أثير خلال الفترة الأخيرة عدد من تساؤلات الأفراد حول كيفية استخراج تراخيص البناء والإجراءات اللازمة. ويجيب المستشار أبو القسم النوبي إبراهيم المحامي بالنقض والإدارية الدستورية العليا حول ذلك قائلاً إن اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد حددت الإجراءات المطلوبة لاستخراج ترخيص البناء، فطبقًا للمادة 109 يصدر المحافظ المختص قرارًا يحدد الرسوم المستحقة عن إصدار التراخيص ويؤدي طالب الترخيص تأمينًا بنسبة .2٪ من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها. وأشار إلي أنه طبقًا للمادة 110 يتقدم المواطن إلي الجهة الإدارية للحصول علي بيان بصلاحية البناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية ويحدد بالطلب عنوان وحدود الموقع وترفق بالطلب صورة من بطاقة الرقم القومي لطالب البيان والإيصال الدال علي سداد الرسوم المستحقة دون المطالبة بأي مستندات أخري. وأوضح أن الجهة الإدارية ستقوم بإعطاء طالب البيان ما يفيد استلام الطلب يوم التقديم، ويقوم مهندس الجهة الإدارية المختصة بمعاينة الموقع ومراجعة موقفه من خلال البيانات التي لدي الجهة الإدارية والتي تلتزم بإصدار البيان خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب وفقًا للنموذج المرفق وفي حالة وجود موانع بالموقع يجب علي تلك الجهة الإدارية إصدار بيان يذكر به الموانع التي تمنع إصدار بيان الصلاحية. وأوضح أنه يجب أن تشتمل علي جميع الرسومات الهندسية المقدمة من طالب الترخيص علي اسم المشروع، المالك، عنوان الموقع، اسم المهندس المصمم، أو المكتب المسئول عن التصميم وتشمل المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء تقديم المستندات الدالة علي ملكية الأرض موضوع الترخيص، صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه، حضور المالك بنفسه الذي سيصدر باسمه الترخيص للتفويض أو تقديم توكيل رسمي باسمه أو من ينوب عنه للمهندس للسير في إجراءات استخراج الترخيص وحساب قيمة الأعمال طبقًا للنموذج المرفق والمنصوص عليه باللائحة، وتقديم شهادة صلاحية الأعمال للترخيص وتقديم ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس.