مدبولي خلال لقائه البابا تواضروس.. الأوضاع في مصر أفضل بكثير من ذي قبل    موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2026    وزارة الاتصالات: بناء القدرات الرقمية ل 500 ألف متدرب في مصر خلال 2024/2025    من هي ديلسي رودريجيز التي قد تحل محل مادورو؟.. (بروفايل)    الداخلية تضبط مخالفين حاولوا التأثير على الناخبين في جولة الإعادة | صور    إحالة أوراق قاتل عمه إلي فضيلة المفتي بقنا    محافظ البحيرة: إقبال كثيف من الناخبين يؤكد وعي المواطنين بأهمية المشاركة    صور| الطماطم ب10 جنيهات والسمك ب25 جنيها.. منافذ مخفضة بالوادي الجديد    نائب رئيس الوزراء يتفقد أعمال تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق.. صور    مبيعات عربية وأجنبية تهبط بمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الأحد    مسئولو "جهاز العاصمة الجديدة" يتفقدون روافع الصرف الصحى ومياه الشرب داخل المدينة    عاجل/ سعر الدولار الأمريكي بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 4 يناير 2026    رئيس جامعة المنصورة: قفزات نوعية في التصنيفات العالمية    وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن عادت.. ومادورو اعتقل بطريقة منسقة وجريئة    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 71 ألفا و386 شهيدا    جواسيس ونسخة طبق الأصل من منزل الرئيس.. كيف اعتقل مادورو من غرفة نومه؟    أمم إفريقيا: مدرب مالي: تعاملنا بذكاء أمام تونس رغم النقص العددي    وكيله: حامد حمدان اختار بيراميدز من أجل الاستقرار وليس المال    كونسيساو: لاعبو اتحاد جدة بدأوا استعياب طريقتي    مجلس النواب يستقبل الأعضاء الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية    في اليوم العالمي للغة برايل.. توزيع 2000 جهاز لاب توب مزود ببرامج خاصة لدعم الطلاب المكفوفين بالجامعات.. وصرف منح دراسية شهرية لأصحاب البصيرة    بدء جلسة محاكمة سفاح المعمورة بجنايات الإسكندرية في الاستئناف على إعدامه    الأرصاد تحذر من تكون الصقيع على المحاصيل الزراعية    وزارة الداخلية تضبط شخص يوزع أموالا بمحيط لجان حوش عيسى    انتظام امتحانات المواد غير المضافة للمجموع فى شمال سيناء    أستاذ علوم سياسية: ما يحدث في فنزويلا مغامرة عسكرية أمريكية وترامب يبحث عن نصر    الليلة.. "الملك لير" يحتفل بمرور 100 ليلة عرض على خشبة القومي    من الذاكرة إلى المستقبل.. قراءة يقدّمها المركز القومي للترجمة في التراث وقوته المستدامة    مايلي سايرس تحصد جائزة الإنجاز المتميز عن أغنية فيلم AVATAR: FIRE AND ASH    بعد نقل تبعيته، وكيل الصحة بالإسماعيلية تتفقد انتظام العمل بمستشفى التل الكبير (صور)    شوبير: الأهلي يبحث عن مهاجم تحت السن.. وجلسة فى الزمالك مع محمود بنتايج    ترامب: ديلسي رودريجيز أدت اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة لفنزويلا    سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 4-1-2026 في البنوك المصرية.. توازن نسبي بين العرض والطلب    صدمة في أسعار الذهب في بداية تعاملات الأحد 4 يناير 2026 بعد ارتفاعات الأمس    وزارة «التضامن» تقر قيد 6 جمعيات في 4 محافظات    جائزة ساويرس الثقافية تعلن تفاصيل حفل نسختها الحادية والعشرين    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    «الشروق» تكشف ملامح تشكيل المنتخب أمام بنين    الصحة: تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لاعتماد مستشفيات الصحة النفسية    قافلة «زاد العزة» ال108 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة    ماذا قرأ المصريون فى 2025؟    طوابع البريد تشعل أزمات سياسية وثقافية ودينية    الأوقاف 2026.. خطة بناء الوعى الدينى ومواجهة التطرف بالقوة الناعمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    يا زمالك مايهزك ريح    «الداخلية» تقرر السماح ل 122 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية    اليوم.. نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش السلام    ليست المرة الأولى.. فاركو يشكو حمادة القلاوي    بصوت نانسي عجرم... أغنية جديدة تُشعل عالم الطفولة في «بطل الدلافين»    إسماعيل شرف يكشف معركته الصعبة مع الورم الخبيث: "كنت على حافة الموت"    صور.. لقطات مهينة تظهر مادورو وزوجته داخل مبنى مكافحة المخدرات في نيويورك    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    لماذا يفضّل الرياضيون التمر؟    عيادة أسبوعية متخصصة لجراحة الأطفال بمستشفى نجع حمادي    نتيجة مباراة إسبانيول ضد برشلونة في الدوري الإسباني    برشلونة يحسم ديربي كتالونيا أمام إسبانيول ويعزز صدارته للدوري الإسباني    غدًا..«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات    الإفتاء: الصيام في شهر رجب مستحب ولا حرج فيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل تشريعى يلزم أعضاء «نواب 2015» بالتفرغ لمهام العضوية
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 08 - 12 - 2015

أوصت دراسة قانونية صادرة عن المركز المصرى للدراسات القانونية بإصدار تعديل تشريعى يلزم جميع أعضاء مجلس النواب 2015م بالتفرغ لمهام العضوية فقط أثناء فترة نيابتهم، دون تمييز بين العضو الذى يعمل بعمل حكومى أو بعمل حر.
