وزير العمل يلقي كلمة المجموعة العربية في الملتقى الدولي للتضامن مع شعب وعمال فلسطين    التنظيم والإدارة يزف بشرى سارة للمتقدمين لمسابقات الوظائف الحكومية    «حلوان» و«حلوان الأهلية» تستعرضان برامجهما المتميزة في «نيجيريا»    مجلس حكماء المسلمين يهنِّئ الأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى    وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بيوم عرفة وعيد الأضحى المبارك    في شكوى مها الصغير.. الأعلى للإعلام يستدعي ممثلين المواقع والوسائل الإعلامية المشكو في حقها    محافظ قنا منافذ بيع اللحوم ويفاجئ مستشفى «حميات نجع حمادي»    برلماني: المنصة الإلكترونية الموحدة ستسرع إصدار تراخيص الاستثمار وتقضي على البيروقراطية    س وج.. كل ما تريد معرفته عن خدمات الجيل الخامس "5G"    نائب وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك فى جولة ميدانية بمطار القاهرة: حريصون على تسهيل الإجراءات الجمركية للعائدين من الخارج    واشنطن قد تعارض تصنيف روسيا "أخطر تهديد" للأطلسي في قمة لاهاي وسط خلافات حول الأولويات    ماكرون: نعمل مع بريطانيا على زيادة الضغوط على إسرائيل لإنهاء حرب غزة    اتهامات ليبرمان.. تفاصيل تزويد إسرائيل جماعة أبو شباب بالسلاح في غزة    واشنطن تعيد تموضع قواتها عالمياً.. أولويات جديدة في حماية الحدود والردع الآسيوي    رئيس إيران يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى ويؤكدان أهمية تجنب التصعيد بالمنطقة    تشيفو يقترب من قيادة إنتر ميلان بعد تعثر مفاوضات فابريغاس    شاهد ملعب مباراة الأهلي وباتشوكا الودية استعدادا لكأس العالم للأندية    مصدر ليلا كورة: بيراميدز يسجل عقود لاعبيه ال3 بعد تمديدها    «بعتنا ناخده».. رسالة نارية من أحمد بلال ل هاني شكري بعد «سب» جمهور الأهلي    شوبير يكشف موقف أحمد عبد القادر من الاستمرار في الأهلي بالموسم المقبل    جرعة مخدرات زائدة وراء وفاة شاب داخل سيارة بأكتوبر    "المسرح النسوي بين النظرية والتطبيق" في العدد الجديد من "مسرحنا"    المسرح النسوي بين النظرية والتطبيق في العدد الجديد لجريدة مسرحنا    تهنئة أول أيام عيد الأضحى برسائل دينية مؤثرة    بعروض فنية وسينمائية وأنشطة للأطفال.. قصور الثقافة تحتفل بعيد الأضحى بمحافظات وسط الصعيد    وزير الخارجية الألمانى: نرفض سياسة الاستيطان التى يجرى تنفيذها فى الضفة الغربية    يوم عرفة.. أفضل أوقات الدعاء وأعظم ما يُقال من الذكر    يوم الرحمة.. كيف تستغل يوم عرفة أفضل استغلال؟    تنبيه بخصوص تنظيم صفوف الصلاة في مصلى العيد    رئيس هيئة التأمين الصحي يتفقد مستشفى 6 أكتوبر بالتزامن مع عيد الأضحى    تقديم الخدمة الطبية ل1864 مواطنًا ضمن قافلة علاجية بعزبة عبد الرحيم بكفر البطيخ    «يمامة» يكشف حقيقة توافق «الوفد» مع قوى سياسية لخوض انتخابات الشيوخ 2025    أحمد سعد يحيي أولى حفلاته في بورتو مارينا ضمن احتفالات عيد الأضحى 2025    محمد منير يستعد لطرح أول أغانيه مع روتانا    3 أبراج تهرب من الحب.. هل أنت منهم؟    استعدادا ل عيد الأضحى.. رفع درجة الاستعداد داخل مستشفيات دمياط    الرئيس البرازيلي: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي    زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر يضرب بحر إيجة    كيف تؤدى صلاة العيد؟.. عدد ركعاتها وتكبيراتها وخطواتها بالتفصيل    توريد 173ألف و821 طن قمح إلى الشون والصوامع بسوهاج    طارق يحيى: حظوظ الزمالك متساوية مع بيراميدز للفوز بكأس مصر    الصحة: فحص 17.