«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ علي تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
حظر ممارسة كافة الأنشطه الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمي
نشر في الجمهورية يوم 11 - 04 - 2017

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة أمس عليپتعديل بعض أحكام قوانين الاجراءات الجنائية وحالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ورقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين ومكافحة الارهاب الصادر بالقانون 94 لسنة .2015
ووافق أمس مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال من حيث المبدأ علي تعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائيه الذي تقدم به النائب صلاح حسب الله . أكد المستشار عمر مروان وزير الشئون القانونيه ومجلس النواب أن الحكومه تري في هذه التعديلات پإنصافا للتقاضي والمتقاضين . تضمنت التعديلات التي قامت علي استبدال المواد 12. 277. 384 . 395 . فقرتين أولي وثانيه من قانون الإجراءات الجنائيه الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 شملت المادة 21 أن يكون للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع حق إقامة الدعوي طبقاپلما هو مقرر بالمادة السابقه وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوي الجديده فلا يجوز أن يشترك في نظرها احد القضاه الذين قرروا إقامتها.
كما تضمن التعديل بالمادة 277 بأن يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم وأناطت للمحكمه أن تقرر ما تراه لازما لسماع ماتري وذلك تيسيرا لإجراءات التقاضي وتكليف الشهود بالحضور بناء علي طلب الخصوم بواسطة احد المحضرين أو احد رجال الضبط قبل الجلسة بأربعة وعشرين ساعة الا في حالة التلبس بالجريمة فأنه يجوز تكليفه بالحضور في أي وقت ولو شفاهة بواسطة احد مأموري الضبط القضائي أو احد رجال الضبط ويجوز ان يحضر الشاهد بغير إعلام بناء علي طلب الخصوم ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الأولي من هذه المادة يحدد الخصوم اسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستقلال بهم وتقرر المحكمة ما تراه لزاما لسماع من تري لزوم سماع شهاداتهم وللمحكمة اثناء نظر الدعوة ان تستدعي وتسمع أقوال أي شخص لو بإصدار أمر ضبط وإحضار اذا دعت الضرورة ذلك ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخري وللمحكمة ان تستمع لشهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات وعلي المحكمة أن تثبت في حكمها اسباب امتناعها عن السماع لأي من الشهود..وجاءت التعديلات في المادة 384 أنه اذا صدر امر بإحالة متهم الي محكمة الجنايات ولم يحضر هو او وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة ان تحكم في غيبته ويجوز لها ان تؤجل الدعوي وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ومع عدم الاخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 380 من هذا القانون يكون الحكم حضوريا اذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة
وجاءت تعديلات المادة 395 فقرتين أولي وثانية : اذا حضر المحكمون عليه في غيبته أو قبض عليه أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوة ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالافراج عنه او حبسه احتياطيا حتي الانتهاء من نظر الدعوي ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضي به الحكم الغيابي فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة عن اعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة اخري قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لاعادة نظر الدعوة ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة ان تأمر بالافراج عنه او حبسه احتياطيا حتي نظر الدعوي..وجاء نص المادة الثانية: يستبدل بنصوص المواد 39 و44 و46 من قانون الاجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 9591 النصوص الآتية:
پالمادة 39 أنه اذا قدم الطعن أو اسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا واذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا علي مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ تحكم بمقتضي القانون -وإذا كان الطعن مبنيا علي بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر حضوريا
وجاءت المادة 44 اذا كان الحكم مطعونا فيه صادرا بقبول دفع قانون مانع من السير في الدعوي او صادر قبل الفصل في الموضوع وبني عليه منع السير في الدعوي ونقضته محكمة النقض إعادت القضية للمحكمة التي اصدرته لتحكم فيه من جديد مشكلة من قضاة آخرين ولا يجوز لمحكمة الإعادة ان تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض كما لا يجوز لها في جميع الأحوال ان تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة بالمواد الجنائية لمحكمة النقض.
