سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 12-6-2025 مع بداية التعاملات    بعد تحريض ويتكوف لنتنياهو، إسرائيل تبلغ أمريكا بجاهزيتها للضربة العسكرية على إيران    والد إيلون ماسك: رئيس وزراء بريطانيا يتلقى تعليمات من جهات خارجية    لخفض التوترات.. كوريا الجنوبية توقف بث الدعاية ضد جارتها الشمالية    كييف تعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة 64 آخرين في هجمات روسية جديدة على جميع أنحاء أوكرانيا    رابط نتيجة سنوات النقل في الجيزة رسميًا الآن.. المرحلتين الابتدائية والإعدادية    عضوان للتنظيم ومنع وجود العمال بمدارسهم، خطة "تعليم الفيوم" استعدادا لامتحانات الثانوية العامة    صدفة خير من ألف ميعاد، أبطال مسرحية "مكسرة الدنيا" يلتقون محمد صلاح في المطار (صور)    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 12 يوينو 2025    سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الخميس 12-6-2025 بعد هبوطه في 9 بنوك    ب"حظاظة غزة" الشهيرة، ريبيرو مدرب الأهلي يدعم القضية الفلسطينية (صور)    كمال الدين رضا يكتب: بطولة المليار دولار    أعلى مستوى لها.. ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من التوتر بين أمريكا وإيران    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 12 يونيو 2025    بعد تبرعه بنصف مليون جنيه، نجيب ساويرس يواسي نجل شهيد الشهامة خالد عبد العال (فيديو)    مصرع فني تكييف أثناء عمله في قنا    أسعار الفراخ اليوم الخميس 12-6-2025 بعد التراجع الجديد.. وبورصة الدواجن الرئيسية اليوم    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    أمين الفتوى يوجه رسالة لمن يفوته صلاة الفجر    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم..مدحت نافع: 3 أسباب تؤكد إيجابية قرار تخصيص أرض البحر الأحمر لخفض الدين العام .. الشيخ أحمد الصباغ تعليقًا على متصلة: «أنا عاوز أصوت على الهواء»    الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه.. ونتنياهو يضغط على الحريديم    جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهتان في كأس عاصمة مصر    أثار البلبلة بمنشور غامض، أول قرار من الزمالك ضد أحمد حمدي    السيطرة على حريق شب داخل عقار سكني بمصر القديمة    شرطة لوس أنجلوس تعتقل نحو 400 شخص منذ السبت على خلفية احتجاجات الهجرة    النجمة المكسيكية لين ماي دمرت حياتها بسبب أختيار خاطئ    كاميرا وتسلل ذكي و8 ثوان للحارس، تعديلات تحدث ثورة تحكيمية بمونديال الأندية 2025    ننشر أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالفيوم    فيرمينو يتلقى عرضا من الدوري القطري    مسلم يعلن تعرض زوجته لوعكة صحية ونقلها إلى المستشفى    "عندها 15 سنة".. قرار جديد من النيابة بشأن عروس متلازمة داون بالشرقية    العرب في عصر المعرفة.. مصر (3)    منطقة المنوفية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    منطقة المنوفية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2024/2025    الآن حان دوركم لتدافعوا عن أمريكا حتى أقاصي الأرض، ترامب يقرع طبول الحرب بفيديو للجيش الأمريكي    «الفشة» ليس لها أي أضرار أو تأثيرات سلبية على صحة الدماغ أو القلب    نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة و النقباء الفرعيين لاجتماع السبت    خلافات أسرية.. وفاة شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة مع صهره بالفيوم    محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لجمصة: رفع مستوى الخدمات استعدادًا للصيف    خاص| الدبيكي: لجنة قطاع العلوم الصحية تبدأ أولى خطواتها لإصلاح تطوير التعليم الصحي في مصر    صور| أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في قنا    نائب محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"    بعد تعافيه من عملية القلب، صبري عبد المنعم يوجه رسالة لجمهوره    international fashion awards" يُكرم منة فضالي بلقب "ملهمة الموضة fashion muse"    «الري»: الإجراءات الأحادية لإقامة السدود تُهدد الاستقرار    آكسيوس: نتنياهو يطلب وساطة أمريكا للتوصل إلى اتفاق مع سوريا    ملف يلا كورة.. طبيب الأهلي يُطمئن ريبييرو.. عودة ميسي إلى ميامي.. وظهور غير معتاد لأحمد شوبير    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    مرتجي: تمنيت ضم زيزو منذ 3 سنوات.. وهذا ما قاله لي عن جماهير الأهلي    تراجع مبيعات تيسلا للشهر الخامس على التوالي    "هيكون نار".. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لفيلم الفيل الأزرق 3    الطب البيطري: نجاح عملية ولادة قيصرية لقطة بالغربية -صور    استشاري يحذر من قلة النوم وتأثيره على الصحة العامة    المخرج محمد حمدي ل«البوابة نيوز»: نجوم السوشيال ليسوا بدلاء للممثلين.. والموهبة هي الفيصل    هل لديك نظر حاد؟.. اعثر على حبات جوز الهند الثلاثة في 12 ثانية    وزارة السياحة: تنسيق محكم وخدمات متميزة لضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل تشريعى يلزم أعضاء «نواب 2015» بالتفرغ لمهام العضوية
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 08 - 12 - 2015

أوصت دراسة قانونية صادرة عن المركز المصرى للدراسات القانونية بإصدار تعديل تشريعى يلزم جميع أعضاء مجلس النواب 2015م بالتفرغ لمهام العضوية فقط أثناء فترة نيابتهم، دون تمييز بين العضو الذى يعمل بعمل حكومى أو بعمل حر.
