«تعليم الإسكندرية»: طوارئ استعدادًا لامتحانات شهر أكتوبر.. ومراجعة أنصبة الحصص لمعلمي الأجر    «الوطنية للانتخابات»: إطلاق تطبيق إلكتروني يُتيح للناخب معرفة كثافة التواجد قبل الذهاب للتصويت    من رؤيا إلى واقع.. حكاية بناء كنيسة العذراء بالزيتون    هبوط عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم السبت بالصاغة بعد الانخفاض الجديد    إزالة 10 مخالفات بناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الأقصر    وزارة المالية: بدء صرف مرتبات أكتوبر 2025 في هذا الموعد    حركة فتح: حماس تفكر في حكم غزة.. وتتراجع عن نزع سلاحها    زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مقاطعة سوريجاو دل سور الفلبينية    وزير الرياضة يشهد تسليم علم بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي من مصر إلى البحرين    نادية فكرى بعد الفوز بذهبيتى الرواد فى بطولة العالم للأثقال الباراليمبى: وجعوا قلبى وكسروا فرحتى وأفكر فى الاعتزال    لتجميعها دون تصريح.. ضبط 1854 لتر سولار داخل محطة تموين سيارات بالشرقية    تأجيل محاكمة 89 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية لجلسة 23 ديسمبر    هل نستقبل شتاءً باردًا لم نشهده منذ 20 عامًا؟ الأرصاد تُجيب وتكشف حالة الطقس    صناع «father mother sister brother» يحتفلون بعرض الفيلم في مهرجان الجونة (صور)    3 وزراء ومحافظ القاهرة يشاركون في حفل الاتحاد المصري للغرف السياحية لتكريم الدكتور خالد العناني    بعد جدل «السيد البدوي».. الإفتاء تبين حكم الاحتفال بموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على طفلين في الخليل    قصور الثقافة تفتتح أول متجر دائم لمنتجات الحرف التراثية في أسوان    مي الصايغ: اعتراض أول شاحنة مساعدات كبّد الهلال الأحمر المصري خسائر كبيرة    عمر محمد رياض يفجر مفاجأة بشأن مسلسل لن أعيش في جلباب أبي    يسرا والهام شاهين ولبلبة وهانى رمزى على ريد كاربت فيلم أب أم أخت أخ بالجونة.. صور    الرماية المصرية تتألق فى أثينا.. أحمد توحيد وماجي عشماوي رابع العالم    «الصحة» تبحث التعاون مع وفد عراقي في مجالات تنمية الأسرة والصحة السكانية    يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة آرسنال × فولهام Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26    الصحة تختتم البرنامج التدريبي لإدارة المستشفيات والتميز التشغيلي بالتعاون مع هيئة فولبرايت    يلا شووت بث مباشر.. الهلال VS الاتفاق – مواجهة قوية في دوري روشن السعودي اليوم السبت    الدفاع الروسية: السيطرة على بلدة بليشييفكا بدونيتسك والقضاء على 1565 جنديًا أوكرانيًا    قرار بالسماح ل 42 بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية    محافظ الشرقية يثمن جهود الفرق الطبية المشاركة بمبادرة "رعاية بلا حدود"    بدء تقديم خدمات كهرباء القلب والكي الكهربائي بمستشفيي بنها ودمنهور التعليميين    موعد مباراة الأخدود ضد الحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    رامي ربيعة يقود العين ضد بني ياس في الدوري الإماراتي    قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 6630 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    أحمد مراد: نجيب محفوظ ربّاني أدبيًا منذ الصغر.. فيديو    غادة عادل عن ماجد الكدواني: فنان حقيقي وعميق وحساس وبيحب شغله جدًا    طريقة عمل الفطير الشامي في البيت بخطوات بسيطة.. دلّعي أولادك بطعم حكاية    مرشح وحيد للمنصب.. «الشيوخ» يبدأ انتخاب رئيسه الجديد    الدويري: خروج مروان البرغوثي سيوحد حركة فتح ويمنح الموقف الفلسطيني زخمًا    ما هو حكم دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل؟.. دار الإفتاء توضح    الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي موللر ميرسك» العالمية    رئيس جامعة القاهرة: مصر تمضي نحو تحقيق انتصارات جديدة في ميادين العلم والتكنولوجيا    شخص يحاول سرقة محل ذهب في عز النهار بقنا والأهالي تضبطه    ضبط لحوم غير صالحة وتحرير 300 محضر تمويني خلال حملات مكثفة بأسيوط    عرض المتهم بقتل زميله تلميذ الإسماعيلية وتقطيعه بمنشار على الطب الشرعى    قريبًا.. الحكومة تعلن موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر    منافس بيراميدز المحتمل.. المشي حافيا وهواية الدراجات ترسم ملامح شخصية لويس إنريكي    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء 3 كليات جديدة    عبير الشرقاوي ترد على تجاهل ذكر والدها: نقابة المهن خسرت كتير    البنك الأهلي ضيفا ثقيلا على الجونة بالدوري    100 مُغامر من 15 دولة يحلقون بمظلاتهم الجوية فوق معابد الأقصر    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    زراعة 8000 شتلة على هامش مهرجان النباتات الطبية والعطرية في بني سويف    رئيس وزراء مالطا يشيد بدور مصر في وقف حرب غزة خلال لقائه السفيرة شيماء بدوي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال بشأن قمة ترامب وبوتين يثير جدلًا واسعًا    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر التعديلات النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
نشر في الوطن يوم 10 - 04 - 2017

حصلت "الوطن" على نص مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية والمقدم من النائب صلاح حسب الله، وأكثر من 60 عضوا من ائتلاف دعم مصر، وذلك بعد موافقه اللجنة التشريعية عليه في اجتماعها، اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.
