تنسيق الجامعات 2025.. جامعة عين شمس تحذر: لم يُفتح باب التقديم للجامعة الأهلية حتى الآن    حصاد أسبوعي لنشاط وزير الشئون النيابية.. شارك في جلسات برلمانية حاسمة وأكد أهمية دعم الشباب والحوار المؤسسي    البابا تواضروس الثاني يصلي قداس عيد الرسل مع شباب أسبوع الخدمة العالمي    تنفيذ 13 قرار إزالة على مساحة 550 م2 بكفرالشيخ    وزيرة التنمية المحلية توجّه بتيسير مشاركة الحرفيات في المنافذ والمعارض الدائمة بالمحافظات    وزير الصناعة يفتتح مصنعا لإنتاج الزجاج الهندسي    فيضانات مدمرة تضرب ولاية فيرمونت الأمريكية    خبير أمريكي: واشنطن تضغط لنزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني    حريق ضخم في مصنع للبلاستيك شمال غرب أثينا والدخان يغطي السماء    الشباب والرياضة: قياسات بدنية وفسيولوجية شاملة للاعبي مشروع الموهبة في الجودو    «مع السلامة ويا 100 فل».. تعليق مثير من المنيسي على «كوبري» عبدالقادر ل الزمالك    هل تراجع وسام أبوعلي عن قرار الرحيل؟ الأهلي يرد    ستيفانو بيولي يعود إلى تدريب فيورنتينا    موعد بداية الدراسة في مصر للعام الدراسي الجديد    حريق محدود بمحول كهرباء في قرية عليم بالشرقسة    حالة الطقس في الكويت اليوم السبت 12 يوليو 2025    "حدوتة" فضل شاكر أخر نافذة أمل ل شرين عبد الوهاب    عام من الشراكات الثقافية.. بروتوكولات واتفاقيات تعزز حضور مصر الفني محليًا ودوليًا    متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية يفتتح القاعة الرئيسية بعد ترميمها وتطوير سيناريو العرض بها    حسين الجسمي يطلق أحدث أعماله "ألبوم 2025" الإثنين المقبل    طارق الشناوي عن أزمة مها الصغير: «ما حدث تزوير أدبي واضح.. لكنها تلقت عقابها من السوشيال ميديا»    جولة مفاجئة فجراً لمدير "فرع الرعاية الصحية" تغطي مستشفيات إسنا والكرنك والدولي وإيزيس    طريقة عمل الكشري المصري في البيت بطعم المحلات    معركة إنجليزية.. من سيفوز بدوناروما بعد كأس العالم للأندية؟    فريق طبي بالزيتون التخصصي ينقذ 4 مصابين بعد تعرضهم لطلق ناري    7 مشروبات طبيعية للتخلص من أعراض ارتجاع المريء    شيخ الأزهر ينعى الدكتور رفعت العوضي عضو مجمع البحوث الإسلامية أحد أبرز علماء الاقتصاد الإسلامي    موعد مباراة ليفربول ضد بريستون والقنوات الناقلة.. ليلة تكريم جوتا بتواجد محمد صلاح    بتكلفة 9 ملايين جنيه.. محافظ أسوان يتفقد مركز شباب البحيرة في إدفو    سحب على 10 تذاكر.. تامر عبدالمنعم يفاجيء جمهور الإسكندرية    فيلم سيكو سيكو يصدم أبطاله بسبب إيراداته في 24 ساعة (بالأرقام)    فيديو.. سهير شلبي توجه رسالة إلى شيرين: ادعي ربنا ينجيكي    تلقي طلبات الترشح ل عمادة 7 كليات بجامعة المنيا لمدة أسبوع (الجدول الزمني)    جنايات الزقازيق تؤيد السجن المؤبد لميكانيكي قتل والدته وشرع في قتل شقيقته    «دفن جثتها داخل مزرعة».. ضبط «خفير خصوصي» بتهمة قتل زوجته في الشرقية    استراتيجية عربية مشتركة للتعاون الجمركي والإداري    الأونروا: 800 شخص يتضورون جوعا قتلوا بغزة أثناء محاولتهم الحصول على طعام    الأهلي يغلق ملف رحيل وسام أبو علي ويخطر اللاعب بالعودة إلى التدريبات (خاص)    67 طفلا بغزة استشهدوا إثر سوء التغذية.. وأكثر من 650 ألفا في خطر مباشر    ضبط 5444 قضية بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    وزير الإسكان يتفقد محاور الطرق ومحطة تنقية مياه الشرب الجديدة بمدينة السادات    الجيش اللبناني: توقيف 109 سوريين داخل الأراضي اللبنانية لعدم حيازتهم أوراقًا قانونية    "لن يخسروا بسبب يوم واحد".. تيباس يرد على مطالب ريال مدريد بتأجيل مباراة أوساسونا    وزيرة البيئة تبحث مع سفيرة المكسيك بمصر سبل التعاون    نتيجة الثانوية العامة 2025.. جار تصحيح المواد لتجهيز النتيجة    وزير الري يشارك فى الاحتفال بالذكرى الحادية والثلاثين لعيد التحرير الوطني لدولة رواندا    القبض على لص الدراجات النارية بحي غرب سوهاج    من التوصيل المخالف إلى الإهمال.. 4 حالات تقودك إلى السجن بسبب الكهرباء    تنسيق الدبلومات الفنية 2025 التجارة والزراعة والتمريض والصنايع والسياحة فور ظهوره (رابط)    صحة الشرقية تعلن تنفيذ حملة للتبرع بالدم    رئيس جامعة الأزهر: دعاء "ربنا آتنا في الدنيا حسنة" من كنوز الدعاء النبوي.. وبلاغته تحمل أسرارًا عظيمة    محمد فؤاد يشعل افتتاح المسرح الرومانى بباقة من أجمل أغانيه    دار الإفتاء توضح مسؤولية الوالدين شرعًا تجاه أولادهم فيما يتعلق بالعبادات    ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء تجيب    الرئيس السيسي يتوجه إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي    أسعار الخضروات والدواجن اليوم السبت 12 يوليو 2025    بائع مصري يدفع غرامة 50 دولارًا يوميا بسبب تشغيل القرآن في تايمز سكوير نيويورك.. ومشاري راشد يعلق (فيديو)    باحث بمرصد الأزهر: التنظيمات المتطرفة تستخدم الخوف كوسيلة للسيطرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ علي تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