وطالبت الدراسة التى جاءت تحت عنوان «المقترحات والنصوص الدستورية والقانونية التى تضمن حسن أداء أعضاء مجلس النواب وتفرغهم لأداء مسئولياتهم» من خلال مادة ملزمة باللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب تنص على حظر وتجريم قيام أعضاء مجلس النواب بالحصول على أى تأشيرات من أعضاء السلطة التنفيذية.
وشددت على ضرورة إنشاء لجنة داخلية بمجلس النواب تحت اشراف الأمين العام للمجلس تختص فقط وحدها دون غيرها بتلقى الطلبات المهمة الخدمية من أعضاء المجلس، وعرضها على أعضاء السلطة التنفيذية، دون اتصال مباشر ين أعضاء المجلس وأعضاء السلطة التنفيذية.

وأشارت الدراسة التى تقدم بها أسعد هيكل رئيس المركز بنسخة الى رئيس الجمهورية ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب إلى أن الدستور والقانون رقم 46 لسنة 2014، نظم اختصاصات ومهام أعضاء مجلس النواب المصرى، لذلك يتبقى إصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التى ينتظر أن تفرد نصوصا جديدة، تتفق مع الدستور والقانون، خاصة فيما يتعلق بحظر وقيد بعض التصرفات على أعضاء المجلس ضماناً لحسن أداء مسئولياتهم النيابية.
واستعرضت الدراسة بعض المقترحات والتوصيات اللازمة لتحقيق اكبر قدر من استقلالية ونزاهة وقدرة عضو مجلس النواب علي تأدية مسئوليته النيابية والتى على رأسها النصوص الدستورية التى تحدد مهام واختصاصات أعضاء مجلس النوب، وكذلك التى تمنحهم بعض الامتيازات وتقيد وتحظر عليهم البعض الآخر من التصرفات.
بالإضافة الى نصوص القانون رقم 46 لسنة 2014، التى منحت أعضاء مجلس النواب بعض التسهيلات، والنصوص الأخرى التى وضعت بعض القيود والمحظورات عليهم وبعض التسهيلات والتصرفات التى كانت تحدث فى العهود السابقة والتى كانت تؤثر سلبا على أداء أعضاء مجلس النواب.
وتضمنت الدراسة ما أورده الدستور المصرى فى الباب الخامس نظام الحكم الفصل الأول تحت عنوان السلطة التشريعية «مجلس النواب»، المواد التى تنظم اختصاصات عضو مجلس النواب والقيود والمحظورات التى تقع عليهم ومنها «يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور».
وتابعت من هذا النص يتحدد على وجه الحصر والقطع أن هناك ثلاثة اختصاصات فقط حددها الدستور لأعضاء مجلس النواب هى: التشريع واقرار السياسة العامة للدوله والخطة العامة الاقتصادية، والموازنة العامة للدولة والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وبالتالى لا اختصاص آخر لأعضاء مجلس النواب غير ما ذكر بنص هذه المادة.
وأشارت إلى أن النصوص الدستورية التى منحت بعض الامتيازات لأعضاء مجلس النواب وقيدت وحظرت عليهم بعض التصرفات فقد وردت فى المواد الآتية حيث قررت المادة (103) من الدستور فى شأن التفرغ لمهام المجلس حكما واحدا لجميع الأعضاء دون تفرقة أو تمييز بين وظيفة أو عمل أو مهنة العضو، قبل شغله منصب عضوية مجلس النواب، وهذا النص الدستورى من الأهمية بمكان، لأننا سنرتب عليه توصية مهمة فى ختام هذا البحث.
وتابعت الدراسة: قررت هذه المادة أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون وكذلك حظرت المادة (109) من الدستور بشكل صريح وواضح بعض التصرفات حيث لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، بالذات أو بالوساطة، أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أيا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلا أى من هذه التصرفات.
