عبد اللطيف: إجراء وضع المدارس تحت الإشراف المالي أقوى من سحب تراخيصها    بدء مؤتمر «الوطنية للانتخابات» لاطلاع الرأي العام على تصويت الخارج    وزير التعليم عن الاعتداء على الصغار في المدارس: حوادث فردية وبشوف حفيدي مع كل واقعة    وكيل أوقاف بني سويف يوجه الواعظات بالتفاعل الإيجابي مع قضايا المواطنين    جامعة مصر للمعلوماتية: تخريج أول دفعة فى مجالات تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى    وزير السياحة يبحث مع سفير هولندا تعزيز التعاون الثنائي    الدبيبة: تلقينا نبأ وفاة محمد الحداد ورئيس أركان القوات البرية    إدانة متهمين بالتخطيط لهجوم يستهدف مئات اليهود في بريطانيا    مسار يهزم وادي دجلة بسداسية في دوري الكرة النسائية    عبد اللطيف: البكالوريا متوافق مع الأنظمة الدولية وتمنح الطلاب فرصة التحسين    لا كوتة للمصريين أو الأجانب.. تفاصيل أول اجتماع لمجلس إدارة المتحف المصري الكبير    أحمد رفعت: الصدفة قادت عصام عمر وأحمد آمين للبطولة المطلقة    الكشف على 1044 مواطناً بالقافلة الطبية في قرية العقادة بالإسماعيلية    مقتل 5 من رجال الشرطة في هجوم شمال غرب باكستان    «طلقنى» للجمهور من اليوم !    30 ألف وثيقة تكشف تفاصيل جديدة عن علاقة ترامب بإبستين: كان راكبا في 8 رحلات جوية على الأقل    رسميًا .. بلجيكا تنضم لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية    رئيس الجمارك يوضح آلية التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» ويؤكد استمرارية دور المستخلص إلكترونيًا    «كوانتم إنفستمنت بي في» تزيد حصتها في شركة إيديتا للصناعات الغذائية في صفقة تبلغ قيمتها 1.26 مليار جنيه    هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة بأكثر من يوم باليوم الواحد؟.. أمين الفتوى يجيب    الأرصاد الجوية ترصد تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأربعاء .. اعرف التفاصيل    هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    حسام عبدالغفار: التأمين الصحي الشامل يحظى باهتمام كبير من الدولة    أبو الغيط يدعو إلى التفاعل الإيجابي مع مبادرة السلام السودانية المقدمة لمجلس الأمن    غرفة العمليات الحكومية الفلسطينية تحذّر من خطورة الوضع الإنساني بقطاع غزة    المصرية للاتصالات تختار "نايس دير" لإدارة خدمات الرعاية الصحية لموظفيها    محافظ المنيا يتابع الجاهزية الطبية ويشيد بجودة الخدمات المقدمة    تعرض محمد منير لوعكة صحية ونقله للمستشفى.. اعرف التفاصيل    إحالة للمفتي.. الحكم علي عاطل قام بخطف طفله وهتك عرضها في البحيرة    مؤتمر أدباء مصر يُكرم الدكتور أحمد إبراهيم الشريف تقديرا لمسيرته الإبداعية    كواليس كليب المطربة لطيفة تسلملى.. فيديو وصور    رئيس "سلامة الغذاء" يستقبل نقيب الزراعيين لتعزيز التعاون المشترك    استعدادا لعرضه رمضان 2026| انطلاق تصوير مسلسل «توابع» ل ريهام حجاج    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    جامعة كفر الشيخ تكرم طلاب «الذكاء الاصطناعي» الفائزين في مسابقة للمطورين    البحوث الفلكية تكشف موعد ميلاد شهر شعبان وأول أيامه فلكيا    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم يستقبل لجنة «المنشآت الشبابية والرياضية» لمتابعة أعمال مراكز الشباب بالمحافظة    حكام مباراة الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز للكرة النسائية    مليار مشاهدة.. برنامج دولة التلاوة فى كاريكاتير اليوم السابع    مودى ناصر يوقع على رغبة الانتقال للزمالك وإنبى يحدد 15 مليون جنيه لبيعه    ميناء دمياط يضخ 73 ألف طن واردات في يوم حيوي    جيش الاحتلال: لن ننسحب من قطاع غزة ولن نتحرك مليمترا واحدا من سوريا    أمم إفريقيا - مؤتمر محرز: لا أعذار.. نريد كتابة تاريخ جديد لمنتخب الجزائر    أمم إفريقيا – مؤتمر مدرب السودان: أحيانا أسمع وفاة أحد أفراد أسرة لاعب في الفريق    محافظ شمال سيناء يفتتح عددا من الوحدات الصحية بمدينة بئر العبد    كيان تعليمى وهمى.. حيلة "مستريح مدينة نصر" لاستقطاب ضحاياه    البابا تواضروس الثاني يستقبل الأنبا باخوميوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون    إدارة ترامب ترفع مكافأة الترحيل الطوعي للمهاجرين إلى ثلاثة آلاف دولار    وزير التعليم في جولة مفاجئة بمدارس إدارتي ببا وسمسطا بمحافظة بني سويف    ضبط شخصين بالمنيا لاتهامهما بالنصب على المواطنين    فريق طبي بسوهاج الجامعية ينجح في إجراء جراحة لاستئصال ورم سرطانى خبيث بالعين    الأهلي في اختبار صعب أمام المحلة بكأس الرابطة    وائل القباني: هجوم منتخب مصر الأقوى.. والتكتيك سيتغير أمام جنوب إفريقيا    جرى عزلهم 2016 بتهمة ممارسة السياسة : «قضاة من أجل مصر » يعودون إلى المواجهة مع مجلس القضاء الأعلى    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    وزارة التعليم: أحقية المعلمين المحالين للمعاش وباقون في الخدمة بحافز التدريس    نظر محاكمة 89 متهما بخلية هيكل الإخوان.. اليوم    أمم إفريقيا - ياسر إبراهيم: أحب اللعب بجانب عبد المجيد.. ونعرف جنوب إفريقيا جيدا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل تشريعى يلزم أعضاء «نواب 2015» بالتفرغ لمهام العضوية
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 08 - 12 - 2015

أوصت دراسة قانونية صادرة عن المركز المصرى للدراسات القانونية بإصدار تعديل تشريعى يلزم جميع أعضاء مجلس النواب 2015م بالتفرغ لمهام العضوية فقط أثناء فترة نيابتهم، دون تمييز بين العضو الذى يعمل بعمل حكومى أو بعمل حر.
