مدبولي: اتفاق مع روسيا على إنشاء منطقة صناعية.. وواشنطن تدرس فرصًا مماثلة    "ضمانات مكتوبة".. أبرز شروط بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا    إيلون ماسك ينتقد مشروع قانون في أجندة ترامب التشريعية    آرسنال يقترب من التعاقد مع نجم ريال سوسيداد    الزمالك يُعلن غياب لاعبه حتى نهاية الموسم    ارتفاع ضحايا حادث السادات بالمنوفية إلى 3 وفيات    موعد أذان مغرب الأربعاء 1 من ذي الحجة 2025.. وأهم أعمال العشر الأوائل    تنظيم 4 قوافل طبية بالشرقية لدعم غير القادرين بالقرى والمناطق النائية    البوستر الرسمي لفيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" ضمن الأفضل بجوائز لوسيول    مصر تتوج ب 6 ميداليات في البطولة الأفريقية للسامبو    زيارة أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الألمانية بالقاهرة للعاصمة برلين    «التخطيط» تعلن حصول قرية «الحصص» بالدقهلية على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الريفية الخضراء    ديو جديد مع الشامي.. هل تُفيد الديوتوهات المتكررة تامر حسني جماهيريا    «الخطيب مش هيوافق».. كيف تفاعلت جماهير الأهلي مع أنباء اقتراب كريستيانو؟    لوكهيد مارتن تكشف مفاتيح بناء قبة ترامب الذهبية.. وتصفها ب"رؤية رائعة"    تقارير تكشف.. لماذا رفض دي بروين عرضين من الدوري الإنجليزي؟    الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية.. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.. التعديلات تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي    مصرع شخص أسفل عجلات قطار في بني سويف    ابتعد أيها الفاشل، قارئة شفاة تكشف سر صفع ماكرون على الطائرة    مسئول أوروبي يتوقع انتهاء المحادثات مع مصر لتحديد شرائح قرض ال4 مليارات يورو أواخر يونيو    تيتة نوال خفة دم مش طبيعية.. وفاة جدة وئام مجدي تحزن متابعيها    هيئة فلسطينية: فرض النزوح القسرى واستخدام التجويع فى غزة جريمة حرب    طارق يحيي: لن ينصلح حال الزمالك إلا بالتعاقد مع لاعبين سوبر    رومانو: تاه يخضع للفحص الطبي تمهيدًا للانتقال إلى بايرن ميونخ    طريقة عمل الموزة الضاني في الفرن لغداء فاخر    في 24 ساعة فقط- 3 مشروبات تنقي جسمك من السموم    حرام شرعًا وغير أخلاقي.. «الإفتاء» توضح حكم التصوير مع المتوفى أو المحتضر    الرقابة المالية: التأمين البحري يؤدي دور محوري في تعزيز التجارة الدولية    أكاديمية الشرطة تُنظم الاجتماع الخامس لرؤساء إدارات التدريب بأجهزة الشرطة بالدول الأفريقية "الأفريبول" بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ    زيارات ميدانية ل«نساء من ذهب» بالأقصر    اسكواش - تتويج عسل ونوران جوهر بلقب بالم هيلز المفتوحة    اليونيفيل: أي تدخّل في أنشطة جنودنا غير مقبول ويتعارض مع التزامات لبنان    نسرين أسامة أنور عكاشة ل«البوابة نيوز»: مفتقد نصيحة والدي وطريقته البسيطة.. وأعماله تقدم رسائل واضحة ومواكبة للعصر    الحكومة تطرح 4 آلاف سيارة تاكسي وربع نقل للشباب بدون جمارك وضرائب    سليمة القوى العقلية .. أسباب رفض دعوى حجر على الدكتورة نوال الدجوي    الإعدام لمتهم والسجن المشدد 15 عامًا لآخر ب«خلية داعش قنا»    5 أهداف مهمة لمبادرة الرواد الرقميون.. تعرف عليها    الاتحاد الأوروبي يعتمد رسمياً إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    في أول أيام الشهر.. تعرف على أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة    الاتحاد الأوروبي: يجب عدم تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية إلى غزة    حملة أمنية تضبط 400 قطعة سلاح وذخيرة خلال 24 ساعة    ألف جنيه انخفاضا في سعر الأرز للطن خلال أسبوع.. الشعبة توضح السبب    نائب وزير الصحة تشارك فى جلسة نقاشية حول "الاستثمار فى صحة المرأة"    تفاصيل الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من "حقوق السوربون" بجامعة القاهرة    وداعاً تيتة نوال.. انهيار وبكاء أثناء تشييع جنازة جدة وئام مجدى    روبوت ينظم المرور بشوارع العاصمة.. خبير مرورى يكشف تفاصيل التجربة الجديدة.. فيديو    لمواجهة الفكر المتشدد.. "أوقاف الفيوم" تنظم دروسًا منهجية للواعظات    إقبال كثيف على المراجعات النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة ببورسعيد    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية ويوجه بسرعة إعلان نتائج الامتحانات    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    نائب وزير الصحة: إنشاء معهد فنى صحى بنظام السنتين فى قنا    وزير الثقافة: ملتزمون بتوفير بنية تحتية ثقافية تليق بالمواطن المصري    وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب لبحث تطوير العلاقات    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    ألم في المعدة.. حظ برج الدلو اليوم 28 مايو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالبات برلمانية بتغليظ عقوبة زواج الأطفال
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 20 - 09 - 2021

يشهد مجلس النواب مطالبات بتغليظ عقوبة زواج القاصرات أو الأطفال، ومن المقرر مناقشة اقتراحات النواب خلال الدورة المقبلة وتضمنت الاقتراحات الاقتراح الذى قدمته الدكتورة إيناس عبد الحليم.
