موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026| وهل يتم ترحيلها بأمر حكومي؟    استقرار أسعار الحديد بأسوان اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026    غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان وتوقع إصابات وأضرارًا بمستشفى حكومي    مسؤول أمريكي: أكثر من 15 سفينة حربية أمريكية متمركزة لدعم حصار مضيق هرمز    نظر محاكمة 7 متهمين بخلية ولاية داعش الدلتا.. اليوم    طقس اليوم الثلاثاء| أجواء صيفية حارة تسيطر.. و3 مناطق في مرمى عاصفة ترابية    الخميس.. أوركسترا "الأنامل الصغيرة" تحيي حفلًا غنائيًا بقصر الأمير بشتاك    الاتحاد الأوروبي يوافق على تشديد قواعد استيراد الصلب    المعركة الأخيرة، مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تتصدر عناوين الصحف العالمية    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026    ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب عالمياً.. والأوقية تقفز 30 دولارًا    زيلينسكي: القوات البحرية الأوكرانية جاهزة لفتح مضيق هرمز    علماء يطورون تقنية جديدة تُسرع التئام الجروح عبر تنشيط خلايا الجلد    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 14 أبريل    وزير الشباب والرياضة: يساند حسن المستكاوي في أزمته الصحية    ضبط دقيق مدعم وتحرير مخالفات لمخابز في حملات تموينية بكرداسة و6 أكتوبر    مصرع عنصر إجرامي في تبادل النيران مع الشرطة بقنا    أ ب عن مسؤولين أمريكيين: جنيف طرحت كخيار لجولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن    البحث عن طفلين في واقعة غرق مركب صيد بقنا    اليوم، انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة    وزير التعليم الأسبق: العاصمة الإدارية والمونوريل والقطار السريع الوجه الحديث للحضارة المصرية    الإجازات المتبقية لطلاب المدارس في الترم الثاني 2026 بعد شم النسيم    إخماد حريق مخلفات أعلى سطح عقار بدار السلام دون إصابات    زوجها مريض بالسرطان ولديها 10 أحفاد.. قصة عاملة الدليفري وبقشيش ترامب    عمرو رمزي: فكرة برنامج «حيلهم بينهم» جاءت بالصدفة.. ولم أكن المرشح الأول    مدير الهلال الأحمر عن انطلاق القافلة 175: استجابة مصر لغزة مستمرة حتى لو أدار العالم ظهره    3 قرارات ضد صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    جوتيريش: ينبغي على الجميع احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز    حكايات من كيمت | «شم النسيم» عيد عمره آلاف السنين    شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب الذكاء الاصطناعي، ما القصة؟    بعد فشل المفاوضات وإعلان الحصار.. مراقبون: هدنة تتهاوى بين موجتين من التصعيد    هل الخضار الذابل فاقد للقيمة الغذائية؟ أخصائي يجيب    رئيس قطاع الثروة الحيوانية: حققنا زيادة 8% في إنتاج اللحوم والألبان هذا العام    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    اتحاد الكرة: الأهلي لا يحق له استقدام خبير أصوات ونرحب به وفق القوانين    رمضان السيد: معتمد جمال الأفضل فنيا ويجب رحيل أوسكار رويز    مصر للطيران تستأنف اليوم رحلاتها إلى أربيل وبغداد    محافظ الإسماعيلية يتفقد مدينة أبوصوير ومنطقة روض إسكندر وقرية الواصفية    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: طلبنا من إسبانيا وألمانيا حكام لمباراتي الأهلي    «استراتيجية إيران الكبرى».. قراءة في جذور التفكير القومي الإيراني وأدوات إدارة الصراع    بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لصناع الأمل 2026 في القاهرة    طه إسماعيل: توروب لا يمنح لاعبى الأهلى الثقة ولا أعلم سبب اختياره    محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور ال 8 من أبطال آسيا للنخبة    محافظ الدقهلية: أكثر من 28 ألف خدمة صحية استفاد منها ما يزيد عن 20 ألف مواطن خلال الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم    مستقبل وطن يقترح إنشاء المجلس الأعلى للأسرة في ضوء مشروع قانون الأحوال الشخصية    عامر عامر: لا نعمل في التدريبات على تحقيق التعادل في المباريات    الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات ب27 مسجدًا    "محلية النواب": المجالس المنتخبة لها صلاحيات واسعة في الدستور    استشاري طب نفسي: نسبة الأطفال المصابون بالاضطرابات النفسية تصل الى 20%    علاج انتفاخ البطن بمكونات من المطبخ في أسرع وقت    تحركات داخل «المهندسين».. اجتماع مرتقب لحسم المناصب القيادية بالنقابة    أحمد كريمة: الصحابي الذي تخلص من حياته غفر له الله    هل يجوز للمرأة كشف عورتها أمام بناتها؟.. أمينة الفتوى تجيب    جامعة قناة السويس تستضيف "فولبرايت مصر" لاستعراض فرص المنح البحثية    هل يغفر للمنتحر؟.. الأوقاف تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي كاملًا    الحقيقة الكاملة لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مبارك» مستمر فى السجن لأربعة أعوام.. و«مرسى» مهدد بالسجن 3 سنوات!
