مقارنة مرعبة بين جيشي الهند وباكستان ودراسة: 100 مليون يموتون على الفور حال استخدام النووي    أيهما أقوى عسكريا؟.. مقارنة بين جيشي الهند وباكستان    معلق مباراة باريس سان جيرمان وارسنال في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    تصعيد خطير بين الهند وباكستان... خبراء ل "الفجر": تحذيرات من مواجهة نووية ونداءات لتحرك دولي عاجل    ردود الفعل العالمية على اندلاع الحرب بين الهند وباكستان    22 شهيدا و52 مصابًا جراء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة أبو هميسة بمخيم البريج وسط غزة    يشبه قانون التصالح في مخالفات البناء.. برلماني يقدم مقترحًا لحل أزمة الإيجار القديم    موعد مباراة تونس والمغرب في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة    مباراة برشلونة وإنتر تدخل التاريخ.. ورافينيا يعادل رونالدو    تحرير 30 محضرًا في حملة تموينية على محطات الوقود ومستودعات الغاز بدمياط    كندة علوش تروي تجربتها مع السرطان وتوجه نصائح مؤثرة للسيدات    طارق يحيى ينتقد تصرفات زيزو ويصفها ب "السقطة الكبرى".. ويهاجم اتحاد الكرة بسبب التخبط في إدارة المباريات    الدولار ب50.6 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 7-5-2025    فيديو خطف طفل داخل «توك توك» يشعل السوشيال ميديا    تحرير 71 محضرا للمتقاعسين عن سداد واستكمال إجراءات التقنين بالوادي الجديد    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    التلفزيون الباكستاني: القوات الجوية أسقطت مقاتلتين هنديتين    وزير الدفاع الباكستاني: الهند استهدفت مواقع مدنية وليست معسكرات للمسلحين    الهند: شن هجمات جوية ضد مسلحين داخل باكستان    شريف عامر: الإفراج عن طلاب مصريين محتجزين بقرغيزستان    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع ببداية تعاملات الأربعاء 7 مايو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    "اصطفاف معدات مياه الفيوم" ضمن التدريب العملي «صقر 149» لمجابهة الأزمات.. صور    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    سيد عبد الحفيظ يتوقع قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة.. ورد مثير من أحمد سليمان    د.حماد عبدالله يكتب: أهمية الطرق الموازية وخطورتها أيضًا!!    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    حبس المتهمين بخطف شخص بالزاوية الحمراء    السيطرة على حريق توك توك أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة    قرار هام في واقعة التعدي على نجل حسام عاشور    ضبط المتهمين بالنصب على ذو الهمم منتحلين صفة خدمة العملاء    ارتفاع مستمر في الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة بالمحافظات من الأربعاء إلى الاثنين    موعد إجازة نصف العام الدراسي القادم 24 يناير 2026 ومدتها أسبوعان.. تفاصيل خطة التعليم الجديدة    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    مهرجان المركز الكاثوليكي.. الواقع حاضر وكذلك السينما    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    3 أبراج «أعصابهم حديد».. هادئون جدًا يتصرفون كالقادة ويتحملون الضغوط كالجبال    بدون مكياج.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور (صور)    نشرة التوك شو| الرقابة المالية تحذر من "مستريح الذهب".. والحكومة تعد بمراعاة الجميع في قانون الإيجار القديم    كندة علوش: الأمومة جعلتني نسخة جديدة.. وتعلمت الصبر والنظر للحياة بعين مختلفة    معادلا رونالدو.. رافينيا يحقق رقما قياسيا تاريخيا في دوري أبطال أوروبا    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    مكسب مالي غير متوقع لكن احترس.. حظ برج الدلو اليوم 7 مايو    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد أول تطبيق «عملى» للرقابة السابقة: درس «دستورى» لمجلس الشورى
نشر في أكتوبر يوم 24 - 02 - 2013

رغم أن مجلس الشورى استجاب مؤخرا إلى القرارات التى انتهت إليها المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى بوجود «عوار دستورى» فى مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانونى مجلس النواب، وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية- والمعروف بقانون الانتخابات- والذى سيجرى على أساس تعديهما انتخابات مجلس النواب القادم.. إلا أننا نقول إن ذلك يعتبر أول تطبيق عملى لنظام الرقابة السابقة لمشروعات القوانين التى تصدرها السلطة التشريعية الممثلة حاليا فى مجلس الشورى حتى انتخاب مجلس النواب الجديد طبقا لنص المادة 177 من الدستور.
وأن المحكمة الدستورية لقنت مجلس الشورى درسا دستوريا فى إصدار التشريعات وأنها يجب أن تأخذ حقها من الدراسة والبحث بعيدا عن تسلط الأغلبية.. وهو ما حذر منه بعض القانونيين فى الشورى أثناء المناقشات.