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة    لهذه الأسباب.. طبيب بيراميدز يحذر من موعد نهائي كأس مصر    استشاري تغذية مُحذرًا من شوي اللحمة: يعرّض للإصابة بالأورام - فيديو    كل ما تريد معرفته عن جبل عرفات ويوم عرفة    مفاجأة.. ماسك طلب تمديد مهمته في البيت الأبيض وترامب رفض    الهلال يعلن إنزاجي مديرا فنيا للأزرق لمدة موسمين    «24 ألف ماكينة ATM».. خطة البنوك لتوفير النقد للمواطنين خلال إجازة العيد    قبل عيد الأضحى.. حملات تموينية بأسوان تسفر عن ضبط 156 مخالفة    بث مباشر من عرفات.. مئات الآلآف يقفون على المشعر الحرام    تعليم القاهرة تعلن أماكن مقار لجان قبول اعتذارات الثانوية العامة    وزير التعليم العالي: إعداد قيادات شبابية قادرة على مواجهة التحديات    أسعار البقوليات اليوم الخميس 5-6 -2025 في أسواق ومحال محافظة الدقهلية    مصرع عامل في حادث انقلاب دراجة نارية بالمنيا    تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق والمخابز بأسوان    مسجد نمرة يستعد ل"خطبة عرفة"    موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة والمحافظات يوم عرفة.. هنفطر الساعة كام؟    أحمد سالم: صفقة انتقال بيكهام إلى الأهلي "علامة استفهام"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الدستور الجديد يتضمن:رئيس الحكومة من حزب الأغلبية.. وتعيين المحافظين بالانتخاب
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 16 - 07 - 2012

أقرت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشوري مشروعاً جديداً للبلاد، وذلك ليكون بديلا عن مشروع الجمعية التأسيسية للدستور في حالة الحكم ببطلانها، و من خلال الاستعانة لعدد من دساتير الدول الأوروبية ودولتي تركيا وجنوب أفريقيا.
ورفعت اللجنة مشروع الدستور الذي يتكون من 220 مادة إلي رئيس المجلس لمناقشته في الجلسة العامة الاسبوع المقبل وإقراره والذي يتضمن العديد من المواد الجديدة من أبرزها نص لإلغاء مجلس الشوري واستبداله بمجلس للشيوخ لايقل عن 180 عضوا ينتخبون بالاقتراع المباشر السري العام و40 عضوا من ذوي الكفاءات في مختلف التخصصات يتم انتخابهم بالاقتراع غير المباشر من جانب الاعضاء المنتخبين وتكون مدة عضوية هذا المجلس ست سنوات ويتجدد انتخاب الأعضاء المنتخبين انتخابا غير مباشر كل ثلاث سنوات. وجاء في نص الدستور الجديد في المادة الثانية أن الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وتم حذف كلمة مبادئ. واضافت اللجنة مادة جديدة علي باب المقومات الاساسية للمجتمع أكدت أن التربية الدينية واللغة العربية مادتان أساسيتان في مناهج التعليم بجميع أنواعه ولايجوز تدريس أي لغة غير العربية كلغة أم للمواطنين المصريين في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم. ، وأضاف المشروع للدستور لأول مرة حق غير المسلمين في الاحتكام الي شرائعهم في مسائل الاحوال الشخصية، والذي أدرجته في باب الحقوق والحريات ورأت اللجنة ان ادراجه في غير هذا الباب هو خطأ في التبويب. كما رأت اللجنة اقرار حق التظاهر السلمي بالدستور علي أن ينظمه القانون، وكفلت حق الاضراب عن العمل بما لا يمس المصلحة الاجتماعية والاقتصادية للدولة وحسن سير المرافق، كما كفلت حقوق المصريين في الخارج وكرامتهم وهويتهم، كما أضافت ما تنظم به وضع الاجانب في مصر مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
وأضافت اللجنة حق المواطن في الحصول علي المعلومات والاحصاءات بما لا يهدد كيان الدولة وألزمت بتعويض كل من ينفذ في حقه حكما جنائيا يثبت خطأه .أما في باب سلطات الدولة فقدمت اللجنة صياغة تقر بنظام مختلط برلماني رئاسي وقلصت فيه سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية بما لا يسمح علي مر الزمان بتكرار نظام مبارك، كما ألزمته بتعيين نائب له أو أكثر وتقديم إقرار بذمته المالية قبل حلف اليمين وعقب انتهاء مدته الرئاسية، وحظرت علي رئيس الدولة أو أي من أفراد أسرته من الدرجة الأولي أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها.
