المطران أنطونيوس بشير.. من دوما إلى أمريكا مسيرة كنسية وفكرية تتوج بمتحف تخليدي    بعد رفع أسعار الوقود| اجتماع طارئ في أوبر وDiDi وinDrive لتحديد الزيادة الجديدة    أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    أسعار الدواجن اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    سعر الفاكهة اليوم السبت 18 أكتوبر في أسواق المنيا    سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم 18-10- 2025    ارتفاعات في أسعار الخضروات بأسواق المنيا اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 وسط ضغط على بعض الأصناف    أكسيوس: ترامب رفض طلب زيلينسكي تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك    موعد مباراة الجونة والبنك الأهلي في دوري نايل والقنوات الناقلة    تشييع جثمان تلميذ الإسماعيلية ضحية زميله اليوم من مسجد المطافي    لحظات إقلاع مظلات الباراموتور في سماء الأقصر.. استمتع كأنك معاهم "فيديو"    ابنة جلال الشرقاوي تهاجم نقابة المهن التمثيلية.. لهذا السبب    ذات يوم.. 18 أكتوبر 2006.. وفاة الكاتب المفكر محمد عودة.. «الفقير» الذى اغتنى بلمة المريدين ومؤلفات ومواقف تحمل أمانة الكلمة وضميرا يقظا لم تخترقه أى إغراءات    تشكيل بيراميدز المتوقع أمام نهضة بركان في نهائي السوبر الأفريقي    الزمالك يواجه ديكيداها الصومالي في مستهل مشواره بالكونفدرالية الأفريقية    مواعيد مباريات اليوم السبت 18 أكتوبر والقنوات الناقلة    إسرائيل تؤكد التعرف على هوية رهينة أعيدت رفاته من غزة الجمعة    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال بشأن قمة ترامب وبوتين يثير جدلًا واسعًا    أجواء خريفية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    اليوم.. الحكم على 37 متهما بقضية "خلية التجمع"    الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل بإلغاء توقيف نتنياهو وجالانت    سعر طن الحديد اليوم السبت 18 اكتوبر2025 فى محافظة المنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 18-10-2025 في محافظة قنا    تأثير انخفاض ضغط الدم أثناء الحمل على صحة الأم والجنين وطرق العلاج    تعادل مثير بين سان جيرمان وستراسبورج في الدوري الفرنسي    ملحق المونديال يحسم ملامح معسكر الفراعنة    «القاهرة السينمائي» يستقبل عامه ال 46 محتفلا بالإنسان    ترامب يحث المحكمة العليا على السماح بنشر الحرس الوطني في شيكاغو    من صفحات التواصل للتخشيبة.. سقوط ضباط السوشيال في قبضة الداخلية    ترامب لا ينوي تقديم أسلحة طويلة المدى لأوكرانيا في الوقت الحالي    غرس أسنانه في رقبته، كلب ضال ينهش جسد طفل أثناء لهوه بالبحيرة    التصريح بدفن ضحايا حادث طريق شبرا بنها الحر بالقليوبية    تفكك أسري ومحتوى عنيف.. خبير تربوي يكشف عوامل الخطر وراء جرائم الأطفال    أمواج بشرية تملأ ساحة السيد البدوي للاستماع ل ياسين التهامي في الليلة الختامية (فيديو)    شلل حكومي يضرب أمريكا وخسائر بالمليارات    نجوى إبراهيم تتعرض لحادث في أمريكا وتجري عملية جراحية    المصري هيثم حسن يقود تشكيل ريال أوفييدو أمام إسبانيول في الليجا    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    إمام عاشور ينشر صورة ذبح العجل تعبيرًا عن الشكر والفضل    القطط فى مصر القديمة.. الرفاق الذين أصبحوا آلهة    ملوك الدولة الحديثة ذروة المجد الفرعونى    عمرو أديب: ما يحدث في مولد السيد البدوي غير مفهوم    شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الأمنى بين «القاهرة» و«نيودلهى»    ِشارك صحافة من وإلى المواطن    تراجع عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم السبت بالصاغة بعد الانخفاض الكبير    الآلاف فى ختام مولد السيد البدوى «شىء لله يا شيخ العرب»    «بمكونات سحرية».. تحضير شوربة العدس للاستمتاع ب أجواء شتوية ومناعة أقوي (الطريقة والخطوات)    استعد ل الشتاء بنظافة تامة.. الطريقة الصحيحة لغسيل البطاطين قبل قدوم البرد    «فطور بتاع المطاعم».. طريقة عمل الفول الإسكندراني بخطوات سهلة ونكهة لا تُنسى    تفاصيل ضبط طرفي مشاجرة داخل مقر أحد الأحزاب بالجيزة    مواقيت الصلاة فى أسيوط السبت 19102025    حمزة نمرة لبرنامج معكم: الفن بالنسبة لي تعبير عن إحساسي    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق المرحلة الرابعة من تدريبات برنامج مودة    الإثنين، آخر مهلة لسداد اشتراكات المحامين حاملي كارنيه 2022    «الوطنية للانتخابات»: قاعدة بيانات محدثة للناخبين لتيسير عملية التصويت    ينافس نفسه.. على نور المرشح الوحيد بدائرة حلايب وشلاتين    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«صدى البلد» ينشر نص تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الإثنين، على تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ورقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإهاربية والإرهابيين، ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون 94 لسنة 2015 فى مجموعة.
