تعديل مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية بسبب الطقس    «البلدي ب120 جنيهًا».. أسعار الفراخ اليوم السبت بعد الانخفاض وبورصة الدواجن الآن    ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي ومطلب سياسي    ترامب: سنضاعف الرسوم الجمركية على الحديد والصلب إلى 50%    قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف شمالي قطاع غزة    بعد تصريح شوبير.. من هو نجم الأهلي الذي يلحق ب معلول؟    8 صور تلخص حكاية علي معلول مع الأهلي    تأخير موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بسبب العاصفة والأمطار الرعدية    تعطيل الامتحانات بكليات جامعة الإسكندرية غداً بسبب الأحوال الجوية    تأجيل ميعاد امتحانات الإعدادية اليوم بالإسكندرية لمدة ساعة لتبدأ 10صباحا بسبب الأمطار    اليوم.. أولى جلسات محاكمة مدربة أسود سيرك طنطا في واقعة النمر    العفريت الذي أرعب الفنانين| «الفوتوغرافيا».. رحلة النور والظلال في 200 سنة    6 طرق للحفاظ على صحة العمود الفقري وتقوية الظهر    ب62 جنيه شهريًا.. أسعار الغاز الطبيعي اليوم وتكلفة توصيله للمنازل (تفاصيل)    بعد تلميحه بالرحيل، قصة تلقي إمام عاشور عرضا ب400 مليون جنيه (فيديو)    ثروت سويلم يعلن نظام الدوري المصري في الموسم الجديد وموعد نهايته    «سأصنع التاريخ في باريس».. تصريحات مثيرة من إنريكي قبل نهائي دوري الأبطال    جراديشار: شاركت في مباراة بيراميدز ولم أكن أعرف أسماء لاعبي الأهلي    باسم مرسي يوجه رسالة ل لاعبو الزمالك بشأن مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر    «تنسيق الجامعات 2025»: 12 جامعة أهلية جديدة تنتظر قبول الدفعة الأولى    جدل بين أولياء الأمور حول «البوكليت التعليمى»    هبوط جديد في عيار 21 الآن.. أسعار الذهب والسبائك اليوم السبت 31 مايو 2025 بالصاغة    نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 في الغربية برقم الجلوس.. «الموعد ودرجة كل مادة»    النيابة تستعجل تحريات واقعة مقتل شاب في الإسكندرية    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات    ماس كهربائي يتسبب في نشوب حريق بمنزلين في سوهاج    وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نمنح الحصانة لأحد وسنرد على أي تهديد    ترامب يكشف موعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة    أحمد حلمي ومنى زكي وعمرو يوسف وكندة علوش في زفاف أمينة خليل.. صور جديدة    «متقوليش هاردلك».. عمرو أديب يوجه رسائل خاصة ل أحمد شوبير    «القاهرة للسينما الفرانكوفونية» يختتم فعاليات دورته الخامسة    أفضل دعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة.. ردده الآن للزوج والأبناء وللمتوفي ولزيادة الرزق    النائب أحمد السجيني يحذر من سيناريوهين للإيجار القديم: المادة 7 قد تكون الحل السحري    رئيس «النحّالين العرب»: قطاع تربية النحل يتعرض لهجمات «شرسة» سنويًا لتشويه المنتج المحلى    محافظة قنا: الالتزام بالإجراءات الوقائية في التعامل مع حالة ولادة لمصابة بالإيدز    لا تتركها برا الثلاجة.. استشاري تغذية يحذر من مخاطر إعادة تجميد اللحوم    شروط ورابط الحصول على دعم المشروعات اليحثية بهيئة تمويل العلوم    موعد أذان فجر السبت 4 من ذي الحجة 2025.. ودعاء في جوف الليل    «قنا» تتجاوز المستهدف من توريد القمح عن الموسم السابق ب 227990 طنًا    عاجل|أردوغان يجدد التزام تركيا بالسلام: جهود متواصلة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا    لا تضيع فضلها.. أهم 7 أعمال خلال العشرة الأوائل من ذي الحجة    الجماع بين الزوجين في العشر الأوائل من ذي الحجة .. هل يجوز؟ الإفتاء تحسم الجدل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 31-5-2025 في محافظة قنا    «بيدورو عليا».. تعليق مثير من عمرو أديب بعد تتويج الأهلي بالدوري    مدير «جي إس إم» للدراسات: فرص نجاح جولة المباحثات الروسية الأوكرانية المقبلة صفرية    5 فلاتر يجب تغييرها دوريًا للحفاظ على أداء سيارتك    تغييرات مفاجئة تعكر صفو توازنك.. حظ برج الدلو اليوم 31 مايو    «المصري اليوم» تكشف القصة الكاملة للأزمة: زيادة الصادرات وراء محاولات التأثير على صناعة عسل النحل    شريف عبد الفضيل يحكى قصة فيلا الرحاب وانتقاله من الإسماعيلي للأهلى    بدء تصوير "دافنينه سوا" ل محمد ممدوح وطه الدسوقي في هذا الموعد    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب: سنعلن تفاصيل اتفاق غزة اليوم أو غدا.. إحباط هجوم إرهابى فى روسيا.. وصول مليون و330 ألف حاج للسعودية.. سقوط قتلى فى فيضانات تضرب نيجيريا    مشرف بعثة الحج السياحي: إلغاء ترخيص الشركات السياحية المخالفة للضوابط المنظمة    وزير التعليم يبحث مع «جوجل» تعزيز دمج التكنولوجيا في تطوير المنظومة التعليمية    تطرق أبواب السياسة بثقة :عصر ذهبى لتمكين المرأة فى مصر.. والدولة تفتح أبواب القيادة أمام النساء    وفد من مسئولي برامج الحماية الاجتماعية يتفقد المشروعات المنفذة بحياة كريمة في الدقهلية    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية    «أوقاف الدقهلية» تفتتح مسجدين وتنظم مقارئ ولقاءات دعوية للنشء    الأعلى للجامعات: فتح باب القبول بالدراسات العليا لضباط القوات المسلحة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواجهة تشريعية ل«الهجرة غير الشرعية»
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 02 - 08 - 2015

انتهت وزارة القوى العاملة من قانون «مواجهة الهجرة غير الشرعية» لاحالته إلى لجنة الإصلاح الدستورى والتشريعي، واستحدث المشروع فى الباب الخامس مساهمة القطاع الخاص فى مساعدة الدولة فى التغلب على سلبيات الهجرة غير المشروعة، وللقضاء على عصابات الهجرة غير الشرعية التى تمارس نشاطها من خلال التستر خلف بعض الأنشطة المهنية والتجارية فى غفلة من القانون، وحدد لها بعض الإجراءات التنظيمية التى تهدف إلى تحقيق الغاية من هذا المشروع، ورقابة وإشراف الدولة عليها.
وحصر المشروع الشركات التى ترغب فى العمل فى مجال مساعدة راغبى الهجرة على الشركات المساهمة من أجل تأكيد الرقابة وفاعليها، واستحدث المشروع أيضا فى هذا الباب منظومة عقابية تتفق مع السياسة الجنائية الحديثة التى تأخذ بمبدأ التدرج فى العقوبة وتناسبها مع جسامة الفعل.
وتضمن عقوبات الغرامة والحبس ثم السجن المشدد بالنسبة لجرائم الهجرة غير الشرعية التى يترتب عليها الوفاة مع تعدد هذه العقوبة بتعدد حالات.
ونص باب الأحكام العامة على أن للمصريين حرية الهجرة للخارج، بغرض الإقامة الدائمة أو المؤقتة وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يترتب على هجرتهم الإخلال بحقوقهم الدستورية والقانونية.
ونص القانون على أن يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس قومى لتنظيم شئون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلى الوزارات المعنية، ويصدر بتحديدهم قرار منه، على أن يكونوا من بين شاغلى الوظائف العليا، وإنشاء مراكز متخصصة لتدريب الراغبين فى الهجرة، تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين فى الهجرة.
وأكد القانون أن ينشأ المجلس الوطنى للمصريين فى الخارج، ويتبع الوزير المختص، ويصدر بتشكيله واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء – من عدد لا يقل عن 20عضوا- يراعى تمثيلهم وفقا للتوزيع الجغرافى بالتناسب مع أعداد المصريين فى الخارج، ويتم انتخابهم فى الاجتماع الأول فى مقر الوزارة المختصة.
ونص القانون على أن يمنح من يرغب من المصريين فى الهجرة ترخيصا بذلك من الوزارة المختصة بعد أخذ رأى الجهة المختصة بوزارة الداخلية بعد تقديم طلب وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط للترخيص بالهجرة، الحصول على موافقة دولة المهجر، والحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة.
