ننشر «مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة» الذى أعده المجلس القومى للمرأة وفى انتظار عرضه على البرلمان، والذى يتضمن جرائم العنف ضد المرأة بوجهٍ عام، وأهمها الحرمان التعسفى من ممارسة الحقوق العامة والخاصة والحرمان من حق الميراث وتزويج الأنثى على غير إرادتها، والحرمان من العمل و الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فى محيط العمل، كما وضع تعريفات لبعض المصطلحات المستحدثة التى تضمنها هذا المشروع بقانون، وإيضاح بعض مجالات التجريم فى جرائم الاغتصاب وهتك العرض. اما أهم الأمور التى استحدثها مشروع القانون والتى تمثلت فى استحداث نص يتعلق بالانتهاك الجنسى العنيف، الذى يقع على المرأة ولا يصل إلى حد المواقعة أو الشروع فيها ، أياً كان قصد الفاعل منه، وكذلك استحداث تعريف محدد للتحرش الجنسى يشمل كل صوره وأنماطه، ونص على تشديد العقاب فى بعض الأحوال بالنظر لمكان الجريمة أو صفة مرتكبها أو تكرار ارتكابها، كما استحدث المشروع جريمة الحصول على صور خاصة بالأنثى والتهديد بنشرها أو تغيير وتشويه محتواها بالوسائط العلمية الحديثة. وحفاظاً على العلاقات الأسرية والإنسانية استحدث مشروع القانون جريمة إذاعة أو نشر أحد الزوجين لصور خاصة بالزوج الآخر تمس الحياء أو العلاقة الزوجية، وكذا جريمة إذاعة أو نشر الصور الإباحية. كما تم تجريم استخدام جسد المرأة بصورة غير لائقة بهدف تحقيق أرباح مادية أو دعائية، كما استحدث نصاً جديدًا يتضمن عدم سقوط الدعوى المدنية والجنائية بالتقادم.. فضلا عن استحداث جواز قيام المحكمة، بالحكم بتدبير مجتمعى بمعنى تكليف المتهم بأداء خدمة مجتمعية بالجهات التى تحددها وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بالاشتراك مع المجلس القومى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى وذلك بدلاً من العقوبات السالبة للحرية، فى جرائم الجنح المنصوص عليها فى القانون.كذلك يتضمن كفالة الدولة بحماية النساء ضحايا العنف، وإلزام أجهزة الدولة بالقيام بما يلزم من تدابير، ووسائل لمساعدة المرأة ضحية العنف دون مقابل.