البابا تواضروس يستقبل الدكتور يوسف بطرس غالي    نمو مبيعات تويوتا في أمريكا بنسبة 8% خلال العام الماضي    ارتفاع الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات    ارتفاع أسعار النفط في ظل خطط أوبك بلس لتثبيت الإنتاج واستمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا    الطيران الإسرائيلى يشن غارات على بلدة الغازية جنوب لبنان    ترامب: لن أحتاج إلى تدخل المشرعين لإعادة القوات الأمريكية إلى فنزويلا    المفوضية الأوروبية تحذر أمريكا من استخدام الأمن القومي كذريعةً لضم جزيرة جرينلاند    خطة ال 18 شهرا، ترامب يرسم خريطة طريق لفنزويلا    وزير الرياضة وأبو ريدة ينقلان رسالة السيسي للاعبي وجهاز منتخب مصر عقب الفوز على بنين    عبدالملك: تاريخ الزمالك يجعله قادرا على تخطي الأزمات    أمم إفريقيا – حسام حسن: هدف صلاح في بنين تتويجا لمجهوده    تفاصيل جلسة الصلح بين طرفي واقعة خطف طفل كفر الشيخ.. صور    شقق لا يستطيع تذكرها، مفاجآت في أقوال شاكر محظور عن مصدر دخله وحجم ثروته الضخمة    سهير المرشدي: أحمد العوضي لازم ياخد باله من كلامه لأن الفنان قدوة    ماجدة زكي وأحمد عيد وهنادي مهنا وركين سعد ضمن نجوم "المتحدة" في رمضان    رسالة الميلاد 2026.. هدايا السماء للبشرية بين الفرح والستر والمحبة    باس راسها، مساعدة محمد رمضان تغير له حذاءه على المسرح في حفل إستاد القاهرة (فيديو)    طريقة عمل طاجن اللحمة بالقراصيا، لذيذ ومشرف في العزومات    مصرع شاب وإصابة 2 آخرين اصطدمت بهم سيارة تسير عكس الاتجاه بشبرا الخيمة    وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر    برشلونة يحسم صفقة جواو كانسيلو    باختصار.. مندوب أمريكا يدافع عن العملية العسكرية في فنزويلا أمام مجلس الأمن.. ممثل فنزويلا بالأمم المتحدة: بلادنا ضحية عدوان أمريكي بسبب ثرواتها الطبيعية.. الصحة اللبنانية: جريحان إثر غارة إسرائيلية على بريقع    رئيس بيلاروسيا يشيد بتقدم التعاون مع روسيا في مجالات الصناعة والدفاع    "أسوشيتد برس" تنشر مشهدًا تخيليًا لمحاكمة رئيس فنزويلا في نيويورك    التفاصيل الكاملة لحادث وكيل وزارة التموين بالقليوبية في حادث سير    إصابة شاب بطلق ناري في قرية حجازة قبلي جنوب قنا    الداخلية تكشف ملابسات واقعة سائق التوك توك والاعتداء عليه بالقوة    تسريب غاز.. الأجهزة الأمنية تكشف سبب وفاة شاب وفتاة داخل شقة بالتجمع    محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    أسهم النفط الكندية تتراجع مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية وتطورات فنزويلا    البنك المركزي يقرر تعطيل العمل بالبنوك يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد    أبرز تصريحات السيسي خلال متابعة تطوير صناعة الاتصالات: الجيل الخامس نقلة نوعية ودعم التصنيع المحلي أولوية وطنية    محمد علي خير يتساءل: ماذا ينتظر المصريون في 2026؟ ومصير خطة الحكومة لخفض الديون    خبير اقتصادي يضع خارطة طريق لخفض المديونية الحكومية وتعزيز الاقتصاد الإنتاجي    دار ليان تشارك بكتاب «نُقص أحسن القصص» ليُمنى عاطف في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    النجمة السعودى يطلب استعارة مصطفى شوبير من الأهلى    هل يوجد وقت مثالي لتناول فيتامين «ب 12»؟.. خبراء يُجيبون    تعرف على مخاطر ارتفاع الكوليسترول على القلب والدماغ    مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون الضريبة العقارية والحكومة تطمئن المواطنين بشأن الطعون وحدود الإعفاء    بعد إحالته للجنايات.. والدة إحدى التلميذات بقضية اتهام سائق بالتحرش: التحاليل أظهرت آثاره على ملابسهن    بريطانيا: اجتماع «تحالف الراغبين» في باريس خطوة جديدة نحو وقف القتال في أوكرانيا    الصحة توضح الموقف الوبائي للأمراض التنفسية وتؤكد المتابعة المستمرة والاكتشاف المبكر    