انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة    «العمل» تواصل اختبارات المتقدمين للفرص في مجال البناء بالبوسنة والهرسك    اللجان الانتخابية بدائرة الهرم والعمرانية تستعد لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب 2025    أسعار الفراخ فى البورصة اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    الهدوء يسيطر على سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن الاثنين 10-11-2025    ارتفاع التضخم الشهري في مصر 1.3% خلال أكتوبر    مصرع شخصين جراء إعصار فونج وونج بالفلبين وإجلاء أكثر من 1.4 مليون شخص    بعد 40 يوما .. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء الإغلاق الحكومى    جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف في الأحياء الشرقية لخان يونس    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المالي    وزارة الرياضة تقوم بحملات رقابية على مراكز الشباب بمحافظة البحيرة    توروب يسافر إلى الدنمارك لقضاء إجازة بعد التتويج بالسوبر    مواعيد مباريات اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    عاجل- الهرم تتأهب لانتخابات مجلس النواب وسط تأمين مكثف من الداخلية    اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 28 درجة    التعليم تحدد مواعيد امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل والدرجات المخصصة .. اعرف التفاصيل    6 ملايين مشاهدة لأغنية "سيبتلي قلبي" ل أنغام على يوتيوب (فيديو)    الثوم ب 100 جنيه.. أسعار الخضروات والفواكة في شمال سيناء    ب أماكن لكبار السن وذوى الهمم.. الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب    ارتفاع أسعار النفط مدعومًا بتفاؤل بإعادة فتح الحكومة الأمريكية    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    الرئيس اللبنانى يؤكد ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على البلاد    لجنة المرأة بنقابة الصحفيين تصدر دليلًا إرشاديًا لتغطية الانتخابات البرلمانية    وزير المالية: بعثة صندوق النقد تصل قريبًا ومؤشراتنا مطمئنة    واشنطن تضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب    نقل محمد صبحي للعناية المركزة بعد إغماء مفاجئ.. والفنان يستعيد وعيه تدريجيًا    هاني رمزي: تجاهل زيزو لمصافحة نائب رئيس نادي الزمالك «لقطة ملهاش لازمة»    الزراعة: تحصينات الحمي القلاعية تحقق نجاحًا بنسبة 100%    «محدش كان يعرفك وعملنالك سعر».. قناة الزمالك تفتح النار على زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    شيري عادل: «بتكسف لما بتفرج على نفسي في أي مسلسل»    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    عدسة نانوية ثورية ابتكار روسي بديل للأشعة السينية في الطب    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    اليوم.. العرض الخاص لفيلم «السلم والثعبان 2» بحضور أبطال العمل    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء يقدمون اقتراحات بتعديلات علي قانون صكوك الشركات
نشر في شبكة رصد الإخبارية يوم 31 - 12 - 2012

طالبت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار بادخال تعديلات على عدد من نصوص مسودة القانون الذى يرتقب اقراره من مجلس الشورى حيث رات ضرورة ان تنص المادة الاولى والمعنية بتعريف المصطلحات الخاصة بالصكوك على نص الا تسرى احكام القانون على الصكوك وشهادات الايداع وادوات الدين الاخرى التى لا تطرح للاكتتاب العام والتى تصدرها البنوك والمنشات الاستثمارية والمالية المتخصصة نيابة عن عملائها او صكوك التمويل السيادية التى تصدرها الدولة .
واقترحت الجمعية اضافة جملة مع مراعاة احكام ومبادىء الشريعة الاسلامية بعد الفقرة الثانية من المادة الاولى التى تنص على تحديد المتطلبات الاساسية الواجب تضمينها فى نشرة الاكتتاب العام او مذكرة المعلومات للصكوك وفقا لخصائص كل نوع من انواع الصكوك .
بخصوص تعريف الصكوك الوارد فى المادة رقم 1 رات الجمعية امكانية اضافة ما ينص على ان الصكوك تصدر باسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من اموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لفترة محددة فضلا عن اقتراح اضافة فقرة تقول انه يجوز استخدام صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية فى مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعقارية والطاقة والتعدين والخدمات والتجارة الداخلية والخارجية واسواق الاوراق المالية والسلع وغير ذلك من وجوه الاستثمار والتمويل .
