أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها فى الطعن رقم 83502 لسنه 63ق. عليا بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية، وبذلك أصبح هذا هو الحكم الثانى النهائى البات الذى تصدره المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية خلاف عدد من الأحكام الأخرى الصادرة من محكمة القضاء الإدارى التى صدرت بنفس المنطوق. وقد أقام الدعوى السيد فؤاد رشدى محامى المطران منير حنا ومحامى الكنيسة الأسقفية وعضو سنودس الكنيسة الأسقفية أيضًا، وذلك للمطالبة بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار الصادر بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 9122 لسنه 85 ق. والمؤيد بالحكم الصادر فى الطعن رقم 15511 لسنة 53 ق. عليا، وانتهى حكم المحكمة إلى قبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن بالمصروفات. وبذلك تعتبر إحدى حلقات هذا النزاع قد انتهت بشكل نهائى بصدور الحكم الثانى من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 16 مايو 2020 والذى يعتبر حكمًا نهائيًّا باتًّا لا يجوز الطعن عليه. وفى بيان للكنيسة الإنجيلية اعتبرت أن صدور هذا الحكم هو نهاية شاملة لهذا النزاع وغلق للملف، موضحة: على أن تخضع الكنيسة الأسقفية لأحكام القضاء النهائية والباته، والكف عن ما يتم من إجراءات متعلقة بتغيير فى الصفات والمناصب والمسميات الإدارية والتقسيمات الداخلية، بغرض محاولة تشتيت الرأى العام والعدالة، ومحاولة تصور وجود كيانات جديدة أو إنشاء مراكز قانونية جديدة.