بعد زيادة البنزين والسولار، محافظ المنوفية يعلن تعريفة الركوب الجديدة للتاكسي والتوكتوك    إعلام عبرى: حماس أبلغت الوسطاء بوجود جثث إسرائيليين على عمق 7 طوابق وقرب قنابل غير منفجرة    استقبال زيلينسكى فى الولايات المتحدة دون مراسم    فى مقابلة قديمة .. لماذا هاجم صهر ترامب "الصهيونى " محمود عباس بعبارات "مهينة" !    نجوم الجونة وشوشوا الودع على الريد كاربت وقالوا أسرار ومفاجآت.. فيديو    فى ذكراه.. منير مراد الموسيقار المنسى من وزارة الثقافة والغائب عن حفلات ومهرجانات الأوبرا    فلسطين.. الاحتلال يدمر سيارة مواطن خلال اقتحام حي المخفية في نابلس    إعلان الكشوف المبدئية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 بسوهاج "مستند"    انتفاضة بيراميدز تتحدى البركان المغربي.. من يفوز بالسوبر الإفريقي غدًا؟    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الشرقية لانتخابات مجلس النواب 2025    فنزويلا تطالب مجلس الأمن بموقف حازم تجاه الضربات الأمريكية وانتهاك سيادتها    المخرج أكرم محمود البزاوي يعلن وفاة الفنان «أشرف بوزيشن»    عماد النحاس وجهازه المعاون يصل إلى بغداد لقيادة فريق الزوراء العراقي    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين على النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب    انطلاق البطولة المصرية المفتوحة للهواة وسط حضور دولي واسع يضم أكثر من 100 لاعب| فيديو وصور    الحفني: تعزيز السلامة الجوية أولوية تستهدف التشغيل الآمن وفق متطلبات الإيكاو    «مش صديقي.. وبقول اللي حسيته».. رد مثير من كريم نيدفيد بشأن هجومه على رمضان صبحي    القبض على المتهمين بارتداء ملابس فاضحة وارتكاب أفعال خادشة للحياء    إسرائيل ال3.. أسعار البنزين الأعلى تكلفة في العالم (قائمة ب10 دول)    فاروق جعفر يتغزل في نجم الزمالك.. ويؤكد: «قدراته الفنية كبيرة»    ستاد المحور: الكوكي يدرس الدفع ب صلاح محسن في التشكيل الأساسي أمام الاتحاد الليبي وموقف الشامي    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 فى الشرقية    طقس حار نهارًا وشبورة صباحية خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الجمعة 17 أكتوبر 2025    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    عاجل- أمن المقاومة يحذر من الشائعات حول مصير أبو عبيدة وسط اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة    سعر الدولار اليوم الجمعة 17102025 بمحافظة الشرقية    اختبر ذكاءك ب10 ألغاز مع الحل.. هل تقدر تجاوب على الكل؟    عاجل - حريق أمام المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    حبس متهم بقتل شقيقه فى قنا    الصحف المصرية: إسرائيل تماطل فى فتح معبر رفح    روسيا توسع أسواق نفطها وتستهدف إنتاج 510 ملايين طن    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    جوتيريش يدعو للعودة إلى النظام الدستورى وسيادة القانون فى مدغشقر    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    «أفضل لاعب في مصر بمركزه».. فاروق جعفر يتغزل ب نجم الأهلي    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة    حماس: إعادة جثث الرهائن من غزة قد يستغرق وقتًا بسبب دفنها في أنفاق    ترامب: لقاء مرتقب مع بوتين في المجر لبحث حرب أوكرانيا    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    4 أبراج «مبيخافوش من المواجهة».. صرحاء يفضلون التعامل مع المشكلات ويقدّرون الشفافية    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    استبعاد هيثم الحريري من انتخابات البرلمان بالإسكندرية وتحرك عاجل من المرشح    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 17 أكتوبر 2025    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ علي تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
حظر ممارسة كافة الأنشطه الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمي
نشر في الجمهورية يوم 11 - 04 - 2017

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة أمس عليپتعديل بعض أحكام قوانين الاجراءات الجنائية وحالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ورقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين ومكافحة الارهاب الصادر بالقانون 94 لسنة .2015
ووافق أمس مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال من حيث المبدأ علي تعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائيه الذي تقدم به النائب صلاح حسب الله . أكد المستشار عمر مروان وزير الشئون القانونيه ومجلس النواب أن الحكومه تري في هذه التعديلات پإنصافا للتقاضي والمتقاضين . تضمنت التعديلات التي قامت علي استبدال المواد 12. 277. 384 . 395 . فقرتين أولي وثانيه من قانون الإجراءات الجنائيه الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 شملت المادة 21 أن يكون للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع حق إقامة الدعوي طبقاپلما هو مقرر بالمادة السابقه وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوي الجديده فلا يجوز أن يشترك في نظرها احد القضاه الذين قرروا إقامتها.