وطالبت الدراسة التى جاءت تحت عنوان «المقترحات والنصوص الدستورية والقانونية التى تضمن حسن أداء أعضاء مجلس النواب وتفرغهم لأداء مسئولياتهم» من خلال مادة ملزمة باللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب تنص على حظر وتجريم قيام أعضاء مجلس النواب بالحصول على أى تأشيرات من أعضاء السلطة التنفيذية.
وشددت على ضرورة إنشاء لجنة داخلية بمجلس النواب تحت اشراف الأمين العام للمجلس تختص فقط وحدها دون غيرها بتلقى الطلبات المهمة الخدمية من أعضاء المجلس، وعرضها على أعضاء السلطة التنفيذية، دون اتصال مباشر ين أعضاء المجلس وأعضاء السلطة التنفيذية.

وأشارت الدراسة التى تقدم بها أسعد هيكل رئيس المركز بنسخة الى رئيس الجمهورية ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب إلى أن الدستور والقانون رقم 46 لسنة 2014، نظم اختصاصات ومهام أعضاء مجلس النواب المصرى، لذلك يتبقى إصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التى ينتظر أن تفرد نصوصا جديدة، تتفق مع الدستور والقانون، خاصة فيما يتعلق بحظر وقيد بعض التصرفات على أعضاء المجلس ضماناً لحسن أداء مسئولياتهم النيابية.
واستعرضت الدراسة بعض المقترحات والتوصيات اللازمة لتحقيق اكبر قدر من استقلالية ونزاهة وقدرة عضو مجلس النواب علي تأدية مسئوليته النيابية والتى على رأسها النصوص الدستورية التى تحدد مهام واختصاصات أعضاء مجلس النوب، وكذلك التى تمنحهم بعض الامتيازات وتقيد وتحظر عليهم البعض الآخر من التصرفات.
بالإضافة الى نصوص القانون رقم 46 لسنة 2014، التى منحت أعضاء مجلس النواب بعض التسهيلات، والنصوص الأخرى التى وضعت بعض القيود والمحظورات عليهم وبعض التسهيلات والتصرفات التى كانت تحدث فى العهود السابقة والتى كانت تؤثر سلبا على أداء أعضاء مجلس النواب.
وتضمنت الدراسة ما أورده الدستور المصرى فى الباب الخامس نظام الحكم الفصل الأول تحت عنوان السلطة التشريعية «مجلس النواب»، المواد التى تنظم اختصاصات عضو مجلس النواب والقيود والمحظورات التى تقع عليهم ومنها «يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور».
وتابعت من هذا النص يتحدد على وجه الحصر والقطع أن هناك ثلاثة اختصاصات فقط حددها الدستور لأعضاء مجلس النواب هى: التشريع واقرار السياسة العامة للدوله والخطة العامة الاقتصادية، والموازنة العامة للدولة والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وبالتالى لا اختصاص آخر لأعضاء مجلس النواب غير ما ذكر بنص هذه المادة.
وأشارت إلى أن النصوص الدستورية التى منحت بعض الامتيازات لأعضاء مجلس النواب وقيدت وحظرت عليهم بعض التصرفات فقد وردت فى المواد الآتية حيث قررت المادة (103) من الدستور فى شأن التفرغ لمهام المجلس حكما واحدا لجميع الأعضاء دون تفرقة أو تمييز بين وظيفة أو عمل أو مهنة العضو، قبل شغله منصب عضوية مجلس النواب، وهذا النص الدستورى من الأهمية بمكان، لأننا سنرتب عليه توصية مهمة فى ختام هذا البحث.
