تثار تساؤلات كثيرة حول تنظيم اتحاد الشاغلين الذي نص عليه قانون البناء الموحد.. ويؤكد المستشار أبو القاسم نوبي محمد المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا أن اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد حددت قواعد إنشاء اتحاد الشاغلين حيث تنص المادة 156 من اللائحة علي أنه يجوز إنشاء اتحاد شاغلين يضم أكثر من عقار أو مجموعة عقارات متجاورة علي ألا يقل إجمالي عدد الوحدات بهذه العقارات عن 5 وحدات لافتًا إلي أن نسبة التصويت تحددها المادة 157 فضلاً عن الالتزامات المالية للأعضاء بحيث تكون علي أساس مسطح نصيب الوحدة من الأرض منسوبا إلي إجمالي مسطح الأرض علي أن يحتسب المتر المسطح للأشغال التجاري والإداري بضعف المتر المسطح للاشغال السكني. يضيف أنه في حالة التجمعات السكنية المتكاملة والمكونة من مجاورة أو أكثر يلتزم الشاغلون وملاك هذه التجمعات بالتنسيق مع المنمي العقاري فور إدخال الكهرباء العمومية وإشغال 60% من إجمالي وحدات التجمع بتأسيس شركة أو أكثر للإدارة والصيانة طبقا لقانون الشركات يعهد إليها باختصاصات اتحاد الشاغلين إضافة إلي الصيانة والمنافع والخدمات العامة داخل التجمع بحيث تكون مساهمة كل عضو في رأس مال هذه الشركة طبقًا لنصيب الوحدة من الأرض منسوبا إلي إجمالي نصيب الوحدات بالتجمع علي أن يحتسب المتر المسطح في الإشغال التجاري والإداري بضعف المتر المسطح للإشغال السكني. يوضح أبو القاسم أنه يجوز تشكيل اتحاد تنسيقي بين عدة اتحادات قائمة لعقارات أو مجمعات سكنية للتنسيق في المسائل المشتركة بين تلك العقارات من حدائق وأماكن انتظار سيارات وأسوار ومظلات مع مراعاة العلاقات التعاقدية مشيرًا إلي أنه يجب أن يضم ممثلاً واحدًا عن كل اتحاد مع انتخاب رئيس للاتحاد وأمين للصندوق من بينهم. ويسعد باب العقارات في «روزاليوسف» أن يتلقي استفساراتكم علي الايميل التالي: