من داخل مكتبه المجاور لمكتب رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات استقبلني المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني للجنة القضائية العليا للانتخابات بحفاوة بالغة قائلاً: الصحفي مثل القاضي ينشر وفق ضميره ونحن هنا لتلبية رغبات الجميع في الحصول علي معلومة دقيقة وموثقة.. وإلي نص الحوار: كشف المستشار يسري عبدالكريم في حواره ل«روزاليوسف» أن اللجنة العليا تقدمت للحكومة بمشروع لتعديل نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية لتغليظ عقوبة الجريمة الانتخابية لتصل إلي السجن المشدد باعتبارها جناية وليست جنحة، وأكد عبدالكريم أن الانتخابات ستكون بإشراف قضائي تام، وأن كل شيء سيمر أمام بصر القاضي المشرف علي اللجنة الانتخابية من خلال صندوقين داخل اللجنة. كيف حسمتم مسألة النقص العددي لأعضاء الهيئات القضائية المشرفين علي انتخابات مجلسي الشعب والشوري؟ - نحن تحدثنا أثناء لقاء المجلس العسكري مع القوي السياسية وطرحنا وجهة نظر اللجنة القضائية العليا للانتخابات التي أكدت أن ما سيتم الاتفاق عليه بين المجلس العسكري والقوي السياسية المتنوعة لاختيار نظام الانتخابات التي ستجري بالبلاد سوف نطبقه فوراً لأن طبيعة اللجنة القضائية العليا أنها لجنة قضائية تطبق القانون وليس دورها أن تشرعه أو تسنه وذلك بكل استقلال وحيدة وتجرد. أين تقف اللجنة القضائية العليا للانتخابات من المرشحين أو القوائم الحزبية؟ - اللجنة تقف من الجميع علي مسافة واحدة أما فيما يتعلق بنظام عمل اللجنة فإن للجنة رأياً واحداً وهو الأمور التي طرحناها علي المجلس العسكري ومجلس الوزراء حيث تقدمنا من جانبنا بمشروعي قانونين الأول يتعلق بفصل انتخابات مجلس الشعب عن انتخابات مجلس الشوري وإجراء كل انتخابات خاصة بكل مجلس علي ثلاث مراحل بواقع ثلاث مراحل للشعب وثلاث مراحل لمجلس الشوري علي أن تضم كل مرحلة تسع محافظات لنغطي بذلك السبع والعشرين محافظة علي مستوي الجمهورية وهذا كان لعدة أسباب منها أنه يستحيل إجراء انتخابات المجلسين في يوم واحد حيث إن عدد أعضاء الهيئات القضائية لا يكفي للإشراف علي 54 ألف لجنة فرعية في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية، بحيث تشمل كل مرحلة التي ستجري الانتخابات فيها في تسع محافظات ثمانية عشر ألف لجنة يشرف عليها تسعة آلاف قاض وكل قاض من المشرفين علي الصناديق يشرف علي لجنتين، في كل غرفة قاض أمامه صندوقان للاقتراع أي أن كل شيء سيمر أمام عينيه. هل هناك اتجاه لاختيار قاضيات ضمن مراحل الإشراف الست علي مجلسي الشعب والشوري؟ - القانون حدد لفظ عضو هيئة قضائية لكل صندوق ولفظ قاض ينطبق علي الجميع سواء كانوا أعضاء بالقضاء العادي أو مجلس الدولة أو هيئة النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة. تحدثتم عن تعديل تشريعي تقدمت به اللجنة العليا للانتخابات لتشديد العقوبات علي الجرائم المرتكبة أثناء سير العملية الانتخابية؟ - وكان هو المشروع الثاني الذي تقدمنا به للحكومة ويقضي بتشديد العقوبات المقررة علي الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته والذي يقضي باستبدال وصف الجريمة المرتكبة من جنحة إلي جناية واستبدال عقوبة الحبس لتكون السجن أو السجن المشدد خاصة أن العقوبات التي كانت مقررة قبل ذلك كانت الحبس أو الغرامة وهي عقوبات غير رادعة حيث استفاد منها النظام السابق من خلال استخدام البلطجية والتزوير والرشوة ودون أن يكون هناك رادع لمن يرتكب مثل هذه الأفعال