وشددت الدراسة على أن يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تئول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة كما منحت المادة (113) من الدستور تمييزاً وحصانة لعضو مجلس النواب.
وقالت إن نصوص القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب منحت أعضاء مجلس النواب بعض التسهيلات، والنصوص الأخرى التى وضعت بعض القيود والمحظورات وان هناك ملاحظتين عليه وهما أن هذا القانون قد الغى العمل بقانون مجلس النواب القديم رقم 38 لسنة 1972 وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون كما خلا تماماً من أى نص على تحديد اختصاصات أعضاء مجلس النواب، ولم يكرر ما ورد بنص المادة (101) من الدستور، وهو الأمر الذى يصبح معه الدستور هو فقط المحدد لهذه الاختصاصات حصراً.
وكشفت أن هناك عددا من الامتيازات غير القانونية يحصل عليها النائب منها حصوله على عدد من تأشيرات الحج كل عام لمعارفه وأنصاره وعلى عدد من الوظائف الحكومية لمعارفه وأنصاره وحصوله على تأشيرات بتخصيص أراض فضاء لمعارفه وأنصاره وحصوله أيضا على تأشيرات من الوزراء والمحافظين بتسهيل بعض أعماله الخاصة أو أعمال ومصالح معارفه وأنصاره وحصوله على تأشيرات من الوزراء والمحافظين لصالح دائرته الانتخابية.
وشددت على أن هناك أثرا سلبيا للتمييز بين أعضاء مجلس النواب فى مسألة التفرغ لمهام العضوية على الرغم من وضوح النص الدستورى الذى نص على حكم واضح ينطبق على جميع أعضاء مجلس النواب فى مسألة تفرغهم لأداء مهام العضوية وهو نص المادة (103) من الدستور والذى قرر أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون.
وتابعت: إلا أن القانون رقم 46 لسنة 2014 تضمن تفرقة بين نوعين من أعضاء مجلس النواب، متضمنا مادتين تحملان شبه عدم الدستورية فى هذا الصدد، هما المادتان (31)،(44)، حيث ألزم المشرع أعضاء مجلس النواب من العاملين بالدولة بالتفرغ لعضوية المجلس، فى حين لم يلزم أعضاء مجلس النواب الذين يباشرون عملا حراً بالتفرغ واكتفى بإلزامهم فقط بإخطار المجلس بذلك!. ومن ثم فقد اصبح هناك تمييز واضح بين فئتين من أعضاء المجلس فيما يتعلق (بالتفرغ)، الأمر يجعل العضو غير المتفرع واقعاً تحت شبه الحصول بشكل غير مباشر على منافع لأعماله الخاصة أثناء فترة عضويته.
وذكرت مثالا على ذلك ما حدث فى مجلس الشعب الشعب عام 2010، حيث جاء بتحقيقات النيابة إنه ثبت من كتاب وزير السياحة المؤرخ فى 11/1/2010 أنه سبق أن وافق على الطلب الذى تقدمت به شركة جنوب الوادى المتحدة للنقل السياحى بناء على مقابلة تمت بينه وبين طلعت السادات عضو مجلس الشعب بتاريخ 27/2/2008 خلال اليوم المخصص للقاء السادة نواب مجلسى الشعب والشورى بمقر وزارة السياحة حيث قام طلعت السادات بتزكية الطلب على اعتبار أن مقدمه أحد أقاربه، وخلال جلسة البرلمان التى ناقشت طلب رفع الحصانة اعترف طلعت السادات بأنه قام بالفعل بتزكية الطلب، وقال إنه إذا كان قد حصل على هذا المبلغ فهو أتعاب محاماة.
وتابعت الدراسة: هناك مثال آخر سلبى على عدم تفرغ عضو مجلس النواب وجمعه بين العضوية والعمل فى إحدى الشركات، وهو تعيين الوزير والنائب السابق محمد ابراهيم سليمان أثناء شغله عضوية مجلس الشعب عام 2009 رئيساً لمجلس ادارة إحدى شركات البترول، وظل شاغلاً للمنصبين إلى أن أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فتواها رقم 86\647، بعدم مشروعية تعيين الدكتور محمد إبراهيم سليمان «عضو مجلس الشعب» كرئيس مجلس إدارة شركة خدمات البترول البحرية فى فبراير 2010، وهو الأمر الذى اضطر معه إلى تقديم استقالته من عضوية البرلمان فى فبراير 2010، وهى واقعة تشهد لها أيضا مضابط المجلس، بناء على طلب النائب السابق حينذاك الدكتور جمال زهران..كما سردت الدراسة عددا من النصوص القانونية الواردة فى الباب الثالث من القانون 46 لسنة 2014 التى جاءت تحت عنوان «فى حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب» ابتداء من المواد (30) وما بعدها، منها المادة (6) التى نصت على «يُشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غَيَّر انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.