كما تضمن التعديل بالمادة 277 بأن يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم وأناطت للمحكمه أن تقرر ما تراه لازما لسماع ماتري وذلك تيسيرا لإجراءات التقاضي وتكليف الشهود بالحضور بناء علي طلب الخصوم بواسطة احد المحضرين أو احد رجال الضبط قبل الجلسة بأربعة وعشرين ساعة الا في حالة التلبس بالجريمة فأنه يجوز تكليفه بالحضور في أي وقت ولو شفاهة بواسطة احد مأموري الضبط القضائي أو احد رجال الضبط ويجوز ان يحضر الشاهد بغير إعلام بناء علي طلب الخصوم ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الأولي من هذه المادة يحدد الخصوم اسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستقلال بهم وتقرر المحكمة ما تراه لزاما لسماع من تري لزوم سماع شهاداتهم وللمحكمة اثناء نظر الدعوة ان تستدعي وتسمع أقوال أي شخص لو بإصدار أمر ضبط وإحضار اذا دعت الضرورة ذلك ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخري وللمحكمة ان تستمع لشهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات وعلي المحكمة أن تثبت في حكمها اسباب امتناعها عن السماع لأي من الشهود..وجاءت التعديلات في المادة 384 أنه اذا صدر امر بإحالة متهم الي محكمة الجنايات ولم يحضر هو او وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة ان تحكم في غيبته ويجوز لها ان تؤجل الدعوي وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ومع عدم الاخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 380 من هذا القانون يكون الحكم حضوريا اذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة
وجاءت تعديلات المادة 395 فقرتين أولي وثانية : اذا حضر المحكمون عليه في غيبته أو قبض عليه أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوة ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالافراج عنه او حبسه احتياطيا حتي الانتهاء من نظر الدعوي ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضي به الحكم الغيابي فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة عن اعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة اخري قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لاعادة نظر الدعوة ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة ان تأمر بالافراج عنه او حبسه احتياطيا حتي نظر الدعوي..وجاء نص المادة الثانية: يستبدل بنصوص المواد 39 و44 و46 من قانون الاجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 9591 النصوص الآتية:
پالمادة 39 أنه اذا قدم الطعن أو اسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا واذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا علي مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ تحكم بمقتضي القانون -وإذا كان الطعن مبنيا علي بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر حضوريا
وجاءت المادة 44 اذا كان الحكم مطعونا فيه صادرا بقبول دفع قانون مانع من السير في الدعوي او صادر قبل الفصل في الموضوع وبني عليه منع السير في الدعوي ونقضته محكمة النقض إعادت القضية للمحكمة التي اصدرته لتحكم فيه من جديد مشكلة من قضاة آخرين ولا يجوز لمحكمة الإعادة ان تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض كما لا يجوز لها في جميع الأحوال ان تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة بالمواد الجنائية لمحكمة النقض.
