كتب - سعد حسين ورمضان أحمد ونسرين صبحى قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر صادق، وسكرتارية أحمد جاد، أمس، وقف نظر محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى، و131 متهمًا من قيادات الإخوان وعناصر حركة حماس وحزب الله اللبنانى، فى قضية اقتحام السجون والهروب من وادى النطرون، لحين الفصل فى طلب الرد. وكانت هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان فى قضية وادى النطرون المتهم فيها مرسى وقيادات الإخوان، قد طلبت من محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، أن تفعل سلطاتها بأن تسمح للدفاع بزيارة المحامين فى زيارتهم لمحبسهم، وإلزام الجهات المعنية بتنفيذ ذلك الأمر. وقرر دفاع صفوت حجازى ومحمد البلتاجى، أنه تم اتخاذ إجراءات رد المحكمة أمس، وأودعت أسباب الرد وتحددت جلسة 1 مارس أمام الدائرة 29. وجاءت نص مذكرة رد هيئة المحكمة، لتستند إلى ثلاثة أسباب، تمثلت فى القفص الزجاجى العازل للصوت، والإخلال بعلانية الجلسة وإبداء رأى المحكمة بحق عدد من المتهمين وبطلان تشكيل الدائرة، حيث جاءت الأسباب الثلاثة كالتالى: أولاً: إن المحكمة تبنت رأى مسبق تجاه المتهمين مع اهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الاجراءات الجنائية حيث فوجئ المتهمان محمد البلتاجى وصفوت حجازى وغيرهم من المتهمين فى القضية بحبسهم داخل أقفاص حديدية شديدة التأمين والأحكام مقسمة من داخلها الى عدة اقفاص للفصل بين المتهمين تقييدًا لحريتهم فى ان يتوصلوا فيما بينهم فى شأن الدعوى التى تضمهم بأمر الاحالة ولم يكن هذا التحفظ من قبل الجهات الأمنية والذى جرى تحت بصر وسمع المحكمة وتم بعد ذلك تغطية الأقفاص بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية فاصل بين المتهمين والمحكمة وبين المتهمين ودفاعهم الحاضر عنهم. وتبين للدفاع ان تغطية هذه الأقفاص الحديدية بمثل هذا الزجاج السميك المانع للصوت والمشوق للرؤية تم بمعرفة المحكمة وبأمرها المسبق وتحت إشرافها ومعاينتها فى اليوم السابق من أولى جلسات المحاكمة، وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة وأن تلك الاقفاص بحالاتها التى صممت عليها يستحيل أن يمر من خلالها صوت وبعدها باشرت المحكمة بتركيب دائرة كهربائية داخل الاقفاص تتحكم من خلالها وبموجب زر فى يدها وآخر فى يد موظف فنى فى مرور صوت المحكمة والدفاع وغيرهم من خصوم الدعوة إلى المتهمين داخل الاقفاص أو مرور صوت المتهمين إلى خارج الاقفاص ومن ثم تمنع سماع المتهمين لإجراءات المحاكمة وقتما تشاء. كما تمنع صوت المتهمين الصادر بدافعهم وطلباتهم من المرور خارج هذه الاقفاص وقتما تشاء وعلى النحو الذى لم يملك المتهمون حال رغبتهم فى ابداء دفاع مع المحكمة او التواصل مع المتهمين الحاضرين إلا بإشارات بإيديهم او يضربوا بها على زجاج الاقفاص أملا فى لفت الانتباه لهم وأصبحوا فى مركزهم الإجرائى بالدعوة مركز الصم والبكم الذين لا يملكون حيلة للدفاع عن انفسهم ودفع الاتهام عنهم بل إن الصم والبكم افضل حال منهم حيث يستدعى لهم من يعبر عن إشاراتهم وينقلها إلى المحكمة وهو ما لم يجد معه دفاع المتهمين إلا أن يعترضوا على تلك الإجراءات العاصفة بحقوقهم والمهدرة لحرياتهم واصفينها بالبطلان على ما تم من تلك الاجراءات حيث إن المحكمة ظلت على موقفها من متابعة إجراءات الدعوى فى ظل هذا الاخلال الجسيم بحقوق الدفاع والمتهمين، مما لم يجد معه الدفاع إزاء عدم تمكنه من القيام بدوره فى مباشرة دفاع حقيقى لا شكلى إلا أن يرد المحكمة لحماية حقوق المتهمين فى الحصول على محاكمة قانونية منصفة تراعى جميع الضمانات وترسخ فى نفوسهم الشعور بالطمأنينة أثناء مباشرة الدعوى. إذ إن وضع