وطالبت الدراسة التى جاءت تحت عنوان «المقترحات والنصوص الدستورية والقانونية التى تضمن حسن أداء أعضاء مجلس النواب وتفرغهم لأداء مسئولياتهم» من خلال مادة ملزمة باللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب تنص على حظر وتجريم قيام أعضاء مجلس النواب بالحصول على أى تأشيرات من أعضاء السلطة التنفيذية.
وشددت على ضرورة إنشاء لجنة داخلية بمجلس النواب تحت اشراف الأمين العام للمجلس تختص فقط وحدها دون غيرها بتلقى الطلبات المهمة الخدمية من أعضاء المجلس، وعرضها على أعضاء السلطة التنفيذية، دون اتصال مباشر ين أعضاء المجلس وأعضاء السلطة التنفيذية.

وأشارت الدراسة التى تقدم بها أسعد هيكل رئيس المركز بنسخة الى رئيس الجمهورية ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب إلى أن الدستور والقانون رقم 46 لسنة 2014، نظم اختصاصات ومهام أعضاء مجلس النواب المصرى، لذلك يتبقى إصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التى ينتظر أن تفرد نصوصا جديدة، تتفق مع الدستور والقانون، خاصة فيما يتعلق بحظر وقيد بعض التصرفات على أعضاء المجلس ضماناً لحسن أداء مسئولياتهم النيابية.
واستعرضت الدراسة بعض المقترحات والتوصيات اللازمة لتحقيق اكبر قدر من استقلالية ونزاهة وقدرة عضو مجلس النواب علي تأدية مسئوليته النيابية والتى على رأسها النصوص الدستورية التى تحدد مهام واختصاصات أعضاء مجلس النوب، وكذلك التى تمنحهم بعض الامتيازات وتقيد وتحظر عليهم البعض الآخر من التصرفات.
بالإضافة الى نصوص القانون رقم 46 لسنة 2014، التى منحت أعضاء مجلس النواب بعض التسهيلات، والنصوص الأخرى التى وضعت بعض القيود والمحظورات عليهم وبعض التسهيلات والتصرفات التى كانت تحدث فى العهود السابقة والتى كانت تؤثر سلبا على أداء أعضاء مجلس النواب.
وتضمنت الدراسة ما أورده الدستور المصرى فى الباب الخامس نظام الحكم الفصل الأول تحت عنوان السلطة التشريعية «مجلس النواب»، المواد التى تنظم اختصاصات عضو مجلس النواب والقيود والمحظورات التى تقع عليهم ومنها «يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور».
وتابعت من هذا النص يتحدد على وجه الحصر والقطع أن هناك ثلاثة اختصاصات فقط حددها الدستور لأعضاء مجلس النواب هى: التشريع واقرار السياسة العامة للدوله والخطة العامة الاقتصادية، والموازنة العامة للدولة والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وبالتالى لا اختصاص آخر لأعضاء مجلس النواب غير ما ذكر بنص هذه المادة.
وأشارت إلى أن النصوص الدستورية التى منحت بعض الامتيازات لأعضاء مجلس النواب وقيدت وحظرت عليهم بعض التصرفات فقد وردت فى المواد الآتية حيث قررت المادة (103) من الدستور فى شأن التفرغ لمهام المجلس حكما واحدا لجميع الأعضاء دون تفرقة أو تمييز بين وظيفة أو عمل أو مهنة العضو، قبل شغله منصب عضوية مجلس النواب، وهذا النص الدستورى من الأهمية بمكان، لأننا سنرتب عليه توصية مهمة فى ختام هذا البحث.
وتابعت الدراسة: قررت هذه المادة أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون وكذلك حظرت المادة (109) من الدستور بشكل صريح وواضح بعض التصرفات حيث لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، بالذات أو بالوساطة، أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أيا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلا أى من هذه التصرفات.
