أحمد موسى: 3 مشروعات قوانين حول الأحوال الشخصية خلصانة من أيام عمر مروان    فرص عمل جديدة برواتب تصل ل11 ألف جنيه في القطاع السياحي بشرم الشيخ    بشرة سارة.. تحويل مبنى البلازما بالقليوبية إلى مركز لعلاج الأورام    رئيس الصحة بالنواب: تعاون مستمر مع الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية    وزيرة التنمية المحلية: برنامج الصناعات الخضراء نقلة نوعية لتعزيز الصناعة المصرية    محافظ الجيزة: دعم حى الوراق بشركتى نظافة و60 عاملًا لرفع كفاءة الخدمات    جولة رئيس الوزراء اللبناني في أوروبا هدفها حشد دعم مفاوضات بلاده مع إسرائيل    تأخر الإنتر ضد كومو 1-0 في شوط إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.. فيديو    جناح الإمارات يستعرض القدرات الدفاعية في معرض خدمات الدفاع آسيا دي إس إيه 2026    تشيلسي يتأخر أمام برايتون في الشوط الأول    رئيس شباب النواب يكرم أبو ريدة وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني    بعد جدل تحكيمي.. ماتشيدا الياباني يضرب موعدا مع أهلي جدة في نهائي أبطال آسيا للنخبة    بطولة أفريقيا للطائرة، سيدات الأهلي يتأهلن إلى النهائي بعد الفوز على قرطاج التونسي    وفاة مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة اتحاد السلة المصري السابق    مصرع أب ونجله في حادث تصادم على طريق سيدي سالم – دسوق بكفر الشيخ    ضبط 3 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر في حملة بشبرا الخيمة    الأرصاد تحذر من تقلبات جوية حادة الأيام المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة (فيديو)    تأجيل وحجز للحكم.. قرارات قضائية للدائرة الأولى إرهاب في خلايا الموسكي والنزهة والقطامية    قائمة الأفلام القصيرة المختارة بمهرجان كان السينمائي ال79    رئيس الجالية المصرية بفرنسا: حالة هاني شاكر مستقرة.. واستجابة جيدة لإزالة أجهزة التنفس الصناعي    إخوتي يؤذونني فهل يجوز قطع صلة الرحم بهم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    من أتيلا إلى ترامب.. عندما يقف رجل الدين في وجه السلطة    العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية توقّع عقدا مع راية للمباني الذكية لتشغيل وادارة اهم مبانيها بالحي الحكومي    عبد الرشيد: كليات التربية تعزز الحصانة الثقافية للأجيال الرقمية في مجتمع المعرفة الذكية    محافظ الإسماعيلية يوجه بالتنسيق لربط المناهج الدراسية باحتياجات سوق العمل    محافظ السويس يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالمحافظة    وزارة «الخارجية» تكشف سبب وفاة ضياء العوضي في دبي    بعد الموافقة المبدئية.. تعرف على أهداف مشروع قانون حماية المنافسة    تحليل تكتبه داليا عماد: هل تتحول فكرة الجيش العربي الموحد من شعار مؤجل إلى ضرورة استراتيجية؟    لطيفة تنعي الفنانة الكويتية حياة الفهد بكلمات مؤثرة    إنجى كيوان تنتظر عرض «الفرنساوى».. وتقدم تجربة درامية مختلفة عبر "مشيرة فوزى"    نيرة الأحمر تنفي طلب الزمالك إقامة نهائي الكونفدرالية بدون جمهور    أسنان المنوفية: لا تسريب للغاز.. وما حدث نتيجة ضغط غير مقصود على زر إطفاء    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يشهد نهائى دورى كرة القدم الخماسي    ميناء العريش البحري بوابة لتصدير منتجات سيناء    الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران    القبض على المتهم بالتعدى على شخص ب«شومة» فى التجمع    