المتهمين داخل هذه الاقفاص الزجاجية قبل انعقاد اولى جلساتها وافتتاح إجراءاتها يثير فى نفس المتهمين عدم الطمأنينة فى أن المحكمة كونت رأى مسبقاً تجاههم الامر الذى جعلها تضعهم فى مركز إجرائى متدن حال بينهم وبين القدرة على ممارستهم حق الدفاع عن انفسهم وهو الامر الذى اشعر المتهمين بأن الأصل فيهم هو الإتهام لا البراءة رغم تقديرهم للمحكمة وأن إجراءات الدعوى ستتحول إلى وثيقة اتهام مستمرة يقف المتهمون أمامها موقف الإذعان مما يهدر أصل البراءة فيه ويعصف بمبدأ التوازن بين خصوم الدعوى وهو ما يخالف نص المادة 96 من الدستور التى تنص على أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، واناط المشرع للمحكمة طبقا لنص المادة 243 من قانون الاجراءات الجنائية بضبط الجلسة وإداراتها منوطان برئيسها وله فى سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم بحبسه 24 ساعة او تغريمه عشرة جنيهات وحكمها يجوز الاستئناف عليه، كما يجوز لرئيس المحكمة طبقا للمادة 270 اجراءات ابعاد المتهم عن الجلسة اثناء نظر الدعوى اذا وقع منه تشويشا يستدعى ذلك وعلى المحكمة ان توقفه على ما تم من اجراءات فى غيبته. وأن من يبعد من المتهمين عن الجلسة للتشويش افضل حالا من المتهمين داخل القفص الزجاجى حيث له الحق فى ان يطلب من المحكمة ان تعلمه ما تم فى غيبته وهو ما لا يتوافر للمتهمين فى القضية حيث تعاملهم المحكمة معاملة من يحضر اجراءات المحاكمة على الرغم من ان حضورهم بأجسادهم فقط حيث لا يسمعون ولا يرون ولا يقفون على ما يتم تداوله من وقائع واجراءات فى الجلسة، وعلى الرغم من تمسك الدفاع بازالة القفص الزجاجى الا ان المحكمة اعرضت عن طلب الدفاع وتتعمد الاسراع فى إجراءات الدعوى، وأن وضع المتهمن داخل الاقفاص يبطل اجراءات المحاكمة ويجعلها شكليا، وأنه سبق وأن تقدم الدفاع باسطوانة مدمجة تضمنت تسريبا لحديث المتهمين ودفاعه داخل الجلسة مما يقطع بان حرمة المتهمين وحقوقهم قد عصف بها واوضح الدفاع هذه الخطيئة لرئيس المحكمة إلا أنه اسرع فى اجراءته. ثانيا: إهدار بالمحكمة لضمانة علانية الجلسات حيث فوجئ المتهمون بعقد جلسات الدعوى فى اكاديمية الشرطة وهو مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعامة الناس ولا يملك كل من يريد حضور الجلسات الدعوى حضورها رغم سعة قاعة المحكمة، كما وقفت المحكمة بالحضور عند حد بعض الصحفيين والمحامين بذواتهم وصفاتهم بموجب بطاقات خاصة لا تمنح لكل من يطلبها بل يحصل عليها من استطاع الحصول عليها بشق الأنفس ودون حضور عامة الناس أو جزءًا من الشعب الذى يصدر الحكم باسمهم وهو ما يتعارض مع علانية الجلسات طبقا للقانون وعدم تحقيق تلك العلانيية يبطل اجراءات المحاكمة والحكم الذى سيصدر فى الدعوى. وبالرغم من حق رئيس المحكمة فى عقد الجلسات سرية انما تم فقط منع الجمهور وليس للخصوم فى الدعوى وحضورهم المحاكمة مكملا لمبدأ شفافية المرافعة ومما لا شك ان المحاكمة فى ظل حبس المتهمين داخل الاقفاص الزجاجية المانع للصوت والرؤية يحيل المحاكمة فى مواجهة المتهمين الى محاكمة سرية بسبب عدم قدرتهم على متابعة اجراءاتها. وأن رئيس الهيئة قد سبق له بتأييد التحفظ على اموال المتهم صفوت حجازى على الرغم من قيام النيابة باستبعاد المتهم منها وصدور قرارها الضمنى بانه لا وحه لاقامة الدعوى فى الجناية رقم 6187 لسنة 2013 حنايات المقطم وهو ما يعد سببا من اسباب الرد. ثالثا: بطلان تشكيل المحكمة بطلانا متعلقا بالنظام العام لمخالفته نص المادة 96 من الدستور التى تنص على أن التقاضى حق مصون ومكفول للجميع وتلتزم الدولة بتقيب جهات القضاء وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضية الطبيعى والمحاكمة الاستئنائية محظورة.