ونص الاقتراح بمشروع القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل على 500 ألف جنيه، كل من أبدى سواء كان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى، أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا، كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولي، وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.
وأكدت المذكرة التفسيرية للقانون، أن المادة 80 من الدستور، والتى نص على أن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوارق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، تكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجاري.
ووفقا المذكرة الإيضاحية للقانون، فإن هذا يعنى أن الدستور جرم زواج القاصرات لمخالفته للدستور المصرى، حيث نصت المادة 80 من الدستور المصرى على أنه «يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره»، ومخالف أيضا للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 على أنه «يقصد بالطفل فى مجال الرعاية والمنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم تتجاوز سنه ال 18 سنة ميلادية كاملة».
كما نص القانون صراحة فى المادة الخامسة، وفى فقرتها الأولى من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والمعدل بالقانون رقم126 لسنة 2008، على ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية، أى بمنع الزواج لمن هو دون ال18سنة.
ورفضت المحكمة الدستورية العليا، الأحد الموافق 2017/9/24، طعناً بعدم دستورية نص المادة فى قانون الطفل، وبهذا الحكم يكون قد تم القفل أمام أى مطالبة قضائية بإلغاء أو عدم تطبيق هذا النص، ويصبح نصاً أبدياً لا يتم إلغاؤه، ويؤكد عدم جواز الزواج لمن دون الثمانيةعشرة.
ولم تقف المخالفة عند الدستور وقانون الطفل، بل تمتد هذه المخالفة إلى المواثيق الدولية التى صَّدقت عليها مصر، والتى تعد جزءا من قانونها الداخلي، طبقا لنص المادة 93 من الدستور المصري، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 21 من الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل، التى حظرتزواج الأطفال، وخطبة الفتيات لكل من لا يتجاوز ثمانية عشر عاما.
وعلى الرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإن المفاجأة أن هذا الفعل فى حد ذاته، لا يعاقب عليهالقانون المصرى، حيث لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلا نستطيع محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى، ولا يوجد إلا تجريم وحيد مستقل لهذا الفعل منصوص عليه فى المادة 227 من قانون العقوبات المصرى، وهى تعاقب عن عدم إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا فقط، فضلا عن عقوبتها الهزلية بالحبس والغرامة، وهى خاصة بالمأذون.
وذكر مشروع القانون أن زواج الأطفال يتسبب فى سلسلة من المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية التى لها انعكاسات سلبيةعلى حياة 14 مليون طفل يتزوجون قبل 18 عاماً سنوياً، وينتج عن هذا العديد من السلبيات من بينها انه لا يستطيع الزوج أو الزوجة توثيق الزواج وحال إنجاب أطفال لا يمكن استخراج شهادة ميلاد للمولود.
وأضافت «لن يحصل الأطفال على التطعيمات الإجبارية وحال وفاة الزوج لا يحق للزوجة المطالبة بالميراث وعند الطلاق لا يحق للزوجة المطالبة بالنفقة والمؤخر».
وأضاف «حال الخلاف لا يحق للزوجة رفع دعوى طلاق أو خلع وعدم تمكن المولود من الحصول على حقه فى الميراث.و تابعت لن يتمكن المولود من حقوقه التعليمية والصحية. ونصت المادة 227 فقرة 1 من قانون العقوبات الحالى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.