أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 19 يونيو بسوق العبور للجملة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 19 يونيو 2025    بوتين يٌبدي استعداده للقاء زيلينسكي لكنه يشكك في شرعيته    الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع في مصنع زيوت بأسيوط    يوفنتوس يكتسح العين بخماسية نظيفة في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية    أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 19 يونيو 2025    نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2025 (فور ظهورها)    فصل التيار الكهربائي وإزالة السقف الصاج للسيطرة على حريق مستودع الزيوت في أسيوط (فيديو وصور)    طرح البرومو التشويقي الأول لمسلسل «220 يوم» (فيديو)    السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالسيدة زينب    سالزبورج النمساوي يفوز على باتشوكا المكسيكي في كأس العالم للأندية    تزمنًا مع ضربات إيران وإسرائيل.. العراق ترفع جاهزية قواتها تحسبًا لأي طارئ    لم تنجح إلا طالبة واحدة.. رسوب جماعي لطلاب الشهادة الإعدادية في مدرسة ببني سويف    زيزو يوضح حقيقة الخلاف حول ركلة جزاء تريزيجيه    واشنطن بوست: مديرة الاستخبارات الأمريكية ووزير الدفاع ليس لهما دور رئيسي في مناقشات ضرب إيران    أحمد الجنايني ينفي شائعة زواجه من آيتن عامر ويتوعد مروجيها    ملف يلا كورة.. ثنائي يغيب عن الأهلي.. مدير رياضي في الزمالك.. وتحقيق مع حمدي    أنباء عن سماع دوى انفجار فى مدينة كاشان وسط إيران    إسرائيل: منظومات الدفاع الجوي الأمريكية اعترضت موجة الصواريخ الإيرانية الأخيرة    الدولار ب50.50 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 19-6-2025    بدء صرف مرتبات يونيو 2025.. والحد الأدنى للأجور يرتفع إلى 7 آلاف جنيه الشهر المقبل    بعد فشل القبة الإسرائيلية.. الدفاعات الأمريكية تعترض الموجة الإيرانية على إسرائيل    ياسر إبراهيم يتحدث عن مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية    ‌جيش الاحتلال: ننفذ حاليا سلسلة من الضربات فى طهران ومناطق أخرى بإيران    محمد رمضان وهيفاء وهبي في حفل مشترك ببيروت.. وديو غنائي مرتقب مع عايض    فواكه تساعد على طرد السموم من الكبد والكلى    بين الاعتراض على الفتوى وحرية الرأي!    تعرف على موعد حفل محمد رمضان وهيفاء وهبي في لبنان    تموين الإسماعيلية تكثف حملات المرور على المطاعم (صور)    خالد الغندور يكشف صدمة للأهلي بسبب مدة غياب طاهر    بنهاشم: تسديد 12 كرة على المرمى يؤكد اختراق الوداد دفاعات مانشستر سيتي    من قال (لا) في وجه من قالوا (نعم)؟!    إعلام لبناني: غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان أسفرت عن اغتيال عنصر من حزب الله وإصابة آخر    دور الإعلام في نشر ودعم الثقافة في لقاء حواري بالفيوم.. صور    سماوي: مهرجان جرش في موعده وشعلته لن تنطفئ    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    تصعيد غير مسبوق: حاملة الطائرات الأمريكية الثالثة تتمركز قرب إيران    5 جرامات تكفي.. تحذير رسمي من «الملح»!    «الزاوية الخضرا».. ديكور «الواحة الداخلية» في منزلك    الصحة تحذر من 5 شائعات عن استخدام اللولب النحاسي كوسيلة لتنظيم الأسرة    المغرب 7,57م.. أوقات الصلاة في المنيا والمحافظات الخميس 19 يونيو    ريبيرو: بالميراس يمتلك لاعبين مميزين ولديه دفاع قوى.. وزيزو لاعب جيد    17 صورة من حفل زفاف ماهيتاب ابنة ماجد المصري    أحدث جلسة تصوير ل بوسي تخطف بها الأنظار.. والجمهور يعلق    حفار بترول قديم ومتوقف عن العمل يسقط فى رأس غارب دون إصابات    ما حكم سماع القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    السفير السعودي بالقاهرة يلتقي نظيره الإيراني لبحث التطورات الإقليمية    «مصر للطيران للأسواق الحرة» توقع بروتوكول