أخبار 24 ساعة.. مبادرة حكومية موحدة لتحفيز الاستثمار فى الشركات الناشئة    ذكرى وفاة مها أبو عوف.. أزمات ومحن خبأتها خلف ابتسامتها الشهيرة ترويها شقيقتها    مروان عطية: نسعى لمواصلة مشوارنا في أمم أفريقيا وإسعاد الجماهير    محافظ الجيزة يهنئ الأقباط الإنجيليين بعيد الميلاد المجيد    محافظ الدقهلية: 11.359 ألف خدمة طبية وعلاجية وتثقيفية مجانية من القوافل الطبية المجانية خلال ديسمبر    قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسيوط يُعلن تخصيص منحتين سنويًا لدراسة الدكتوراه    الرئيس والكنيسة وزيارة كل عام    رئيس جامعة كفر الشيخ: العدالة والهدوء المعيار الأساسي لامتحانات الفصل الدراسي الأول    شراكة إعلامية استراتيجية بين مؤسسة الأهرام والتليفزيون المصري    ننشر مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    "العمل": 7293 فرصة عمل جديدة في 12 محافظة    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    الفراعنة على مشارف الربع النهائي.. مباراة مصر وبنين في كأس الأمم الأفريقية 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الدستور الجديد يتضمن:رئيس الحكومة من حزب الأغلبية.. وتعيين المحافظين بالانتخاب
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 16 - 07 - 2012

أقرت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشوري مشروعاً جديداً للبلاد، وذلك ليكون بديلا عن مشروع الجمعية التأسيسية للدستور في حالة الحكم ببطلانها، و من خلال الاستعانة لعدد من دساتير الدول الأوروبية ودولتي تركيا وجنوب أفريقيا.
ورفعت اللجنة مشروع الدستور الذي يتكون من 220 مادة إلي رئيس المجلس لمناقشته في الجلسة العامة الاسبوع المقبل وإقراره والذي يتضمن العديد من المواد الجديدة من أبرزها نص لإلغاء مجلس الشوري واستبداله بمجلس للشيوخ لايقل عن 180 عضوا ينتخبون بالاقتراع المباشر السري العام و40 عضوا من ذوي الكفاءات في مختلف التخصصات يتم انتخابهم بالاقتراع غير المباشر من جانب الاعضاء المنتخبين وتكون مدة عضوية هذا المجلس ست سنوات ويتجدد انتخاب الأعضاء المنتخبين انتخابا غير مباشر كل ثلاث سنوات. وجاء في نص الدستور الجديد في المادة الثانية أن الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وتم حذف كلمة مبادئ. واضافت اللجنة مادة جديدة علي باب المقومات الاساسية للمجتمع أكدت أن التربية الدينية واللغة العربية مادتان أساسيتان في مناهج التعليم بجميع أنواعه ولايجوز تدريس أي لغة غير العربية كلغة أم للمواطنين المصريين في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم. ، وأضاف المشروع للدستور لأول مرة حق غير المسلمين في الاحتكام الي شرائعهم في مسائل الاحوال الشخصية، والذي أدرجته في باب الحقوق والحريات ورأت اللجنة ان ادراجه في غير هذا الباب هو خطأ في التبويب. كما رأت اللجنة اقرار حق التظاهر السلمي بالدستور علي أن ينظمه القانون، وكفلت حق الاضراب عن العمل بما لا يمس المصلحة الاجتماعية والاقتصادية للدولة وحسن سير المرافق، كما كفلت حقوق المصريين في الخارج وكرامتهم وهويتهم، كما أضافت ما تنظم به وضع الاجانب في مصر مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
وأضافت اللجنة حق المواطن في الحصول علي المعلومات والاحصاءات بما لا يهدد كيان الدولة وألزمت بتعويض كل من ينفذ في حقه حكما جنائيا يثبت خطأه .أما في باب سلطات الدولة فقدمت اللجنة صياغة تقر بنظام مختلط برلماني رئاسي وقلصت فيه سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية بما لا يسمح علي مر الزمان بتكرار نظام مبارك، كما ألزمته بتعيين نائب له أو أكثر وتقديم إقرار بذمته المالية قبل حلف اليمين وعقب انتهاء مدته الرئاسية، وحظرت علي رئيس الدولة أو أي من أفراد أسرته من الدرجة الأولي أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها.
