«التضامن» و«ويل سبرنج» تنظمان يومًا ترفيهيًا وتوعويًا لفتيات مؤسسة العجوزة    بعد آخر زيادة.. سعر الدولار اليوم الخميس 24 يوليو 2025 مقابل الجنيه المصري    إقبال على العنب والموز.. ارتفاع أسعار الفاكهة بالمنوفية اليوم الخميس 24 يوليو 2025    المشاط: المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها على دفع جهود التنمية    انخفاض درجات الحرارة في كفر الشيخ.. والعظمى تسجل 37 درجة مئوية اليوم    بالفيديو.. أستاذ تاريخ يوضح أسرار ثورة يوليو 1952    تعليم الغربية: لا إجبار في اختيار نظام الثانوية العامة والبكالوريا اختيارية    "الجبهة الوطنية" يعقد أول لقاء جماهيري بالإسماعيلية لدعم مرشحته داليا سعد    وزير الخارجية: الحكومة حريصة على تقديم الدعم والرعاية لأبناء الوطن بالخارج    استقرار أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 24 يوليو 2025    وزير الري يبحث حالة المنظومة المائية وموقف المرحلة الثانية من تطهيرات الترع    رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع 3 عقود صناعية جديدة مع شركات صينية    «يوتيوب» يحقق ارتفاعًا في إيرادات الإعلانات لتصل إلى 10 مليارات دولار    صحة غزة: دخول شاحنات أدوية من منظمة الصحة العالمية لمستشفيات القطاع    إعلام إسرائيلي: وحدات خاصة تشارك بالبحث عن منفذ عملية الدهس في كفار يونا    على خطى اليابان.. الاتحاد الأوروبي يقترب من صفقة تجارية مع الولايات المتحدة    إصابة 9 جنود إسرائيليين في عملية دهس.. مروحيات ووحدات خاصة لضبط منفذ العملية (صور)    راشفورد يكشف الفرق بين برشلونة ومانشستر يونايتد    مصطفى شلبي يعلن نهاية مشواره مع الزمالك ويوجه رسالة للجماهير    فتح باب التقديم الإلكتروني للمدن الجامعية بأسيوط    غرامات وسحب تراخيص لمخالفي تركيب الملصق الإلكتروني    غدا.. تامر حسني والشامي يشعلان ثاني حفلات مهرجان العلمين    حسين فهمي ضيف شرف الدورة الثانية من جوائز الباندا الذهبية    حملة «100 يوم صحة» تقدم 12 مليون و821 ألف خدمة طبية مجانية خلال 8 أيام    من اكتئاب الشتاء إلى حرارة الصيف.. ما السر في تفضيل بعض الأشخاص لفصل عن الآخر؟    مندوب فلسطين: تصويت الكنيست الإسرائيلي للسيادة على الضفة الغربية انتهاك للقانون الدولي    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 24 يوليو 2025    «زي النهاردة».. محمد سعيد باشا الذي «كان يحب المصريين ويكره الأتراك والشراكسة» حاكمًا على مصر 24 يوليو 1854    لطلاب البكالوريا 2025.. تعرف علي كليات مسار الآداب والفنون    إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة بطريق "الإسماعيلية- العاشر من رمضان"    «صفقة قادمة».. شوبير يشوّق جماهير الأهلي حول المهاجم الجديد    «تحسه واحد تاني».. خالد الغندور يهاجم زيزو بعد التصرف الأخير    قصف إسرائيل ومطار «بن جوريون» خارج الخدمة مؤقتًا    أحد الزملاء يخفي معلومات مهمة عنك.. حظ برج الدلو اليوم 24 يوليو    مدنية الأحكام وتفاعلها مجتمعيًّا وسياسيًّا    إصابة 4 عمال إثر سقوط مظلة بموقف نجع حمادي في قنا.. وتوجيه عاجل من المحافظ- صور    أرخص الجامعات الأهلية في مصر 2026.. المصروفات الكاملة وطرق التقديم (القائمة المعتمدة)    موت بإرادة الأب.. النيابة تأمر بدفن جثة ضحية شبرا الخيمة    نهاية سعيدة لمسلسل "فات الميعاد".. تفاصيل الحلقة الأخيرة    علي أبو جريشة: عصر ابن النادي انتهى    تايلاند تعلن إغلاق المعابر الحدودية مع كمبوديا وتستدعي سفيرها مع تصاعد التوترات    روسيا: تعليق عمل مطار سوتشي 4 ساعات بسبب هجمات أوكرانية    إخماد حريق في محطة وقود بالساحلي غرب الإسكندرية| صور    