اليوم.. الأوقاف تفتتح 5 مساجد في المحافظات    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم    ارتفاع أسعار الذهب الجمعة 21 يونيو 2024    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 21 يونيو    اليوم.. مصر للطيران تنظم 8 رحلات جوية للسعودية لإعادة الحجاح    لحظة تحطم طائرة مسيّرة في مصفاة نفط بمنطقة كراسنودار الروسية (فيديو)    جدل في جيش الاحتلال بعد تصريحات متتابعة عن "القضاء على حماس"    مارتنيز يشتبك مع أفراد الشرطة المتواجدة في افتتاح كوبا أمريكا 2024 (فيديو)    موعد مباراة فرنسا وهولندا في الجولة الثانية من يورو 2024.. والقنوات الناقلة    حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت 22 يونيو |إنفوجراف    تامر حبيب يوجه رسالة لمخرج وأبطال «ولاد رزق 3» بعد مشاهدته بدور العرض السينمائي    ترامب: لن أرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا    بكام الفراخ البيضاء؟ أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم الجمعة 21 يونيو 2024    حلمي طولان: ممدوح عباس مساند حقيقي لمجلس لبيب.. وصفقة عبد الله السعيد الأفضل في يناير    موقف الأهلي من المشاركة في بطولة كأس الأفروآسيوية    استشهاد 14 فلسطينياً جراء ضربات جوية إسرائيلية على قطاع غزة    في تغير مفاجئ، ترامب يغازل طلاب الجامعات الأجانب بمكافأة العمر    تعامد الشمس في معبد الكرنك: رمزية وتأثيرات على الحضارة المصرية القديمة    تسريبات صوتية.. أزمة جديدة بين حسام حبيب وشيرين    طريقة عمل كيكة المهلبية، تحلية سريعة التحضير    صراع الصدارة والقاع.. موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري الممتاز    بوتين: ليس لنا أهداف قرب خاركوف ومهاجمة قواتنا القريبة منها ستكلف كييف ثمنا باهظا    «قندوسي» ينتظر تحديد مصيره مع الأهلي.. و«كولر» لا يُمانع على احترافه    تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية    الأوقاف تفتتح 5 مساجد.. اليوم الجمعة    هدايا عيد الأب 2024.. تعرف على أجمل الأفكار    طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38    منظمة الصحة العالمية تحذر من أدوية مغشوشة لمرض السكري    الزعتر البري.. فوائده في مكافحة السرطان واستخدامه في التحنيط عند الفراعنة    تطوير عقار جديد يدمر خلايا السرطان ذاتيا.. تفاصيل    زيلينسكي يعلن العمل على تحويل أوكرانيا إلى الطاقة الشمسية    «أنا سبب المشكلة».. شوبير يكشف مفاجأة بشأن الصلح بين الخطيب وتركي آل الشيخ    ووكر: يجب أن نرفع القبعة للهدف الذي استقبله شباك منتخبنا إنجلترا    أميرة بهي الدين: تنبأت بعدم بقاء الإخوان بالسلطة الإ عام واحد فقط    القس دوماديوس.. قصة كاهن أغضب الكنيسة ومنعه البابا من الظهور بالإعلام    مشاجرة إمام عاشور داخل مول الشيخ زايد تشعل السوشيال ميديا.. التفاصيل الكاملة    بداية الكوبا وقمة أوروبية.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بنها    بلا مشقة بالغة.. هبة عوف: الاستطاعة الصحية شرط أساسي للحج    مطرانية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس تنعى عروس المنيا وتوجه رسالة إلى خطيبها    تجار البشر.. ضحايا فريضة الحج أنموذجًا    ننشر نص خطبة اليوم الجمعة    أنت وجنينك في خطر، تحذير شديد اللهجة للحوامل بسبب الموجة الحارة    أسامة قابيل يكشف حقيقة وجود أعمال سحرية على عرفات    مصطفى بكري يكشف موعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد    البطريرك يلتقي عميد كلية اللاهوت بالجامعة الكاثوليكية في ليون    الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة الغش والتدليس للحصول على بطاقة ائتمان    القس دوماديوس يرد على الكنيسة القبطية: "ذهابى للدير وسام على صدرى"    وحيد أبوه وأمه.. غرق شاب بقارب صيد أثناء عمله في أسيوط    مصرع شخص إثر حادث مرورى بدمياط    تامر أمين عن وفاة الطفل «يحيى» بعد نشر صورته في الحج: «ربنا يكفينا شر العين» (فيديو)    سعر الحديد والاسمنت بسوق مواد البناء في عطلة الأسبوع الجمعة 21 يونيو 2024    الاحتلال يعلن اعتراض هدف جوى أطلق من لبنان    «مش بتاع ستات بس».. أحمد سعد يثير الجدل بسبب تصريحاته حول ارتداء الحلق (فيديو)    شاهد.. فرقة "أعز الناس" تشعل ستوديو منى الشاذلى بأغنية للعندليب    إزالة 11 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بالغربية    لعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.. تحرير 17 محضرًا تموينيًا ب شمال سيناء    عاجل - "الإفتاء" تحسم الجدل.. هل يجوز أداء العمرة بعد الحج مباشرة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل تشريعى يلزم أعضاء «نواب 2015» بالتفرغ لمهام العضوية
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 08 - 12 - 2015

أوصت دراسة قانونية صادرة عن المركز المصرى للدراسات القانونية بإصدار تعديل تشريعى يلزم جميع أعضاء مجلس النواب 2015م بالتفرغ لمهام العضوية فقط أثناء فترة نيابتهم، دون تمييز بين العضو الذى يعمل بعمل حكومى أو بعمل حر.