وشددت الدراسة على أن يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تئول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة كما منحت المادة (113) من الدستور تمييزاً وحصانة لعضو مجلس النواب.
وقالت إن نصوص القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب منحت أعضاء مجلس النواب بعض التسهيلات، والنصوص الأخرى التى وضعت بعض القيود والمحظورات وان هناك ملاحظتين عليه وهما أن هذا القانون قد الغى العمل بقانون مجلس النواب القديم رقم 38 لسنة 1972 وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون كما خلا تماماً من أى نص على تحديد اختصاصات أعضاء مجلس النواب، ولم يكرر ما ورد بنص المادة (101) من الدستور، وهو الأمر الذى يصبح معه الدستور هو فقط المحدد لهذه الاختصاصات حصراً.
وكشفت أن هناك عددا من الامتيازات غير القانونية يحصل عليها النائب منها حصوله على عدد من تأشيرات الحج كل عام لمعارفه وأنصاره وعلى عدد من الوظائف الحكومية لمعارفه وأنصاره وحصوله على تأشيرات بتخصيص أراض فضاء لمعارفه وأنصاره وحصوله أيضا على تأشيرات من الوزراء والمحافظين بتسهيل بعض أعماله الخاصة أو أعمال ومصالح معارفه وأنصاره وحصوله على تأشيرات من الوزراء والمحافظين لصالح دائرته الانتخابية.
وشددت على أن هناك أثرا سلبيا للتمييز بين أعضاء مجلس النواب فى مسألة التفرغ لمهام العضوية على الرغم من وضوح النص الدستورى الذى نص على حكم واضح ينطبق على جميع أعضاء مجلس النواب فى مسألة تفرغهم لأداء مهام العضوية وهو نص المادة (103) من الدستور والذى قرر أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون.
وتابعت: إلا أن القانون رقم 46 لسنة 2014 تضمن تفرقة بين نوعين من أعضاء مجلس النواب، متضمنا مادتين تحملان شبه عدم الدستورية فى هذا الصدد، هما المادتان (31)،(44)، حيث ألزم المشرع أعضاء مجلس النواب من العاملين بالدولة بالتفرغ لعضوية المجلس، فى حين لم يلزم أعضاء مجلس النواب الذين يباشرون عملا حراً بالتفرغ واكتفى بإلزامهم فقط بإخطار المجلس بذلك!. ومن ثم فقد اصبح هناك تمييز واضح بين فئتين من أعضاء المجلس فيما يتعلق (بالتفرغ)، الأمر يجعل العضو غير المتفرع واقعاً تحت شبه الحصول بشكل غير مباشر على منافع لأعماله الخاصة أثناء فترة عضويته.
وذكرت مثالا على ذلك ما حدث فى مجلس الشعب الشعب عام 2010، حيث جاء بتحقيقات النيابة إنه ثبت من كتاب وزير السياحة المؤرخ فى 11/1/2010 أنه سبق أن وافق على الطلب الذى تقدمت به شركة جنوب الوادى المتحدة للنقل السياحى بناء على مقابلة تمت بينه وبين طلعت السادات عضو مجلس الشعب بتاريخ 27/2/2008 خلال اليوم المخصص للقاء السادة نواب مجلسى الشعب والشورى بمقر وزارة السياحة حيث قام طلعت السادات بتزكية الطلب على اعتبار أن مقدمه أحد أقاربه، وخلال جلسة البرلمان التى ناقشت طلب رفع الحصانة اعترف طلعت السادات بأنه قام بالفعل بتزكية الطلب، وقال إنه إذا كان قد حصل على هذا المبلغ فهو أتعاب محاماة.
وتابعت الدراسة: هناك مثال آخر سلبى على عدم تفرغ عضو مجلس النواب وجمعه بين العضوية والعمل فى إحدى الشركات، وهو تعيين الوزير والنائب السابق محمد ابراهيم سليمان أثناء شغله عضوية مجلس الشعب عام 2009 رئيساً لمجلس ادارة إحدى شركات البترول، وظل شاغلاً للمنصبين إلى أن أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فتواها رقم 86\647، بعدم مشروعية تعيين الدكتور محمد إبراهيم سليمان «عضو مجلس الشعب» كرئيس مجلس إدارة شركة خدمات البترول البحرية فى فبراير 2010، وهو الأمر الذى اضطر معه إلى تقديم استقالته من عضوية البرلمان فى فبراير 2010، وهى واقعة تشهد لها أيضا مضابط المجلس، بناء على طلب النائب السابق حينذاك الدكتور جمال زهران..كما سردت الدراسة عددا من النصوص القانونية الواردة فى الباب الثالث من القانون 46 لسنة 2014 التى جاءت تحت عنوان «فى حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب» ابتداء من المواد (30) وما بعدها، منها المادة (6) التى نصت على «يُشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غَيَّر انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.