تراجع محدود للأسهم الأمريكية في ختام التعاملات بعد تقليص خسائرها المكبرة    وزارة الدفاع الكويتية: رصد وتدمير عدد من الأهداف داخل المجال الجوي    الجيش السوري ينشر قواته على الحدود مع لبنان والعراق    النائب العام يشارك موظفي السكرتارية وطاقم حراسته مأدبة إفطار رمضان    وزير العدل يستقبل رئيس وأعضاء نادي قضاة جنوب سيناء    سعيد عبد الحافظ.. من العمل الميداني إلى عضوية «القومي لحقوق الإنسان»    قطر تعلن القبض على خليتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني    الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجة واسعة من الضربات داخل إيران    أول تعليق من ترامب حول انسحاب منتخب إيران من كأس العالم 2026    وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 9 مسيرات مفخخة فور دخولها أجواء المملكة    تسمم أسرة بالغاز داخل منزلهم بعزبة المصاص في المنيا    كشف ملابسات تعدي قائد سيارة عليها شعار مجلس النواب على آخر وإحداث تلفيات بسيارته    شبورة ورياح وأمطار على هذه المناطق، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء    بيتر ميمي عن "صحاب الأرض": مفيش غير مصر تقدر تعمل مسلسل زي ده    «مفتاح العودة».. «صحاب الأرض» يغلق حكايته بوثائقي عن رحلة نجاة أطفال غزة للعلاج في مصر    لسحور فاخر، طريقة عمل البيض بالبسطرمة والمشروم    السعودية: سنتّخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمننا وحماية أراضينا    رئيس الوزراء: نتحرك بخطط استباقية ولدينا سيناريوهات جاهزة للتعامل مع مختلف الأزمات    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهنئ الإمام الأكبر بعد فوز طلاب الأزهر بجائزة دبي للقرآن    رئيس الوزراء: نقل 40 شركة مملوكة للدولة إلى الصندوق السيادي لتعظيم العائد وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص    الحكومة تتابع مع صندوق النقد المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتؤكد المضي في الإصلاحات الضريبية    بين الانقسام والهروب.. الدولة تقترب من «رأس الأفعى»    الأزهر يحصد الذهب والفضة عالميًا في جائزة دبي للقرآن الكريم    ترامب يأمر بتأمين ناقلات النفط ويطرح مرافقتها في هرمز    الصحة: لا مبرر لإعادة الكشف على ذوي الإعاقة المستدامة مع التحول الرقمي    ارتفاع كبير في سقف الرواتب ببرشلونة.. وريال مدريد يحافظ على الصدارة    الزراعة: رفع سعر توريد القمح إلى 2350 جنيهًا للأردب حفّز المزارعين    "الإهمال الطبي " سياسة ممنهجة لقتل الأحرار .. استشهاد المعتقل إبراهيم هاشم بعد اعتقالٍ امتد 11 عامًا    مصادر تكشف تفاصيل تدشين تكتل برلمانى معارض بمجلس النواب    رافينيا: فخور بأداء برشلونة رغم الخسارة.. وسنركز على الدوري وأبطال أوروبا    عطل فني يضرب تطبيق فيسبوك    عطل فني يضرب موقع فيسبوك    في أول أيام مشاركتها ب ITB 2026.. جناح مصر للطيران يشهد نشاطًا مكثفًا لتعزيز السياحة الوافدة    ريمونتادا ناقصة| برشلونة يودع كأس ملك إسبانيا رغم الفوز على أتلتيكو مدريد    مريم أشرف زكي ل"اللمة تحلي": بابا وماما قالولى مشاركتى فى أولاد الراعي دور عمري    وهج الفوانيس يضفي طابعًا تراثيًا على فعاليات "رمضانية المخواة"    اليوم عمرو الليثي يتناول فضل الأم والأب في برنامج "أجمل ناس"    «اسأل روحك» الحلقة 13 تتصدر جوجل.. إنقاذ مفاجئ وتورط صادم لغزالة    الزمالك يفوز على البنك الأهلي في دوري المحترفين لكرة اليد    إيفرتون يزيد أوجاع بيرنلي ويواصل تقدمه في جدول الدوري الإنجليزي    بعد فوزها بالمركز الأول بجائزة دبي.. وزير الأوقاف: إنجاز جديد يؤكد ريادة مصر في خدمة القرآن الكريم    نجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الرابعة عشرة في المساجد الكبرى    تعرف على نتائج أمس بدورة المتحدة الرمضانية    التعادل السلبي يحسم ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا بين كومو وإنتر    قافلة طبية مجانية بقرية طوسون بالإسماعيلية تكشف على 816 مواطنًا خلال يومين    