الجندي يؤكد أهمية تعديلات قانون الضريبة العقارية ويطالب بحوافز وتيسيرات للأنشطة الصناعية    هروب رئيس "الانتقالي" في وادي صحراء حضرموت    «منتصف النهار» يبرز احتجاز مادورو وتصعيد الصومال واستمرار القصف شرق خان يونس    إعلام فلسطيني: آليات الاحتلال تطلق نيرانها صوب المناطق الشرقية لمدينة خان يونس    ريال مدريد يتقدم بهدف أمام بيتيس في الشوط الأول بالدوري الإسباني    صلاح سليمان: المدرب المصري الأنسب لقيادة الزمالك    مصرع طالبين وإصابة ثالث في انقلاب تروسيكل داخل ترعة بقنا    رئيس محكمة النقض والنائب العام في زيارة رسمية للكاتدرائية المرقسية بالعباسية    استقرار سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي    مباشر الدوري الإنجليزي - فولام (0)-(0) ليفربول.. تأجيل انطلاق المباراة    مصدر من الأهلي يوضح ل في الجول أهم مركز مرغوب تدعيمه.. وموقف الكعبي    تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه فى نهاية التعاملات.. تفاصيل    النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى يزوران البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    مدبولي يتابع الجهود الحكومية لتيسير الإجراءات وتسهيل دخول السائحين    الشامي: مصر احتضنتني منذ بداياتي.. ومحبتي للمصريين لا توصف    محافظ الغربية يجري جولة مفاجئة داخل عيادة أحمد عرابي الشاملة بكفر الزيات    مؤتمر المركز الإفريقي يسلط الضوء على تعزيز صحة الجهاز الهضمي للمرأة    الرياضية: اتحاد جدة يفاوض روبن نيفيز    تقارير: الإصابة تنهي مشوار عز الدين أوناحي مع منتخب المغرب فى أمم أفريقيا    4 يناير 2026.. البورصة تهوي في أول تداولات 2026    الأنفاق تُنهي أزمة الفكة بمحطات المترو وتوسع خيارات الدفع    لليوم الرابع| «البترول» تواصل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر يناير 2025    المفتي يفتتح الدورة التدريبية المتخصصة في علم المواريث للباحثين الشرعيين    هبة عبد الغنى: «رأس الأفعى» سيعيد اكتشافى فى منطقة تمثيلية جديدة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    أسعار الدواجن تقفز 17% بالأسواق.. وتوقعات بارتفاعات إضافية خلال الشهور المقبلة    حامد حمدان يخوض مرانه الأول مع بيراميدز بعد الانضمام للفريق    «السبكي» يلتقي نقيب أطباء مصر لتعزيز التعاون في التدريب الطبي المستمر    «التأمين الصحي الشامل» يقر بروتوكولات تعاون مع «المالية» و«البريد» و«فودافون»    هآرتس تتحدث عن انتهاء استعدادات إسرائيل لفتح معبر رفح في الاتجاهين قريبا    عاجل- الرئيس السيسي: نتطلع لاستضافة مصر لكأس العالم في المستقبل    برعاية رئاسية.. «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية 2025» تنطلق نحو العالمية    إطلاق مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية 2026 (تفاصيل)    وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان سبل دفع العلاقات الثنائية    ترامب يحذف صورة مثيرة للجدل لمادورو بعد ساعات من نشرها ( صورة )    انطلاق أعمال الدورة 30 لسيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت    طقس شتوي وسماء مبلده بالغيوم علي شمال سيناء    قتل عمه رميًا بالرصاص.. إحالة أوراق طالب إلى المفتي في قنا    الداخلية تضبط مخالفين حاولوا التأثير على الناخبين في جولة الإعادة | صور    رئيس جامعة المنيا يتفقد سير الامتحانات.. ويشيد بالجهود المبذولة    موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2026    لا تهاون مع المتاجرة بكبار السن.. غلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية تضم 47 نزيلًا وإحالة القائمين عليها للنيابة    محافظ البحيرة: إقبال كثيف من الناخبين يؤكد وعي المواطنين بأهمية المشاركة    وزارة الداخلية تضبط شخص يوزع أموالا بمحيط لجان حوش عيسى    انتظام امتحانات المواد غير المضافة للمجموع فى شمال سيناء    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    وزارة «التضامن» تقر قيد 6 جمعيات في 4 محافظات    صدمة في أسعار الذهب في بداية تعاملات الأحد 4 يناير 2026 بعد ارتفاعات الأمس    جائزة ساويرس الثقافية تعلن تفاصيل حفل نسختها الحادية والعشرين    «الشروق» تكشف ملامح تشكيل المنتخب أمام بنين    الصحة: تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لاعتماد مستشفيات الصحة النفسية    التحقيقات: ماس كهربائي السبب في حريق مخزن بمدينة نصر    انتظام عملية التصويت في اليوم الثاني لجولة الإعادة بنواب أسوان    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    الأوقاف 2026.. خطة بناء الوعى الدينى ومواجهة التطرف بالقوة الناعمة    الصين تطالب الولايات المتحدة بالإفراج الفوري عن مادورو وحل القضية بالحوار    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    غدًا..«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشيوخ» يبدأ مناقشة أجندته التشريعية
على مدار يومى الانعقاد