وأضاف المشروع الي نص المادة 43 من الباب الثالث بالدستور الالزام بالاحتكام الي القانون فيما يخص نص اجراء التجارب العلمية علي المواطنين حتي في حالة رضائه . وألغت اللجنة أي قيد يحتكم الي أي قانون فيما يخص نص المادة 54 في حق الاجتماع والاجتماعات الخاصة، فيما ألغت اللجنة في اقتراحها أي حق مستقبلي ل«كوتة المرأة» وذلك بإلغاء الفقرة الاخيرة من المادة 62 والخاصة بنظام الانتخاب وذلك برفعها اشتراط فقرة كاملة من دستور 71، وهي « يجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين.
أما في الباب الرابع والخاص بسيادة القانون فأدخلت اللجنة علي المادة 80 اضافة مفادها بأنه لا يحاكم مدنيًا أمام المحاكم العسكرية الا في حالة الاعتداء علي منشأة أو معدة عسكرية أو وقوع الجريمة داخل وحدة عسكرية، كما أضافت نصا يضمن سرعة الفصل في القضايا المنظورة بالقضاء لذات المادة، كما أضافت مادة هي 85 لحظر أية انتهاكات بالسجون ولاخضاع السجون لرقابة القضاء .
وفي باب سلطات الدولة أدخلت اللجنة تعديلا علي المادة 80 الذي ينص علي أن يحدد القانون راتبًا وبدلات ومكافآت رئيس الجمهورية والذي لا يجوز تعديله خلال مدة الرئاسة وكانت المادة السارية تنص علي الراتب دون البدلات والمكافآت، وأضاف الي المادة 95 نص اجراء الانتخابات خلال تسعين يوما في حالة خلو منصب الرئيس وبعد تعيين نائبه الأول رئيسا مؤقتا، كما أضاف في المادة 96 أنه في حالة تقديم الرئيس لاستقالته يقدمها إلي مجلس الوزراء إضافة إلي مجلس الشعب المنصوص عليه في المادة الحالية. أقرت اللجنة مادة جديدة هي 98 تنص علي عزل رئيس الجمهورية من منصبه في حالة صدور قرار اتهام له بالخيانة العظمي او استغلال المنصب من ثلثي أعضاء مجلسي الشعب والشوري، وتنص المادة 111 علي أن يكلف رئيس الجمهورية رئيس الوزراء من الحزب صاحب الأغلبية في مجلس الشعب بناء علي ترشيح هيئته العليا بتشكيل الوزارة علي أن ينتهي من تشكيلها خلال شهر من تاريخ تسلمه خطاب التكليف، وفي حالة اعتذار الحزب صاحب الأغلبية أو عدم تشكيل الوزارة في الموعد المحدد يكلف رئيس الجمهورية رئيس الوزراء من الحزب التالي له، ويعين رئيس الوزراء نوابه والوزراء ويعفيهم من مناصبهم .
وجاء في المادة 115 أنه يقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة في حال تقديمها أو سحب الثقة منها من قبل مجلس الشعب، وذلك بعد حذف الاشتراطات القائمة في دستور 71 من اشتراط استجواب للمجلس وبعدها رفع الأمر للرئيس، كما ألزمت المادة المستحدثة 117 علي عدم جواز ممارسة أعضائه أو اعمالا تجارية وحظرت علي افراد اسرتهم شراء أو استئجار شيئا من اموال الدولة او يبيعونها. واقرت المادة 123 بان يتم اختيار المحافظين عن طريق الانتخاب، واعطاء سلطة إصدار المراسيم الحالية للمجالس المحلية رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة لنص المادة 126. من ناحية اخري اعلن علي فتح الباب زعيم الاغلبية بالمجلس وطاهر عبد المحسن استقالتهما من الجمعية التأسيسية للدستور


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.