تعاون مع «النيل للطيران»    كوريا الشمالية عن الهجمات الإسرائيلية على إيران: تصرف غير قانوني.. وجريمة ضد الإنسانية    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الخميس 19 يونيو 2025    بالأسماء.. إصابة 11 شخصًا بحادث تصادم في البحيرة    ملفات تقنين الأراضي| تفاصيل اجتماع رؤساء الوحدات المحلية بقنا    احتفالية لرسم البهجة على وجوه ذوي الهمم بالفيوم.. صور    حسام صلاح عميد طب القاهرة ل«الشروق»: انتهاء الدراسات الفنية والمالية لمشروع قصر العينى الجديد    هل يجوز للزوجة زيارة والدتها المريضة رغم رفض الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: «داري على شمعتك تِقيد» متفق مع صحيح العقيدة فالحسد مدمر (فيديو)    جامعة الأزهر ضمن أفضل 300 جامعة بالعالم وفقًا لتصنيف US NEWS الأمريكي    الشيخ خالد الجندي: استحضار الله في كل الأمور عبادة تحقق الرضا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احترس .. قوانين المرأة ترجع للخلف
نشر في آخر ساعة يوم 20 - 12 - 2016

حالة من الغضب من قبل عدد من النائبات وأيضا من المجلس القومي للمرأة بسبب اقتراح بمشروع قانون كانت قد تقدمت به النائبة سهير الحادي و60 نائبا آخرون بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية متضمنا اقتراحا بإلغاء حق الرؤية للأطفال واستبداله بحق الاستضافة. ومنذ أن أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب هذا الاقتراح إلي اللجنة التشريعية والدستورية ولجنة التضامن الاجتماعي، لمناقشته والعرض علي الجلسة العامة فهناك حالة من الاعتراض من قبل بعض النائبات.
حيث طالب مشروع القانون، بتعديل فقرة في المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985، ومضمون التعديل يهدف إلي أن الطرف غير الحاضن له حق الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع في إجازة نصف العام وشهرا في إجازة آخر العام.
قالت النائبة سهير الحادي مقدمة القانون: إن المجتمع يعاني منذ سنوات طويلة بسبب المشاكل التي تقابل حق الرؤية، ولذلك أقترح إسقاط حق الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلت عن تنفيذ حكم الاستضافة في موعدها، واستحداث عقوبة لغير الحاضن إذا امتنع عن تسليم المحضون بعد انتهاء مدة الاستضافة، ونهدف بذلك إلي معالجة مشاكل مايزيد علي 9 ملايين طفل، لا يعقل أن تقتصر حق الرؤية لهم علي 3 ساعات أسبوعية.
ومن جانبها قالت النائبة مني منير عضو مجلس النواب في تعقيب لها علي مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية بشأن الاستضافة والرؤية: إنه يجب عرض مشروع القانون علي المجلس القومي للمرأة، طبقاً للقرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2000.
وأشارت إلي أن المادة الثالثة من القرار الجمهوري المنشئ للمجلس القومي للمرأة، نص علي أن للمجلس الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة، قبل عرضها علي السلطة المختصة، وإصدار توصيات باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة.
وأضافت النائبة: إن مشروع القانون، الذي يناقش حالياً، لديه الكثير من الملاحظات والعيوب التي يجب أن تعدل، ويجب طرحه للحوار المجتمعي، وكان من الأفضل تقديمه بعد العرض علي المجلس القومي للمرأة، وليس العكس.وأكدت "منير" أن المادة "214" في الدستور، ألزمت البرلمان بأخذ رأي المجلس القومي للمرأة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها، وأن ما يحدث خطأ يجب أن يم تداركه، ويجب أن يتم العرض علي المجلس القومي للمرأة، خاصة أن المجلس معترض علي مشروع القانون، وله العديد من الملاحظات عليه.
وتضمن مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية بعض البنود التي أدت الي هجوم من أمهات وناشطات نسوة وفقهاء قانون أيضا، لوجود بعض المواد المتعلقة بسن الحضانة وتحميل المصروفات علي الأم في حال قدرتها علي الإنفاق.
