بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، اليوم في مناقشة اقتراح بمشروع قانون بتعديل قانوني مجلس النواب رقم 38 لسنة 1972 وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956. وأوضح محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعيه بالشورى، في بداية الاجتماع، إنه تطبيقًا للرقابة السابقة على القانون فإنه سيتم عرض هذا التعديل على المحكمة الدستورية بمجرد إقراره. تضمنت التعديلات، إجراء تعديل لتقسيم الدوائر الانتخابية بحيث تقسم جمهورية مصر العربية إلى 48 دائرة، وتخصص بالانتخاب بنظام القوائم، و91 دائرة للانتخاب بالنظام الفردي، على أن ينتخب لكل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين. كما تضمنت التعديلات التي قدمتها اللجنة، للخروج من المأزق الذي وضع فيه قانون الانتخابات البرلمانية، بعد إعادته مرة أخرى من المحكمة الدستورية تعديلا جوهريًا، على المادة الخامسة الخاصة بأداء الخدمة العسكرية، ونص التعديل على اشتراط في من يترشح لعضوية البرلمان أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها أو استثني منها، طبقًا للقانون مالم يكون استثنائه بناء على حكم قضائي بات ينطوي على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة. وتضمن الاقتراح بمشروع القانون، إجراء تعديل في نص المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية ليسمح لكل مصري مقيم في الخارج ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية، وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي، الحق في الاقتراع في الانتخابات العامة والاستفتاءات، شريطة تقدمه بطلب للقنصلية التابع لها أو اللجنة العليا للانتخابات. كما تضمن إلزام اللجنة العليا للانتخابات بإعداد كشوف الكترونية، تعرض من خلال موقعها الرسمي، تثبت فيه المسجلين للتصويت خارج مصر، والموطن الانتخابي لكل منهم. وتنشئ اللجنة العليا للانتخابات، المقار الانتخابية الخاصة بالناخبين في الخارج، وتعيين مقارها، ودوائر اختصاصها، على أن تشكل كل لجنة فرعية من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بإشراف قضائي كامل، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، على أن تبدأ عملية الاقتراع بالخارج قبل موعد الاقتراع في مصر، ويجوز التصويت بالبريد الالكتروني على النحو الذي يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات، كمت يتم الفرز وفقا لأحكام المادة 34 مكرر من هذا القانون.