تناقش لجنة الشئون الدستوريه والتشريعيه بمجلس الشورى اقتراح بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانونى مجلس النواب رقم 38 لسنة 1972وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 . واوضح محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعيه بالشورى انه تطبيقا للرقابة السابقه على القانون فانه سيتم عرض هذا التعديل على المحكمة الدستوريه بمجرد اقراره.وتضمنت التعديلات اجراء تعديل لتقسيم الدوائر الانتخابيه بحيث تقسم جمهورية مصر العربية الى 48 دائرة ..وتخصص بالانتخاب بنظام القوائم و91 دائرة للانتخاب بالنظام الفردى .على ان ينتخب لكل دائرة عضوان يكون احدهما على الاقل من العمال او الفلاحين .كما تضمنت التعديلات التى قدمتها اللجنة وذلك كوسيلة للخروج من المازق الذى وضع فيه قانون الانتخابات البرلمانية بعد اعادته مرة اخرى من المحكمة الدستوريه تعديلا جوهريا ,على المادة الخامسة الخاصة باداء الخدمه العسكرية ..ونص التعديل على اشتراط في من يترشح لعضوية البرلمان ان يكون قد ادى الخدمة العسكرية الالزامية او اعفى من ادائها او استثنى منها ,طبقا للقانون مالم يكون استثنائه بناء على حكم قضائى بات ينطوى على الاضرار بالمصلحة العامه او المساس بامن الدوله .وتضمن الاقتراح بمشروع القانون باجراء تعديل فى نص الماتدة الثالثه من قانون مباشرة الحقوق السياسية ليسمح لكل مصرى مقيم فى الخارج ويحمل بطاقة رقم قومى او جواز سفر سارى الصلاحية ..وسبق له استخراج بطاقة رقم قومى الحق فى الاقتراع فى الانتخابات العامه والاستفتاءات ,شريطة تقدمه بطلب للقنصليه التابع لها او اللجنة العليا للانتخابات . كما تضمن الزام اللجنة العليا للانتخابات باعداد كشوفا الكترونية تعرض من خلال موقعها الرسمى ,تثبت فيه المسجلين للتصويت خارج مصر ..والموطن الانتخابى لكلا منهم . وتنشأ اللجنة العليا للانتخابات المقار الانتخابيه الخاصه بالناخبين فى الخارج ..وتعين مقارها ..ودوائر اختصاصها .على ان تشكل كل لجنة فرعية من عدد من اعضاء السلك الدبلوماسى باشراف قضائى كامل .ويعين امين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجيه .على ان تبدأ عملية الاقتراع بالخارج قبل موعد الاقتراع فى مصر .ويجوز التصويت بالبريد الالكترونى على النحو الذى يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات . ويتم الفرز وفقا لاحكام المادة 34 مكرر من هذا القانون .