اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تعقد اجتماعها الختامي    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى    نائب محافظ المنوفية يتابع استلام مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»    محافظ القاهرة: استمرار معرض مستلزمات الأسرة برمسيس لمدة أسبوع    مباحثات مصرية - إماراتية لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون بالقطاعات ذات الأولية    فتح تجدد رفضها لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة أو اقتطاع أجزاء منه    زيلينسكي يأمل عقد لقاء في أوكرانيا مع مسؤولين أمريكيين وأوروبيين    الصين تفرض عقوبات على 20 شركة أمريكية ومسؤولين تنفيذيين ردا على صفقة أسلحة لتايوان    أمم أفريقيا 2025| «مصر ضد أنجولا» 22 مباراة لحسام حسن مع منتخب مصر    النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل برج العرب    بسبب خلاف على الأجرة.. ضبط قائد سيارة هدد راكبًا بعصا خشبية في القليوبية    مواصفات امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية 2026 وتوزيع الدرجات    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    وفاة والدة هاني رمزي بعد صراع مع المرض    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    هيئة الإسعاف تدرس تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة    كشف ملابسات واقعة إتلاف سيارة بالمنوفية وضبط المتهمين    تعرف على مواعيد إقامة معارض مبادرة مشروعك بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ    محافظ الشرقية يُشيد بمجهودات الوحدة العامة لحماية الطفل    رئيس الوزراء يُتابع إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية    آدم وطني ل في الجول: محمد عبد الله قد ينتقل إلى فرنسا أو ألمانيا قريبا    ريال مدريد يرد على طلب نابولي بشأن ماستانتونو    الاتحاد الدولي للسكري يعترف رسميًا بالنوع الخامس من مرض السكري    الأزهر ينتقد استضافة المنجمين والعرافين في الإعلام: مجرد سماعهم مع عدم تصديقهم إثم ومعصية لله    حصاد 2025 في قطاع التعليم بأسيوط.. مدارس جديدة وتطوير شامل للبنية التحتية وتوسعات لاستيعاب الزيادة الطلابية    مراد مكرم يطرح أغنية جديدة في 2026: التمثيل عشقي الأول والأخير    وزير الصحة يستقبل نظيره التركي بمطار القاهرة الدولي    وزارة السياحة الفلبينية: المنتدى المقبل للآسيان فرصة لمناقشة استدامة السياحة وتحقيق التعاون الإقليمي    تايلاند وكمبوديا تتفقان على ترسيخ وقف إطلاق النار وإعادة بناء الثقة السياسية المتبادلة    أحمد عدوية.. أيقونة الأغنية الشعبية في ذكرى رحيله الأولى    "دورة محمد جبريل".. الثقافة تكشف تفاصيل مؤتمر أدباء مصر في العريش    ذا بيست - دبي تستضيف حفل جوائز الأفضل في 2026    طاهر أبوزيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    ماذا بعد انضمام أوكرانيا لتدريبات الدفاع الجماعي في الناتو؟    وزير الخارجية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد    التحقيقات تكشف مفاجآت في واقعة الهروب الجماعي من مصحة الجيزة    عاجل- الحكومة تعلن خطة هيكلة شاملة للهيئات الاقتصادية: تصفية 4 ودمج 7 وتحويل 9 لهيئات عامة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    محافظ الإسكندرية يوجه برفع درجة الاستعدادات للتعامل مع موجة الطقس غير المستقر    وزارة التضامن الاجتماعى تقر تعديل قيد جمعيتين في محافظتي القليوبية وكفر الشيخ    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم    السينمات المصرية على موعد مع فيلم «الملحد» نهاية ديسمبر    نتنياهو يلتقي ترامب في الولايات المتحدة لمناقشة مستقبل الهدنة في غزة    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    مناورات صينية واسعة تطوّق تايوان    أشرف صبحي يناقش ربط الاتحادات إلكترونيا وتعزيز الحوكمة الرياضية    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    لا رب لهذه الأسرة    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مبارك" مستمر فى السجن لأربعة أعوام.. و"مرسى" مهدد بالسجن 3 سنوات !