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    جهاز «أكتوبر الجديدة» يؤكد عدم التسامح مع إشغالات ال800 فدان واستعادة الانضباط بالطرق العامة    صلاح جاهين.. الأسئلة الفلسفية بالعامية    تفاصيل انطلاق عروض مسرح المواجهة والتجوال بسيناء    تقرير أممي: 71.4 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة خلال عقد    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المعارض السنويه لكلية التربية النوعية    أمين الفتوى: الدجل والشعوذة حرام شرعا وتصديقها خطر (فيديو)    معرض وثائقي بدار الكتب يوثق بطولات الجيش المصري    ضمن فعاليات الأسبوع البيئي السادس.. جامعة الأقصر تطلق قافلة طبية شاملة بالتعاون مع «حياة كريمة»    فليك: أرغب في تجديد عقدي مع برشلونة    الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على إيران ويشدد على حماية الملاحة    الصحة: اعتماد كامل لمركز أورام كفر الشيخ وفق المعايير المعتمدة دوليا    مستشفى هليوبوليس: إنقاذ شاب من موت محقق بعد طعنة نافذة بالقلب    ختام تدريب صحفيي محافظات الشرقية والقناة وسيناء بهيئة قناة السويس    حسام داغر ناعيا حياة الفهد: رحيلها أثر فيا بشدة    لست في خصومة مع أحد وسأنحاز للحقيقة، أول تعليق من هاني حتحوت بشأن شكوى الأهلي ضده    بعد فيديو متداول.. ضبط شخص سرق أجهزة من شقة طلاب ببني سويف    وزارة «العمل»: السبت المقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    وزير «الصحة» و«فايزر» يبحثان توسيع التعاون لعلاج الأورام والهيموفيليا وتوطين اللقاحات    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشوري في حيرة .. بين العزل السياسي للمعتقلين إداريا وعصمة مجلس النواب من الحل
التزام گامل بملاحظات الدستورية .. وتعديل بند الاستثناء من أداء الخدمة العسگرية الحكومة تحذر : الحفاظ علي المجلس خير من رفع الظلم عن المعتقلين

خلافات كبيرة داخل مجلس الشورى امس بين النواب والحكومة على احقية المعتقلين للترشح لمجلس النواب ما بين الرغبة في رفع الظلم عن قطاع عريض من المواطنين يتعرضون للعزل السياسي بناء علي قرارات الاعتقال الإدارية .. والرغبة في الالتزام بكل ملاحظات المحكمة الدستورية العليا علي قانون انتخابات مجلس النواب .. جرت مناقشات مجلس الشوري امس قي جلسته الاستثنائية لاقرار ملاحظات المحكمة الدستورية العليا علي قانون انتخاب مجلس النواب .
الحيرة في الامر استمرت طويلا فكل كلمات رئيس المجلس ومقرر اللجنة تؤكد التزامهم بكل كلمة وحرف جاء في كتاب المحكمة الدستورية الي المجلس ولكن محاولات صبحي صالح استهدفت عدم عزل هذا القطاع العريض الا اذا صدر ضده حكم قضائي نهائي ينطوي علي إضراره بمصلحة البلاد وهو ما سانده فيه د. جمال جبريل الفقيه الدستوري وعارضتهم فيها الحكومة بكل قوة مستندة علي اننا امام حقيقتين.. ترجيح بين مصلحتين او رفض لظلم بين فئتين و اما نرفع الظلم عن اخواننا الذين تم اعتقالهم عنوة واما نحفظ كفالة العصمة للمجلس القادم وفي رايي هذه هي المصلحة الراجحة لانه اذا حدث تعارض بين المرجوح والراجح فعلينا اختيار الراجح وقد رأت المنصة الانتظار وعدم الموافقة جملة علي التقرير الا بعد مناقشة الجزء الثاني منه الخاص بتقسيم الدوائر .
وترك د. احمد فهمي المنصة وأدار الجلسة وكيل المجلس مصطفي حمودة وخرج من القاعة ايضا د. عصام العريان وبعض نواب الحرية والعدالة وافاد بعض النواب انهم يتشاورون بشأن الامر لخطورته لا سيما بعد تحذير الحكومة وتخوفها من تعرض المجلس المقبل للطعن بعدم دستوريته.