وتابعت الدراسة: قررت هذه المادة أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون وكذلك حظرت المادة (109) من الدستور بشكل صريح وواضح بعض التصرفات حيث لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، بالذات أو بالوساطة، أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أيا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلا أى من هذه التصرفات.
وشددت الدراسة على أن يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تئول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة كما منحت المادة (113) من الدستور تمييزاً وحصانة لعضو مجلس النواب.
وقالت إن نصوص القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب منحت أعضاء مجلس النواب بعض التسهيلات، والنصوص الأخرى التى وضعت بعض القيود والمحظورات وان هناك ملاحظتين عليه وهما أن هذا القانون قد الغى العمل بقانون مجلس النواب القديم رقم 38 لسنة 1972 وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون كما خلا تماماً من أى نص على تحديد اختصاصات أعضاء مجلس النواب، ولم يكرر ما ورد بنص المادة (101) من الدستور، وهو الأمر الذى يصبح معه الدستور هو فقط المحدد لهذه الاختصاصات حصراً.
وكشفت أن هناك عددا من الامتيازات غير القانونية يحصل عليها النائب منها حصوله على عدد من تأشيرات الحج كل عام لمعارفه وأنصاره وعلى عدد من الوظائف الحكومية لمعارفه وأنصاره وحصوله على تأشيرات بتخصيص أراض فضاء لمعارفه وأنصاره وحصوله أيضا على تأشيرات من الوزراء والمحافظين بتسهيل بعض أعماله الخاصة أو أعمال ومصالح معارفه وأنصاره وحصوله على تأشيرات من الوزراء والمحافظين لصالح دائرته الانتخابية.
وشددت على أن هناك أثرا سلبيا للتمييز بين أعضاء مجلس النواب فى مسألة التفرغ لمهام العضوية على الرغم من وضوح النص الدستورى الذى نص على حكم واضح ينطبق على جميع أعضاء مجلس النواب فى مسألة تفرغهم لأداء مهام العضوية وهو نص المادة (103) من الدستور والذى قرر أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون.
وتابعت: إلا أن القانون رقم 46 لسنة 2014 تضمن تفرقة بين نوعين من أعضاء مجلس النواب، متضمنا مادتين تحملان شبه عدم الدستورية فى هذا الصدد، هما المادتان (31)،(44)، حيث ألزم المشرع أعضاء مجلس النواب من العاملين بالدولة بالتفرغ لعضوية المجلس، فى حين لم يلزم أعضاء مجلس النواب الذين يباشرون عملا حراً بالتفرغ واكتفى بإلزامهم فقط بإخطار المجلس بذلك!. ومن ثم فقد اصبح هناك تمييز واضح بين فئتين من أعضاء المجلس فيما يتعلق (بالتفرغ)، الأمر يجعل العضو غير المتفرع واقعاً تحت شبه الحصول بشكل غير مباشر على منافع لأعماله الخاصة أثناء فترة عضويته.
وذكرت مثالا على ذلك ما حدث فى مجلس الشعب الشعب عام 2010، حيث جاء بتحقيقات النيابة إنه ثبت من كتاب وزير السياحة المؤرخ فى 11/1/2010 أنه سبق أن وافق على الطلب الذى تقدمت به شركة جنوب الوادى المتحدة للنقل السياحى بناء على مقابلة تمت بينه وبين طلعت السادات عضو مجلس الشعب بتاريخ 27/2/2008 خلال اليوم المخصص للقاء السادة نواب مجلسى الشعب والشورى بمقر وزارة السياحة حيث قام طلعت السادات بتزكية الطلب على اعتبار أن مقدمه أحد أقاربه، وخلال جلسة البرلمان التى ناقشت طلب رفع الحصانة اعترف طلعت السادات بأنه قام بالفعل بتزكية الطلب، وقال إنه إذا كان قد حصل على هذا المبلغ فهو أتعاب محاماة.
وتابعت الدراسة: هناك مثال آخر سلبى على عدم تفرغ عضو مجلس النواب وجمعه بين العضوية والعمل فى إحدى الشركات، وهو تعيين الوزير والنائب السابق محمد ابراهيم سليمان أثناء شغله عضوية مجلس الشعب عام 2009 رئيساً لمجلس ادارة إحدى شركات البترول، وظل شاغلاً للمنصبين إلى أن أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فتواها رقم 86\647، بعدم مشروعية تعيين الدكتور محمد إبراهيم سليمان «عضو مجلس الشعب» كرئيس مجلس إدارة شركة خدمات البترول البحرية فى فبراير 2010، وهو الأمر الذى اضطر معه إلى تقديم استقالته من عضوية البرلمان فى فبراير 2010، وهى واقعة تشهد لها أيضا مضابط المجلس، بناء على طلب النائب السابق حينذاك الدكتور جمال زهران..كما سردت الدراسة عددا من النصوص القانونية الواردة فى الباب الثالث من القانون 46 لسنة 2014 التى جاءت تحت عنوان «فى حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب» ابتداء من المواد (30) وما بعدها، منها المادة (6) التى نصت على «يُشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غَيَّر انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.