موفد «القاهرة الإخبارية»: تفاصيل تسلم مصر رئاسة «إنتوساي».. فيديو    التفاصيل الكاملة لفرض البنك المركزي المصري مليار جنيه غرامة على FABMASR    استكمال فعاليات اليوم التدريبى الثانى من دورة مطبقى المبيدات بالإسماعيلية    ب«22 شاشة عرض».. الإسكندرية تعلن أماكن تركيب شاشات نقل احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير (صور)    رئيس وزراء قطر: اتوقع صمود وقف إطلاق النار في غزة رغم الانتهاكات    ثورة في الفضاء: ابتكارات جديدة تمهد لعصر ازدهار خدمات الأقمار الصناعية    وزيرة الخارجية الفلسطينية: نحاول توجيه البوصلة الدولية حول ما دار في مؤتمر نيويورك    رئيس الوزراء القطري: نحاول الضغط على حماس للإقرار بضرورة نزع سلاحها    واشنطن: تقليص القوات في رومانيا ليس انسحابا من أوروبا    بنتايج يقترب من العودة لتشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي    منتخب مصر الثانى يضم النني وأكرم توفيق لمعسكر نوفمبر استعدادا لكأس العرب    جوميز يصطدم بالهلال.. واتحاد جدة يواجه الشباب في ربع نهائي كأس ملك السعودية    مصرع سبّاك صعقًا بالكهرباء أثناء عمله في قنا    ضبط صاحب كيان تعليمي وهمي بالقاهرة بتهمة النصب على المواطنين    مُنى ذكي ضيفة أولى حلقات برنامج «عندك وقت مع عبله»    الفيلم الفلسطيني بايسانوس ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة بالقاهرة السينمائي    إطلاق مبادرة «حضارتنا في متحفنا» بأسيوط تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير    الشيخ خالد الجندى: الغنى الحقيقى هو من يملك الرضا لا المال    وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع «ميديافا» لتطوير التركيبات الدوائية والتغذية العلاجية    يوم رياضي ومحاضرة طبية لدعم ذوي الإعاقة ضمن مبادرة «تمكين» بجامعة الفيوم    خلال ساعات.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة    مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين إثر انقلاب سيارة بطريق الخارجة - أسيوط    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    آرسنال يخطط للتجديد مع ساكا ليصبح الأعلى أجرًا في تاريخ النادي    عاجل- مدبولي يعيّن الدكتور محمد عبد الوهاب أمينًا عامًا للجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض    «الخطيب أخي وأوفينا بما وعدنا به».. خالد مرتجي يزف بشرى لجماهير الأهلي    رئيس جامعة حلوان: الاستثمار في التكنولوجيا استثمار بالمستقبل    هل يدخل فيلم فيها إيه يعنى بطولة ماجد الكدوانى نادى المائة مليون؟    مصر تشارك في اجتماع مصايد الأسماك والاستزراع المائي بالاتحاد الإفريقي في أديس أبابا    محافظ الدقهلية يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية محاكاة التعامل مع مياه الأمطار وحركة المواقف ومستوى النظافة    انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا في بحر شبين بالمحلة    محافظ شمال سيناء يستقبل عدداً من مواطني إزالات ميناء العريش    المحكمة تقضي بعدم الاختصاص في قضية علياء قمرون    مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء عودتها من الحضانة فى البدرشين    التنسيق الحضاري: توثيق 365 شارعًا بعدة محافظات ضمن مشروع حكاية شارع    حالة الطقس في الكويت.. أجواء حارة ورياح شمالية غربية    10 مشروبات طبيعية لعلاج الأرق وصعوبة النوم    صحة المنيا: قافلة حياة كريمة تقدم خدماتها الطبية ل957 مواطنًا بقرية منبال بمركز مطاي    المشدد 15سنة لمتهم للاتجار بالمخدرات في السلام    هل فلوس الزوجة ملكها وحدها؟ دار الإفتاء تحسم الجدل حول الذمة المالية بين الزوجين    "أتوبيس الفن الجميل" يصطحب الأطفال في جولة تثقيفية داخل متحف جاير أندرسون    رئيس اتحاد الناشرين العرب: المبادرات الثقافية طريقنا لإنقاذ صناعة الكتاب العربي    بينها «طبق الإخلاص» و«حلوى صانع السلام» مزينة بالذهب.. ماذا تناول ترامب في كوريا الجنوبية؟    دون إبداء أسباب.. السودان يطرد مسؤولين من برنامج الأغذية العالمي    سفيرة قبرص لدى مصر: المتحف الكبير.. الهرم العظيم الجديد لعصرنا الحديث    أسقفا الكنيسة الأنجليكانية يزوران قبرص لتعزيز التعاون الإنساني والحوار بين الكنائس    "ADI Finance" توقع اتفاقية تمويل إسلامي بين البنك الأهلي لدعم أنشطة التأجير والتمويل العقاري    كأس العالم للناشئين - مدرب إيطاليا: علينا التأقلم سريعا مع المناخ في قطر    كيف تُعلّمين طفلك التعبير عن مشاعره بالكلمات؟    وزير الشئون النيابية: الرئيس السيسي أولى ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    الدكتور أحمد نعينع يكتفى بكلمتين للرد على أزمة الخطأين    إعصار ميليسا يصل الساحل الجنوبي لشرقى كوبا كعاصفة من الفئة الثالثة    رعم الفوز على النصر.. مدرب اتحاد جدة: الحكم لم يوفق في إدارة اللقاء    الخارجية تشكر الرئيس السيسى على ضم شهدائها للمستفيدين من صندوق تكريم الشهداء    الأمين العام للإنتوساي تشيد بدور مصر في تعزيز التعاون الدولي ومواجهة الأزمات    ناجي حكما لمباراة الزمالك والبنك في الدوري    أسعار الذهب فى أسيوط اليوم الاربعاء 29102025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن للزوج والمأذون والشهود.. ننشر نص مشروع قانون «منع زواج القاصرات»
نشر في الوطن يوم 24 - 03 - 2021

حصلت «الوطن» على النص الكامل لمشروع قانون منع زواج القاصرات والذي تضمن تعديلات على نص المادة رقم 227 من قانون العقوبات التي كانت تنص على الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة 300 جنيه، حيث غُلظت العقوبة ليصبح النص البديل في مشروع القانون الجدديد السجن 5 سنوات وغرامة لاتقل عن 500 ألف جنيه.
وقالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، ل«الوطن»، إنها انتهت من إعداد مشروع القانون بعد دراسة وبحث، لمواجهة خطر مشكلة زواج القاصرات والأطفال والحدث من آثارها السلبية، وحتى تكون العقوبات رادعة بشكل أكبر مما كان معمولا به في أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937.
السجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات و بغرامة لا تقل على 500 ألف جنيه، كل من أبدى سواء كان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى، أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا، كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات أو بغرامة لا تقل على 100 ألف جنيه، كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولي، وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.
تلتزم الدولة بحماية الطفل من الاستغلال الجنسي والتجاري
وأشارت المذكرة التفسيرية للقانون، والتي حصلت «الوطن» على نسخة منها، إلى المادة 80 من الدستور، والتي نص على أن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوارق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، تكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغالال الجنسي والتجاري.
وبحسب المذكرة الإيضاحية للقانون، فإن هذا يعني أن الدستور جرم زواج القاصرات لمخالفته للدستور المصرى، حيث نصت المادة 80 من الدستور المصرى على أنه «يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره»، ومخالف أيضا للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 على أنه «يقصد بالطفل فى مجال الرعاية والمنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم تتجاوز سنه ال 18 سنة ميلادية كاملة».
لايجوز توثيق عقد الزواج لمن دون ال18 عاما
كما نص القانون صراحة فى المادة الخامسة، وفى فقرتها الأولى من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، على ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية، أى بمنع الزواج لمن هو دون ال18سنة.
ورفضت المحكمة الدستورية العليا، الأحد الموافق 2017/9/24، طعناً بعدم دستورية نص المادة في قانون الطفل، وبهذا الحكم يكون قد تم القفل أمام أي مطالبة قضائية بإلغاء أو عدم تطبيق هذا النص، ويصبح نصاً أبدياً لا يتم إلغاءه، ويؤكد عدم جواز الزواج لمن دون الثمانية عشر.
ولم تقف المخالفة عند الدستور وقانون الطفل، بل تمتد هذه المخالفة إلى المواثيق الدولية التى صَّدقت عليها مصر، والتى تعد جزءا من قانونها الداخلي، طبقا لنص المادة 93 من الدستور المصري، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 21 من الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل، التى حظرت زواج الأطفال، وخطبة الفتيات لكل من لا يتجاوز ثمانية عشر عاما.
وعلى الرغم من أن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، فإن المفاجأة أن هذا الفعل فى حد ذاته، لا يعاقب عليه القانون المصرى، حيث لا توجد جريمة لمن قام بالزواج بقاصر أو تزويجها، وإذا قام الشخص بهذا الفعل فلا نستطيع محاكمته إلا إذا اقترن هذا الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها فى قانو ن العقوبات المصرى، ولا يوجد إلا تجريم وحيد مستقل لهذا الفعل منصوص عليه فى المادة 227 من قانون العقوبات المصرى، وهى تعاقب عن عدم إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا فقط، فضلا عن عقوبتها الهزلية بالحبس والغرامة، وهي خاصة بالمأذون.
زواج الأطفال يؤثر على 14 مليون طفل سنوياً
وذكر مشروع القانون أن زواج الأطفال يتسبب فى سلسلة من المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية التى لها انعكاسات سلبية على حياة 14 مليون طفل يتزوجون قبل 18 عاماً سنوياً، وينتج عن هذا العديد من السلبيات من بينها:
1-لا يستطيع الزوج أو الزوجة توثيق الزواج.
2-حال إنجاب أطفال لا يمكن استخراج شهادة ميلاد للمولود.
3-لن يحصل الأطفال على التطعيمات الإجبارية
4-حال وفاة الزوج لا يحق للزوجة المطالبة بالميراث
5-عند الطلاق لا يحق للزوجة المطالبة بالنفقة والمؤخر.
6-حال الخلاف لا يحق للزوجة رفع دعوى طلاق أو خلع.
7-عدم تمكن المولود من الحصول على حقه فى الميراث.
8-لن يتمكن المولود من حقوقه التعليمية والصحية.
ومن هنا كانت أهمية وجود تشريع بتغليظ عقوبة زواج القاصرات، وأيضا شمول العقوبات للزوج والولى بجانب المأذون والشهود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.