يبدأ مجلس الشيوخ مناقشه أجندته التشريعية بعد انتخاب لجانه النوعية، حيث يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق جلساته البرلمانية يومى الأحد والاثنين القادمين، لمناقشة عدد من الموضوعات المحالة من مجلس النواب. ويناقش المجلس خلال جلساته 3 تقارير برلمانية على مدار يومى انعقاده وهم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات «ختان الإناث». كما يناقش اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصاديةوالاستثمار عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى. ويتضمن التقرير الثالث تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبى لجنتيالزراعة والرى والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأنه الأحكام الخاصة بالقطن وتعقد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ وعددها 14 لجنة، اجتماعاتها عقب انتهاء الجلسات البرلمانية.
القانون يستهدف التوسع فى أنواع التعليم الفنى وفقًًا للمعايير العالمية
يناقش مجلس الشيوخ فى جلسته العامة الأحد المقبل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى. وقال التقرير البرلمانى أن المادة «20» من الدستور المصرى، نصت بأن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسع فى كل أنواعه وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. وتضمن مشروع القانون قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما فى ذلك تحديد الحد الأقصى لرسوم الاعتماد وتجديدها، وأحوال إيقافها أو إلغائها فى ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية. وكذلك التظلم من قرارات مجلس الهيئة والاشتراطات الواجب توافرها فى المشاركين فى أعمال التقويم والاعتماد. ونظرًا للطبيعة المتغيرة والديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة لذلك رؤى ترك تحديد هذه المعايير للائحة التنفيذية بما يتيح مرونة أكبر فى إدخال أى تغييرات أو تعديلات قد تقتضيها آخرالمستجدات والتطورات التى تلحق بهذا المجال من وقت إلى آخر ودون الاضطرار إلى إجراء تعديل تشريعى كلما تطلب الأمر ذلك . وأكد التقرير البرلمانى: أن قضية التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى تحتل مكانًا بارزًا كأحد أهم أو أولويات القيادة السياسية والحكومة وتحقيقًا للأهداف وسياسات الدولة المختلفة فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود، وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية فى العقود المقبلة وتلبية لدعم التنافسية القوى العاملة المصرية فى الأسواق العمل الإقليمية والعالمية. وأوضح التقرير أن لهذه الأسباب جاءت أهمية الدعوة لإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى. ويضم مشروع القانون على «21مادة فى أربعة أبواب .ويضم أحكامًا عامة وأهداف ومهام الهيئة والإطار العام لجودة برامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى ودور المعايير المهنية فى ضمان الجودة والاعتماد ومؤشرات ضمان الجودة فى أداء المؤسسات والبرامج، كما تضمن مشروع القانون تشكيل مجلس الهيئة واختصاصات مجلس الهيئة.
تغليظ عقوبة ختان الإناث
كما يناقش مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان عن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات وبحسب فلسفة القانون جاء مشروع القانون المعروض لمواجهة ظاهرة ختان الإناث وهى من أبشع الظواهر الاجتماعية التى تضرب بجذورها فى أعماق المجتمع المصرى. وأضاف « ولما تمثله جريمة الختان من انتهاك لحرمة جسد الإنسان التى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق وهو ما أثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع. وانتظم مشروع القانون فى مادة واحدة أطلقت المادة عقوبة السجن دون حد أقصى لمن يجرى ختانا لانثى وأضافت ثلاث صور للركن المادى لجريمة الختان هى « سوى أو عدل أو شوه « ووضع المادة حدا أدنى لمدة عقوبة السجن المشدد بسبع سنين ف حالة ما إذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة وحدا أدنى لا يقل عن عشر سنين إذا أفضى الفعل إلى الموت. شددت المادة العقوبة إذا توافر ظرفين أحدهما إذا كان الفاعل طبيبا أو ممارسا لمهنة التمريض والآخر اذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا أفضى الفعل إلى الموت. وأورد النص عقوبة تكميلية تمثلت فى عزل الجانى من وظيفته الأميرية لمدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة وكذلك حرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة و غلق المنشأة التى اجرى فيها الختان واذا كانت المنشأة مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحتها ولافتاتها ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالواقع الإلكترونية. كما شددت المادة 242 مكرر من قانون العقوبات عقوبة كل من طلب ختان انثى فاستبدلت عقوبة السجن بعقوبة الحبس و استحدثت تجريما خاصا كل من روج او شجع او دعا باحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات لارتكاب جريمة الختان و لو لم يترتب على فعله أثر. ونصت المادة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من إجرى ختانا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو الحقإصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمه تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين اما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين. وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من إجرى الختان طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض فإذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمه تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة. وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجانى من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد عن خمس سنين إذا ارتكب به الجريمة بسبب أو مناسبة تأدية وظيفته وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة وغلق المنشأة الخاصة التي اجرى فيها الختان. وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلى عالما بارتكابها وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.