ويقيد اسم كل من يرخص له بالهجرة بسجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة، وينظم هذا السجل والقيد فيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون وأضاف القانون «للمهاجر أن يكتسب جنسية دولة المهجر مع احتفاظه بالجنسية المصرية، ويثبت هذا الحق لزوجه وأولاده القصر المهاجرين معه، ولزوجة الأجنبى اكتساب الجنسية المصرية وفقاً للأحكام والإجراءات المقررة بمقتضى القانون الخاص بالجنسية.
وبحسب القانون «تزول صفة المهاجر هجرة دائمة، إذا لم يسافر إلى دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة، أو عاد إلى الإقامة بالوطن لمدة تزيد على سنة متصلة ما لم تكن الإقامة لأسباب خارجة عن إرادته أو كان عمله يقتضى ذلك».
نص القانون على أنه يتعين فى جميع الأحوال الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الهجرة لاعتباره مهاجرا اذا امتدت فترة إقامته بالوطن بعد المدة المذكورة، ويترتب على زوال صفة المهاجر عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا، والمقررة فى هذا القانون، وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.
ووفقا للقانون «تزول صفة المهاجر هجرة مؤقتة، إذا عاد إلى الاستقرار فى الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة أشهر متصلة، ويترتب على زوال صفة المهاجر عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا والمقررة فى هذا القانون، وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه».
وحدد الباب الرابع حقوق المهاجرين وواجباتهم، مثل إعفاء عائد استثمار ودائعه التى يودعها بأحد البنوك العاملة فى مصر من جميع الضرائب والرسوم، تمكين ابنائه من متابعة تعليمهم فى الخارج وفقا للنظم المصرية، حمايته من التدخل التعسفى أو غير المشروع فى حياته الخاصة أو حياة أسرته أو مراسلاته أو اتصالاته، وحماية ممتلكاته من أى تعسف أو إجراء غير قانونى، المشاركة فى الشئون العامة بما فيها من حقوق الانتخاب والترشح.
وألزم القانون المهاجر بالقيد فى السجلات الخاصة بالسفارات المصرية بالخارج حسب نوعية الهجرة أو الاقامة، الالتزام بقيد وتحديث بياناته وأفراد أسرته بقاعدة بيانات الرقم القومى، المشاركة فى المشروعات القومية من خلال نقل خبراته ومهاراته فى مجال العمل، المشاركة فى إنشاء الاتحادات والنوادى والروابط المصرية فى دولة المهجر، والمشاركة فى تمويل المشروعات القومية والوطنية.
ونظم الباب الخامس قواعد شركات مساعدة راغبى الهجرة حيث يشترط فى الشركات المنصوص عليها شكلا من أشكال شركات الأموال طبقا لقانون شركات المساهمة، ويشترط فى الشركات المرخص لها بمساعدة راغبى الهجرة وفق شروط هى أن يكون مؤسس الشركة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جرائم مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وألا يقل رأس مال الشركة وقت التأسيس عن مائتى ألف جنيه مصريا فقط لا غير، تقديم خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادرا من احد البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية بمبلغ خمسمائة ألف جنيه مصرى فقط لا غير لصالح الوزارة المختصة.
وشملت الشروط أيضا أن يكون هذا الخطاب ساريا طوال مدة سريان الترخيص، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما قد يخصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
وبحسب القانون يكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، كما يتضمن القرار الأتعاب المستحقة لهذه الشركات عن ذلك، ويلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أن الشركة - شرطا من شروط الترخيص - تقديم بيانات غير صحيحة.
ووفقا للقانون «للوزير المختص حق إيقاف نشاط الشركة مؤقتا لحين قيامها بتوفيق أوضاعها القانونية ولا يخل إلغاء الترخيص فى أى من الحالات المبينة فى هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية.
ووفقا للمادة «20» يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
ونص القانون فى الباب الخامس على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول عمليات المساعدة على الهجرة من غير الجهات المحددة فى هذا القانون أو بدون الحصول على الترخيص المنصوص عليه، أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة».
وشملت ذات العقوبة من تقاضى مبالغ من راغبى الهجرة بالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك، وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها بالمخالفة لهذه القرارات، وتتعدد الغرامات المنصوص عليها فى البندين السابقين بتعدد الأشخاص الذين وقعت عليهم الجريمة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من منع الشركة إجراء التفتيش الدورى من خلال أجهزة الوزارة المختصة، أو من قدم بيانات غير صحيحة عن عقود واتفاقيات المساعدة.
ويعاقب كل من يخالف نص مادة (8) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مبلغ مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنوات بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على الجريمة الوفاة، وتتعدد العقوبة بتعدد حالات الوفاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.