المادة 46 مع عدم الاخلال بالأحكام المتقدمة اذا كان الحكم صادر حضوريا بعقوبة الاعدام يجب علي النيابة العامة ان تعرض القضية علي محكمة النقض مشفوعة بمذكرة في رأيها في الحكم وذلك في الموعد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر من الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرة الثانية .39
جاءت الفقرة الثانيه من المادة 3 بأن يقدم طلب الادراج من النائب العام إلي الدائره المختصه مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيده لهذا الطلب وجات الفقرة الأولي من المادة 4 بأن يكون الإدراج علي أي من القائمتين لمدة لاتجاوز خمس سنوات . وتقرر في المادة الرابعة إضافة الفقرة ثانيا من المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابيه والإرهابيين بند جديد برقم 5 جاء نصه المادة 7 فقرة ثانيا /5 : حظر ممارسة كافة الأنشطه الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمي.
المادة الخامسه : نصت علي ان يضاف إلي القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابيه والإرهابيين ماده جديده برقم 8 مكرر نصها ¢ للنائب العام إذا توافرت معلومات أو دلائل جديه علي وجود أموال ثابته أو منقوله متحصله من أنشطة أي إرهابي أو كيان إرهابي مدرج أو غير مدرج علي قوائم الكيانات الإرهابيه والإرهابيين أو تستخدم في تمويله بأي صوره كانت أو في تمويل المنتسبين إليه أو المرتبطين به أن يأمر بالتحفظ علي هذه الأموال أو منع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها ويعرض أمر التحفظ والمنع من التصرف عل الدائره المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره للنظر في تأييده أو إلغائه أو تعديله .
وقررت المادة السادسة استبدال نصي المادة 39 في فقرة ثانيه بالمادة 40 فقرة ثالثه من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 بالنصين الآتيين أولا كما تقضي المحكمه عند الحكم بالإدانه بمصادرة كل مال متي ثبت أنه مخصص للصرف منه علي الأعمال الإرهابيه وبإدراج المحكوم عليه والكيان الذي يتبعه في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015 وللنيابة العامه أو هيئة التحقيق المختصه لذات الضروره المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها أن تأمر باستمرار التحفظ لمدة أربعة عشر يوما ولا تجدد إلا مرة واحدة ويصدر الأمر مسببا من محام عام علي الأقل أو ما يعادلها.
تم إضافة مادة برقم 50 مكرر للمادة السابعة تنص علي استثناء من أحكام الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنيه والتجاريه يودع طالب الرد عند التقرير به ثلاثة آلاف جنيه علي سبيل الكفاله ويجب علي قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لايتجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة وعلي القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة علي وقائع الرد وأسبابه خلال أربع وعشرين ساعة التالية لإطلاعه وتقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه في موعد لايجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير.
أعلن أمس پعلي عبد العال رئيس مجلس النواب أن حالة الطواريء تم تطبيقهاپمنذ تمام الساعة الواحدة من ظهر زمس وعلي جميع المؤسسات الالتزام بهذا القانون حرصا علي المصلحة العليا للمصريينپ قائلا: حالة الطواريء تطبق علي وسائل الإعلامپوالصحافة.. اضاف رئيس مجلس النواب أن قانون الطواريء ينص علي ضبط الأداء الإعلامي والصحفي لضبط محددات الأمن بالتشريع المصريپقائلا: أي شخص سيخرجپعن منظومة الطواريء سيتم تطبيق القانون عليه.
اضاف الدكتور علي عبدالعال أن مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر يخضعان للقانون الذي ينظم آليات العمل بهماپوأن أيپاستعمال سييء لهما سيضع أصحابها تحتپطائلة القانون مشيرا إلي أن كل الدول الأوربيةپتنظمپآليات العمل الإعلامي والصحفي.
اشار عبدالعالپإليپقانونپالهيئات الاعلامية سيتمپاقراره رسميا من رئيس الجمهورية اليوم علي الأكثر علي ان يتم نشره في الجريدة الرسمية مؤكدا علي ان قانون الطواريء الذي تم إقراره يضع ضوابط ايضا لتنظيم الصحافة وكلپمن يخالف تلك التعليمات يعمل ضد الوطن مطالبا النواب بسرعة اعداد قانون تنظيم الصحافة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.