مخرج «اليد السوداء»: نقدم حكاية عن المقاومة المصرية ضد الاحتلال    أحمد نبيل فنان البانتومايم: اعتزلت عندما شعرت بأن لا مكان حقيقى لفنى    حسام موافي لطلاب الثانوية: الطب ليست كلية القمة فقط    بمستشفى سوهاج العام.. جراحة دقيقة لطفلة مصابة بكسر انفجاري بالعمود الفقري    سيف جعفر: فيريرا يتعامل معنا بشكل مثالي.. والصفقات الجديدة إضافة قوية    تصرف مفاجئ من وسام أبوعلي تجاه جماهير الأهلي.. الشعار والاسم حاضران    شوبير يكشف حقيقة اهتمام الأهلي بضم أحمد فتوح    لو مجموعك أقل من 90%.. قائمة الكليات المتاحة ب تنسيق الثانوية العامة 2025    5 معلومات عن المايسترو الراحل سامي نصير    اليوم، تعديلات جديدة في مواعيد تشغيل القطار الكهربائي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    أعراض برد الصيف وأسبابه ومخاطره وطرق الوقاية منه    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشوري في حيرة .. بين العزل السياسي للمعتقلين إداريا وعصمة مجلس النواب من الحل
التزام گامل بملاحظات الدستورية .. وتعديل بند الاستثناء من أداء الخدمة العسگرية الحكومة تحذر : الحفاظ علي المجلس خير من رفع الظلم عن المعتقلين

خلافات كبيرة داخل مجلس الشورى امس بين النواب والحكومة على احقية المعتقلين للترشح لمجلس النواب ما بين الرغبة في رفع الظلم عن قطاع عريض من المواطنين يتعرضون للعزل السياسي بناء علي قرارات الاعتقال الإدارية .. والرغبة في الالتزام بكل ملاحظات المحكمة الدستورية العليا علي قانون انتخابات مجلس النواب .. جرت مناقشات مجلس الشوري امس قي جلسته الاستثنائية لاقرار ملاحظات المحكمة الدستورية العليا علي قانون انتخاب مجلس النواب .
الحيرة في الامر استمرت طويلا فكل كلمات رئيس المجلس ومقرر اللجنة تؤكد التزامهم بكل كلمة وحرف جاء في كتاب المحكمة الدستورية الي المجلس ولكن محاولات صبحي صالح استهدفت عدم عزل هذا القطاع العريض الا اذا صدر ضده حكم قضائي نهائي ينطوي علي إضراره بمصلحة البلاد وهو ما سانده فيه د. جمال جبريل الفقيه الدستوري وعارضتهم فيها الحكومة بكل قوة مستندة علي اننا امام حقيقتين.. ترجيح بين مصلحتين او رفض لظلم بين فئتين و اما نرفع الظلم عن اخواننا الذين تم اعتقالهم عنوة واما نحفظ كفالة العصمة للمجلس القادم وفي رايي هذه هي المصلحة الراجحة لانه اذا حدث تعارض بين المرجوح والراجح فعلينا اختيار الراجح وقد رأت المنصة الانتظار وعدم الموافقة جملة علي التقرير الا بعد مناقشة الجزء الثاني منه الخاص بتقسيم الدوائر .
وترك د. احمد فهمي المنصة وأدار الجلسة وكيل المجلس مصطفي حمودة وخرج من القاعة ايضا د. عصام العريان وبعض نواب الحرية والعدالة وافاد بعض النواب انهم يتشاورون بشأن الامر لخطورته لا سيما بعد تحذير الحكومة وتخوفها من تعرض المجلس المقبل للطعن بعدم دستوريته.
في بداية الجلسة وجه د. احمد فهمي رئيس مجلس الشوري الشكر للمحكمة الدستورية العليا علي سرعة إنجازها لرقابتها السابقة لتعديلات قانون انتخابات مجلس الشعب وما تضمنه تقرير المحكمة من قرارات حول القانون وقال فهمي انه لن يتم اجراء اي مناقشات او طرح المواد للتصويت وذلك علي اساس ان ما صدر من المحكمة الدستورية هو حكم قضائي
وأكد رئيس مجلس الشوري انه وفقا لذلك فانه بعد تلاوة تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس بشأن تقريرها الذي اعدته وفقا لمقتضي قرار المحكمة الدستورية فلن يكون هناك اي تصويت او مناقشات علي تعديل المواد حيث إن قرار المحكمة بمثابة حكم ولا نقاش او تصويت في الحكم الا فيما يخص اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية فمن الممكن فتح باب النقاش فيه.
وقال صبحي صالح مقرر اللجنة التشريعية انه بعد المناقشات والمداولات من خلال الاجتماعات انتهت اللجنة الي ضرورة الالتزام التام والدقيق لما ورد بقرار المحكمة شكلا ومضمونا ونصا ودلالة إعلاء لاحكام الدستور واحتراما لاحكام وقرارات القضاء لا سيما المحكمة الدستورية العليا ومن ثم اعادت اللجنة صياغة المواد التي قررت المحكمة تعارض نصوصها مع أحكام الدستور التزاما بما قررته المحكمة في اسبابها .
واضاف ان اللجنة انتهجت ايضا ذات النهج في كل ما اثارته المحكمة من تفسيرات بالنسبة لتقسيم الدوائر التزاما بما وجهت اليه المحكمة فقد خصصت اللجنة اجتماعا خاصا للنظر في الدوائر التي اثيرت حولها ملاحظات بحضور ممثلي الحكومة و استصحابا لقاعدة البيانات المعمول بها قانونا لمراجعة تلك الدوائر علي اسس علمية فضلا عن الضوابط الدستورية..وطلب المستشار عمر الشريف تعديل كلمة اثبات من الفقرة السادسة وتنص وفقا لتعديل الدستورية يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لاحزاب او تجمع بينهم وفي جميع الاحوال يتعين إثبات اسم الحزب او صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة .. ورفض د. احمد فهمي و د. عصام العريان وصبحي صالح اي تعديل حتي لو كان حرفيا وطلبوا الابقاء علي الكلمة الواردة من الدستورية .. وشهدت الجلسة خلافا بين الحكومة و المجلس حول التعديل الذي طلبته المحكمة الدستورية علي شرط اداء الخدمة العسكرية كشرط يجب توافره في المرشح لعضوية البرلمان ففي الوقت الذي دعت فيه الحكومة علي لسان ممثل وزارة العدل المستشار عمر الشريف الي الالتزام بتقرير الدستورية والذي ينص علي حذف الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية حيث يتضمن نص المادة 6 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 721 لسنة 0891 بعض الفئات المستثناة لاعتبارات الصالح العام او امن الدولة وهو ما لا يجوز له الترشح في المجالس النيابية..فيما دعت اللجنة التشريعية في تقريرها الي ان يكون قد ادي الخدمة العسكرية الالزامية او اعفي من ادائها او استثني منها ما لم يكن استثناؤه بناء علي حكم قضائي بات ينطوي علي الاضرار بالمصلحة العامة او المساس بأمن الدولة طبقا للقانون.. واوضح النائب صبحي صالح ان المادة 5 فقرة 5 تنص علي أن يكون قد ادي الخدمة العسكرية الالزامية او اعفي من أدائها او استثني منها ما لم يكن استثناؤه بناء علي حكم قضائي بات ينطوي علي الاضرار بالمصلحة العامة او المساس بأمن الدولة طبقا للقانون.
واشار د. عمر سالم الي ان الشوري يعطي مثلا رائع لاحترام احكام القضاء.. واوضح انه بالنسبة للمادة اننا امام حقيقتين ترجيح بين مصلحتين رفض لظلم بين فئتين واما نرفع الظلم عن اخواننا واما نحفظ كفالة العصمة للمجلس القادم وفي رايي هذه هي المصلحة الراجحة لانه اذا حدث تعارض بين المرجوح والراجح فعلينا اختيار الراجح .
واكد المستشار عمر الشريف ان جميع الاستثناءات بنيت علي ان كل من تم استثناؤهم كانوا غير جديرين باداء الخدمة العسكرية ..وهنا حاول نواب حزب البناء والتنمية التأكيد علي أنه ولاخلاف بين مجلس الشوري باكمله والحكومة والمحكمة الدستورية علي حماية المصلحة العامة.
واشار الي ان الاعتقال اجراء إداري لحفظ الامن و يتم التظلم منه بعد 03 يوما وهذا وفقا لقانون الطوارئ .. وبعدها اذا تم التحقيق معه وحبس احتياطيا وتمت محاكمته و حصل علي حكم بالبراءة فلماذا إذا نترك اثار الاعتقال ويتم عزله سياسيا.
