سعر الذهب اليوم الإثنين 20-10-2025 بعد ارتفاعه في الصاغة.. عيار 21 الآن بالمصنعية    الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة.. إعلامي يكشف    «شغلوا الكشافات».. تحذير من حالة الطقس اليوم: ظاهرة جوية تضرب البلاد    أول تعليق من ميسي على تتويج المغرب بكأس العالم للشباب ضد الأرجنتين    ويتكوف: التقديرات بشأن كلفة إعادة إعمار غزة تبلغ نحو 50 مليار دولار    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 20 أكتوبر    الكاف يهنئ المغرب على التتويج بمونديال الشباب 2025    هبوط الأخضر الأمريكي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 20-10-2025    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    «الترحال السياسى».. ظاهرة تثير الجدل فى «الانتخابات البرلمانية»    ارتفاع كبير تجاوز 2000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20-10-2025    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. رد حاسم من بيراميدز    عاجل - ترامب يؤكد: وقف إطلاق النار في غزة مازال ساريًا رغم الخروقات    ماكرون: سرقة اللوفر هجوم على تراث فرنسا    كيت بلانشيت: مصر دورها قيادى فى إرساء السلام    ولي العهد السعودي وماكرون يناقشان جهود إحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط    والد ضحية زميله بالإسماعيلية: صورة ابني لا تفارق خيالي بعد تقطيعه لأشلاء    موعد التحقيق مع عمر عصر ونجل رئيس اتحاد تنس الطاولة.. تعرف على التفاصيل    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    هانى شاكر يُشعل دار الأوبرا بحفل ضخم ضمن مهرجان الموسيقى العربية    يسرا تشعل أجواء احتفال مهرجان الجونة بمسيرتها الفنية.. وتغنى جت الحرارة    عاجل - تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بعد قرار وزارة المالية    وفاة شابة عشرينية بسبب وشم قبل أسبوع من زفافها    مواد غذائية تساعدك على النوم العميق دون الحاجة إلى أدوية    فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة    الذكرى الثامنة لملحمة الواحات.. حين كتب رجال الشرطة بدمائهم صفحة جديدة في تاريخ الشرف المصري    قيادة التغيير    ضربه ب«مفك».. مصرع طالب على يد زميله في الدقهلية    ذكرى الأب تُنهي حياة الابن.. شاب ينهي خياته في الذكرى الخامسة لوفاة والده بالإسماعيلية    أهم العوامل التي تؤثر على سوق العملات الرقمية    ثقافة إطسا تنظم ندوة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر".. صور    أمريكا تفضح أكاذيب نتنياهو والبنتاجون يكشف حقيقة انفجار رفح    منصّة صيد مشبوهة قرب مطار بالم بيتش تثير قلقًا حول أمن الرئيس الأمريكي ترامب    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    هشام جمال: «فشلت أوقف ليلى عن العياط خلال الفرح»    «سول» تحتجز جنديا من كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود البرية    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    ليبيا.. حفتر يدعو إلى حراك شعبي واسع لتصحيح المسار السياسي    المغرب يرفع ميزانية الصحة والتعليم بعد موجة الاحتجاجات    مضاعفاته قد تؤدي للوفاة.. أعراض وأسباب مرض «كاواساكي» بعد معاناة ابن حمزة نمرة    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. جدل واسع حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في الجونة    الداخلية السورية: القبض على عصابة متورطة بالسطو على البنك العربي في دمشق    محافظ الغربية يجوب طنطا سيرًا على الأقدام لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    محمد رياض يتصدر التريند بعد إعلان نجله عن نية تقديم جزء ثانٍ من «لن أعيش في جلباب أبي» والجمهور بين الصدمة والحنين    طارق العشرى: حرس الحدود خلال فترة قيادتى كان يشبه بيراميدز    الذكاء الاصطناعي ضيفًا وحفلًا في جامعة القاهرة.. ختام مؤتمر مناقشة مستقبل التعليم العالي وتوصيات للدراسة والبحث العلمي    تألق لافت لنجوم السينما فى العرض الخاص لفيلم «فرانكشتاين» بمهرجان الجونة    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    لدغات عمر الأيوبى.. بيراميدز "يغرد" والقطبين كمان    «المؤسسة العلاجية» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التسويق الإلكتروني لخدمات المستشفيات    لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    نادي قضاة مصر يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة اختياره رئيسًا لمجلس الشيوخ    ندب المستشار أحمد محمد عبد الغنى لمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاتفاق على توسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية وتحديد رسوم الدعوى بحد أقصى 50 ألف جنيه

انتهت فعاليات مؤتمر المناخ القضائى الداعم حيث كان قد افتتحه وزير العدل المستشار محفوظ صابر الذى بدأ قبل يومين بالإسكندرية بحضور وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى ووزير التموين ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. وقام المستشار عصام ممدوح رئيس المؤتمر والمستشار جمال توفيق مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بتكريم المشاركين فى خبراء القانون المصريين والأجانب.
