تصدر الحديث حول ضرورة وجود قانون جديد للأحوال الشخصية ، يواكب مستجدات العصر، بعد أن مر على صدور القانون الحالي ما يقرب من مائة عام ولم يعد صالحا ولا مواكبا لتغيرات العصر والمشاكل التي يواجها المجتمع خاصة وأنه لا يوجد مشروع قانون حقيقي ليدور حوله الخلاف فمشروعات النواب لم تعرض على البرلمان ولا يزال في انتظار مشروع قانون مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة . الدكتورعلى عبد العال أكد فى بداية دور الانعقاد الخامس للبرلمان على ضرورة التحرك السريع ، وقال إذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون سيتقدم البرلمان بمشروع قانون نظرا لأهمية الموضوع ، لافتا إلى أنه بالفعل لدى البرلمان مشروعان كاملان للأحوال الشخصية أحدهما للنائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية والآخر وهو الأكثر جدلا مشروع النائب محمد فؤاد ، الذى كان سببا فى خلافاته مع حزب الوفد وتعتبر أهم المواد الخلافية فى المشروع (استضافة الأب للطفل بدلا من نظام الرؤية المتبع حاليا ) وهى فزاعه الأمهات وخاصة اللاتى تعرضن من قبل لاحتجاز أطفالهن ، ويضع النائب فى مشروع قانونه الأب فى ترتيب متقدم للحضانة بعد الأم مباشرة بدلا من الترتيب الحالى والذى يضع الأب فى الترتيب ال16 ورغم تعديل قانون العقوبات الخاص بالنفقة، وتغليظ العقوبات على الأزواج المتهربين من دفعها برفع الغرامة من 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة، والحبس مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتعليق الاستفادة من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، إلا أن بعض الآراء رأت أن هذه العقوبة غير كافىة ومن الضرورى أن يكون الحبس وجوبيا فى حاله الامتناع عن دفع النفقة ، فضلا عن أن المشكلة الحقيقة فى القوانين تتعلق بالإجراءات والتنفيذ، وطالب عدد من النساء أصحاب المشكلة القضاة بفرض نفقه مؤقتة بمجرد إيداع صحيفة الدعوى وتحديد جلسة يحكم القاضى فىها بنفقة مؤقتة لإنقاذ الأم والطفل وتنفذ مباشرة من بنك ناصر، وينص القانون الحالى على أن المرأة لا تتقاضى نفقتها فور الحكم بها ولكن عليها أن ترفع دعوى حبس و تؤجل القضية لضم المفردات ثم تذهب بها للمباحث للتنفيذ ، وهناك أيضا مطالبات بضرورة تخصيص شرطة للأسرة لتنفيذ أحكام الرؤية والنفقة والتمكين حتى لا يكون الحكم حبرا على ورق. "الطفل أولا " النائبة هالة أبو السعد قالت إنها تقدمت بعده مقترحات لتعديل بعض المواد ، منها مقترح للولاية التعليمية بحيث يكون الحاضن هو المختص بالولاية التعليمية فلا يعقل أن تكون الأم حاضنه وموجودة وتأخذ إذن من الأب عندما تريد أن تحول الابن من مدرسة لمدرسة ، وفى ما يخص الاستضافة تؤكد أبو سعد أنها لا تزال مصرة عليها ، فمن المهم أن يكون لغير الحاضن يوم فى الأسبوع وفى الأجازات الكبرى تكون مناصفة وتترك أبو السعد ترتيب الحضانة وسن الحضانة لاختيار القاضى بمن يراه الأصلح طبقا لوضع الطفل والأسرة، وعن سبب تأخر صدور القانون حتى وقتنا الحالى قالت إن السبب هو الجدال الرهيب فى المجتمع حول القانون وعدم توحيد الرؤى. "القبول العام " ويرى عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع أن القبول العام لبنود القانون أمر مطلوب فمواصفة القانون هى تحقيق العدل وعدم التمييز لذلك لابد أن يراعى القانون الجديد مصلحة الطرفين الرجل والمرأة دون تمييز ويطمئن كمال الآباء والأمهات قائلا : "لن يقر البرلمان قانون الأحوال الشخصية دون وجود حوار مجتمعى شامل لكل الأطراف ويشمل كل الفئات فهو ضرورة لتحقيق مصلحة الطفل، ولحفظ حقوق الآباء والأمهات ، مشيرا إلى أنه أذا لم يتدخل مجلس النواب بقانون عادل يضمن الحقوق بين الأزواج ويضمن حياة كريمة للأطفال فإننا قادمون على كارثة إنسانية وسنكون أمام جيل يعانى من خلل نفسى وتزداد معدل الجرائم., فتأجيل نظر القانون داخل البرلمان لا