نشر في إيجي برس يوم 24 - 04 - 2013

قالت مجلة روز اليوسف "بين مرسى ومبارك يشتعل انفرادنا بالمعلومات الموثقة، ففى الوقت الذى حصلنا فيه على تأكيد قضائى بأن الرئيس السابق سيظل فى محبسه احتياطياً على ذمة 3 قضايا مدان فيها الآن، بينما الرئيس الحالى مهدد بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات لو لم يقدم شهادته فى قضية هروب الفرقة 39 إخوان من سجن وادى النطرون!"
دخلت قضية هروب 39 إخوانياً ممن فيهم محمد مرسى من وادى النطرون منحنى جديداً من الفضائح المعلوماتية عقب المفاجأة التى فجرها قيام أحد السجناء الهاربين من سجن وادى النطرون بتقديم بلاغ رسمى إلى محكمة استئناف الإسماعيلية يطلب فيه السماح له بسماع أقواله فيما يخص قضية هروبه من السجن.. الأمر الذى دعا المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة بمحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية لإعادة فتح التحقيقات من جديد فى قضية كيفية هروب المسجونين بسجن وادى النطرون، وطلب أوامر القبض والاعتقال وعدد القوات التى كانت تحمى السجن لمعرفة كيفية دخولهم السجن والأسباب الجنائية وراء إيداعهم السجن وكيفية الخروج منه، وهذا يعنى إعادة سماع جميع السجناء الطلقاء من سجن وادى النطرون.. إضافة إلى استدعاء رئيس الجمهورية الحالى.
المحكمة وصلتها مستندات جديدة تكشف التوجه الحالى داخل مكتب النائب العام الحالى وهو عدم الزج بالجماعة فى هذه القضية على الرغم من وجود مستندات تفيد قيام عناصر من الجماعة باستخدام مسدسات يطلق عليها «نسر الصحراء» تعمل على طلقات من عيار 9 مللى وهى إسرائيلية الصنع مع عدد من هواتف «الثريا إكس تى» مزدوجة الخاصية.. كان هناك عدد منها داخل سجن وادى النطرون.
ووفقا لما حصلت عليه المجلة فالجلسة المقبلة لاستكمال الإجراءات القانونية فى قضية لا هروب من سجن وادى النطرون سوف يكون أمامها ثلاثة طرق.. الأول الرئيس مرسى ومن كان معه فى السجن وهم «عصام العريان»، «سعد الحسينى»، وغيرهم.. وسؤالهم عن كيفية حصولهم على هواتف الثريا واتصالهم ببدو سيناء وحركة حماس وخروجهم، وهذا معناه من الناحية القانونية أن الرئيس إذا لم يستجب لقرار المحكمة باستدعائه يحق للمحكمة إصدار أمر ضبط وإحضار.. وإذا لم يقم هو شخصيا بتنفيذ الأمر.. يحق للمحكمة أن تصدر بحقه عقوبة الحبس وفقا لقانون العقوبات مادة «النكول عن الشهادة» وتصل مدة الحبس فيها إلى ثلاث سنوات وأقل عقوبة فيها سنة واحدة.
الطريق الثانى فى هذا الاتجاه: إذا ما ثبت بحق الرئيس تهريبه وليس دفعه للهرب من السجن سيحصل هو ومن معه على أحكام قضائية تعادل الأحكام التى هرب بسببها المسجونون خلال عملية الاقتحام، وهو ما يعنى إقامة دعوى قضائية جديدة مرتبطة بما يسمى عقوبة تهريب متهمين بأحكام قضائية نهائية!أما الطريق الثالث وهو ما ينهى القضية برمتها فهو أن يكون مرسى ورفاقه قد هربوا «قسرا» من سجن وادى النطرون وتغلق القضية برمتها.المفاجأة أن شهادة اللواء الراحل عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق فى القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل.. والمتهم فيها مبارك والعادلى وآخرون كانت الشاهد الأساسى فى عملية التهريب من السجون.فيما كشف مصدر قضائى مطلع فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن الرئيس السابق سيقضى فترة حبس احتياطية أخرى تصل إلى أربع سنوات متصلة فى ثلاث قضايا متنوعة مدان فيها أمام المحاكم، هى «إدانته فى الكسب غير المشروع.. وهدايا مؤسسة الأهرام.. وإهدار المال العام فى القصور الرئاسية».. حيث تصل فيها نسبة الحبس الاحتياطى فى كل قضية 18 شهرا ليصل إجمالى المدة المرتبطة بذلك أربعة أعوام ونصف العام.
ووفقا لما حصلت المجلة عليه من معلومات، فقد سبق الترتيب لهذه الأمور منذ فترة زمنية قاربت الشهر.. حيث عقد اجتماع شارك فيه وزير العدل والنائب العام وأعضاء من النيابة العامة لمواجهة أزمة انتهاء المدة القانونية لحبس مبارك احتياطيا وهى 18 شهرا فى 15 أبريل الماضى، وهو نفس التوقيت الذى تنظر فيه محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب.. حيث دخل مبارك السجن فى إبريل العام قبل الماضى عقب قيام الثورة بثلاثة أشهر.. واتفق أطراف الاجتماع على الإعلان عن قضية إهدار المال فى القصور الرئاسية والمتهم فيها بإنفاق مليار جنيه عليها.. وضع جزءا كبيرا منها فى حسابه، ليتم حبسه احتياطيا على ذمتها 15 يوما.
فى ذات الاتجاه وقعت بعض المعوقات القانونية، عندما قرر المستشار مصطفى حسن عبدالله قاضى محاكمة الرئيس السابق بالتنحى عن مباشرة القضية استشعارا للحرج.. لتنظر القضية من جديد أمام قاض آخر هو المستشار محمد رضا شوكت فى 15 أبريل الجارى.. والتى استند فيها إلى أسس قانونية واضحة إعمالا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية فى القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل.. المقيدة برقم 157 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة.. حيث أودع القاضى رضا شوكت حيثيات حكمه قائلا: المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية قضت بأنه فى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق وسائر مراحل نظر الدعوى الجنائية فى الجنايات عموما ثمانية عشر شهرا أو سنتين إذا كانت العقوبة المؤبد أو الإعدام بمقتضى التعديل التشريعى الذى أدخل على فقرتها الأخيرة بالقانون رقم 145 لسنة ,.2006 وكانت الجرائم المسندة إلى المتهم محمد حسنى مبارك معاقب عليها بالمادتين 230 و234 بالسجن المؤبد أو الإعدام وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن.
اللافت هنا أيضا أن المحكمة سألت ممثل النيابة العامة سؤالا جوهريا لم تجب عنه النيابة العامة بشكل واضح وتركته تقديرا للقاضى حتى لا تضع النائب العام المستشار طلعت عبدالله فى ورطة أمام «جماعة الإخوان المسلمين».. حيث قالت المحكمة للنيابة العامة هل المتهم محمد حسنى مبارك استنفد المدة القانونية للحبس فأجابت النيابة أنها تفوض هيئة المحكمة.. وأن المدة الفعلية للحبس الاحتياطى قد نفدت قانونا وأنه محبوس على ذمة قضايا أخرى.
المفاجأة أن محامى مبارك فريد الديب قد تراجع عن المرافعة التى كان قد أعدها أمام المحكمة وممثل النيابة العامة قائلا: نحن نكتفى بما قالته النيابة العامة وممثلها.. وهو ما جعل المحكمة تتصدر المشهد كاملا فى صياغات قانونية ذات دلالة قائلة: لقد ثبت أمام المحكمة بما لا يدع مجالا للشك فى خلال إطلاعها على أوامر حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية فى مرحلة التحقيق وكافة مراحل الدعوى.. ومن ثم فإن إنهاء حبسه على ذمة تلك القضايا والإفراج عنه بات حقا مكتسبا بقوة القانون ولا يعدو قرار المحكمة فى هذا الصدد إلا كاشفا عن حق تولد بقوة القانون.
كما طالبت المحكمة بأنه وجب على المشرع التدخل لتنقية النصوص الجنائية الإجرائية من مسالبها التى وضعت للعمل بها فى الظروف العادية.. وإذا سقطت قيمة العدل لن يكون للوجود قيمة.أيضا من ضمن المفاجأت التى فجرها حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة أن هناك 16 مسئولا من النظام السابق قد حصلوا على البراءة من ذات القانون الذى طالبت المحكمة بتعديله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.