزوجون مدنيا وتقبلهم الكنيسة عندما يلجأون إليها ويطلبون الزواج الكنسى، الأمر الذى يجعل الأقباط فى الداخل فى حيرة من أمرهم!.

ولعل الاهتمام الجارى الآن بدارسة «قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بمصر» الذى قدمه التيار العلمانى قد تكون مخرجا مهما للمستقبل من هذا الملف الشائك إضافة إلى المقترحات بشأن بعض المواد التى يرى التيار إضافتها، كضرورة أن تنظم الكنيسة دورات توعية تثقيفية للشباب والفتيات المسيحيين خلال فترة الخطوبة، فيما يتعلق بمفهوم الزواج المسيحى، وما يترتب عليه من التزامات ومسئوليات من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والجنسية.

ويقترح مشروع التيار العلمانى أن تعقد تلك الدورات على مستوى الكنائس فى نطاق الحى أو المدينة أو الإيبارشية بحسب إمكانات ومقتضى الحال بالإيبارشية، ويكون الانتظام فى هذه الدورات وجوبيًا على الخطيبين على أن يتم منحهما بعدها شهادة تفيد بذلك، لتقديمها للكنيسة كواحدة من مسوغات إتمام الزواج.

كما لا تمنح شهادة خلو الموانع لكلا الخطيبين إلا من أب اعتراف كل منهما، على ألا تقل مدة انتظامهما لديه عن سنة ميلادية كاملة، ويتحمل أب الاعتراف مسئولية صحة البيانات الواردة بتلك الشهادة.

ويتوسع العلمانيون فى منح الطلاق للمسيحيين، على خلاف ما يقترح البابا شنودة فى مشروع القانون المقدم بأن يقتصر ذلك على الطلاق لعلة الزنى فقط وفقًا لمفهومه للإنجيل، إذ تنص المادة «114» من المشروع فيما يتعلق بانحلال الزواج على أنه يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لأحد الأسباب التالية:

1 لعلة الزنى.

2 إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق.

3 الحكم على أحد الزوجين حكمًا نهائيًا وباتًا بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق.

4 إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر، يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء، بناء على تقرير طبى رسمى من لجنة طبية عليا مشكلة من الطب الشرعى تكلفها المحكمة بذلك.

5 ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة، إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء، بناء على تقرير طبى رسمى من لجنة طبية عليا مشكلة من الطب الشرعى تكلفها المحكمة بذلك، وكانت الزوجة فى سن يخشى فيه عليها من الفتنة.

6 إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق.

7 إذ ثبت تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنى والفجور.

8 إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه.

9 إذا ثبت على أحد الزوجين ممارسته للشذوذ الجنسى.

10 إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس فى حمأة الرذيلة ولم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.

11 إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيما، بالمخالفة لوصايا الكنيسة له فى صلوات إتمام الزواج، باعتبارها وصايا وجوبية، مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية.

مادة 115 «معدلة»: ويعتبر فى حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين ويتبع فى هذا طرق الإثبات التى ينظمها القانون المدنى والجنائى.

أما ما يتعلق بالتصريح بالزواج الثانى، فيمنح الطرف البرىء الذى قضى بالتطليق لصالحه تصريحاً بالزواج الثانى، ولا يمنح الطرف المخطئ المتسبب فى صدور حكم التطليق فى الحالات المنصوص عليها فى أسباب التطليق فيما عدا حالة الزنى تصريحاً بالزواج الثانى، إلا بعد التأكد من زوال السبب الذى أدى للتطليق، واجتيازه فترة إعادة تأهيل روحى ترتبها الكنيسة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات، ولا يمنح الطرف المخطئ المتسبب فى صدور حكم التطليق بسبب زناه تصريحاً بالزواج الثانى، إلا بعد التأكد من توبته ووضعه تحت الملاحظة الكنسية الدقيقة لتقويمه لمدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة، ويعتبر فى حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين ويتبع فى هذا طرق الإثبات التى ينظمها القانون المدنى والجنائى.

ويعتبر مشروع القانون أن التبنى جزء أصيل من العقيدة المسيحية، مشددًا على اعتبار مراسم الزواج التى تتم فى أى من الكنائس والطوائف المسيحية فى مصر والمخاطبة بهذا القانون صحيحة ومقدسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.