تناقش لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمهيدًا لإقراره فى الدورة البرلمانية الثالثة، وتتضمن هذه المناقشات صياغة قانون جديد، وليست مجرد تعديلات، وشروط واضحة للحبس الاحتياطى، وضمان حقوق المتهمين فى محاكمات عادلة، وسرعة إنجاز القضايا سواء كان تسريع الإجراءات أو قضية عدد الشهود. وتقدم عدد كبير من النواب بتعديلاته على القانون الإجراءات الجنائية، من أجل سرعة الفصل فى قضايا الإرهاب، التى تستغرق وقتًا طويلاً لإصدار حكم نهائى فيها. وتركز أبرز هذه التعديلات فى تنظيم المنع من السفر وترقب الوصول، وحماية الشهود، وتنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى، وحظر نشر أسماء القضاة والمتهمين والشهود فى قضايا الإرهاب على وجه الخصوص. ووضعت اللجنة جدول أعمالها وخارطة جلسات استماعها لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذى من المقرر أن تبدأ فيه اللجنة يوم الأربعاء المقبل، ومن المقرر أن تكون أول جلسة مع رجال القضاء، حيث تم توجيه خطاب لرئيس مجلس القضاء الأعلى تتضمن دعوته ومستشارى محكمة النقض ونوابها، ولرؤساء الاستئناف الثمانية بمختلف المحافظات للحضور، واختيار من يرون حضوره من الرؤساء بالمحاكم وسيتم إرسال نسخة من مشروع القانون لمراجعتها. يأتى ذلك بعد أن تسلمت اللجنة مشروع قانون الحكومة، وسيتم أيضًا طرحه للمناقشة فى جلسة 8 أغسطس المقبل، لأساتذة القانون بالجامعات المصرية المتخصصين فى القانون الجنائى، كما ستنعقد جلسة يوم 9 أغسطس مع المحامين على رأسها النقيب سامح عاشور ورؤساء النقابات الفرعية. وتنتهى الجلسات قبل بداية دور الانعقاد الثالث، وتوفر التعديلات جميع إجراءات التحقيق والمحاكمة وإجراءات الطعن وبشكل يضمن الضمانات الدستورية والعدالة، وتتضمن التعديلات ضمانات طبقًا للدستور وتحقق فى مراحل التحقيق وإجراءات المحاكمة العدالة الكاملة. وشملت التعديلات المقدمة المادة 384: «إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات، ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور». ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 380 من هذا القانون، يكون الحكم حضوريًا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة. ونصت تعديلات المادة 395: «إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته، أو قُبض عليه، أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضى المدة سقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه إحتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى». فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائمًا، فإذا حضر المحكوم عليه فى غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه، ويُحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى.