«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احترس .. قوانين المرأة ترجع للخلف
نشر في آخر ساعة يوم 20 - 12 - 2016

حالة من الغضب من قبل عدد من النائبات وأيضا من المجلس القومي للمرأة بسبب اقتراح بمشروع قانون كانت قد تقدمت به النائبة سهير الحادي و60 نائبا آخرون بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية متضمنا اقتراحا بإلغاء حق الرؤية للأطفال واستبداله بحق الاستضافة. ومنذ أن أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب هذا الاقتراح إلي اللجنة التشريعية والدستورية ولجنة التضامن الاجتماعي، لمناقشته والعرض علي الجلسة العامة فهناك حالة من الاعتراض من قبل بعض النائبات.
حيث طالب مشروع القانون، بتعديل فقرة في المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985، ومضمون التعديل يهدف إلي أن الطرف غير الحاضن له حق الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع في إجازة نصف العام وشهرا في إجازة آخر العام.
قالت النائبة سهير الحادي مقدمة القانون: إن المجتمع يعاني منذ سنوات طويلة بسبب المشاكل التي تقابل حق الرؤية، ولذلك أقترح إسقاط حق الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلت عن تنفيذ حكم الاستضافة في موعدها، واستحداث عقوبة لغير الحاضن إذا امتنع عن تسليم المحضون بعد انتهاء مدة الاستضافة، ونهدف بذلك إلي معالجة مشاكل مايزيد علي 9 ملايين طفل، لا يعقل أن تقتصر حق الرؤية لهم علي 3 ساعات أسبوعية.
ومن جانبها قالت النائبة مني منير عضو مجلس النواب في تعقيب لها علي مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية بشأن الاستضافة والرؤية: إنه يجب عرض مشروع القانون علي المجلس القومي للمرأة، طبقاً للقرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2000.
وأشارت إلي أن المادة الثالثة من القرار الجمهوري المنشئ للمجلس القومي للمرأة، نص علي أن للمجلس الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة، قبل عرضها علي السلطة المختصة، وإصدار توصيات باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة.
وأضافت النائبة: إن مشروع القانون، الذي يناقش حالياً، لديه الكثير من الملاحظات والعيوب التي يجب أن تعدل، ويجب طرحه للحوار المجتمعي، وكان من الأفضل تقديمه بعد العرض علي المجلس القومي للمرأة، وليس العكس.وأكدت "منير" أن المادة "214" في الدستور، ألزمت البرلمان بأخذ رأي المجلس القومي للمرأة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها، وأن ما يحدث خطأ يجب أن يم تداركه، ويجب أن يتم العرض علي المجلس القومي للمرأة، خاصة أن المجلس معترض علي مشروع القانون، وله العديد من الملاحظات عليه.
وتضمن مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية بعض البنود التي أدت الي هجوم من أمهات وناشطات نسوة وفقهاء قانون أيضا، لوجود بعض المواد المتعلقة بسن الحضانة وتحميل المصروفات علي الأم في حال قدرتها علي الإنفاق.
وينص القانون علي حق الطرف غير الحاضن "الأم أو الأب" الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع إضافة إلي أسبوع في إجازة آخر العام بدلا من ثلاث ساعات أسبوعيا، وإسقاط حق الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلت عن تنفيذ حكم الاستضافة في موعدها. ويستبدل بنص المادة (20) من القانون القديم النص الآتي:
مادة (20) ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتي يصل الصغير إلي سن الرشد وحتي تتزوج الصغيرة. ولكل من الأبوين الحق في استضافة الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين. وإذا تعذر تنظيم الاستضافة اتفاقاً، نظمها القاضي علي أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً. ولا ينفذ حكم الاستضافة قهراً، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلي من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويسقط الحق في الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة، يثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين علي الترتيب التالي:الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مده حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلي العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح علي الإخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلي محارم الصغير من الرجال غير العصبات علي الترتيب الآتي : "الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم" .
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يُعاقب غير الحاضن بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علي سنة إذا امتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق في الحضانة بعد انتهاء مدة الاستضافة".
ووسط اعتراض المجلس القومي للمرأة قالت زينب سالم، عضو مجلس النواب، إنها تتضامن مع المجلس القومي للمرأة بشأن ضرورة تطبيق المادة "214" من الدستور التي ألزمت البرلمان بأخذ رأي المجلس القومي المرأة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.
وأضافت زينب أنه تم التقدم بمشروع قانون بشأن تغيير بعض مواد قانون الأحوال الشخصية حول الاستضافة والرؤية دون العرض علي المجلس القومي للمرأة، موضحة أنه كان يجب دستوريا عرض مشروع القانون علي المجلس القومي للمرأة لاسيما أن المجلس معترض علي مشروع القانون وله العديد من الملاحظات عليه.
وتابعت عضو مجلس النواب : إن مشروع القانون يحتاج إلي المزيد من الدراسات والتنقيح التي لن تتوافر إلا لدي المجلس القومي للمرأة بصفته الجهة الحكومية الدستورية المختصة بشؤون وتشريعات المرأة.
وقالت زينب سالم: "لماذا نتسرع في مناقشة قانون يحمل في طياته العديد المشكلات التي تمس مصلحة الطفل والأسرة بأكملها؟ علينا أن ننتظر ونتمهل، ونستعين بالجمعيات النسائية العاملة في هذا المجال والاستفادة من خبراتها، وعلينا عقد جلسات استماع كي نعلي مصلحة الطفل والأسرة".
الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومي للمرأة عضو لجنة الأسرة والتضامن الاجتماعي بمجلس النواب، قالت إنها ترفض تلك التعديلات المقترحة، مؤكدةً أن قانون الأحوال الشخصية لا يحتمل الترقيع، بل إن المجتمع يحتاج إلي قانون جديد، يقوم علي فلسفة واضحة، تحمي الأسرة، وتراعي المصلحة الفضلي للطفل.
وأضافت أن "قانون الأحوال الشخصية قديم منذ 1929، ومرّ بمراحل طويلة من الإضافة والتعديل، وأصبح حافلاً بالثغرات والعيوب، لأنه من القوانين الاجتماعية التي تحتاج إلي فلسفة تقوم علي وحدة واحدة وليست تعديل أجزاء متقطعة".
وأكدت هجرس أن المجلس القومي للمرأة من خلال لجنته التشريعية يعكف علي صياغة قانون جديد شامل للأحوال الشخصية، يتم التحضير له من واقع الشكاوي والمآسي التي يتلقاها المجلس عن قضايا الرؤية والحضانة والنفقة وغيرها، ليخرج قانون من قلب الأحداث منطقيا ومتناغما، يخدم الأسرة المصرية، ولا ينحاز لطرف ضد آخر.
ومن جانبه قال النائب سمير موسي إن البرلمان يرأسه قامة خبيرة في الدستور وبالتالي لا يمكن أن يناقش البرلمان قانونا مخالفا للدستور ، مشيرا إلي أن الدكتور علي عبد العال عندما أحال مشروع القانون قام بعمل ما نصت عليه اللائحة الداخلية، وإحالة رئيس المجلس لأي مقترح بمشروع قانون سواء كان مقدما من الأعضاء أو من الحكومة فهو يحال للدراسة بلجنة الموضوع حتي يدرس باستفاضة من قبل النواب والمتخصصين ويجري عليه أيضا حوار مجتمعي إذا تطلب الأمر ويصدر عنه تقرير يناقشه المجلس في إحدي جلساته العامة كما يحدد مكتب المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.