انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، من مراجعة مشروع التعديل الجديد لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984من الناحية الدستورية وتم إرساله إلى مجلس الوزراء. وينص التعديل، في مادته رقم 92 على "تغليظ عقوبة قطع الأشجار والنخيل في حال عدم الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الري، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، عن كل شجرة أو نخلة تقطع"، وكانت العقوبة في القانون القديم، غرامة لا تقل عن 30 جنيهًا ولا تزيد عن 200 جنيه. وتنص المادة 93 من القانون على معاقبة المخالفين بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، في حالات، فتح أو إغلاق أي هويس أو قنطرة، أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية في المصارف العامة. ونفس العقوبة تنطبق على من قطع جسور النيل أو أعاق الترع والمصارف العامة، وكذلك من حفر في جسور النيل أو الترع أو المصارف، ومن ألقى طميًا في ترعة أو مصرف عام أو على جسور النيل. كما تنص المادة على أن يعاقب المخالفين بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، في حالة إعاقة سير المياه في ترعة أو مصرف عام، وكذلك في حالة إلحاق أي تلف بأحد الأعمال الصناعية التابعة لمصلحة الري، وإذا امتنع مستغلي الآبار الارتوازية عن ري الأراضي المنتفعة بها. المادة 91 من القانون عدلت لتنص على: يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ولا تزيد على ألفي جنيه، من أقام سواق أو غيرها من آلات الري التي تدار بالماشية، لتصريف مياة الصرف في النيل، بدون ترخيص من الإدارة العامة للري. كما تنص المادة 90 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة إنشاء مأخذ للمياه في جسور النيل أو الترع العامة بدون ترخيص من وزارة الري، وكذلك استخدام مياه المصارف لري الأراضي بدون ترخيص، وإذا أجرى أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري أو الصرف بدون ترخيص.