هشام الصافوري وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المُقدم من الحكومة للبرلمان ومن النائب محمد مرعى وآخرين . يتضمن تعديل الحكومة استبدال نصى المادة 384، و395 ( الفقرتان الأولى والثانية) من قانون الإجراءات الجنائية النصين الآتيين المادة 384 وتنص على " إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر وهو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور. ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 380 من هذا القانون، يكون الحكم حضورياً إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة". المادة 395 وتنص على " إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته، أو قُبض عليه، أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضى المدة سقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى. فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائماً، فإذا حضر المحكوم عليه فى غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويُحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى".
كما رفضت اللجنة مشروع القانون المقدم من النائب محمد الفيومى، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية ، فى مادته ال277، والخاصة بوضع ضوابط لاستدعاء الشهود فى قضايا الجنايات.
واعترض قطاع كبير من النواب على التعديل الجديد، مؤكدين على أنه به شبهات عدم دستورية ويخالف الأعراف والمواثيق الدولية لتحقيق العدالة المنصفة وليس العدالة السريعية، مؤكدين على أن العدالة المنصفة أهم من تحقيق العدالة السريعة بدون أى ضمانات دستورية.
كما رفضت اللجنة تعديل المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالغاء رأى المفتى فى قضايا الإعدام وأبقت اللجنة على الأخذ برأى المفتى حيث نص التعديل على أنه تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام، إلا بإجماع أراء أعضائها، ولا يجوز الطعن فى أحكام المحاكم والجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر، حيث تم حذف أخذ رأى المفتى فى قضايا الإعدام. من جانبه قال محمد مدينة عضو مجلس النواب أن وجود رأى المفتى ضرورة مجتمعية وإلغاءه سيثير أزمة كبيرة، وهو ما اتفقت معه النائبه سوزى ناشد، مؤكدة على أن التوقيت غير سامح إطلاقا، مؤكدة على ضرورة عرض رأى المفتى فى قضايا الإعدام، رافضه أن يتحول الأمر من قضائى إلى طائفى. وقررت اللجنة تأجيل نظر تعديلات الحكومة على قانون محكمة النقض الخاصة بتقصير أمد التقاضى، على مرحلة واحدة وذلك لحين إعداد الحكومة قانون استئناف الجنايات التى نص عليه الدستور فى مادته ال96 بعد أن أرسل كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة النقض، خطاب رسمى الى اللجنة، بإرجاء الموافقة على مشروع القانون المقدم، لحين الانتهاء من إعداد قانون إستئناف الجنايات التى نص عليها الدستور.