"النصوص بعد التعديل"
وجاءت نصوص التعديلات كما وردت في التقرير الذي تم توزيعه علي اعضاء المجلس وسيناقش بشكل نهائي كالاتي :
المادة الثانية :
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة 01 سنوات علي الاقل سابقة ترشحه لعضوية مجلس النواب ، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدي الغير مقابل أجر او مرتب.
المادة الثالثة :الفقرة الاولي
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الاخر بالنظام الفردي ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وان يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها وتسقط العضوية اذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل او الفلاح او إذا غير انتماءه الحزبي او تخلي عنه واصبح مستقلا او صار المستقل حزبيا
الفقرة الرابعة
ويحدد نطاق ومكونات كل منهما طبقا للجداول المرفقة.
الفقرة السادسة
يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لاحزاب او تجمع بينهم وفي جميع الاحوال يتعين اثبات اسم الحزب او صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة
المادة الخامسة :
1 أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
2 تأن يكون قد ادي الخدمة العسكرية الالزامية او اعفي من أدائها او استثني منها ما لم يكن استثناؤه بناء علي حكم قضائي بات ينطوي علي الاضرار بالمصلحة العامة او المساس بأمن الدولة طبقا للقانون.
المادة التاسعة مكررا
الفقرة الاولي :
يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الاداري خلال 7 ايام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح او الحزب ممثل القائمة وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال 7 ايام علي الاكثر .
المادة الخامسة : بند 7
الا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بأمانته العامة او مكتبه السياسي او بلجنة السياسيات في الخامس والعشرين من يناير 1102 او كان عضوا بمجلسي الشعب او الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة ولا يسري هذا الشرط الا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .
المادة 81 مكررا
تقوم اللجان الفرعية بكافة اعمال الفرز واعلان الحصر العددي لاصوات الناخبين باللجنة وكذلك الاصوات الصحيحة و الباطلة وكذا الأصوات التي حصل عليها كل مرشح او قائمة بحضور مندوبي المرشحين الفرديين والقوائم ويسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز الي مندوب وزارة الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص وتسلم صورة رسمية منها لكل من يطلبها من المرشحين كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بلصق صورة من نتيجة الفرز علي باب اللجنة الفرعية ويثبت ذلك بالمحضر .. وعلي رئيس اللجنة العامة الاعلان عن عدد الاصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وكل قائمة ، ويسمح بحضور مندوبي وسائل الاعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز والاعلان .
المادة 92 الفقرة الثانية
علي رئيس اللجنة ان يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة علي ظهرها خاتم اللجنة وتاريخ الانتخاب او الاستفتاء ويجوز لرئيس اللجنة الفرعية ان يستعيض بتوقيعه عن خاتم اللجنة في حالة طمسه وينتحي الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لابداء الراي في قاعة الانتخاب ذاتها وبعد ان يثبت رايه علي البطاقة يعيدها مطوية الي الرئيس ليضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ويوقع قرين اسمه في كشف واحد لحضور الناخبين بخطه او ببصمة إبهامه وتضع اللجنة العليا للانتخابات الضمانات والوسائل التي تكفل عدم تكرار التصويت
المادة 3 مكرر "ل"
لكل مصري مقيم في الخارج يحمل بطاقة رقم قومي او جواز سفر ساري الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي الحق في الاقتراع في الانتخابات العامة والاستفتاءات ، ويجب علي كل مصري مقيم بالخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويرغب في ممارسة حق الاقتراع إبداء رغبته في ذلك بطلب يقدم لدي قنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم بها او اللجنة العليا للانتخابات سواء باليد او البريد الاليكتروني وعلي ان يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل اقامته بالدولة وموطنه الانتخابي وهو محل اقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي ويثبت السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية او قنصلية تاريخ تقديمه ، وتعد كل بعثة او قنصلية كشفا يعرض في مكان ظاهر مثبت به المسجلون بها والموطن الانتخابي لكل منهم ، وتنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثة الدبلوماسية والقنصلية وتعيين مقارها وينشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد الناخبين بكل منها علي 0001 ناخب وتشكل لجنة عامه بمقر كل بعثة من عدد من اعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي بإشراف قضائي كامل ويعين امين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.. وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعدد المحدد للاقتراع في مصر ويجوز التصويت بالبريد علي النحو الذي يصدر بهه قرار اللجنة العليا للانتخابات ، وعلي أن تتم اجراءات الفرز وفقا لحكم المادة 43 من هذا القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.