نقابة الصحفيين تنظم حفل أفطار الأسرة الصحفية.. وفرقة"الرضوان السورية تحيي الحفل.. صور    أخبار × 24 ساعة.. إعلان الحد الأدنى للأجور خلال النصف الثانى من مارس    تدريبات خاصة لبدلاء الزمالك والمستبعدين من مواجهة بيراميدز    رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد ختام فعاليات الدورة الرمضانية 2025/2026    ترامب يهدد بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا بسبب إيران    النائب العام يجتمع بموظفى وأفراد الحراسة الخاصة به فى مأدبة إفطار    خلل مفاجئ في فيس بوك يعطل التصفح ويضرب المنصة الزرقاء    أيتن عامر تكشف حقيقة ياسر جلال وتطلب الطلاق في الحلقة 14 من "كلهم بيحبوا مودي"    الصحة اللبنانية: 50 شهيدا و335 مصابا حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي    وزير الصحة: 91% من الدواء يُصنَّع محليًا ومخزون الغسيل الكلوي مؤمَّن ل6 أشهر    نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة الرابعة عشرة من رمضان في المساجد الكبرى    الذكاء الاصطناعي والعرب في زمن الحروب الرقمية    وزير الدفاع: القوات المسلحة حريصة على تطوير إمكاناتها القتالية والفنية في كافة التخصصات بما يمكنها من مجابهة المخاطر والتهديدات المحتملة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشوري في حيرة .. بين العزل السياسي للمعتقلين إداريا وعصمة مجلس النواب من الحل
التزام گامل بملاحظات الدستورية .. وتعديل بند الاستثناء من أداء الخدمة العسگرية الحكومة تحذر : الحفاظ علي المجلس خير من رفع الظلم عن المعتقلين

خلافات كبيرة داخل مجلس الشورى امس بين النواب والحكومة على احقية المعتقلين للترشح لمجلس النواب ما بين الرغبة في رفع الظلم عن قطاع عريض من المواطنين يتعرضون للعزل السياسي بناء علي قرارات الاعتقال الإدارية .. والرغبة في الالتزام بكل ملاحظات المحكمة الدستورية العليا علي قانون انتخابات مجلس النواب .. جرت مناقشات مجلس الشوري امس قي جلسته الاستثنائية لاقرار ملاحظات المحكمة الدستورية العليا علي قانون انتخاب مجلس النواب .
الحيرة في الامر استمرت طويلا فكل كلمات رئيس المجلس ومقرر اللجنة تؤكد التزامهم بكل كلمة وحرف جاء في كتاب المحكمة الدستورية الي المجلس ولكن محاولات صبحي صالح استهدفت عدم عزل هذا القطاع العريض الا اذا صدر ضده حكم قضائي نهائي ينطوي علي إضراره بمصلحة البلاد وهو ما سانده فيه د. جمال جبريل الفقيه الدستوري وعارضتهم فيها الحكومة بكل قوة مستندة علي اننا امام حقيقتين.. ترجيح بين مصلحتين او رفض لظلم بين فئتين و اما نرفع الظلم عن اخواننا الذين تم اعتقالهم عنوة واما نحفظ كفالة العصمة للمجلس القادم وفي رايي هذه هي المصلحة الراجحة لانه اذا حدث تعارض بين المرجوح والراجح فعلينا اختيار الراجح وقد رأت المنصة الانتظار وعدم الموافقة جملة علي التقرير الا بعد مناقشة الجزء الثاني منه الخاص بتقسيم الدوائر .
وترك د. احمد فهمي المنصة وأدار الجلسة وكيل المجلس مصطفي حمودة وخرج من القاعة ايضا د. عصام العريان وبعض نواب الحرية والعدالة وافاد بعض النواب انهم يتشاورون بشأن الامر لخطورته لا سيما بعد تحذير الحكومة وتخوفها من تعرض المجلس المقبل للطعن بعدم دستوريته.
في بداية الجلسة وجه د. احمد فهمي رئيس مجلس الشوري الشكر للمحكمة الدستورية العليا علي سرعة إنجازها لرقابتها السابقة لتعديلات قانون انتخابات مجلس الشعب وما تضمنه تقرير المحكمة من قرارات حول القانون وقال فهمي انه لن يتم اجراء اي مناقشات او طرح المواد للتصويت وذلك علي اساس ان ما صدر من المحكمة الدستورية هو حكم قضائي
وأكد رئيس مجلس الشوري انه وفقا لذلك فانه بعد تلاوة تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس بشأن تقريرها الذي اعدته وفقا لمقتضي قرار المحكمة الدستورية فلن يكون هناك اي تصويت او مناقشات علي تعديل المواد حيث إن قرار المحكمة بمثابة حكم ولا نقاش او تصويت في الحكم الا فيما يخص اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية فمن الممكن فتح باب النقاش فيه.
