حصلت «روزاليوسف» على نص الباب السابع من مسودة مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد والتى أقرت بمجلس الوزراء قبل أيام تمهيدا لرفعها للبرلمان لمناقشتها وإقرارها، وتنص مواد الباب السابع على عقوبات رادعة لدق الآبار العشوائية المخلفة واستنزاف المخزون الجوفى بالصحراء لغير الأغراض الزراعية تصل إلى 200 ألف جنيه للبئر الواحدة مع ردم البئر بمعرفة أجهزة وزارة الرى. وتنص المادة 78 من مشروع القانون على انه يحظر حفر آية آبار للمياه الجوفية داخل أراضى الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الرى، ومع عقوبة بنص المادة 129 بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه وتضعف العقوبة فى حال تكرار المخالفة مع ضبط الآلات المستخدمة ومصادرتها. كما يحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول فى أى طبقة جيولوجية إلا فى الطبقة التى أنتجت منها ومع عقوبة حددتها المادة 128 من باب العقوبات تصل للحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه. ووفقا للمادة 76 من مسودة مشروع القانون فإنه تشكل لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنين بحفر الآبار من ممثلى الجهات المعنية، ويصدر بها قرار من وزير الرى باعتماده ملزما للجهات الأخرى، كما تنص المادة على أن تتولى وزارة الرى إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوى الجمهورية وحصر هذه المصادر ووضع سياسات لتنمية واستغلال المياه الجوفية ووضع ضوابط استخدامها والحماية لها ومراقبة كمياتها ونوعيتها. وتنص المادة 77 على أن يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفية وتحديد مواصفاتها واحلال غيرها بدلا منها من الإدارة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا واعتمادها من وزير الرى على أن تكون مدة الترخيص 3 سنوات بحد أقصى قابلة للتجديد، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه سواء لطلبات الترخيص أو عند تجديد التراخيص السارية.