يرضى ضميرنا الوطنى كنواب . "فلسفة القانون" النائبة مارجريت عاذر أكدت أن هناك قلقا كبيرا لدى الأمهات كلما سمعن عن قانون جديد للأحوال الشخصية ، لافتة إلى أن دورها كنائبة فى البرلمان ليس إنصاف المرأة على حساب الرجل وليست هى فلسفة القانون الذى من المفترض أن يحمى الأسرة ويحافظ على صحتها النفسية ويضع حلا للمشاكل القائمة ، فىوجد ما يقرب من 15 مليون طفل ضحايا للطلاق . "مشروع الحكومة " النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة قال : "اللجنة بها مشروعان أحدهما للنائب محمد فؤاد والآخر للنائبة عبلة الهوارى بعد أن سحبت النائبة سهير الحادى القانون الذى أحدث ضجة ، وهناك بعض النواب قدموا اقتراحات بتعديل بعض مواد القانون كالنائبة هاله أبو سعد وغيرها ، وقد أرسلت اللجنة المقترحات والقوانين للجهات لاستطلاع الرأى، وكل الجهات ردت إلا الأزهر الشريف ، أرسل مشروع قانون .. وأوضح أبو حامد أن كل من الأزهر الشريف والمجلس القومى للمرأة ليسا جهات تشريع والبرلمان فى انتظار قانون الحكومة ، فقد أعلنت من قبل رئاسة الوزراء على تشكيل لجنة من الخبراء لوضع قانون وإرساله للبرلمان ، ولا يوجد فى البرلمان ما يسمى مشروع الأزهر أو مشروع المجلس القومى للمرأة , سنكون بصدد مشروع الحكومة فقط.. وحول الجدل المثار حول بعض المواد بعينيها وإغفال مواد أخرى قد تكون أكثر أهمية قال أبو حامد : "من الطبيعى أن المجتمع يهتم بالمواد التى تسبب المشاكل ، وهى التى تثير الجدل لذلك فالمواد المتعلقة (بالنفقة وسن الحضانة والرؤية والولاية التعليمة ) هى التى تظهر عندما يحدث نزاع لكن من وجهه نظرى أن التركيز فقط على هذه المواد لا يجب أن ينسينا مواد أخرى لا تقل أهمية ، فىجب أن نضع فى القانون مواد تهتم بالعلاقة قبل الزواج لكى نضمن استمرار الأسرة , فلا أحد تحدث عن تدريب إلزامى للمقبلين على الزواج ، و دورات تدريبيه للوعى ولدعم مقومات نجاح العلاقة الزوجية , لم يتحدث احد عن الكشف الطبى الفعلى وليس الصورى الذى يحدث حاليا. وأضاف لم يتحدث أحد عن الزواج من الناحية النفسية ومن الناحية البدنية ونحن نتحدث عن قانون للأحوال الشخصية ، ولابد أن تكون فلسفته كيفية استمرار الحياة بين الطرفين وليس فقط حفظ الحقوق بعد الطلاق ، ولم يتحدث أحد عن طول مده التقاضى وإجراءات التقاضى وسرعه التنفيذ لضمان تطبيق القانون فمن المهم أن نرى القانون كاملا بنفس عمق رؤيتنا للموضوعات محل النزاع ومحل النقاش والاهتمام ومن المفترض أن المجلس عندما سيبدأ مناقشه القانون سنكون مستعدين بموضوعات معينه لكى نحرك النقاش للتركيز على هذه المحاور, وسيكون هناك لجنه مشتركه من الثلاثة لجان التشريعية والدينية والتضامن الاجتماعي. "النفقة المؤقتة " أميرة محمد المتحدث الرسمى لحملة أمهات مع إيقاف التنفىذ عن مخاوف الأمهات من ما ينشرعن القانون الجديد وما تم اغفالة وقالت: إن القوانين المقدمة كلها ركزت على مواد بعينها وأغفلت بعض المواد ،وتم إغفال الحديث عن نقطتين غاية فى الأهمية فى مقترحات الأحوال الشخصية ، وهما أولا النفقة المؤقتة ،وهى النفقة التى يتم المطالبة بها بصفة مؤقتة حتى الفصل فى دعوى النفقة المرفوعة وهذا النوع من النفقات لا يتم العمل بها لصعوبة تنفيذها بحيث يخشى القاضى فرض نفقه تفوق قدرات الأب المادية ، ومن هنا يجب العمل على تحديد حد ادنى للنفقات يكفل للطفل مستوى معيشى إنسانى ويسهل الحصول عليها ، وكذلك عدم تجريم احتجاز أو ( اختطاف ) الأطفال من قبل غير الحاضنى فى القانون الحالى حيث لا يوجد فيه عقوبة لتجريم الخطف بتاتا ، وهناك المادة 292 من قانون العقوبات والتى تعاقب بالحبس مدة 6 شهور ولا تزيد عن سنة أو بغرامة 500 لكل من امتنع عن تسليم صغير لمستحق رعايته، وتلك المادة تعتبر حبرا على ورق وليس لها أى آليات تنفيذ تمكن الحاضن من استرجاع الصغير وتمكن غير الحاضن من عملية مساومة الحاضن دون رادع قانوني.