وطالبت الدراسة التى جاءت تحت عنوان «المقترحات والنصوص الدستورية والقانونية التى تضمن حسن أداء أعضاء مجلس النواب وتفرغهم لأداء مسئولياتهم» من خلال مادة ملزمة باللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب تنص على حظر وتجريم قيام أعضاء مجلس النواب بالحصول على أى تأشيرات من أعضاء السلطة التنفيذية.
وشددت على ضرورة إنشاء لجنة داخلية بمجلس النواب تحت اشراف الأمين العام للمجلس تختص فقط وحدها دون غيرها بتلقى الطلبات المهمة الخدمية من أعضاء المجلس، وعرضها على أعضاء السلطة التنفيذية، دون اتصال مباشر ين أعضاء المجلس وأعضاء السلطة التنفيذية.

وأشارت الدراسة التى تقدم بها أسعد هيكل رئيس المركز بنسخة الى رئيس الجمهورية ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب إلى أن الدستور والقانون رقم 46 لسنة 2014، نظم اختصاصات ومهام أعضاء مجلس النواب المصرى، لذلك يتبقى إصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التى ينتظر أن تفرد نصوصا جديدة، تتفق مع الدستور والقانون، خاصة فيما يتعلق بحظر وقيد بعض التصرفات على أعضاء المجلس ضماناً لحسن أداء مسئولياتهم النيابية.
واستعرضت الدراسة بعض المقترحات والتوصيات اللازمة لتحقيق اكبر قدر من استقلالية ونزاهة وقدرة عضو مجلس النواب علي تأدية مسئوليته النيابية والتى على رأسها النصوص الدستورية التى تحدد مهام واختصاصات أعضاء مجلس النوب، وكذلك التى تمنحهم بعض الامتيازات وتقيد وتحظر عليهم البعض الآخر من التصرفات.
بالإضافة الى نصوص القانون رقم 46 لسنة 2014، التى منحت أعضاء مجلس النواب بعض التسهيلات، والنصوص الأخرى التى وضعت بعض القيود والمحظورات عليهم وبعض التسهيلات والتصرفات التى كانت تحدث فى العهود السابقة والتى كانت تؤثر سلبا على أداء أعضاء مجلس النواب.
وتضمنت الدراسة ما أورده الدستور المصرى فى الباب الخامس نظام الحكم الفصل الأول تحت عنوان السلطة التشريعية «مجلس النواب»، المواد التى تنظم اختصاصات عضو مجلس النواب والقيود والمحظورات التى تقع عليهم ومنها «يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور».
وتابعت من هذا النص يتحدد على وجه الحصر والقطع أن هناك ثلاثة اختصاصات فقط حددها الدستور لأعضاء مجلس النواب هى: التشريع واقرار السياسة العامة للدوله والخطة العامة الاقتصادية، والموازنة العامة للدولة والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وبالتالى لا اختصاص آخر لأعضاء مجلس النواب غير ما ذكر بنص هذه المادة.
وأشارت إلى أن النصوص الدستورية التى منحت بعض الامتيازات لأعضاء مجلس النواب وقيدت وحظرت عليهم بعض التصرفات فقد وردت فى المواد الآتية حيث قررت المادة (103) من الدستور فى شأن التفرغ لمهام المجلس حكما واحدا لجميع الأعضاء دون تفرقة أو تمييز بين وظيفة أو عمل أو مهنة العضو، قبل شغله منصب عضوية مجلس النواب، وهذا النص الدستورى من الأهمية بمكان، لأننا سنرتب عليه توصية مهمة فى ختام هذا البحث.
وتابعت الدراسة: قررت هذه المادة أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون وكذلك حظرت المادة (109) من الدستور بشكل صريح وواضح بعض التصرفات حيث لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، بالذات أو بالوساطة، أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أيا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلا أى من هذه التصرفات.
