أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمها في الطعن رقم 83502 لسنة 63ق، بعدم جواز فصل الكنيسه الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية. وأصبح هذا هو الحكم الثاني النهائي البات الذي تصدره المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية بخلاف عدد من الأحكام الأخرى الصادرة من محكمة القضاء الإداري بذات المنطوق. أقام الدعوى فؤاد رشدي، محامي المطران منير حنا ومحامي الكنيسة الأسقفية وعضو سنودس الكنيسة الأسقفية أيضًا، وذلك للمطالبة بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار الصادر بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 9122 لسنة 85 ق، والمؤيد بالحكم الصادر في الطعن رقم 15511 لسنة 53 ق عليا، وانتهى حكم المحكمة إلى قبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن بالمصروفات. وبذلك تعتبر إحدى حلقات هذا النزاع انتهت بشكل نهائي بصدور الحكم الثاني من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 16 مايو 2020 والذي يعتبر حكمًا نهائيًّا باتًّا لا يجوز الطعن عليه. ويعد صدور هذا الحكم نهاية شاملة لهذا النزاع وغلق للملف، على أن تخضع الكنيسة الأسقفية لأحكام القضاء النهائية والباتة، والكف عن ما يتم من إجراءات متعلقة بتغيير في الصفات والمناصب والمسميات الإدارية والتقسيمات الداخلية، بغرض محاولة تشتيت الرأي العام والعدالة، ومحاولة تصور وجود كيانات جديدة أو إنشاء مراكز قانونية جديدة.