أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها مستعجل من المنزل    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    الشرع: دمشق أصبحت حليفا جيوسياسيا لواشنطن وهناك أسباب لوجودها العسكري في سوريا    "ترامب": واثق في أن الشرع سيتمكن من أداء مهام منصبه    نجاح زهران ممداني حدث عالمي فريد    إصدار تصريح دفن إسماعيل الليثى وبدء إجراءات تغسيل الجثمان    واخدها في حضنه، رانيا يوسف تخطف الأنظار مع زوجها في العرض الخاص ل"السلم والثعبان" (فيديو)    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    نفسنة أم نصيحة، روني يشن هجوما جديدا على محمد صلاح    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    انهيار جزئي من عقار قديم بالمنيا دون خسائر بشرية    أمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات    التعليم تعلن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الكبير.. سعر الذهب يقفز 640 للجنيه اليوم الثلاثاء بالصاغة    بعد طلاقها من كريم محمود عبد العزيز.. رضوى الشربيني داعمةً آن الرفاعي: «المحترمة بنت الأصول»    وداعا إسماعيل الليثى.. كاريكاتير اليوم السابع يرثى المطرب الشعبى ونجله ضاضا    استعدادًا للتشغيل.. محافظ مطروح يتابع تأهيل سوق الخضر والفاكهة بمدخل المدينة    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    من البابونج للسلمون.. 7 أطعمة تساعد على تقليل الأرق وتحسين جودة النوم    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    بعد لقاء ترامب والشرع.. واشنطن تعلق «قانون قيصر» ضد سوريا    وزير الخارجية ل«القاهرة الإخبارية»: مصر لن تسمح بتقسيم السودان تحت أي ظرف من الظروف    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    محدش يزايد علينا.. تعليق نشأت الديهى بشأن شاب يقرأ القرآن داخل المتحف الكبير    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    التخضم يعود للصعود وسط إنفاق بذخي..تواصل الفشل الاقتصادي للسيسي و ديوان متفاقمة    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تصيب فلسطينيًا بالرصاص وتعتقله جنوب الخليل    مشهد إنساني.. الداخلية تُخصص مأمورية لمساعدة مُسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات| صور    زينب شبل: تنظيم دقيق وتسهيلات في انتخابات مجلس النواب 2025    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    إصابة الشهري في معسكر منتخب السعودية    تجنب المشتريات الإلكترونية.. حظ برج القوس اليوم 11 نوفمبر    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان "بوبينات سكندرية" السينمائي    اليوم السابع يكرم صناع فيلم السادة الأفاضل.. صور    سعر الفول والدقيق والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    أوكرانيا تحقق في فضيحة جديدة في شركة الطاقة النووية الوطنية    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    ياسمين الخطيب تعلن انطلاق برنامجها الجديد ديسمبر المقبل    لماذا يجب منع الأطفال من شرب الشاي؟    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    نماذج ملهمة.. قصص نجاح تثري فعاليات الدائرة المستديرة للمشروع الوطني للقراءة    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوزراء" يوافق على قرار جمهوري بتعديل أحكام قانون الري والصرف
نشر في المصريون يوم 03 - 12 - 2014

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984.
ويأتى التعديل فى إطار إعادة النظر فى التنظيم القانونى للمواد المتعلقة بالعقوبات فى قانون الرى والصرف، فيما يخص التعديات على مجرى نهر النيل، وذلك بهدف الحفاظ على مجرى النهر، وتفعيل دور أجهزة وزارة الموارد المائية والرى من خلال زيادة فعالية إجراءات محاضر المخالفات، وتشديد العقوبات، لدرء العديد من التعديات فى مهدها وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقد أعد مشروع القرار بقانون المرفق متضمناً تعديلاً للمواد أرقام 90، 91، 92، 93 من القانون المشار إليه، وقد تضمنت العقوبات الآتى:
- يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه فى البند (ج) من المادة (5) والمواد 9، 39، 48، والمتعلقة بأى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف، أو بتقنين استخدام مياه الصرف وعدم تبديدها، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، وفى المواد 7، 19، 54، 81والبند 2 من المادة 82، والمتعلقة بحماية جسور النيل من كل صور التعديات، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.
- يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه فى المواد 18، 51، 52، 53 البند رقم (1) من المادة 82،والمتعلقة بأى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف، أو بتقنين استخدام مياه الصرف وعدم تبديدها، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.
- يعاقب على مخالفة نص المادة 8 بقطع الأشجار والنخيل دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الرى، بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه لكل شجرة أو نخلة، ويعاقب على مخالفة البند رقم(2) بذات المادة سواء بعدم الغرس أو عدم الرعاية بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، ولوزارة الرى أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخل بتعهده.
- يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه فى المواد (45) والبنود 4، 6، 7، 8، 9 من المادة 82،والمتعلقة بإعاقة سير المياه أو فتح أو غلق أى هويس أو منع رى الأراضى أو التعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية، أو إنشاء مآخذ مياه فى جسور النيل، أو ترخيص آلات الرفع، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة التكرار، وفى المواد 23،24،35، 37، 49، 57، 73، 75 والبندين 5، 3 من المادة 82 والقرارات الصادرة وفقاً للمادة 60، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.
و أعلن مجلس الوزراء أنه من منطلق ما يمثله نهر النيل من شريان مائى مهم، ومصدر رئيسى لمياه الشرب والصناعة والاستخدامات الأخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل المادة رقم 16 من قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية رقم 48 لسنة 1982.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.