روسيا تدعو أمريكا للإفراج عن مادورو وزوجته    حسام حسن يوضح حقيقة هجومه على جماهير المغرب بعد مباراة مصر وبنين    «صفحة جديدة» لوزارة المالية.. مجلة توثق مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال    نادي قضاة مصر يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد    كوريا الشمالية: التجارب الصاروخية الأخيرة شملت نظام أسلحة فرط صوتي    تجربة فريدة من جامعة القاهرة.. افتتاح مركز للدعم النفسى للطلاب    التعادل يحسم مباراة البنك الأهلي ووادى دجلة بكأس عاصمة مصر    بنتايج يدخل حسابات بيراميدز بعد إصابة حمدي بالصليبي    وزير الرياضة بعد الفوز على بنين: كل مباراة في الأدوار الإقصائية لأمم إفريقيا بطولة    الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد الجمعة المقبل.. انخفاض الحرارة ونشاط الرياح    صحة القليوبية تفجر مفاجأة بشأن مركز علاج الإدمان ببنها المحترق    بحث علمي جديد لتوثيق الأبعاد النغمية في المقام العربي والسلالم الغربية    أسرار الكتب التى تقرأها لقاء خميسى فى أول رد لها بعد بوست الفنانة إيمان الزيدى    محامٍ بالجنائية الدولية يكشف ل كلمة أخيرة كواليس 4 اتهامات أمريكية لمادورو    بعد الفوز على بنين.. أحمد سالم: صعبنا الماتش على نفسنا بس خلينا نفرح    محافظ الإسماعيلية يتابع خطة مديرية الشئون الصحية خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد    بيطرى القليوبية: تحصين 45 ألف طائر خلال ديسمبر 2025    تأجيل أولى جلسات محاكمة صانع المحتوى شاكر محظور بتهمة بث فيديوهات خادشة إلى 11 يناير    ارتفاع أعداد الزائرين الأجانب للمتحف القومي للحضارة بنسبة 13% خلال 2025    «هيئة الدواء» تبحث سبل توطين صناعة أدوية الأورام والمستحضرات الحيوية    وزير البترول الأسبق: لا أتوقع تغييرا كبيرا في أسعار النفط.. وفنزويلا بروفة لما يمكن أن يحدث في المنطقة    قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسيوط يُعلن تخصيص منحتين سنويًا لدراسة الدكتوراه    رومانو: برشلونة يتقدم بعرض إلى الهلال من أجل كانسيلو    علاء حجاب يكتب: دخول من الباب الواسع    نيجيريا ضد موزمبيق.. التشكيل الرسمي لمواجهة ثمن نهائي أمم أفريقيا    لمنع حوادث القطارات.. محافظ أسوان: وضع حجر أساس كوبرى مشاة كيما خلال أيام    أمن المنوفية يضبط رجلا انهى حياة أرملة والده بدمليج    الرئيس والكنيسة وزيارة كل عام    المجتمع الدولى !    مشروبات طبيعية لتحسين التركيز أثناء المذاكرة في الأسبوع الأخير قبل الامتحانات    انطلاق الثورة وبداية هجرة اليهود فى الثلاثينيات.. فلسطين 36 فيلم يروى الآلام التاريخية للفلسطينيين فى دور العرض المصرية    البلاستيك ب30 جنيها، أسعار الخردة في مصر بختام تعاملات اليوم الإثنين    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 425 وظيفة بوزارة الخارجية    شراكة إعلامية استراتيجية بين مؤسسة الأهرام والتليفزيون المصري    البنك المركزي يقرر تعطيل العمل بالبنوك الأربعاء المقبل بمناسبة عيد الميلاد المجيد    المستشارة أمل عمار تشهد افتتاح مركز ميدوم لتنمية المهارات التراثية بمحافظة بني سويف    قافلة «زاد العزة» ال109 تحمل أكثر من 148 ألف سلة غذائية من مصر إلى غزة    استئناف الإسكندرية تخفف حكم الإعدام لعاطل متهم بقتل زوجته بالسجن المشدد 15 سنة    قراء اليوم السابع: محمد الشناوى الأحق بحراسة مرمى منتخب مصر أمام بنين    45 ألف دولار راتبًا شهريًا..