وتضمنت التعديلات في المادة الأولى أن يستبدل بالمواد 12 و277 و384، و395 فقرتين أولى وثانية من قانون الإجراءات الجنائية الصادر رقم 150 لسنة 1950 النصوص الآتية:
المادة 12
للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع حق إقامة الدعوة طبقا لما هو مقرر من المادة السابقة، وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوة الجديدة فلا يجوز أن يشترك نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.
مادة 277
يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المتحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربعة وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا في حالة التلبس بالجريمة فأنه يجوز تكليفه بالحضور في أي وقت ولو شفاهية بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط ويجوز أن يحضر الشاهد بغير إعلام بماء على طلب الخصوم، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستقلال بهم وتقرر المحكمة ما تراه لزاما لسماع من ترى لزوم سماع شهاداتهم، وللمحكمة أثناء نظر الدعوة أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص لو بإصدار أمر ضبط وإحضار إذا دعت الضرورة ذلك ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى وللمحكمة أن تستمع لشهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات، وعلى المحكمة أن تثبت في حكمها أسباب امتناعها عن السماع لأي من الشهود في الدعوة.
المادة 384
إذا صدر أمر بإحالة متهم إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته ويجوز لها أن تؤجل الدعوة وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 380 من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
المادة 395 فقرتين أولى وثانية: إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوة ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوة ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عن ما قضي به الحكم الغيابي، فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة عن إعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوة ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى نظر الدعوة.
المادة الثانية: يستبدل بنصوص المواد 39 و44 و46 من القانون وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقن 57 لسنة 1959 النصوص الآتية: المادة 39 إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد المعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ تحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر حضوريا.
المادة 44
إذا كان الحكم مطعون فيه صادرا بقبول دفع قانون مانع من السير في الدعوة أو صادر قبل الفصل في الموضوع وابتنى عليه منع السير في الدعوة ونقضوه محكمة النقض إعادات القضية للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض كما لا يجوز لها في جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة بالمواد الجنائية لمحكمة النقض.
المادة 46
مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادر حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة في رأيها في الحكم، وذلك في الموعد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر من الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرة الثانية 39.
المادة 3
تستبدل بنص المادة 39 فقرة ثانية، والمادة 40 فقرة ثالثة من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 المادة 39 فقرة ثانية كما تقضي المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية وبإدراك المحكوم عليه والكيان الذي يتبعه في القوائم المنصوص عليه في القانون رقم 8 لسنة2015.
المادة 40 فقرة 3
للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لهذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها أن تأمر باستمرار التحفظ لمدة 14 ولا تجدد إلا لمرة واحدة ويصدر الأمر مسببا من محامي عام على الأقل أو ما يعادله.
المادة 4:
يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 مادة جديدة برقم 50 مكرر نصها "استثناء من أحكام الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية يودع طالب الرد عند التقرير به 3 آلاف جنيه على سبيل الكفالة ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز 24 ساعة من تاريخ تقديم طلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة، وعلى القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال 24 ساعة تالية لإطلاعه، وتقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه في موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير".
المادة 5:
يستبدل بنص المادة 3 فقرة ثانية من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية النص الآتي: "المادة 3 فقرة 2 ويقدم طلب الإدراج إلى النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب".
المادة السادسة:
يضاف إلى الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بند رقم 5 نصه حظر ممارسة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى".
المادة 7: تلغى المادة رقم 388 من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة 8: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.