بعد اعتذاره.. أحمد فتوح ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت    منافسة ثنائية وصدام مستحيل.. موسم شاق ينتظر عمر مرموش في السيتي (تحليل)    نائب رئيس جامعة القاهرة يستعرض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ضمن فعاليات معسكر «قادة المستقبل»    رومانو: بعد إصابة لوكاكو.. نابولي يخاطب مانشستر يونايتد من أجل مهاجمه    قائمة ريال مدريد - ظهور ماستانتونو لأول مرة أمام أوساسونا.. وتواجد الصفقات الجديدة    قبل لقاء زيلينسكي وقادة أوروبيين.. ترامب: حرب روسيا وأوكرانيا هي حرب بايدن «النعسان»    فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف تعاطي سائق نقل ذكي المخدرات وضبطه بالقاهرة    تقصير أم نفاق؟ أمين الفتوى يجيب على سؤال حول الفتور فى العبادة    إيهاب توفيق وفرقة كنعان الفلسطينية يضيئون ليالي مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء    محافظ الوادي الجديد يعتمد النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة الرسمية الدولية    أسعار سبائك الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. بكام سبيكة 2.5 جرام؟    قرار جمهوري بمد فترة حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي لعام جديد    مدينة إسنا تجرى إصلاحات شاملة لطريق مصر أسوان الزراعى الشرقى    «قد تصل لسنة».. رئيس تحرير الأهلي يكشف مستجدات شكوى بيراميدز لسحب الدوري    برشلونة يرفض ضم نجم إنتر ميلان    تعليم الوادي يعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية    كيف بدأت مطاردة فتيات طريق الواحات؟.. أقوال ضابط المباحث تكشف التفاصيل| خاص    رئيس مجلس السيادة السوداني يصدر قرارات بتشكيل رئاسة هيئة أركان جديدة    أسامة السعيد: الموقف المصرى تجاه القضة الفلسطينية راسخ ورفض للتهجير    المسلماني ونجل أحمد زويل يزيحان الستار عن استديو زويل بماسبيرو    يتضمن 20 أغنية.. التفاصيل الكاملة لألبوم هيفاء وهبي الجديد    الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي التعسفي بحق الدبلوماسيين الأستراليين    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد دار إيواء المستقبل (صور)    الأعلى للإعلام يعلن انطلاق الدورة التدريبية ال61 للصحفيين الأفارقة    «بيطري قناة السويس» تُطلق برامج دراسات عليا جديدة وتفتح باب التسجيل    تووليت وكايروكي يحيون ختام مهرجان العلمين الجديدة (أسعار التذاكر والشروط)    تعرف على الفيلم الأضعف في شباك تذاكر السينما الأحد (تفاصيل)    وكيل الأزهر: مسابقة «ثقافة بلادي» نافذة لتعزيز الوعي ونقل صورة حقيقية عن مصر    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    الرقابة المالية: 3.5 مليون مستفيد من تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى يونيو 2025    هل يتم تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا ؟.. اقتراح جديد في البرلمان    الليلة.. عروض فنية متنوعة ضمن ملتقى السمسمية بالإسماعيلية    نسف للمنازل وقصف إسرائيلي لا يتوقف لليوم الثامن على حي الزيتون    مصرع عامل وطفل فى انهيار منزل بدار السلام بسوهاج    حبس المتهمين بالتخلص من جثة صديقهم أثناء التنقيب عن الآثار في الشرقية    وزير الأوقاف ناعيا الدكتور صابر عبدالدايم: مسيرة علمية حافلة بالعطاء في خدمة اللغة العربية    "العدل": على دول العالم دعم الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم    الصحة العالمية تقدم أهم النصائح لحمايتك والاحتفاظ ببرودة جسمك في الحر    الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بعصى خشبية أمام محل تجاري في الإسكندرية    "كان واقف على الباب".. مصرع شاب سقط من قطار الصعيد بسوهاج    القوات الإسرائيلية تعتقل 33 عاملاً فلسطينيا جنوب القدس    وزير المالية: مستمرون في دفع تنافسية الاقتصاد المصري    الشيخ خالد الجندي: مخالفة قواعد المرور معصية شرعًا و"العمامة" شرف الأمة    رضا عبدالعال: خوان ألفينا سيعوض زيزو في الزمالك.. وبنتايج مستواه ضعيف    أيمن الرمادي ينتقد دونجا ويطالب بإبعاده عن التشكيل الأساسي للزمالك    في يومها الثالث.. انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالغربية    يحتوي على غسول للفم.. كيف يحمي الشاي الأخضر الأسنان من التسوس؟    «الديهي»: حملة «افتحوا المعبر» مشبوهة واتحدي أي إخواني يتظاهر أمام سفارات إسرائيل    أسعار البيض اليوم الإثنين 18 أغسطس في عدد من المزارع المحلية    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    كلية أصول الدين بالتعاون مع جمعية سفراء الهداية ينظمون المجلس الحديثى الرابع    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    إصابة 14 شخصا فى تصادم ميكروباص وربع نقل على طريق أسوان الصحراوى    الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار أستراليا منع عضو بالكنيست من دخول أراضيها 3 سنوات    استقرار أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الروسية    نشرة أخبار ال«توك شو» من «المصري اليوم».. متحدث الصحة يفجر مفاجأة بشأن سرقة الأعضاء البشرية.. أحمد موسى يكشف سبب إدراج القرضاوي بقوائم الإرهاب    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احترس .. قوانين المرأة ترجع للخلف
نشر في آخر ساعة يوم 20 - 12 - 2016

حالة من الغضب من قبل عدد من النائبات وأيضا من المجلس القومي للمرأة بسبب اقتراح بمشروع قانون كانت قد تقدمت به النائبة سهير الحادي و60 نائبا آخرون بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية متضمنا اقتراحا بإلغاء حق الرؤية للأطفال واستبداله بحق الاستضافة. ومنذ أن أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب هذا الاقتراح إلي اللجنة التشريعية والدستورية ولجنة التضامن الاجتماعي، لمناقشته والعرض علي الجلسة العامة فهناك حالة من الاعتراض من قبل بعض النائبات.
حيث طالب مشروع القانون، بتعديل فقرة في المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985، ومضمون التعديل يهدف إلي أن الطرف غير الحاضن له حق الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع في إجازة نصف العام وشهرا في إجازة آخر العام.
قالت النائبة سهير الحادي مقدمة القانون: إن المجتمع يعاني منذ سنوات طويلة بسبب المشاكل التي تقابل حق الرؤية، ولذلك أقترح إسقاط حق الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلت عن تنفيذ حكم الاستضافة في موعدها، واستحداث عقوبة لغير الحاضن إذا امتنع عن تسليم المحضون بعد انتهاء مدة الاستضافة، ونهدف بذلك إلي معالجة مشاكل مايزيد علي 9 ملايين طفل، لا يعقل أن تقتصر حق الرؤية لهم علي 3 ساعات أسبوعية.
ومن جانبها قالت النائبة مني منير عضو مجلس النواب في تعقيب لها علي مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية بشأن الاستضافة والرؤية: إنه يجب عرض مشروع القانون علي المجلس القومي للمرأة، طبقاً للقرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2000.
وأشارت إلي أن المادة الثالثة من القرار الجمهوري المنشئ للمجلس القومي للمرأة، نص علي أن للمجلس الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة، قبل عرضها علي السلطة المختصة، وإصدار توصيات باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة.
وأضافت النائبة: إن مشروع القانون، الذي يناقش حالياً، لديه الكثير من الملاحظات والعيوب التي يجب أن تعدل، ويجب طرحه للحوار المجتمعي، وكان من الأفضل تقديمه بعد العرض علي المجلس القومي للمرأة، وليس العكس.وأكدت "منير" أن المادة "214" في الدستور، ألزمت البرلمان بأخذ رأي المجلس القومي للمرأة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها، وأن ما يحدث خطأ يجب أن يم تداركه، ويجب أن يتم العرض علي المجلس القومي للمرأة، خاصة أن المجلس معترض علي مشروع القانون، وله العديد من الملاحظات عليه.
وتضمن مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية بعض البنود التي أدت الي هجوم من أمهات وناشطات نسوة وفقهاء قانون أيضا، لوجود بعض المواد المتعلقة بسن الحضانة وتحميل المصروفات علي الأم في حال قدرتها علي الإنفاق.
