قالت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن إمامة الصبي المميِّز في الصلاة؛ إما أن تكون في فرضٍ أو نفلٍ، وعلى كلٍ فهي محل خلاف بين الفقهاء، ففي صلاة الفرض فذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أن إمامة الصبي المميِّز للبالغ في الفرض لا تصح؛ لأن الإمامة حال كمال، والصبي ليس من أهل الكمال؛ ولأنه قد يحدث منه ما يخل بشرط من شرائط الصلاة. وأضافت اللجنة عبر الموقع الرسمي للأزهر الشريف: بينما يرى الشافعية، والحسن البصري، وإسحاق، وابن المنذر أن إمامته للبالغ صحيحة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:« يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ».[رواه مسلم] ولما روي من أن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يؤمون أقوامهم وهم دون سن البلوغ؛ فقد ثبت أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين. [رواه البخاري]. وأما عن إمامة الصبي في صلاة النفل، فأوضحت اللجنة، أن جمهور الفقهاء على صحة إمامة الصبي في صلاة النافلة؛ لأن النافلة يدخلها التخفيف، لكن المختار عند الحنفية، والمشهور عند المالكية، وهو رواية عند الحنابلة: أن إمامته في النفل لا تجوز كإمامته في الفرض. واختتمت اللجنة: وبناءً على ذلك، فتصح إمامة الصبي في النافلة على مذهب الجمهور إذا كان متقنًا لقراءة القرآن عالمًا بما تصح به الصلاة من أحكام، لا سيما إن لم يوجد مَن هو أقرأَ منه.