فالمادة 177 اشترطت أن رئيس الجمهورية أو مجلس النواب يقومان بعرض مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور أم لا.
وقد أشارت المحكمة الدستورية إلى وجود عشر ملاحظات مهمة على مشروع القانون منها خمس ملاحظات مخالفة تماما لأحكام الدستور والخمس الأخرى يتم تعديلهما طبقا لتفسيرات المحكمة الدستورية.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى قد أعدت مسودة التعديلات ورأسها د. أحمد فهمى، وقد وافق المجلس عليها وأكدت أنه يقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات على الأقل وتكون سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب.
وكانت المحكمة قد اعتبرت أن النص السابق يخالف نص المادة 229 من الدستور.
وحول شروط الترشح وعدد مقاعد مجلس النواب وإسقاط العضوية عن النائب الذى يغير صفته التى ترشح عليها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتماءه الحزبى أو تخلى عنه، وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا وكانت الأغلبية فى مجلس الشورى قد رفضت إسقاط عضويته على لسان زعيمها د. عصام العريان.. فالنص الجديد وافق على إسقاط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتماءه الحزبى عنه وأصبح مستقلا أو صار المستقيل حزبيا.
تعديل الدوائر
كما نصت المادة على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردى ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.
وقد تم تعديل وتقسيم الدوائر الانتخابية لبعض المحافظات بما يراعى التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات.
وكانت المحكمة الدستورية قد أشارت فى حكمها السابق إلى أن تقسيم الدوائر يجب أن ينضبط بحيث يتناسب مع عدد السكان فى كل دائرة من الدوائر التى تقسم إليها البلاد بمراعاة التجاور الجغرافى، كما يجب ألا تُرسم الدوائر بطريقة تعسفية ودون مراعاة للصالح العام، وأن عدالة تمثيل المحافظات تقتضى أن تمثل كل محافظات الدولة فى مجلس النواب بصرف النظر عن عدد سكانها.
وقد ضربت المحكمة الدستورية مثلا بمحافظة دمياط التى يبلغ عدد سكانها 1.254 مليون خصص لها ثمانية مقاعد للقائمة وأربعة للفردى (12 مقاعدا) فى حين أن محافظة أسوان التى يبلغ عدد سكانها 1.340 مليون نسمة خصص لها أربعة مقاعد للقائمة واثنان للفردى (6 مقاعد).
وهذه الملاحظة كشفت عنها المناقشات السابقة ولكن حزب الأغلبية رفض هذه الملاحظات.
حقوق المستقلين
كما نص مشروع القانون بعد التعديلات عليه بأنه يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم.
وفى جميع الأحوال يتعين إثبات اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة.
وهذا النص كما قالت المحكمة إنه يتعلق بحق الناخب الذى يجب أن يقف على حقيقة المرشح عند الادلاء بصوته لاختيار من هو أحق به والذى كفلته المادة (55) من الدستور.
أداء الخدمة العسكرية
كما استجاب مشروع القانون بعد تعديلاته لما طالبت به المحكمة الدستورية العليا للشروط الواجب توافرها فى المرشح لعضوية مجلس النواب حتى يتفق مع أحكام الدستور فنص على:
أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائى بات ينطوى على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون.
أما بالنسبة للطعون فقد أشارت التعديلات الجديدة إلى أن يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال 7 أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح للمرشح أو الحزب ممثل القائمة وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال 7 أيام على الأكثر.
وحول مادة العزل السياسى لقيادات الحزب الوطنى نص مشروع القانون بعد تعديلها على (ألا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بأمانته العامة أو مكتبه السياسى أو بلجنة السياسات فى الخامس والعشرين من يناير 2011 أو كان عضوا بمجلسى الشعب والشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة ولا يسرى هذا الشرط إلا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
وكان النص السابق الذى اعترضت عليه المحكمة الدستورية العليا يخالف نص المادة 232 من الدستور الذى اشترط لمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية كونه عضوا بمجلسى الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة، ومن ثم فإن النص على كونه عضوا فى أى من الفصلين التشريعيين يخالف نص المادة 232 من الدستور التى اشترطت كونه عضوا فى الفصلين التشريعيين معا.
