يشغل موضوع صلاحية المبني للاشغال واستخراج شهادة صلاحية المبني للاشغال حيزاً من اهتمام وزارة الإسكان، ويقول المستشار أبوالقاسم نوبي إبراهيم المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية أن اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد حددت في الفصل السادس منها شروط صلاحية المبني للاشغال وكيفية استخراج شهادة صلاحية المبني للاشغال حيث تقول المادة 138 من اللائحة حول شهادة صلاحية المبني يصدر المهندس المشرف علي التنفيذ شهادة صلاحية المبني للاشغال طبقاً للنموذج المرفق والموجود بالأحياء تفيد أنه تم التنفيذ طبقاً للترخيص الصادر ولأحكام قانون البناء والكودات المنظمة والمواصفات القياسية واللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد وتودع هذه الشهادة بالجهة الإدارية. ويضيف نوبي أن المادة 139 من اللائحة نصت علي التزام الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم من خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع شهادة صلاحية المبني للاشغال بمعاينة المبني للتأكد من إنهاء جميع الأعمال وجميع التشطيبات الخارجية والأفنية والأجزاء المشتركة من المبني وملحقاته طبقاً لشهادة الاشغال المقدمة وبناء عليه تقوم الجهة بما يلي. 1- إصدار خطاب للجهات المختصة لتوصيل المرافق وتسليمها للمالك. 2- إصدار خطاب بإتمام الأعمال إلي شركة التأمين ويوضح أن المادة 140 حددت قواعد إصدار شهادة صلاحية المبني للاشغال الجزئي أقرت بجواز إصدار شهادة إشغال جزئية طبقاً للنموذج المرفق لجزء من المبني أو أحد أدواره قبل استكماله وبعد استيفاء جميع المتطلبات اللازمة علي أن يكون ذلك وفقاً لتقرير مقدم من المهندس المشرف علي الأعمال يفيد بصلاحية الجزء المراد اشغاله وألا يتعارض اشغال هذا الجزء مع استكمال باقي أعمال الترخيص وأنه يشترط لإصدار شهادة الصلاحية الجزئية تشطيب الجزء المراد اشغاله من الخارج. ويشير نوبي إلي أن المادة 141 من اللائحة نصت علي عدم الجواز للمالك البدء في استكمال البناء بعد مرور سنة من تاريخ إصدار صلاحية شهادة المبني للاشغال الجزئي إلا بعد الحصول علي موافقة الجهة الإدارية المختصة باستكمال أعمال البناء ويكون ذلك عن طريق التقدم بطلب استكمال أعمال الترخيص علي أن تقوم الجهة الإدارية بالموافقة علي استكمال الأعمال في حالة مطابقة الأعمال للترخيص المنصرف وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الطلب.