وأضاف المشروع الي نص المادة 43 من الباب الثالث بالدستور الالزام بالاحتكام الي القانون فيما يخص نص اجراء التجارب العلمية علي المواطنين حتي في حالة رضائه . وألغت اللجنة أي قيد يحتكم الي أي قانون فيما يخص نص المادة 54 في حق الاجتماع والاجتماعات الخاصة، فيما ألغت اللجنة في اقتراحها أي حق مستقبلي ل«كوتة المرأة» وذلك بإلغاء الفقرة الاخيرة من المادة 62 والخاصة بنظام الانتخاب وذلك برفعها اشتراط فقرة كاملة من دستور 71، وهي « يجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين.
أما في الباب الرابع والخاص بسيادة القانون فأدخلت اللجنة علي المادة 80 اضافة مفادها بأنه لا يحاكم مدنيًا أمام المحاكم العسكرية الا في حالة الاعتداء علي منشأة أو معدة عسكرية أو وقوع الجريمة داخل وحدة عسكرية، كما أضافت نصا يضمن سرعة الفصل في القضايا المنظورة بالقضاء لذات المادة، كما أضافت مادة هي 85 لحظر أية انتهاكات بالسجون ولاخضاع السجون لرقابة القضاء .
وفي باب سلطات الدولة أدخلت اللجنة تعديلا علي المادة 80 الذي ينص علي أن يحدد القانون راتبًا وبدلات ومكافآت رئيس الجمهورية والذي لا يجوز تعديله خلال مدة الرئاسة وكانت المادة السارية تنص علي الراتب دون البدلات والمكافآت، وأضاف الي المادة 95 نص اجراء الانتخابات خلال تسعين يوما في حالة خلو منصب الرئيس وبعد تعيين نائبه الأول رئيسا مؤقتا، كما أضاف في المادة 96 أنه في حالة تقديم الرئيس لاستقالته يقدمها إلي مجلس الوزراء إضافة إلي مجلس الشعب المنصوص عليه في المادة الحالية. أقرت اللجنة مادة جديدة هي 98 تنص علي عزل رئيس الجمهورية من منصبه في حالة صدور قرار اتهام له بالخيانة العظمي او استغلال المنصب من ثلثي أعضاء مجلسي الشعب والشوري، وتنص المادة 111 علي أن يكلف رئيس الجمهورية رئيس الوزراء من الحزب صاحب الأغلبية في مجلس الشعب بناء علي ترشيح هيئته العليا بتشكيل الوزارة علي أن ينتهي من تشكيلها خلال شهر من تاريخ تسلمه خطاب التكليف، وفي حالة اعتذار الحزب صاحب الأغلبية أو عدم تشكيل الوزارة في الموعد المحدد يكلف رئيس الجمهورية رئيس الوزراء من الحزب التالي له، ويعين رئيس الوزراء نوابه والوزراء ويعفيهم من مناصبهم .
وجاء في المادة 115 أنه يقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة في حال تقديمها أو سحب الثقة منها من قبل مجلس الشعب، وذلك بعد حذف الاشتراطات القائمة في دستور 71 من اشتراط استجواب للمجلس وبعدها رفع الأمر للرئيس، كما ألزمت المادة المستحدثة 117 علي عدم جواز ممارسة أعضائه أو اعمالا تجارية وحظرت علي افراد اسرتهم شراء أو استئجار شيئا من اموال الدولة او يبيعونها. واقرت المادة 123 بان يتم اختيار المحافظين عن طريق الانتخاب، واعطاء سلطة إصدار المراسيم الحالية للمجالس المحلية رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة لنص المادة 126. من ناحية اخري اعلن علي فتح الباب زعيم الاغلبية بالمجلس وطاهر عبد المحسن استقالتهما من الجمعية التأسيسية للدستور


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.