طالبت الجمعية بضرورة مراعاة ما نصت عليه المواد من 825 الى 850 من القانون المدنى المصرى بخصوص الملكية الشائعة واحكام الشيوع ضمن تعريف الصكوك علاوة على تعديل نص تعريف الصكوك لتكون اوراق مالية متساوية القيمة تمثل كل منها حصة غير محددة فى ملكية الاصول بدلا من كلمة مصطلح شائعة فى ملكية الاصول .
فيما يخص تعريف الشركة المصدرة للصكوك تم اقتراح اضافة كلمة او الحقوق او خليط منها او ملكية موجودات المشروع لنص المادة لتنص على ان تكون شركة مساهمة ذات غرض خاص يتم تاسيسها وترخيص لها لغرض اصدار الصكوك وفقا لاحكام القانون وتقوم بتملك الاصول او المنافع او الخدمات او الحقوق او خليط منها او ملكية موجودات المشروع محل التمويل نيابة عن مالكى الصكوك .
كما رات الجمعية امكانية اضافة عبارة تستمر ملكية الصكوك باستمرار المشروع او لحين استحقاقها ايهما اسبق للمادة الخامسة وخاصة بحقوق مالك الصك واقترحت اضافة عبارة لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص الا لاصدار صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية للمادة السادسة .
طالب التقرير الذى اعدته الجمعية المصرية للتمويل بتضمن مهام الشركة ذات الغرض الخاص اصدار تقارير دورية لاعلام حملة الصكوك بجميع التطورات المستجدة وتصفية موجودات الصكوك فى نهاية مدتها وتوزيع ناتج التصفية على حملة الصكوك وفق قواعد وشروط نشرة الاكتتاب الخاصة باصدارها .
اقترحت ان يضاف كفقرة اخيرة لنص المادة تنتهى ملكية الشركة ذات الغرض الخاص للمشروع فى الحالات التى تحددها نشرة الاصدار على ان يقتصر غرض الشركة على مزاولة النشاط المشار اليه دون غيره بغير ترخيص من مجلس ادارة الهيئة .
كما رات النص على عدم جواز حل الشركة ذات الغرض الخاص وتصفيتها او تغيير مجلس ادارتها الا بعد موافقة الهيئة مع جواز قيام الهيئة بعزل ادارة الشركة او استبدالها اذا اضرت بالمصلحة العامة ومصلحة حملة الصكوك .
اقترحت تعديل الفقرة الثالثة للمادة السابعة التى تحدد الجهات التى يحق لها اصدار صكوك لتكون المؤسسات الدولية والاقليمية والجهات الاعتبارية الاخرى لتمويل مشروعات تعمل فى مصر وتسمح نظمها القانونية باصدار الصكوك .
طالبت الجمعية باضافة نص للمادة الثامنة من مشروع القانون ينص على الا تكون الجهة المصدرة مسئولة عن التزامات المشروع الا فى مساهماتها فى راسماله وطالبت بتضمن المادة الحادية عشرة ما ينص على انه يجوز اصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها او تملكها على المصريين او على اشخاص طبيعيين او اعتباريين معينين .
رات الجمعية المصرية للتمويل اضافة عدة نصوص للمادة الثانية عشر تشير الى وجود قرار صادر عن الهيئة يعتمد الية لاصدار ومراقبة تنفيذ طيلة الاصدار بجانب اقتراح تعديل النقطة الرابعة فى النص لتكون حدود مشاركة مالك الصك فى ارباح او خسائر بحسب نوع الصك وصيغته حسب المنصوص عليه بدلا من نص حدود مشاركة مالك الصك فى الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته .
كما شملت المقترحات تعديل النقطة الخامسة بالمادة الثانية عشر لتكون بيان الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والدوافع والمصلحة من انشاء المشروع او تطويره علاوة على اضافة عبارة للهيئة بناء على طلب الشركة ذات الغرض الخاص تعديل مدة اصدار الصكوك ومواعيد استحقاقها بعد موافقة جماعة حملة الوثائق فضلا عن اقتراح تعديل النقطة الثامنة عشر وخاصة بضرورة وجود شهادة تصنيف ائتمانى للاصدار من احدى وكالات التصنيف الائتمانى المعتمدة من الهيئة لتنص على الية التحوط من المخاطر وطبيعة المخاطر ان وجدت.
على صعيد معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية التى يفترض ان تقوم الهيئة باصدارها اقترحت الجمعية النص على صدور البيانات المالية للمشروع وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية المعتمدة .
كما رات ضرورة النص فى المادة التاسعة من مشروع القانون على كون مراقب الحسابات مستقل عن الجهة المصدرة .
بخصوص المادة 15 من مشروع القانون والخاصة بجماعة حملة الصكوك اقترحت اضافة فقرتين للمادة تنص الاولى على ان يكون لجماعة حملة الصكوك النظر فى المسائل المتعلقة بالصكوك بما فى ذلك تعديل اى شرط من شروط الصكوك فى نشرة شروط واحكام الصكوك وتنص الفقرة الثانية على انه لا يجوز تعديل اى شرط من شروط نشرة اكتتاب الصكوك الا بموافقة جماعة حملة الصكوك .
اقترحت الجمعية اضافة فقرة للمادة 13 ومتعلقة باعادة المبالغ للمكتتبين حال عدم تغطية الاصدار لتنص على انه فى حال عدم اكتمال او الغاء اصدار الصكوك لعدم التغطية لاى سبب اخر او فى حال استحقاقها تعاد جميع موجودات الشركة المشار اليها فى القانون الى الجهة المصدرة وفقا لنشرة الاصدار .
رات الجمعية امكانية تعديل المادة 14 الخاصة بتعيين امين حفظ لكل اصدار لتنص على انه يجوز ان يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب واحد او اكثر من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة .
اقترحت الجمعية تعديل نص الفقرة الاولى من مادة 17 من مشروع القانون وتنص على ان جميع التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الاصول العقارية التى تتم بين الجهة المصدرة التى تصدر الصكوك لصالحها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند اصدار الصكوك او عند ايلولة الاصدار لتلك الجهة عند استهلاك الصكوك باضافة عبارة او اجراء او تصرف بينهما فى نهاية الفقرة .
كما طالبت باضافة فقرة تنص على اعفاء الارباح الناشئة عن الاستثمار فى الصكوك من الضرائب والرسوم ايضا .
واقترحت الجمعية اضافة نص يتضمن انشاء صندوق لحماية المتعاملين فى الصكوك المتوافقة مع الشريعة وينص على انه لاى جهة اخرى مصدرة للصكوك تاسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار فى المشروع على ان توزع موجودات هذا الصندوق عند الاستحقاق على مالكى الصكوك .
فيما يخص المواد من 21 الى 25 من مسودة القانون طالبت النص على الحد الادنى من العقوبة مع الغاء الحد الاقصى لها بحيث تتناسب مع طبيعة كل جرم وتكييفه القانونى وهو الاكثر تناسبا فى معايير العقوبات .
كما جاء ضمن الاقتراحات ضرورة النص على انه تضاعف فى حال العودة لمثل هذه المخالفات المنصوص عليها فى المواد السابقة فى حديها الادنى والاقصى مع تعديل مصطلح الادارة الفعلية ليكون كل من وكيل الاستثمار او ادارة الشركة ذات الغرض الخاص حسب الاحوال لضمان تحديد المخطىء والمستحق للعقوبة .
ورات الجمعية ضرورة ان يكون كل من وكيل الاستثمار او ادارة الشركة ذات الغرض الخاص حسب الاحوال مسئول تجاه حملة الصكوك عن اى اضرار تلحق بهم نتيجة مخالفة احكام القانون او اللائحة التنفيذية او مخالفة قرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية او اساءة استعمال الصلاحيات المخولة له او التقصير او التعدى او الاهمال الجسيم او مخالفة شروط اصدار الصكوك او مخالفة قرارات الهيئة او هيئة الفتوى والرقابة الشرعية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.