حصلت «روزاليوسف» علي نص قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010-2011 والذي يتضمن 10 مواد إضافة إلي مادة النشر ويحدد إجمالي الموازنة بمبلغ 480 مليارًا و984 مليونًا و228 ألف جنيه، وبإيرادات للموازنة العامة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول بمبلغ 293 مليارًا و432 مليونًا و412 ألف جنيه.. ويحدد مشروع القانون توزيعات الموازنة بإجمالي مصروفات للسنة المالية الجديدة بمبلغ 394 مليارًا و494 مليونًا و165 ألفًا علي ثمانية أبواب. وقدر إجمالي الباب الأول للأجور والتعويضات للعاملين بإجمالي 94 مليارًا و608 ملايين و512 ألف جنيه بينما بلغ إجمالي الباب الثاني لشراء السلع والخدمات مبلغ 28 مليارًا و356 مليونًا و769 ألف جنيه، وقدر لباب الفوائد مبلغ وقدره 90 مليارًا و628 مليونًا و762 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية زيادة كبيرة ووصل إلي 115 مليارًا و916 مليونًا و46 ألف جنيه. اقرأ شئون سياسية ص5 وبلغ إجمالي المقرر للمصروفات الأخري بالباب الخامس مبلغ 31 مليارًا و124 مليونًا و721 ألف جنيه، فيما قدر إجمالي الباب السادس لشراء الأصول غير المالية بالباب السادس الخاص بالاستثمارات مبلغًا قدره 33 مليارًا و859 مليونًا و355 ألف جنيه.. وبلغت مقدرات حيازة الأصوال المالية المحلية والأجنبية بالباب السابع مبلغًا قدره 4 مليارات و239 مليونًا و790 ألف جنيه، فيما قدر إجمالي الباب الثامن لسداد القروض المحلية والأجنبية 82 مليارًا و250 مليونًا و273 ألف جنيه. ووزعت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول في المادة الثالثة من مشروع الموازنة بإجمالي إيرادات بمبلغ 280 مليارًا و660 مليونًا و64 ألف جنيه موزعة علي الضرائب بمبلغ 197 مليارًا و274 مليونًا وخمسين ألف جنيه، والمنح بمبلغ 3 مليارات و155 مليونًا و623 ألف جنيه، بينما قدر منها للإيرادات الأخري 80 مليارًا و230 مليونًا و391 ألف جنيه. وقدرت متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية بالباب الرابع بمبلغ 12 مليارًا و772 مليونًا و348 ألف جنيه.. وقدر الباب الخامس الخاص بالاقتراض بمبلغ 187 مليارًا و551 مليونًا و816 ألف جنيه ويمثل الفرق بين إجمالي الاستخدامات وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية. وبلغت استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2010-2011 مبلغ وقدره 188 مليارًا و132 مليونًا و357 ألف جنيه.. وتتضمن موارد موازنة الخزانة العامة مبلغًا قدره 187 مليارًا و486 مليونًا و766 ألف جنيه يمول بالاقتراض وبالأذون والسندات علي الخزانة العامة في الأسواق المحلية والعالمية، ومن الجهاز المصرفي وغيرها من مصادر التمويل.. وتتولي موازنة الخزانة العامة تمويل العجز في موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ويؤول إليها فوائض تلك الجهات. وتنص المادة السادسة من مشروع القانون علي أن تلتزم الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخري بأخذ رأي وزارة المالية في المسائل التي من شأنها ترتيب أعباء مالية علي الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المصروفات أو بتخفيض الموارد ويكون طلب الرأي من الجهات المختصة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ومصحوبًا برأي وزارة المالية ووجهة نظرها في المسائل المالية المطلوب إبداء الرأي بشأنها.. ووفقًا لنص المادة السابعة يكون لوزير المالية إصدار سندات علي الخزانة العامة قابلة للتداول في بورصة الأوراق المالية المصرية والبورصات العالمية تستخدم في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة أو إعادة هيكلة الدين العام أو لتحل محل سندات وأذون الخزانة العامة التي يتم إهلاكها.. وكذا إصدار صكوك وسندات علي الخزانة العامة في حدود القروض والسندات التي تستحق خلال العام إهلاك الصكوك والسندات الصادرة علي الخزانة العامة التي يحل أجل إهلاكها وذلك عائد حصيلة الخصخصة أو من أية موادر إضافية خلال السند.. كما يكون له عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل الخزانة العامة في حدود الدستور. والحق بمشروع القانون ملزمة بالتأشيرات العامة المرافقة لربط موازنة السنة المالية الجديدة تضمنت 13 مادة في شأن التأشيرات العامة التنظيمية تنص علي أنه لا يجوز النقل من باب إلي باب من الموازنة بينما يجوز المناقلة في نفس الباب بين الواحدات بموافقة وزير المالية وبمراعاة ألا تتجاوز المناقلات نسبة 10% من الاعتمادات الأصلية لكل باب أو 1% من إجمالي اعتمادات الموازنة العامة التي وافق عليها مجلس الشعب بدون الفوائد إيهما أقل، وتجيز المادة الأولي استخدام الوفورات في اعتمادات بنود لمواجهة مصروف يدخل في نطاق ذات الباب. وتحظر المادة التاسعة استخدام اعتمادات الصيانة والضرائب الجمركية وضريبة المبيعات في أغراض أخري، وكذا السلع المشتراة بغرض إعادة البيع والمياه والإنارة والكهرباء والغاز والتليفون والبريد والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية وصون حقوق الطفل، وتنص المادة العاشرة علي استخدام نسبة 75% من الاعتمادات المدرجة للمياه والإنارة والكهرباء والتليفون لسداد مستحقات السنة المالية الحالية، واستخدام 25% المتبقية لتسوية مستحقات الخزانة طرف قطاع الكهرباء وبالنسبة لمستحقات السنوات السابقة تتم تسويتها عن طريق وزارة المالية، وتحظر المادة 11 استخدام الاعتمادات المخصصة للدعاية والنشر والعلاقات العامة في إعلانات غير مرتبطة لتحقيق الأهداف الداخلية في اختصاص الجهة المعنية، كما يحظر تجاوز الاعتمادات المدرجة للنشر والإعلان والدعاية إلا بموافقة وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء، وتصرق إعانات المدارس الخاصة والجمعيات ومراكز المرأة والطفولة والعدالة الاجتماعية بموافقة الوزير المختص ويكون التصرف فيها من سلطة صندوق الاعانات بوزارة التضامن وبمراجعة جهاز المحاسبات. وتنص المادة 14 علي إلزام الجهات المعنية عند تعينات جديدة بنسبة ال5% معاقين.