وافق مجلس النواب فى جلسته أمس على مشروع قانون بتعديل قانون الاجراءات الجنائية المقدم من النائب صلاح حسب عضو ائتلاف دعم مصر وآخرين، وذلك فى أعقاب الأحداث الإرهابية التى وقعت أمس الأول. وقال بهاء أبوشقة رئيس لجنه الشئون الدستورية والتشريعية أننا فى أمس الحاجة لمناقشة تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة، موضحا أن القوانين العقابية بالية فكثير من العقوبات الحالية لا تواكب الكوارث التى نعانى منها فى الوقت الراهن. وأوضح فى بداية دور الانعقاد أننا نحتاج لثورة تشريعية، وقمنا بإعداد تعديلات على الإجراءات الجنائية مشيرا إلى أن اللجنة لم تقصر فى دورها التشريعى وطلب من الحكومة شهرا ينتهى فى آخر يناير ومضى يناير وفبراير ومارس ولم تتقدم الحكومة بمشروع متكامل لتعديل الإجراءات الجنائية. ومن جانبه أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة ملزمة بتقديم مشروع كامل عن الإجراءات الجنائية خلال أقل من أسبوعين من الآن. جاء ذلك فى جلسة الشئون التشريعية بمجلس النواب، مؤكدا أن ما تقدم به النائب صلاح حسب الله، ممثلا ائتلاف دعم مصر، من تعديلات على قانون الإجراءات، متوافق عليه خاصة أنها تعديلات ملحة ونحن فى حاجة إليها فى التوقيت الحالي، لحين إقرار القانون الشامل من قبل الحكومة. من جانبه تعهد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بأنه سيتقدم بمشروع قانون شامل فى حالة عدم تقدم الحكومة بمشروعها خلال 15 يوما خاصة أن مصر فى حاجة لهذا القانون ولسنا متحملين أن نتهم بالتقصير. وقال أبوشقة إن المستشار عمر مروان وزير الشئون القانونية ومجلس النواب تعهد امس فى اللجنة العامة بأن المشروع المتكامل ستتقدم به الحكومة خلال أسبوعين. وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية هناك تعديلات مقدمة، جوهرها وفلسفتها اختصار الاجراءات وفيما يخص الأحكام الغيابية فرنسا ألغت الأحكام الغيابية نهائيا، ويجب التغلب على ظاهرة الغيابى التى تغتال العدالة. وأوضح أن هناك 5 مراحل للمحاكمة ينتج عنها أنها تصيب العدالة فى مقتل لأن المتهمين فى مراكز قانونية واحدة يحصلون على أحكام متباينة. ومن جانبه قال النائب صلاح حسب الله عضو ائتلاف دعم مصر إن التعديل المقدم هدفه الرئيسى هو تحقيق العدالة الناجزة، وتسريع إجراءات التقاضى لمواجهة الظروف وأبرزها قضايا الإرهاب ومعالجة الثغرات التى تعمل على مد أمد التقاضي. وينص مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قوانين الاجراءات الجنائية وحالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ورقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين ومكافحة الارهاب الصادر بالقانون 94 لسنة 2015. يستبدل بالمواد 12 و 277 و384 ، و395 فقرتين أولى وثانية من قانون الاجراءات الجنائية الصادر رقم 150 لسنة 1950 النصوص الآتية: المادة 12 للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع حق إقامة الدعوى طبقا لما هو مقرر من المادة السابقة، وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة فلا يجوز أن يشترك نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها. مادة 277 يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا فى حالة التلبس بالجريمة فإنه يجوز تكليفه بالحضور فى أى وقت ولو شفاهة بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائى أو أحد رجال الضبط ويجوز ان يحضر الشاهد بغير إعلام بناء على طلب الخصوم، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستقلال بهم وتقرر المحكمة ما تراه لزاما لسماع من ترى لزوم سماع شهاداتهم، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص ،لو بإصدار أمر ضبط وإحضار إذا دعت الضرورة ذلك ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخري. وللمحكمة أن تسمع شهادة أى إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى. المادة 384 إذا صدر أمر بإحالة متهم إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 380 من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة. المادة 395 فقرتين أولى وثانية: إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عن ما قضى به الحكم الغيابي، فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة عن إعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما فإذا حضر المحكوم عليه فى غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى نظر الدعوى.