وانتهى المؤتمر بعدد من التوصيات فى بيانه الختامى والذى ألقاه المستشار محمود عبدالنبى مقرر المؤتمر والذى نص على أولاً ضرورة التوسع فى اختصاص المحاكم الاقتصادية الواردة بالقانون 120 لسنة 2008 ليشمل كل الدعاوى ذات الطابع الاقتصادى وأن يختص مجلس الدولة بالنظر فى دعاوى المنازعات وأن تكون الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية هى التى تختص دون غيرها بنظر دعاوى الإفلاس والصلح فضلا عن اختصاصها بالدعاوى التى لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه.
كما تضمنت التوصيات أيضًا أن تحدد رسوم الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بحد أدنى عشرة آلاف جنيه وحد أقصى 50 ألف جنيه على أن يتم استرداد نسبة من الرسوم فى حالة التصالح تختلف حسب مرحلة التقاضى الذى تم فيها التصالح.
وشدد المؤتمر على ضرورة العمل على تكوين البيئة القانونية المواكبة لتعزيز تطوير العدالة الاقتصادية بالبدء فى الأخذ بالطرق العلمية الحديثة فى إعلان الأوراق القضائية فى الدعاوى الاقتصادية بالنص فى القانون 120 لسنة 2008 موضحا أن يكون إعلان الأوراق فى الدعاوى الاقتصادية بالبريد الإلكترونى واستخدام الهواتف الذكية وذلك بالتوازى مع ما هو مقرر فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن إعلان الأوراق القضائية كمرحلة انتقالية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات مع مناشدة وزارة العدل مراعاة الخبرة التكنولوجية بتعيين موظفى المحاكم الاقتصادية.
كما شدد على أهمية العمل على تفعيل دور هيئة التحضير المنصوص عليها بالمادة 8 من القانون وتطويرها وصولا إلى جعلها نموذجا للوساطة القضائية باعتبارها إحدى وسائل العدالة الناجزة تمهيدًا لإصدار قانون بتنظيم الوساطة القضائية.
وطالب باستحداث النص فى قانون المحاكم الاقتصادية بإقرار نظام العدالة أو الإقرار بارتكاب الجريمة مقابل استبدال التدابير بالعقوبات المقيدة للحرية وذلك فى الجرائم الاقتصادية.
وتضمنت التوصيات أيضًا ضرورة استحداث النص فى قانون المحاكم الاقتصادية بأنه إذا أثبت الممثل القانونى لإحدى الشركات أن أحد تابعيه هو الذى ارتكب الجريمة بشخصه أثناء وبسبب تأدية عمله يكون هو صاحب المسئولية الجنائية عنها دون الممثل القانونى.
وكذلك استحداث النص فى قانون المحاكم الاقتصادية بمنح قاضى الأوامر الوقتية إصدار الأمر إذا تقدم إليه مقدم خدمات الإنترنت بطلب لإيقاف التعدى الحاصل بطريقة تمنعه من عرض أى محتوى أو عمل ينطوى على أعمال غير مشروعة وذلك دون الرجوع لأصحاب الحقوق إعمالا للمادة 179 من قانون الملكية الفكرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.