المؤثمة وبالتالي حينما تطبق هذه العقوبات المغلظة سنحد من استخدام الأفعال السابقة حيث إن جريمة الجنحة المنصوص عليها حاليا عقوبتها لا تزيد علي ثلاث سنوات أو الغرامة ولكن حينما يتم تغليظ العقوبة إلي جناية فالعقوبة سوف تزيد علي ثلاث سنوات وربما تصل إلي سبع سنوات استجابت الحكومة والمجلس العسكري للمشروع ثم نترك بعد ذلك كل الأجهزة التي لها سلطة الضبطية القضائية بأن تقوم بدورها في ضبط تلك الوقائع وتقديمها إلي النيابة العامة. كما أن للقاضي الأول رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم أن يشطب أي مرشح من خلال مذكرة مكتوبة تقدم لمحكمة القضاء الإداري إذ ثبت أن المرشح قد ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية أو التحريض عليها وللقضاء الإداري أن ينظر في المذكرة المقدمة خلال ثمانية وأربعين ساعة. مسألة استخدام الشعارات الدينية كيف ترونها خلال هذه الانتخابات؟ - هذه مخالفة وعقوبتها متروكة للنصوص القانونية ولكن أقول لك نحن أمام انتخابات برلمانية لا انتخابات دينية. ما الطريقة التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات لاستخراج صور القوائم وهل يلزم تقديمها من قبل مرشحي القائمة ضمن أوراق الترشيح؟ - يتولي ممثل الائتلاف الحزبي أو من يفوض تقديم قائمة مرشحي الائتلافات معتمدة منه ويلزم تقديمها بقبول الترشيح. ما هي الكيفية التي تتم بها إقامة التحالفات الحزبية بعملية التوثيق؟ - إن اللجنة تتعامل مع الاتفاقات الحزبية عن طريق الاتفاقات بين الأحزاب الداخلية في الائتلاف الحزبي علي حزب يمثلها من بين الأحزاب المختلفة عن كل قائمة ولا تختص اللجنة بتوثيق ائتلافات التحالف حيث إن اللجنة لا تعد جهة اختصاص للتوثيق. وهل يمكن أن يحصل الائتلاف علي أكثر من رمز انتخابي؟ - الائتلافات الحزبية يمكنها أن تحصل علي رمز واحد لمرشحيها في جميع الدوائر وفقا للقواعد المقررة للقرار رقم 16 لسنة 2011 الصادر من اللجنة العليا للانتخابات لإجراءات قواعد الرموز الانتخابية. ماذا عن إمكانية انضمام الأحزاب الموجودة تحت التأسيس للائتلافات الحزبية الموجودة للترشح لبرلمان 2011؟ - لا يحق للأحزاب تحت التأسيس أن تنضم للائتلاف الحزبي لعدم اعتبارها حزبًا ولا يجوز تقديم مرشحين بها للائتلاف كما لا يجوز للمستقلين التقدم للترشيح داخل الكتلة إلا من خلال قائمة حزب من بين الأحزاب الداخلة في الائتلاف. كما أن تقديم أوراق الترشيح مركزياً من خلال ممثل الكتلة أو ممثل الحزب يكون أمام لجنة تلقي الطلبات المختصة بالمحافظة محل الدائرة المراد الترشح بها وفقا للقواعد المقررة بالقرار رقم 11 لسنة 2011 من خلال ممثل الحزب المفوض في التعامل من قبل الائتلاف الحزبي. هل أعطت اللجنة القضائية العليا أي تعديلات إضافية للمرشحين بشأن التنازل علي سبيل المثال لا الحصر؟ - حدود التعديلات المسموح بها للمرشحين أن يكون التعديل وفقاً لأحكام القانون وعلي النحو المقرر بحكم الفقرة الثانية للمادة رقم 3 للقانون رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاتها في شأن مجلس الشعب التي يجري نصها علي النحو التالي: «ويجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم للجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة أو الأحزاب ذات الصلة قبل الانتخابات ب15 يوماً علي الأقل». أيضا يمكن القول إنه بالنسبة لتحويل المرشح من فردي إلي قائمة أو العكس فإنه يجوز التحويل خلال المدة القانونية المقررة لقبول أوراق الترشح وبذات الضوابط المقررة بالقانون.