وينص مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ورقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون 94 لسنة 2015.
ويستبدل بالمواد 12 و 277 و384 ، و395 فقرتين أولى وثانية من قانون الاجراءات الجنائية الصادر رقم 150 لسنة 1950 النصوص الآتية.
المادة 12 للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع حق إقامة الدعوة طبقا لما هو مقرر من المادة السابقة ، وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوة الجديدة فلا يجوز أن يشترك نظرها احد القضاة الذين قرروا إقامتها.
مادة 277 يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة احد المتحضرين او احد رجال الضبط قبل الجلسة بأربعة وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة الا في حالة التلبس بالجريمة فأنه يجوز تكليفه بالحضور في اي وقت ولو شفاهية بواسطة احد مأموري الضبط القضائي او احد رجال الضبط ويجوز ان يحضر الشاهد بغير إعلام بماء على طلب الخصوم ، ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يحدد الخصوم اسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستقلال بهم وتقرر المحكمة ما تراه لزاما لسماع من ترى لزوم سماع شهاداتهم ، وللمحكمة اثناء نظر الدعوة ان تستدعي وتسمع أقوال اي شخص لو بإصدار أمر ضبط وإحضار اذا دعت الضرورة ذلك ولها ان تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى
وللمحكمة ان تسمع شهادة اي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوة .
المادة 384 اذا صدر امر بإحالة متهم الى محكمة الجنايات ولم يحضر هو او وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة ان تحكم في غيبته ويجوز لها ان تؤجل الدعوة وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ومع عدم الاخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 380 من هذا القانون يكون الحكم حضوريا اذا مثل المتهم او وميله الخاص بالجلسة
المادة 395 فقرتين أولى وثانية : اذا حضر المحكمون عليه في غيبته او قبض عليه او حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوة ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالافراج عنه او حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوة ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عن ما قضي به الحكم الغيابي ، فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته او وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة عن اعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة اخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لاعادة نظر الدعوة ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة ان تأمر بالافراج عنه او حبسه احتياطيا حتى نظر الدعوة
المادة الثانية : يستبدل بنصوص المواد 39 و44 و46 من قانون قالتا واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقن 57 لسنة 1959 النصوص الأتية.
المادة 39 اذا قدم الطعن أو اسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا واذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تأويله تصحح المحكمة الخطأ تحكم بمقتضى القانون ، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم او بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر حضوريا
المادة 44 ااذا كان الحكم مطعون فيه صادرا بقبول دفع قانون مانع من السير في الدعوة او صادر قبل الفصل في الموضوع وابتنى عليه منع السير في الدعوة ونقضوه محكمة النقض إعادات القضية للمحكمة التي اصدرته لتحكم فيه من جديد مشكلة من قضاة آخرين ، ولا يجوز لمحكمة الأعادة ان تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض كما لا يجوز لها في جميع الأحوال ان تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة بالمواد الجنائية لمحكمة النقض
المادة 46 مع عدم الاخلال بالأحكام الكتقدمة اذا كان الحكم صادر حضوريا بعقوبة الاعدام يجب علو النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة في رأيها في الحكم ، وذلك في الموعد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر من الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرة الثانية 39
المادة 3
تستبدل بنص المادة 39 فقرة ثانية ، والمادة 40 فقرة ثالثة من قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015
المادة 39 فقرة ثانية كما تقضي المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت انه مخصص للصرف منه على الاعمال الإرهابية وبإدراك المحكوم عليه والكيان الذي يتبعه في القوائم المنصوص عليه في القانون رقم 8 لينك 2015
المادة 40 فقرة 3 :
والنيابة العامة او سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لهذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها ان تأمر بأستمرار التحفظ لمدة 14 ولا تجدد الا لمرة واحدة ويصدر الأمر مسببا من محامي عام على الأقل او ما يعادله
المادة 4 :
يضاف الى قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 مادة جديدة برقم 50 مكرر نصها الأتي " استثناء من أحكام الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية يودع طالب الرد عند التقرير به 3 الاف جنيه على سبيل الكفالة ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز 24 ساعة من تاريخ تقديم طلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة ، وعلى القاضي المطلوب رده ان يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال 24 ساعة تالية لاطلاعه ، وتقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه في موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير
المادة 5 :
يستبدل بنص المادة 3 فقوة ثانية من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية النص الأتي
المادة 3 فقرة 2 ويقدم طلب الأدراج الى النتئب العام الى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات او المستندات او المعلومات المؤيدة لهذا الطلب
المادة السادسة :
يضاف إلى الفقرة الثاني
من المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والارهابيين بند رقم 5 نصه حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية او الدعوية تحت اي مسمى
المادة 7 تلغى المادة رقم 388 من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة 8 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.