يسأل مواطن فيقول: زوجتى تعمل ولها دخل مستقل ووالدها رجل طاعن فى السن وغير قادر ماديا على أداء مناسك الحج والعمرة وولداه الذكور غير قادرين على مساعدته فى ذلك وتريد زوجتى وأنا اتفق معها على تخصيص المال الكافى من ذمتها المالية لأبيها حتى يتمكن من أداء مناسك الحج والعمرة.. وأنا وزوجتى أدينا فريضة الحج والحمد لله، فهل يجوز شرعا أن يحج أو يعتمر والد زوجتى على نفقتها؟ وتجيب دار الإفتاء المصرية قائلة: «لا مانع شرعا من أن يحج أو يعتمر والد الزوجة على نفقتها الخاصة، فهذا من البر والإحسان وصلة الرحم وأنه بمجرد تبرع المال للحج من المتبرع أيا كان يصبح المال ملكا للمتبرع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة فى الحج تحقيقا لقوله تعالى: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً». (آل عمران 097)