وحول عمل اللجان الفرعية فى العملية الانتخابية التشريعية واعتراض المحكمة الدستورية على أن تقوم اللجنة الفرعية بإعلان النتيجة، وكذلك اللجان العامة، فقد قالت المحكمة إنه إعلان لحصر عددى مبدئى للأصوات التى حصل عليها كل مرشح فى هذه اللجان لا ينبئ عن فوز مرشح وخسارة آخر، كما طلبت المحكمة تحديد مصطلح منظمات المجتمع المدنى الذين يحضرون عمليات الفرز لأنه ليس له مدلول محدد وواضح وأن الأمر يقتضى وضع معيار محدد ودقيق لهذه المنظمات حتى لا يسمح بحضور بعض هذه المنظمات غير المرخص لها وفقا للقانون ووضع حد أقصى لعدد من يمثلون هذه المنظمات فى كل لجنة حتى لا تؤدى كثرة العدد إلى تعطيل عمل هذه اللجان.
ولهذا فقد نصت المادة الجديدة فى مشروع القانون بعد تعديلها على:
تقوم اللجان الفرعية بكافة أعمال الفرز وإعلان الحصر العددى لأصوات الناخبين باللجنة، وكذلك الأصوات الصحيحة والباطلة وكذا الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة بحضور مندوبى المرشحين الفرديين والقوائم ويسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز إلى مندوب الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص، وتسلم صورة رسمية منها لكل من يطلبها من المرشحين كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بلصق صورة من نتيجة الفرز على باب اللجنة الفرعية ويثبت ذلك بالمحضر، وعلى رئيس اللجنة العامة الإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح وكل قائمة، ويسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى الذين يحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخاب وعملية الفرز والإعلان.
***
وحول سير العملية الانتخابية داخل اللجان ولضمان عدم تكرار الإدلاء بالصوت الانتخابى أو الاستفتاء فى يومين متتاليين فقد أشارت المادة فى مشروع القانون الجديد بعد مراعاة ملاحظات المحكمة الدستورية بالنص:
على رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء، ويجوز لرئيس اللجنة الفرعية أن يستعيض بتوقيعه عن خاتم اللجنة فى حالة طمسه وينتحى الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب، ويوقع قرين اسمه فى كشف واحد لحضور الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، وتضع اللجنة العليا للانتخابات الضمانات والوسائل التى تكفل تكرار التصويت.
وحول مشاركة المصريين المقيمين فى الخارج للاقتراع فى انتخابات مجلس النواب القادمة فقد طالبت المحكمة الدستورية بضرورة أن تكون هذه المشاركة تحت إشراف قضائى كامل خاصة عمليتى الاقتراع والفرز طبقًا لنص المادة 210 من الدستور.
وأشارت المحكمة الدستورية إلى أن الدستور استحدث فى ديسمبر 2012 نظامًا جديدًا للإشراف على الانتخابات العامة والاستفتاء بها إلى المفوضية الوطنية للانتخابات فى المادة 208 وبين تشكيلها فى المادة 209 منه وفى المادة 210.
وقد راعت المادة فى مشروع القانون الجديد الذى ناقشه الشورى مؤخرًا هذه الملاحظات التى أشارت إليها المحكمة الدستورية فى قرارها الأخير والنص الجديد يقول:
لكل مصرى مقيم فى الخارج يحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومى الحق فى الاقتراع فى الانتخابات العامة والاستفتاءات، ويجب على كل مصرى مقيم بالخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويرغب فى ممارسة حق الاقتراع إبداء رغبته فى ذلك بطلب يقدم لدى قنصلية جمهورية مصر العربية فى الدول التى يقيم بها أو اللجنة العليا للانتخابات سواء باليد أو بالبريد الالكترونى، وعلى أن يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل إقامته بالدولة وموطنه الانتخابى، وهو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومى، ويثبت السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية أو قنصلية تاريخ تقديمه، وتعد كل بعثة أو قنصلية كشفا يعرض فى مكان ظاهر مثبت به المسجلين بها والموطن الانتخابى لكل منهم، وتنشأ مقار انتخابية فى دوائر اختصاص البعثة الدبلوماسية والقنصلية وتعيين مقارها وينشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد الناخبين بكل منها على 1000 ناخب وتشكل لجنة عامة بمقر كل بعثة من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسى أو القنصلى بإشراف قضائى كامل ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع فى مصر ويجوز التصويت بالبريد على النحو الذى يصدر به قرار اللجنة العليا للانتخابات، وعلى أن تتم إجراءات الفرز وفقا لحكم المادة 34 من هذا القانون.
***
كانت هذه النصوص التى تم الاتفاق عليها فى تعديلات الشورى لقانون الانتخاب بعد أن وضع الأعضاء فى اعتبارهم ملاحظات المحكمة الدستورية فى قرارها الأخير وما انتهت إليه بعد إعمال رقابتها القضائية السابقة نفاذًا لما يقضى به نص المادة 177 من الدستور وبعد أن أودعت هيئة المفوضية تقريرًا برأيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.