وشددت الدراسة على أن يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تئول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة كما منحت المادة (113) من الدستور تمييزاً وحصانة لعضو مجلس النواب.
وقالت إن نصوص القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب منحت أعضاء مجلس النواب بعض التسهيلات، والنصوص الأخرى التى وضعت بعض القيود والمحظورات وان هناك ملاحظتين عليه وهما أن هذا القانون قد الغى العمل بقانون مجلس النواب القديم رقم 38 لسنة 1972 وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون كما خلا تماماً من أى نص على تحديد اختصاصات أعضاء مجلس النواب، ولم يكرر ما ورد بنص المادة (101) من الدستور، وهو الأمر الذى يصبح معه الدستور هو فقط المحدد لهذه الاختصاصات حصراً.
وكشفت أن هناك عددا من الامتيازات غير القانونية يحصل عليها النائب منها حصوله على عدد من تأشيرات الحج كل عام لمعارفه وأنصاره وعلى عدد من الوظائف الحكومية لمعارفه وأنصاره وحصوله على تأشيرات بتخصيص أراض فضاء لمعارفه وأنصاره وحصوله أيضا على تأشيرات من الوزراء والمحافظين بتسهيل بعض أعماله الخاصة أو أعمال ومصالح معارفه وأنصاره وحصوله على تأشيرات من الوزراء والمحافظين لصالح دائرته الانتخابية.
وشددت على أن هناك أثرا سلبيا للتمييز بين أعضاء مجلس النواب فى مسألة التفرغ لمهام العضوية على الرغم من وضوح النص الدستورى الذى نص على حكم واضح ينطبق على جميع أعضاء مجلس النواب فى مسألة تفرغهم لأداء مهام العضوية وهو نص المادة (103) من الدستور والذى قرر أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون.
وتابعت: إلا أن القانون رقم 46 لسنة 2014 تضمن تفرقة بين نوعين من أعضاء مجلس النواب، متضمنا مادتين تحملان شبه عدم الدستورية فى هذا الصدد، هما المادتان (31)،(44)، حيث ألزم المشرع أعضاء مجلس النواب من العاملين بالدولة بالتفرغ لعضوية المجلس، فى حين لم يلزم أعضاء مجلس النواب الذين يباشرون عملا حراً بالتفرغ واكتفى بإلزامهم فقط بإخطار المجلس بذلك!. ومن ثم فقد اصبح هناك تمييز واضح بين فئتين من أعضاء المجلس فيما يتعلق (بالتفرغ)، الأمر يجعل العضو غير المتفرع واقعاً تحت شبه الحصول بشكل غير مباشر على منافع لأعماله الخاصة أثناء فترة عضويته.
وذكرت مثالا على ذلك ما حدث فى مجلس الشعب الشعب عام 2010، حيث جاء بتحقيقات النيابة إنه ثبت من كتاب وزير السياحة المؤرخ فى 11/1/2010 أنه سبق أن وافق على الطلب الذى تقدمت به شركة جنوب الوادى المتحدة للنقل السياحى بناء على مقابلة تمت بينه وبين طلعت السادات عضو مجلس الشعب بتاريخ 27/2/2008 خلال اليوم المخصص للقاء السادة نواب مجلسى الشعب والشورى بمقر وزارة السياحة حيث قام طلعت السادات بتزكية الطلب على اعتبار أن مقدمه أحد أقاربه، وخلال جلسة البرلمان التى ناقشت طلب رفع الحصانة اعترف طلعت السادات بأنه قام بالفعل بتزكية الطلب، وقال إنه إذا كان قد حصل على هذا المبلغ فهو أتعاب محاماة.
وتابعت الدراسة: هناك مثال آخر سلبى على عدم تفرغ عضو مجلس النواب وجمعه بين العضوية والعمل فى إحدى الشركات، وهو تعيين الوزير والنائب السابق محمد ابراهيم سليمان أثناء شغله عضوية مجلس الشعب عام 2009 رئيساً لمجلس ادارة إحدى شركات البترول، وظل شاغلاً للمنصبين إلى أن أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فتواها رقم 86\647، بعدم مشروعية تعيين الدكتور محمد إبراهيم سليمان «عضو مجلس الشعب» كرئيس مجلس إدارة شركة خدمات البترول البحرية فى فبراير 2010، وهو الأمر الذى اضطر معه إلى تقديم استقالته من عضوية البرلمان فى فبراير 2010، وهى واقعة تشهد لها أيضا مضابط المجلس، بناء على طلب النائب السابق حينذاك الدكتور جمال زهران..كما سردت الدراسة عددا من النصوص القانونية الواردة فى الباب الثالث من القانون 46 لسنة 2014 التى جاءت تحت عنوان «فى حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب» ابتداء من المواد (30) وما بعدها، منها المادة (6) التى نصت على «يُشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غَيَّر انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.