حظر ممارسة كافة الأنشطه الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمي
نشر في الجمهورية يوم 11 - 04 - 2017

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة أمس عليپتعديل بعض أحكام قوانين الاجراءات الجنائية وحالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ورقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين ومكافحة الارهاب الصادر بالقانون 94 لسنة .2015
ووافق أمس مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال من حيث المبدأ علي تعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائيه الذي تقدم به النائب صلاح حسب الله . أكد المستشار عمر مروان وزير الشئون القانونيه ومجلس النواب أن الحكومه تري في هذه التعديلات پإنصافا للتقاضي والمتقاضين . تضمنت التعديلات التي قامت علي استبدال المواد 12. 277. 384 . 395 . فقرتين أولي وثانيه من قانون الإجراءات الجنائيه الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 شملت المادة 21 أن يكون للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع حق إقامة الدعوي طبقاپلما هو مقرر بالمادة السابقه وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوي الجديده فلا يجوز أن يشترك في نظرها احد القضاه الذين قرروا إقامتها.
كما تضمن التعديل بالمادة 277 بأن يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم وأناطت للمحكمه أن تقرر ما تراه لازما لسماع ماتري وذلك تيسيرا لإجراءات التقاضي وتكليف الشهود بالحضور بناء علي طلب الخصوم بواسطة احد المحضرين أو احد رجال الضبط قبل الجلسة بأربعة وعشرين ساعة الا في حالة التلبس بالجريمة فأنه يجوز تكليفه بالحضور في أي وقت ولو شفاهة بواسطة احد مأموري الضبط القضائي أو احد رجال الضبط ويجوز ان يحضر الشاهد بغير إعلام بناء علي طلب الخصوم ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الأولي من هذه المادة يحدد الخصوم اسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستقلال بهم وتقرر المحكمة ما تراه لزاما لسماع من تري لزوم سماع شهاداتهم وللمحكمة اثناء نظر الدعوة ان تستدعي وتسمع أقوال أي شخص لو بإصدار أمر ضبط وإحضار اذا دعت الضرورة ذلك ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخري وللمحكمة ان تستمع لشهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات وعلي المحكمة أن تثبت في حكمها اسباب امتناعها عن السماع لأي من الشهود..وجاءت التعديلات في المادة 384 أنه اذا صدر امر بإحالة متهم الي محكمة الجنايات ولم يحضر هو او وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة ان تحكم في غيبته ويجوز لها ان تؤجل الدعوي وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ومع عدم الاخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 380 من هذا القانون يكون الحكم حضوريا اذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة
وجاءت تعديلات المادة 395 فقرتين أولي وثانية : اذا حضر المحكمون عليه في غيبته أو قبض عليه أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوة ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالافراج عنه او حبسه احتياطيا حتي الانتهاء من نظر الدعوي ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضي به الحكم الغيابي فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة عن اعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة اخري قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لاعادة نظر الدعوة ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة ان تأمر بالافراج عنه او حبسه احتياطيا حتي نظر الدعوي..وجاء نص المادة الثانية: يستبدل بنصوص المواد 39 و44 و46 من قانون الاجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 9591 النصوص الآتية:
پالمادة 39 أنه اذا قدم الطعن أو اسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا واذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا علي مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ تحكم بمقتضي القانون -وإذا كان الطعن مبنيا علي بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر حضوريا
وجاءت المادة 44 اذا كان الحكم مطعونا فيه صادرا بقبول دفع قانون مانع من السير في الدعوي او صادر قبل الفصل في الموضوع وبني عليه منع السير في الدعوي ونقضته محكمة النقض إعادت القضية للمحكمة التي اصدرته لتحكم فيه من جديد مشكلة من قضاة آخرين ولا يجوز لمحكمة الإعادة ان تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض كما لا يجوز لها في جميع الأحوال ان تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة بالمواد الجنائية لمحكمة النقض.