نشر في روزاليوسف الأسبوعية يوم 20 - 04 - 2013

بين مرسى ومبارك يشتعل انفرادنا بالمعلومات الموثقة، ففى الوقت الذى حصلنا فيه على تأكيد قضائى بأن الرئيس السابق سيظل فى محبسه احتياطياً على ذمة 3 قضايا مدان فيها الآن، بينما الرئيس الحالى مهدد بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات لو لم يقدم شهادته فى قضية هروب الفرقة 39 إخوان من سجن وادى النطرون!
دخلت قضية هروب 39 إخوانياً ممن فيهم محمد مرسى من وادى النطرون منحنى جديداً من الفضائح المعلوماتية عقب المفاجأة التى فجرها قيام أحد السجناء الهاربين من سجن وادى النطرون بتقديم بلاغ رسمى إلى محكمة استئناف الإسماعيلية يطلب فيه السماح له بسماع أقواله فيما يخص قضية هروبه من السجن.. الأمر الذى دعا المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة بمحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية لإعادة فتح التحقيقات من جديد فى قضية كيفية هروب المسجونين بسجن وادى النطرون، وطلب أوامر القبض والاعتقال وعدد القوات التى كانت تحمى السجن لمعرفة كيفية دخولهم السجن والأسباب الجنائية وراء إيداعهم السجن وكيفية الخروج منه، وهذا يعنى إعادة سماع جميع السجناء الطلقاء من سجن وادى النطرون.. إضافة إلى استدعاء رئيس الجمهورية الحالى.
المحكمة وصلتها مستندات جديدة تكشف التوجه الحالى داخل مكتب النائب العام الحالى وهو عدم الزج بالجماعة فى هذه القضية على الرغم من وجود مستندات تفيد قيام عناصر من الجماعة باستخدام مسدسات يطلق عليها «نسر الصحراء» تعمل على طلقات من عيار 9 مللى وهى إسرائيلية الصنع مع عدد من هواتف «الثريا إكس تى» مزدوجة الخاصية.. كان هناك عدد منها داخل سجن وادى النطرون.


ووفقا لما حصلنا عليه فالجلسة المقبلة لاستكمال الإجراءات القانونية فى قضية لا هروب من سجن وادى النطرون سوف يكون أمامها ثلاثة طرق.. الأول الرئيس مرسى ومن كان معه فى السجن وهم «عصام العريان»، «سعد الحسينى»، وغيرهم.. وسؤالهم عن كيفية حصولهم على هواتف الثريا واتصالهم ببدو سيناء وحركة حماس وخروجهم، وهذا معناه من الناحية القانونية أن الرئيس إذا لم يستجب لقرار المحكمة باستدعائه يحق للمحكمة إصدار أمر ضبط وإحضار.. وإذا لم يقم هو شخصيا بتنفيذ الأمر.. يحق للمحكمة أن تصدر بحقه عقوبة الحبس وفقا لقانون العقوبات مادة «النكول عن الشهادة» وتصل مدة الحبس فيها إلى ثلاث سنوات وأقل عقوبة فيها سنة واحدة.
الطريق الثانى فى هذا الاتجاه: إذا ما ثبت بحق الرئيس تهريبه وليس دفعه للهرب من السجن سيحصل هو ومن معه على أحكام قضائية تعادل الأحكام التى هرب بسببها المسجونون خلال عملية الاقتحام، وهو ما يعنى إقامة دعوى قضائية جديدة مرتبطة بما يسمى عقوبة تهريب متهمين بأحكام قضائية نهائية!أما الطريق الثالث وهو ما ينهى القضية برمتها فهو أن يكون مرسى ورفاقه قد هربوا «قسرا» من سجن وادى النطرون وتغلق القضية برمتها.المفاجأة أن شهادة اللواء الراحل عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق فى القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل.. والمتهم فيها مبارك والعادلى وآخرون كانت الشاهد الأساسى فى عملية التهريب من السجون.فيما كشف مصدر قضائى مطلع فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن الرئيس السابق سيقضى فترة حبس احتياطية أخرى تصل إلى أربع سنوات متصلة فى ثلاث قضايا متنوعة مدان فيها أمام المحاكم، هى «إدانته فى الكسب غير المشروع.. وهدايا مؤسسة الأهرام.. وإهدار المال العام فى القصور الرئاسية».. حيث تصل فيها نسبة الحبس الاحتياطى فى كل قضية 18 شهرا ليصل إجمالى المدة المرتبطة بذلك أربعة أعوام ونصف العام.