كواليس مفاوضات الزمالك مع ميكالي    مفاوضات مرتقبة بين سوريا وإسرائيل في باريس لإبرام اتفاق أمني    تعليم الفيوم ينظم تدريبا لمعلمي اللغة العربية الجدد    عاجل- موجة برد قوية تضرب البلاد غدًا.. شبورة كثيفة وتحذيرات للمزارعين والسائقين    أمم إفريقيا - مؤتمر باكامبو: معنوياتنا مرتفعة قبل مواجهة الجزائر.. وهذه فرصة لإظهار جودتنا    260% زيادة في أسعار الكتاكيت بالسوق المحلية خلال أسبوع واحد فقط بسبب استعدادات رمضان    مايكل أوهيرلي: لا توجد أي مبادئ أو أسس قانونية لما قامت به إدارة ترامب في فنزويلا    ضبط عصابة دجل وشعوذة تستولى على أموال المواطنين بالقاهرة    ننشر مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    الرئيس السيسي يوجه بتوسيع الجيل الخامس وتوطين صناعة الاتصالات ودعم الحوسبة السحابية    "العمل": 7293 فرصة عمل جديدة في 12 محافظة    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    لميس الحديدي: فيلم الملحد لا يدعو للإلحاد أو يروج له.. وإبراهيم عيسى يطرح دائما أسئلة صعبة    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص في قنا    نصف كيلو سنويا.. زيادة صامتة تهدد وزن وصحة البالغين    عمرو مصطفى: بدأت الغناء بعد خلافاتي مع المطربين.. كنت كل ما أتخانق مع مطرب أروح مغني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني للعليا للانتخابات: تعديلات جديدة علي قانون مباشرة الحقوق السياسية.. والجريمة الانتخابية جناية
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 18 - 10 - 2011

من داخل مكتبه المجاور لمكتب رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات استقبلني المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني للجنة القضائية العليا للانتخابات بحفاوة بالغة قائلاً: الصحفي مثل القاضي ينشر وفق ضميره ونحن هنا لتلبية رغبات الجميع في الحصول علي معلومة دقيقة وموثقة.. وإلي نص الحوار:
كشف المستشار يسري عبدالكريم في حواره ل«روزاليوسف» أن اللجنة العليا تقدمت للحكومة بمشروع لتعديل نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية لتغليظ عقوبة الجريمة الانتخابية لتصل إلي السجن المشدد باعتبارها جناية وليست جنحة، وأكد عبدالكريم أن الانتخابات ستكون بإشراف قضائي تام، وأن كل شيء سيمر أمام بصر القاضي المشرف علي اللجنة الانتخابية من خلال صندوقين داخل اللجنة.
كيف حسمتم مسألة النقص العددي لأعضاء الهيئات القضائية المشرفين علي انتخابات مجلسي الشعب والشوري؟
- نحن تحدثنا أثناء لقاء المجلس العسكري مع القوي السياسية وطرحنا وجهة نظر اللجنة القضائية العليا للانتخابات التي أكدت أن ما سيتم الاتفاق عليه بين المجلس العسكري والقوي السياسية المتنوعة لاختيار نظام الانتخابات التي ستجري بالبلاد سوف نطبقه فوراً لأن طبيعة اللجنة القضائية العليا أنها لجنة قضائية تطبق القانون وليس دورها أن تشرعه أو تسنه وذلك بكل استقلال وحيدة وتجرد.
أين تقف اللجنة القضائية العليا للانتخابات من المرشحين أو القوائم الحزبية؟
- اللجنة تقف من الجميع علي مسافة واحدة أما فيما يتعلق بنظام عمل اللجنة فإن للجنة رأياً واحداً وهو الأمور التي طرحناها علي المجلس العسكري ومجلس الوزراء حيث تقدمنا من جانبنا بمشروعي قانونين الأول يتعلق بفصل انتخابات مجلس الشعب عن انتخابات مجلس الشوري وإجراء كل انتخابات خاصة بكل مجلس علي ثلاث مراحل بواقع ثلاث مراحل للشعب وثلاث مراحل لمجلس الشوري علي أن تضم كل مرحلة تسع محافظات لنغطي بذلك السبع والعشرين محافظة علي مستوي الجمهورية وهذا كان لعدة أسباب منها أنه يستحيل إجراء انتخابات المجلسين في يوم واحد حيث إن عدد أعضاء الهيئات القضائية لا يكفي للإشراف علي 54 ألف لجنة فرعية في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية، بحيث تشمل كل مرحلة التي ستجري الانتخابات فيها في تسع محافظات ثمانية عشر ألف لجنة يشرف عليها تسعة آلاف قاض وكل قاض من المشرفين علي الصناديق يشرف علي لجنتين، في كل غرفة قاض أمامه صندوقان للاقتراع أي أن كل شيء سيمر أمام عينيه.
هل هناك اتجاه لاختيار قاضيات ضمن مراحل الإشراف الست علي مجلسي الشعب والشوري؟
- القانون حدد لفظ عضو هيئة قضائية لكل صندوق ولفظ قاض ينطبق علي الجميع سواء كانوا أعضاء بالقضاء العادي أو مجلس الدولة أو هيئة النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة.
تحدثتم عن تعديل تشريعي تقدمت به اللجنة العليا للانتخابات لتشديد العقوبات علي الجرائم المرتكبة أثناء سير العملية الانتخابية؟
- وكان هو المشروع الثاني الذي تقدمنا به للحكومة ويقضي بتشديد العقوبات المقررة علي الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته والذي يقضي باستبدال وصف الجريمة المرتكبة من جنحة إلي جناية واستبدال عقوبة الحبس لتكون السجن أو السجن المشدد خاصة أن العقوبات التي كانت مقررة قبل ذلك كانت الحبس أو الغرامة وهي عقوبات غير رادعة حيث استفاد منها النظام السابق من خلال استخدام البلطجية والتزوير والرشوة ودون أن يكون هناك رادع لمن يرتكب مثل هذه الأفعال المؤثمة وبالتالي حينما تطبق هذه العقوبات المغلظة سنحد من استخدام الأفعال السابقة حيث إن جريمة الجنحة المنصوص عليها حاليا عقوبتها لا تزيد علي ثلاث سنوات أو الغرامة ولكن حينما يتم تغليظ العقوبة إلي جناية فالعقوبة سوف تزيد علي ثلاث سنوات وربما تصل إلي سبع سنوات
استجابت الحكومة والمجلس العسكري للمشروع ثم نترك بعد ذلك كل الأجهزة التي لها سلطة الضبطية القضائية بأن تقوم بدورها في ضبط تلك الوقائع وتقديمها إلي النيابة العامة.
كما أن للقاضي الأول رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم أن يشطب أي مرشح من خلال مذكرة مكتوبة تقدم لمحكمة القضاء الإداري إذ ثبت أن المرشح قد ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية أو التحريض عليها وللقضاء الإداري أن ينظر في المذكرة المقدمة خلال ثمانية وأربعين ساعة.
مسألة استخدام الشعارات الدينية كيف ترونها خلال هذه الانتخابات؟
- هذه مخالفة وعقوبتها متروكة للنصوص القانونية ولكن أقول لك نحن أمام انتخابات برلمانية لا انتخابات دينية.
ما الطريقة التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات لاستخراج صور القوائم وهل يلزم تقديمها من قبل مرشحي القائمة ضمن أوراق الترشيح؟
- يتولي ممثل الائتلاف الحزبي أو من يفوض تقديم قائمة مرشحي الائتلافات معتمدة منه ويلزم تقديمها بقبول الترشيح.
ما هي الكيفية التي تتم بها إقامة التحالفات الحزبية بعملية التوثيق؟
- إن اللجنة تتعامل مع الاتفاقات الحزبية عن طريق الاتفاقات بين الأحزاب الداخلية في الائتلاف الحزبي علي حزب يمثلها من بين الأحزاب المختلفة عن كل قائمة ولا تختص اللجنة بتوثيق ائتلافات التحالف حيث إن اللجنة لا تعد جهة اختصاص للتوثيق.
وهل يمكن أن يحصل الائتلاف علي أكثر من رمز انتخابي؟
- الائتلافات الحزبية يمكنها أن تحصل علي رمز واحد لمرشحيها في جميع الدوائر وفقا للقواعد المقررة للقرار رقم 16 لسنة 2011 الصادر من اللجنة العليا للانتخابات لإجراءات قواعد الرموز الانتخابية.
ماذا عن إمكانية انضمام الأحزاب الموجودة تحت التأسيس للائتلافات الحزبية الموجودة للترشح لبرلمان 2011؟
- لا يحق للأحزاب تحت التأسيس أن تنضم للائتلاف الحزبي لعدم اعتبارها حزبًا ولا يجوز تقديم مرشحين بها للائتلاف كما لا يجوز للمستقلين التقدم للترشيح داخل الكتلة إلا من خلال قائمة حزب من بين الأحزاب الداخلة في الائتلاف.
كما أن تقديم أوراق الترشيح مركزياً من خلال ممثل الكتلة أو ممثل الحزب يكون أمام لجنة تلقي الطلبات المختصة بالمحافظة محل الدائرة المراد الترشح بها وفقا للقواعد المقررة بالقرار رقم 11 لسنة 2011 من خلال ممثل الحزب المفوض في التعامل من قبل الائتلاف الحزبي.
هل أعطت اللجنة القضائية العليا أي تعديلات إضافية للمرشحين بشأن التنازل علي سبيل المثال لا الحصر؟
- حدود التعديلات المسموح بها للمرشحين أن يكون التعديل وفقاً لأحكام القانون وعلي النحو المقرر بحكم الفقرة الثانية للمادة رقم 3 للقانون رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاتها في شأن مجلس الشعب التي يجري نصها علي النحو التالي: «ويجوز التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم للجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة أو الأحزاب ذات الصلة قبل الانتخابات ب15 يوماً علي الأقل».
أيضا يمكن القول إنه بالنسبة لتحويل المرشح من فردي إلي قائمة أو العكس فإنه يجوز التحويل خلال المدة القانونية المقررة لقبول أوراق الترشح وبذات الضوابط المقررة بالقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.