وينص القانون علي حق الطرف غير الحاضن "الأم أو الأب" الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع إضافة إلي أسبوع في إجازة آخر العام بدلا من ثلاث ساعات أسبوعيا، وإسقاط حق الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلت عن تنفيذ حكم الاستضافة في موعدها. ويستبدل بنص المادة (20) من القانون القديم النص الآتي:
مادة (20) ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتي يصل الصغير إلي سن الرشد وحتي تتزوج الصغيرة. ولكل من الأبوين الحق في استضافة الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين. وإذا تعذر تنظيم الاستضافة اتفاقاً، نظمها القاضي علي أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً. ولا ينفذ حكم الاستضافة قهراً، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلي من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويسقط الحق في الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة، يثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين علي الترتيب التالي:الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مده حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلي العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح علي الإخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلي محارم الصغير من الرجال غير العصبات علي الترتيب الآتي : "الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم" .
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يُعاقب غير الحاضن بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علي سنة إذا امتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق في الحضانة بعد انتهاء مدة الاستضافة".
ووسط اعتراض المجلس القومي للمرأة قالت زينب سالم، عضو مجلس النواب، إنها تتضامن مع المجلس القومي للمرأة بشأن ضرورة تطبيق المادة "214" من الدستور التي ألزمت البرلمان بأخذ رأي المجلس القومي المرأة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.
وأضافت زينب أنه تم التقدم بمشروع قانون بشأن تغيير بعض مواد قانون الأحوال الشخصية حول الاستضافة والرؤية دون العرض علي المجلس القومي للمرأة، موضحة أنه كان يجب دستوريا عرض مشروع القانون علي المجلس القومي للمرأة لاسيما أن المجلس معترض علي مشروع القانون وله العديد من الملاحظات عليه.
وتابعت عضو مجلس النواب : إن مشروع القانون يحتاج إلي المزيد من الدراسات والتنقيح التي لن تتوافر إلا لدي المجلس القومي للمرأة بصفته الجهة الحكومية الدستورية المختصة بشؤون وتشريعات المرأة.
وقالت زينب سالم: "لماذا نتسرع في مناقشة قانون يحمل في طياته العديد المشكلات التي تمس مصلحة الطفل والأسرة بأكملها؟ علينا أن ننتظر ونتمهل، ونستعين بالجمعيات النسائية العاملة في هذا المجال والاستفادة من خبراتها، وعلينا عقد جلسات استماع كي نعلي مصلحة الطفل والأسرة".
الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومي للمرأة عضو لجنة الأسرة والتضامن الاجتماعي بمجلس النواب، قالت إنها ترفض تلك التعديلات المقترحة، مؤكدةً أن قانون الأحوال الشخصية لا يحتمل الترقيع، بل إن المجتمع يحتاج إلي قانون جديد، يقوم علي فلسفة واضحة، تحمي الأسرة، وتراعي المصلحة الفضلي للطفل.
وأضافت أن "قانون الأحوال الشخصية قديم منذ 1929، ومرّ بمراحل طويلة من الإضافة والتعديل، وأصبح حافلاً بالثغرات والعيوب، لأنه من القوانين الاجتماعية التي تحتاج إلي فلسفة تقوم علي وحدة واحدة وليست تعديل أجزاء متقطعة".
وأكدت هجرس أن المجلس القومي للمرأة من خلال لجنته التشريعية يعكف علي صياغة قانون جديد شامل للأحوال الشخصية، يتم التحضير له من واقع الشكاوي والمآسي التي يتلقاها المجلس عن قضايا الرؤية والحضانة والنفقة وغيرها، ليخرج قانون من قلب الأحداث منطقيا ومتناغما، يخدم الأسرة المصرية، ولا ينحاز لطرف ضد آخر.
ومن جانبه قال النائب سمير موسي إن البرلمان يرأسه قامة خبيرة في الدستور وبالتالي لا يمكن أن يناقش البرلمان قانونا مخالفا للدستور ، مشيرا إلي أن الدكتور علي عبد العال عندما أحال مشروع القانون قام بعمل ما نصت عليه اللائحة الداخلية، وإحالة رئيس المجلس لأي مقترح بمشروع قانون سواء كان مقدما من الأعضاء أو من الحكومة فهو يحال للدراسة بلجنة الموضوع حتي يدرس باستفاضة من قبل النواب والمتخصصين ويجري عليه أيضا حوار مجتمعي إذا تطلب الأمر ويصدر عنه تقرير يناقشه المجلس في إحدي جلساته العامة كما يحدد مكتب المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.