ورد سؤال يقول:: ما حكم إمامة الصبى المُمَيّز؟ وتجيب لجنة الفتوى بالأزهر قائلة: إن إمامة الصبى المميِّز فى الصلاة؛ إما أن تكون فى فرضٍ أو نفلٍ، وعلى كلٍ فهى محل خلاف بين الفقهاء على هذا النحو: أولًا: إمامة الصبى فى صلاة الفرض:ذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أن إمامة الصبى المميِّز للبالغ فى الفرض لا تصح؛ لأن الإمامة حال كمال، والصبى ليس من أهل الكمال؛ ولأنه قد يحدث منه ما يخل بشرط من شرائط الصلاة. بينما يرى الشافعية، والحسن البصري، وإسحاق، وابن المنذر أن إمامته للبالغ صحيحة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ».[رواه مسلم] ولما روى من أن بعض الصحابة -رضى الله عنهم- كانوا يؤمون أقوامهم وهم دون سن البلوغ؛ فقد ثبت أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين. [رواه البخاري] أما إمامة الصبى فى صلاة النفل:جمهور الفقهاء على صحة إمامة الصبى فى صلاة النافلة؛ لأن النافلة يدخلها التخفيف، لكن المختار عند الحنفية، والمشهور عند المالكية، وهو رواية عند الحنابلة: أن إمامته فى النفل لا تجوز كإمامته فى الفرض.وبناءً على ذلك: فتصح إمامة الصبى فى النافلة على مذهب الجمهور إذا كان متقنًا لقراءة القرآن عالمًا بما تصح به الصلاة من أحكام، لا سيما إن لم يوجد مَن هو أقرأَ منه.