وقال صبحي صالح مقرر اللجنة التشريعية انه بعد المناقشات والمداولات من خلال الاجتماعات انتهت اللجنة الي ضرورة الالتزام التام والدقيق لما ورد بقرار المحكمة شكلا ومضمونا ونصا ودلالة إعلاء لاحكام الدستور واحتراما لاحكام وقرارات القضاء لا سيما المحكمة الدستورية العليا ومن ثم اعادت اللجنة صياغة المواد التي قررت المحكمة تعارض نصوصها مع أحكام الدستور التزاما بما قررته المحكمة في اسبابها .
واضاف ان اللجنة انتهجت ايضا ذات النهج في كل ما اثارته المحكمة من تفسيرات بالنسبة لتقسيم الدوائر التزاما بما وجهت اليه المحكمة فقد خصصت اللجنة اجتماعا خاصا للنظر في الدوائر التي اثيرت حولها ملاحظات بحضور ممثلي الحكومة و استصحابا لقاعدة البيانات المعمول بها قانونا لمراجعة تلك الدوائر علي اسس علمية فضلا عن الضوابط الدستورية..وطلب المستشار عمر الشريف تعديل كلمة اثبات من الفقرة السادسة وتنص وفقا لتعديل الدستورية يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لاحزاب او تجمع بينهم وفي جميع الاحوال يتعين إثبات اسم الحزب او صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة .. ورفض د. احمد فهمي و د. عصام العريان وصبحي صالح اي تعديل حتي لو كان حرفيا وطلبوا الابقاء علي الكلمة الواردة من الدستورية .. وشهدت الجلسة خلافا بين الحكومة و المجلس حول التعديل الذي طلبته المحكمة الدستورية علي شرط اداء الخدمة العسكرية كشرط يجب توافره في المرشح لعضوية البرلمان ففي الوقت الذي دعت فيه الحكومة علي لسان ممثل وزارة العدل المستشار عمر الشريف الي الالتزام بتقرير الدستورية والذي ينص علي حذف الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية حيث يتضمن نص المادة 6 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 721 لسنة 0891 بعض الفئات المستثناة لاعتبارات الصالح العام او امن الدولة وهو ما لا يجوز له الترشح في المجالس النيابية..فيما دعت اللجنة التشريعية في تقريرها الي ان يكون قد ادي الخدمة العسكرية الالزامية او اعفي من ادائها او استثني منها ما لم يكن استثناؤه بناء علي حكم قضائي بات ينطوي علي الاضرار بالمصلحة العامة او المساس بأمن الدولة طبقا للقانون.. واوضح النائب صبحي صالح ان المادة 5 فقرة 5 تنص علي أن يكون قد ادي الخدمة العسكرية الالزامية او اعفي من أدائها او استثني منها ما لم يكن استثناؤه بناء علي حكم قضائي بات ينطوي علي الاضرار بالمصلحة العامة او المساس بأمن الدولة طبقا للقانون.
واشار د. عمر سالم الي ان الشوري يعطي مثلا رائع لاحترام احكام القضاء.. واوضح انه بالنسبة للمادة اننا امام حقيقتين ترجيح بين مصلحتين رفض لظلم بين فئتين واما نرفع الظلم عن اخواننا واما نحفظ كفالة العصمة للمجلس القادم وفي رايي هذه هي المصلحة الراجحة لانه اذا حدث تعارض بين المرجوح والراجح فعلينا اختيار الراجح .
واكد المستشار عمر الشريف ان جميع الاستثناءات بنيت علي ان كل من تم استثناؤهم كانوا غير جديرين باداء الخدمة العسكرية ..وهنا حاول نواب حزب البناء والتنمية التأكيد علي أنه ولاخلاف بين مجلس الشوري باكمله والحكومة والمحكمة الدستورية علي حماية المصلحة العامة.
واشار الي ان الاعتقال اجراء إداري لحفظ الامن و يتم التظلم منه بعد 03 يوما وهذا وفقا لقانون الطوارئ .. وبعدها اذا تم التحقيق معه وحبس احتياطيا وتمت محاكمته و حصل علي حكم بالبراءة فلماذا إذا نترك اثار الاعتقال ويتم عزله سياسيا.