ووفقا لما حصلنا عليه من معلومات، فقد سبق الترتيب لهذه الأمور منذ فترة زمنية قاربت الشهر.. حيث عقد اجتماع شارك فيه وزير العدل والنائب العام وأعضاء من النيابة العامة لمواجهة أزمة انتهاء المدة القانونية لحبس مبارك احتياطيا وهى 18 شهرا فى 15 أبريل الماضى، وهو نفس التوقيت الذى تنظر فيه محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب.. حيث دخل مبارك السجن فى إبريل العام قبل الماضى عقب قيام الثورة بثلاثة أشهر.. واتفق أطراف الاجتماع على الإعلان عن قضية إهدار المال فى القصور الرئاسية والمتهم فيها بإنفاق مليار جنيه عليها.. وضع جزءا كبيرا منها فى حسابه، ليتم حبسه احتياطيا على ذمتها 15 يوما.
فى ذات الاتجاه وقعت بعض المعوقات القانونية، عندما قرر المستشار مصطفى حسن عبدالله قاضى محاكمة الرئيس السابق بالتنحى عن مباشرة القضية استشعارا للحرج.. لتنظر القضية من جديد أمام قاض آخر هو المستشار محمد رضا شوكت فى 15 أبريل الجارى.. والتى استند فيها إلى أسس قانونية واضحة إعمالا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية فى القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل.. المقيدة برقم 157 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة.. حيث أودع القاضى رضا شوكت حيثيات حكمه قائلا: المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية قضت بأنه فى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق وسائر مراحل نظر الدعوى الجنائية فى الجنايات عموما ثمانية عشر شهرا أو سنتين إذا كانت العقوبة المؤبد أو الإعدام بمقتضى التعديل التشريعى الذى أدخل على فقرتها الأخيرة بالقانون رقم 145 لسنة ,.2006 وكانت الجرائم المسندة إلى المتهم محمد حسنى مبارك معاقب عليها بالمادتين 230 و234 بالسجن المؤبد أو الإعدام وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن.


اللافت هنا أيضا أن المحكمة سألت ممثل النيابة العامة سؤالا جوهريا لم تجب عنه النيابة العامة بشكل واضح وتركته تقديرا للقاضى حتى لا تضع النائب العام المستشار طلعت عبدالله فى ورطة أمام «جماعة الإخوان المسلمين».. حيث قالت المحكمة للنيابة العامة هل المتهم محمد حسنى مبارك استنفد المدة القانونية للحبس فأجابت النيابة أنها تفوض هيئة المحكمة.. وأن المدة الفعلية للحبس الاحتياطى قد نفدت قانونا وأنه محبوس على ذمة قضايا أخرى.
المفاجأة أن محامى مبارك فريد الديب قد تراجع عن المرافعة التى كان قد أعدها أمام المحكمة وممثل النيابة العامة قائلا: نحن نكتفى بما قالته النيابة العامة وممثلها.. وهو ما جعل المحكمة تتصدر المشهد كاملا فى صياغات قانونية ذات دلالة قائلة: لقد ثبت أمام المحكمة بما لا يدع مجالا للشك فى خلال إطلاعها على أوامر حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية فى مرحلة التحقيق وكافة مراحل الدعوى.. ومن ثم فإن إنهاء حبسه على ذمة تلك القضايا والإفراج عنه بات حقا مكتسبا بقوة القانون ولا يعدو قرار المحكمة فى هذا الصدد إلا كاشفا عن حق تولد بقوة القانون.
كما طالبت المحكمة بأنه وجب على المشرع التدخل لتنقية النصوص الجنائية الإجرائية من مسالبها التى وضعت للعمل بها فى الظروف العادية.. وإذا سقطت قيمة العدل لن يكون للوجود قيمة.أيضا من ضمن المفاجأت التى فجرها حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة أن هناك 16 مسئولا من النظام السابق قد حصلوا على البراءة من ذات القانون الذى طالبت المحكمة بتعديله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.