يبدأ مجلس الشيوخ مناقشه أجندته التشريعية بعد انتخاب لجانه النوعية، حيث يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق جلساته البرلمانية يومى الأحد والاثنين القادمين، لمناقشة عدد من الموضوعات المحالة من مجلس النواب.
ويناقش المجلس خلال جلساته 3 تقارير برلمانية على مدار يومى انعقاده وهم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات «ختان الإناث».
كما يناقش اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصاديةوالاستثمار عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.
ويتضمن التقرير الثالث تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبى لجنتيالزراعة والرى والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأنه الأحكام الخاصة بالقطن
وتعقد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ وعددها 14 لجنة، اجتماعاتها عقب انتهاء الجلسات البرلمانية.

القانون يستهدف التوسع فى أنواع التعليم الفنى وفقًًا للمعايير العالمية

يناقش مجلس الشيوخ فى جلسته العامة الأحد المقبل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.
وقال التقرير البرلمانى أن المادة «20» من الدستور المصرى، نصت بأن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسع فى كل أنواعه وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وتضمن مشروع القانون قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما فى ذلك تحديد الحد الأقصى لرسوم الاعتماد وتجديدها، وأحوال إيقافها أو إلغائها فى ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية. وكذلك التظلم من قرارات مجلس الهيئة والاشتراطات الواجب توافرها فى المشاركين فى أعمال التقويم والاعتماد. ونظرًا للطبيعة المتغيرة والديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة لذلك رؤى ترك تحديد هذه المعايير للائحة التنفيذية بما يتيح مرونة أكبر فى إدخال أى تغييرات أو تعديلات قد تقتضيها آخرالمستجدات والتطورات التى تلحق بهذا المجال من وقت إلى آخر ودون الاضطرار إلى إجراء تعديل تشريعى كلما تطلب الأمر ذلك .
وأكد التقرير البرلمانى: أن قضية التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى تحتل مكانًا بارزًا كأحد أهم أو أولويات القيادة السياسية والحكومة وتحقيقًا للأهداف وسياسات الدولة المختلفة فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود، وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية فى العقود المقبلة وتلبية لدعم التنافسية القوى العاملة المصرية فى الأسواق العمل الإقليمية والعالمية. وأوضح التقرير أن لهذه الأسباب جاءت أهمية الدعوة لإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى.
ويضم مشروع القانون على «21مادة فى أربعة أبواب .ويضم أحكامًا عامة وأهداف ومهام الهيئة والإطار العام لجودة برامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى ودور المعايير المهنية فى ضمان الجودة والاعتماد ومؤشرات ضمان الجودة فى أداء المؤسسات والبرامج، كما تضمن مشروع القانون تشكيل مجلس الهيئة واختصاصات مجلس الهيئة.

تغليظ عقوبة ختان الإناث

كما يناقش مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان عن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات وبحسب فلسفة القانون جاء مشروع القانون المعروض لمواجهة ظاهرة ختان الإناث وهى من أبشع الظواهر الاجتماعية التى تضرب بجذورها فى أعماق المجتمع المصرى.
وأضاف « ولما تمثله جريمة الختان من انتهاك لحرمة جسد الإنسان التى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق وهو ما أثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع.
وانتظم مشروع القانون فى مادة واحدة أطلقت المادة عقوبة السجن دون حد أقصى لمن يجرى ختانا لانثى وأضافت ثلاث صور للركن المادى لجريمة الختان هى « سوى أو عدل أو شوه « ووضع المادة حدا أدنى لمدة عقوبة السجن المشدد بسبع سنين ف حالة ما إذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة وحدا أدنى لا يقل عن عشر سنين إذا أفضى الفعل إلى الموت.
شددت المادة العقوبة إذا توافر ظرفين أحدهما إذا كان الفاعل طبيبا أو ممارسا لمهنة التمريض والآخر اذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا أفضى الفعل إلى الموت. وأورد النص عقوبة تكميلية تمثلت فى عزل الجانى من وظيفته الأميرية لمدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة وكذلك حرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة و غلق المنشأة التى اجرى فيها الختان واذا كانت المنشأة مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحتها ولافتاتها ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالواقع الإلكترونية.
كما شددت المادة 242 مكرر من قانون العقوبات عقوبة كل من طلب ختان انثى فاستبدلت عقوبة السجن بعقوبة الحبس
و استحدثت تجريما خاصا كل من روج او شجع او دعا باحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات لارتكاب جريمة الختان و لو لم يترتب على فعله أثر.
ونصت المادة ‏يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من إجرى ختانا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو الحق‏إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمه تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين اما إذا ‏أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من إجرى الختان طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض فإذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمه تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجانى من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد عن خمس سنين إذا ارتكب به الجريمة بسبب أو مناسبة تأدية وظيفته وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة وغلق المنشأة ‏‏‏الخاصة التي‏ اجرى فيها الختان. وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلى عالما بارتكابها وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.