المادة 46 مع عدم الاخلال بالأحكام المتقدمة اذا كان الحكم صادر حضوريا بعقوبة الاعدام يجب علي النيابة العامة ان تعرض القضية علي محكمة النقض مشفوعة بمذكرة في رأيها في الحكم وذلك في الموعد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر من الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرة الثانية .39
جاءت الفقرة الثانيه من المادة 3 بأن يقدم طلب الادراج من النائب العام إلي الدائره المختصه مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيده لهذا الطلب وجات الفقرة الأولي من المادة 4 بأن يكون الإدراج علي أي من القائمتين لمدة لاتجاوز خمس سنوات . وتقرر في المادة الرابعة إضافة الفقرة ثانيا من المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابيه والإرهابيين بند جديد برقم 5 جاء نصه المادة 7 فقرة ثانيا /5 : حظر ممارسة كافة الأنشطه الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمي.
المادة الخامسه : نصت علي ان يضاف إلي القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابيه والإرهابيين ماده جديده برقم 8 مكرر نصها ¢ للنائب العام إذا توافرت معلومات أو دلائل جديه علي وجود أموال ثابته أو منقوله متحصله من أنشطة أي إرهابي أو كيان إرهابي مدرج أو غير مدرج علي قوائم الكيانات الإرهابيه والإرهابيين أو تستخدم في تمويله بأي صوره كانت أو في تمويل المنتسبين إليه أو المرتبطين به أن يأمر بالتحفظ علي هذه الأموال أو منع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها ويعرض أمر التحفظ والمنع من التصرف عل الدائره المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره للنظر في تأييده أو إلغائه أو تعديله .
وقررت المادة السادسة استبدال نصي المادة 39 في فقرة ثانيه بالمادة 40 فقرة ثالثه من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 بالنصين الآتيين أولا كما تقضي المحكمه عند الحكم بالإدانه بمصادرة كل مال متي ثبت أنه مخصص للصرف منه علي الأعمال الإرهابيه وبإدراج المحكوم عليه والكيان الذي يتبعه في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015 وللنيابة العامه أو هيئة التحقيق المختصه لذات الضروره المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها أن تأمر باستمرار التحفظ لمدة أربعة عشر يوما ولا تجدد إلا مرة واحدة ويصدر الأمر مسببا من محام عام علي الأقل أو ما يعادلها.
تم إضافة مادة برقم 50 مكرر للمادة السابعة تنص علي استثناء من أحكام الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنيه والتجاريه يودع طالب الرد عند التقرير به ثلاثة آلاف جنيه علي سبيل الكفاله ويجب علي قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لايتجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة وعلي القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة علي وقائع الرد وأسبابه خلال أربع وعشرين ساعة التالية لإطلاعه وتقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه في موعد لايجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير.
أعلن أمس پعلي عبد العال رئيس مجلس النواب أن حالة الطواريء تم تطبيقهاپمنذ تمام الساعة الواحدة من ظهر زمس وعلي جميع المؤسسات الالتزام بهذا القانون حرصا علي المصلحة العليا للمصريينپ قائلا: حالة الطواريء تطبق علي وسائل الإعلامپوالصحافة.. اضاف رئيس مجلس النواب أن قانون الطواريء ينص علي ضبط الأداء الإعلامي والصحفي لضبط محددات الأمن بالتشريع المصريپقائلا: أي شخص سيخرجپعن منظومة الطواريء سيتم تطبيق القانون عليه.
اضاف الدكتور علي عبدالعال أن مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر يخضعان للقانون الذي ينظم آليات العمل بهماپوأن أيپاستعمال سييء لهما سيضع أصحابها تحتپطائلة القانون مشيرا إلي أن كل الدول الأوربيةپتنظمپآليات العمل الإعلامي والصحفي.
اشار عبدالعالپإليپقانونپالهيئات الاعلامية سيتمپاقراره رسميا من رئيس الجمهورية اليوم علي الأكثر علي ان يتم نشره في الجريدة الرسمية مؤكدا علي ان قانون الطواريء الذي تم إقراره يضع ضوابط ايضا لتنظيم الصحافة وكلپمن يخالف تلك التعليمات يعمل ضد الوطن مطالبا النواب بسرعة اعداد قانون تنظيم الصحافة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.