المادة 46 مع عدم الاخلال بالأحكام المتقدمة اذا كان الحكم صادر حضوريا بعقوبة الاعدام يجب علي النيابة العامة ان تعرض القضية علي محكمة النقض مشفوعة بمذكرة في رأيها في الحكم وذلك في الموعد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر من الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرة الثانية .39
جاءت الفقرة الثانيه من المادة 3 بأن يقدم طلب الادراج من النائب العام إلي الدائره المختصه مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيده لهذا الطلب وجات الفقرة الأولي من المادة 4 بأن يكون الإدراج علي أي من القائمتين لمدة لاتجاوز خمس سنوات . وتقرر في المادة الرابعة إضافة الفقرة ثانيا من المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابيه والإرهابيين بند جديد برقم 5 جاء نصه المادة 7 فقرة ثانيا /5 : حظر ممارسة كافة الأنشطه الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمي.
المادة الخامسه : نصت علي ان يضاف إلي القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابيه والإرهابيين ماده جديده برقم 8 مكرر نصها ¢ للنائب العام إذا توافرت معلومات أو دلائل جديه علي وجود أموال ثابته أو منقوله متحصله من أنشطة أي إرهابي أو كيان إرهابي مدرج أو غير مدرج علي قوائم الكيانات الإرهابيه والإرهابيين أو تستخدم في تمويله بأي صوره كانت أو في تمويل المنتسبين إليه أو المرتبطين به أن يأمر بالتحفظ علي هذه الأموال أو منع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها ويعرض أمر التحفظ والمنع من التصرف عل الدائره المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره للنظر في تأييده أو إلغائه أو تعديله .
وقررت المادة السادسة استبدال نصي المادة 39 في فقرة ثانيه بالمادة 40 فقرة ثالثه من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 بالنصين الآتيين أولا كما تقضي المحكمه عند الحكم بالإدانه بمصادرة كل مال متي ثبت أنه مخصص للصرف منه علي الأعمال الإرهابيه وبإدراج المحكوم عليه والكيان الذي يتبعه في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015 وللنيابة العامه أو هيئة التحقيق المختصه لذات الضروره المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها أن تأمر باستمرار التحفظ لمدة أربعة عشر يوما ولا تجدد إلا مرة واحدة ويصدر الأمر مسببا من محام عام علي الأقل أو ما يعادلها.
تم إضافة مادة برقم 50 مكرر للمادة السابعة تنص علي استثناء من أحكام الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنيه والتجاريه يودع طالب الرد عند التقرير به ثلاثة آلاف جنيه علي سبيل الكفاله ويجب علي قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لايتجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة وعلي القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة علي وقائع الرد وأسبابه خلال أربع وعشرين ساعة التالية لإطلاعه وتقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه في موعد لايجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير.
أعلن أمس پعلي عبد العال رئيس مجلس النواب أن حالة الطواريء تم تطبيقهاپمنذ تمام الساعة الواحدة من ظهر زمس وعلي جميع المؤسسات الالتزام بهذا القانون حرصا علي المصلحة العليا للمصريينپ قائلا: حالة الطواريء تطبق علي وسائل الإعلامپوالصحافة.. اضاف رئيس مجلس النواب أن قانون الطواريء ينص علي ضبط الأداء الإعلامي والصحفي لضبط محددات الأمن بالتشريع المصريپقائلا: أي شخص سيخرجپعن منظومة الطواريء سيتم تطبيق القانون عليه.
اضاف الدكتور علي عبدالعال أن مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر يخضعان للقانون الذي ينظم آليات العمل بهماپوأن أيپاستعمال سييء لهما سيضع أصحابها تحتپطائلة القانون مشيرا إلي أن كل الدول الأوربيةپتنظمپآليات العمل الإعلامي والصحفي.
اشار عبدالعالپإليپقانونپالهيئات الاعلامية سيتمپاقراره رسميا من رئيس الجمهورية اليوم علي الأكثر علي ان يتم نشره في الجريدة الرسمية مؤكدا علي ان قانون الطواريء الذي تم إقراره يضع ضوابط ايضا لتنظيم الصحافة وكلپمن يخالف تلك التعليمات يعمل ضد الوطن مطالبا النواب بسرعة اعداد قانون تنظيم الصحافة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.