"النصوص بعد التعديل"
وجاءت نصوص التعديلات كما وردت في التقرير الذي تم توزيعه علي اعضاء المجلس وسيناقش بشكل نهائي كالاتي :
المادة الثانية :
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة 01 سنوات علي الاقل سابقة ترشحه لعضوية مجلس النواب ، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدي الغير مقابل أجر او مرتب.
المادة الثالثة :الفقرة الاولي
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الاخر بالنظام الفردي ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وان يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها وتسقط العضوية اذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل او الفلاح او إذا غير انتماءه الحزبي او تخلي عنه واصبح مستقلا او صار المستقل حزبيا
الفقرة الرابعة
ويحدد نطاق ومكونات كل منهما طبقا للجداول المرفقة.
الفقرة السادسة
يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لاحزاب او تجمع بينهم وفي جميع الاحوال يتعين اثبات اسم الحزب او صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة
المادة الخامسة :
1 أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
2 تأن يكون قد ادي الخدمة العسكرية الالزامية او اعفي من أدائها او استثني منها ما لم يكن استثناؤه بناء علي حكم قضائي بات ينطوي علي الاضرار بالمصلحة العامة او المساس بأمن الدولة طبقا للقانون.
المادة التاسعة مكررا
الفقرة الاولي :
يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الاداري خلال 7 ايام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح او الحزب ممثل القائمة وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال 7 ايام علي الاكثر .
المادة الخامسة : بند 7
الا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بأمانته العامة او مكتبه السياسي او بلجنة السياسيات في الخامس والعشرين من يناير 1102 او كان عضوا بمجلسي الشعب او الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة ولا يسري هذا الشرط الا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .
المادة 81 مكررا
تقوم اللجان الفرعية بكافة اعمال الفرز واعلان الحصر العددي لاصوات الناخبين باللجنة وكذلك الاصوات الصحيحة و الباطلة وكذا الأصوات التي حصل عليها كل مرشح او قائمة بحضور مندوبي المرشحين الفرديين والقوائم ويسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز الي مندوب وزارة الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص وتسلم صورة رسمية منها لكل من يطلبها من المرشحين كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بلصق صورة من نتيجة الفرز علي باب اللجنة الفرعية ويثبت ذلك بالمحضر .. وعلي رئيس اللجنة العامة الاعلان عن عدد الاصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وكل قائمة ، ويسمح بحضور مندوبي وسائل الاعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز والاعلان .
المادة 92 الفقرة الثانية
علي رئيس اللجنة ان يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة علي ظهرها خاتم اللجنة وتاريخ الانتخاب او الاستفتاء ويجوز لرئيس اللجنة الفرعية ان يستعيض بتوقيعه عن خاتم اللجنة في حالة طمسه وينتحي الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لابداء الراي في قاعة الانتخاب ذاتها وبعد ان يثبت رايه علي البطاقة يعيدها مطوية الي الرئيس ليضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ويوقع قرين اسمه في كشف واحد لحضور الناخبين بخطه او ببصمة إبهامه وتضع اللجنة العليا للانتخابات الضمانات والوسائل التي تكفل عدم تكرار التصويت
المادة 3 مكرر "ل"
لكل مصري مقيم في الخارج يحمل بطاقة رقم قومي او جواز سفر ساري الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي الحق في الاقتراع في الانتخابات العامة والاستفتاءات ، ويجب علي كل مصري مقيم بالخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويرغب في ممارسة حق الاقتراع إبداء رغبته في ذلك بطلب يقدم لدي قنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم بها او اللجنة العليا للانتخابات سواء باليد او البريد الاليكتروني وعلي ان يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل اقامته بالدولة وموطنه الانتخابي وهو محل اقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي ويثبت السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية او قنصلية تاريخ تقديمه ، وتعد كل بعثة او قنصلية كشفا يعرض في مكان ظاهر مثبت به المسجلون بها والموطن الانتخابي لكل منهم ، وتنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثة الدبلوماسية والقنصلية وتعيين مقارها وينشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد الناخبين بكل منها علي 0001 ناخب وتشكل لجنة عامه بمقر كل بعثة من عدد من اعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي بإشراف قضائي كامل ويعين امين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.. وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعدد المحدد للاقتراع في مصر ويجوز التصويت بالبريد علي النحو الذي يصدر بهه قرار اللجنة العليا للانتخابات ، وعلي أن تتم اجراءات الفرز وفقا لحكم المادة 43 من هذا القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.