وينص القانون علي حق الطرف غير الحاضن "الأم أو الأب" الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع إضافة إلي أسبوع في إجازة آخر العام بدلا من ثلاث ساعات أسبوعيا، وإسقاط حق الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلت عن تنفيذ حكم الاستضافة في موعدها. ويستبدل بنص المادة (20) من القانون القديم النص الآتي:
مادة (20) ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتي يصل الصغير إلي سن الرشد وحتي تتزوج الصغيرة. ولكل من الأبوين الحق في استضافة الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين. وإذا تعذر تنظيم الاستضافة اتفاقاً، نظمها القاضي علي أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً. ولا ينفذ حكم الاستضافة قهراً، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلي من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويسقط الحق في الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة، يثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين علي الترتيب التالي:الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مده حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلي العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح علي الإخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلي محارم الصغير من الرجال غير العصبات علي الترتيب الآتي : "الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم" .
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يُعاقب غير الحاضن بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علي سنة إذا امتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق في الحضانة بعد انتهاء مدة الاستضافة".
ووسط اعتراض المجلس القومي للمرأة قالت زينب سالم، عضو مجلس النواب، إنها تتضامن مع المجلس القومي للمرأة بشأن ضرورة تطبيق المادة "214" من الدستور التي ألزمت البرلمان بأخذ رأي المجلس القومي المرأة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.
وأضافت زينب أنه تم التقدم بمشروع قانون بشأن تغيير بعض مواد قانون الأحوال الشخصية حول الاستضافة والرؤية دون العرض علي المجلس القومي للمرأة، موضحة أنه كان يجب دستوريا عرض مشروع القانون علي المجلس القومي للمرأة لاسيما أن المجلس معترض علي مشروع القانون وله العديد من الملاحظات عليه.
وتابعت عضو مجلس النواب : إن مشروع القانون يحتاج إلي المزيد من الدراسات والتنقيح التي لن تتوافر إلا لدي المجلس القومي للمرأة بصفته الجهة الحكومية الدستورية المختصة بشؤون وتشريعات المرأة.
وقالت زينب سالم: "لماذا نتسرع في مناقشة قانون يحمل في طياته العديد المشكلات التي تمس مصلحة الطفل والأسرة بأكملها؟ علينا أن ننتظر ونتمهل، ونستعين بالجمعيات النسائية العاملة في هذا المجال والاستفادة من خبراتها، وعلينا عقد جلسات استماع كي نعلي مصلحة الطفل والأسرة".
الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومي للمرأة عضو لجنة الأسرة والتضامن الاجتماعي بمجلس النواب، قالت إنها ترفض تلك التعديلات المقترحة، مؤكدةً أن قانون الأحوال الشخصية لا يحتمل الترقيع، بل إن المجتمع يحتاج إلي قانون جديد، يقوم علي فلسفة واضحة، تحمي الأسرة، وتراعي المصلحة الفضلي للطفل.
وأضافت أن "قانون الأحوال الشخصية قديم منذ 1929، ومرّ بمراحل طويلة من الإضافة والتعديل، وأصبح حافلاً بالثغرات والعيوب، لأنه من القوانين الاجتماعية التي تحتاج إلي فلسفة تقوم علي وحدة واحدة وليست تعديل أجزاء متقطعة".
وأكدت هجرس أن المجلس القومي للمرأة من خلال لجنته التشريعية يعكف علي صياغة قانون جديد شامل للأحوال الشخصية، يتم التحضير له من واقع الشكاوي والمآسي التي يتلقاها المجلس عن قضايا الرؤية والحضانة والنفقة وغيرها، ليخرج قانون من قلب الأحداث منطقيا ومتناغما، يخدم الأسرة المصرية، ولا ينحاز لطرف ضد آخر.
ومن جانبه قال النائب سمير موسي إن البرلمان يرأسه قامة خبيرة في الدستور وبالتالي لا يمكن أن يناقش البرلمان قانونا مخالفا للدستور ، مشيرا إلي أن الدكتور علي عبد العال عندما أحال مشروع القانون قام بعمل ما نصت عليه اللائحة الداخلية، وإحالة رئيس المجلس لأي مقترح بمشروع قانون سواء كان مقدما من الأعضاء أو من الحكومة فهو يحال للدراسة بلجنة الموضوع حتي يدرس باستفاضة من قبل النواب والمتخصصين ويجري عليه أيضا حوار مجتمعي إذا تطلب الأمر ويصدر عنه تقرير يناقشه المجلس في إحدي جلساته العامة كما يحدد مكتب المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.