في بداية الجلسة وجه د. احمد فهمي رئيس مجلس الشوري الشكر للمحكمة الدستورية العليا علي سرعة إنجازها لرقابتها السابقة لتعديلات قانون انتخابات مجلس الشعب وما تضمنه تقرير المحكمة من قرارات حول القانون وقال فهمي انه لن يتم اجراء اي مناقشات او طرح المواد للتصويت وذلك علي اساس ان ما صدر من المحكمة الدستورية هو حكم قضائي
وأكد رئيس مجلس الشوري انه وفقا لذلك فانه بعد تلاوة تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس بشأن تقريرها الذي اعدته وفقا لمقتضي قرار المحكمة الدستورية فلن يكون هناك اي تصويت او مناقشات علي تعديل المواد حيث إن قرار المحكمة بمثابة حكم ولا نقاش او تصويت في الحكم الا فيما يخص اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية فمن الممكن فتح باب النقاش فيه.
وقال صبحي صالح مقرر اللجنة التشريعية انه بعد المناقشات والمداولات من خلال الاجتماعات انتهت اللجنة الي ضرورة الالتزام التام والدقيق لما ورد بقرار المحكمة شكلا ومضمونا ونصا ودلالة إعلاء لاحكام الدستور واحتراما لاحكام وقرارات القضاء لا سيما المحكمة الدستورية العليا ومن ثم اعادت اللجنة صياغة المواد التي قررت المحكمة تعارض نصوصها مع أحكام الدستور التزاما بما قررته المحكمة في اسبابها .
واضاف ان اللجنة انتهجت ايضا ذات النهج في كل ما اثارته المحكمة من تفسيرات بالنسبة لتقسيم الدوائر التزاما بما وجهت اليه المحكمة فقد خصصت اللجنة اجتماعا خاصا للنظر في الدوائر التي اثيرت حولها ملاحظات بحضور ممثلي الحكومة و استصحابا لقاعدة البيانات المعمول بها قانونا لمراجعة تلك الدوائر علي اسس علمية فضلا عن الضوابط الدستورية..وطلب المستشار عمر الشريف تعديل كلمة اثبات من الفقرة السادسة وتنص وفقا لتعديل الدستورية يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لاحزاب او تجمع بينهم وفي جميع الاحوال يتعين إثبات اسم الحزب او صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة .. ورفض د. احمد فهمي و د. عصام العريان وصبحي صالح اي تعديل حتي لو كان حرفيا وطلبوا الابقاء علي الكلمة الواردة من الدستورية .. وشهدت الجلسة خلافا بين الحكومة و المجلس حول التعديل الذي طلبته المحكمة الدستورية علي شرط اداء الخدمة العسكرية كشرط يجب توافره في المرشح لعضوية البرلمان ففي الوقت الذي دعت فيه الحكومة علي لسان ممثل وزارة العدل المستشار عمر الشريف الي الالتزام بتقرير الدستورية والذي ينص علي حذف الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية حيث يتضمن نص المادة 6 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 721 لسنة 0891 بعض الفئات المستثناة لاعتبارات الصالح العام او امن الدولة وهو ما لا يجوز له الترشح في المجالس النيابية..فيما دعت اللجنة التشريعية في تقريرها الي ان يكون قد ادي الخدمة العسكرية الالزامية او اعفي من ادائها او استثني منها ما لم يكن استثناؤه بناء علي حكم قضائي بات ينطوي علي الاضرار بالمصلحة العامة او المساس بأمن الدولة طبقا للقانون.. واوضح النائب صبحي صالح ان المادة 5 فقرة 5 تنص علي أن يكون قد ادي الخدمة العسكرية الالزامية او اعفي من أدائها او استثني منها ما لم يكن استثناؤه بناء علي حكم قضائي بات ينطوي علي الاضرار بالمصلحة العامة او المساس بأمن الدولة طبقا للقانون.
واشار د. عمر سالم الي ان الشوري يعطي مثلا رائع لاحترام احكام القضاء.. واوضح انه بالنسبة للمادة اننا امام حقيقتين ترجيح بين مصلحتين رفض لظلم بين فئتين واما نرفع الظلم عن اخواننا واما نحفظ كفالة العصمة للمجلس القادم وفي رايي هذه هي المصلحة الراجحة لانه اذا حدث تعارض بين المرجوح والراجح فعلينا اختيار الراجح .
واكد المستشار عمر الشريف ان جميع الاستثناءات بنيت علي ان كل من تم استثناؤهم كانوا غير جديرين باداء الخدمة العسكرية ..وهنا حاول نواب حزب البناء والتنمية التأكيد علي أنه ولاخلاف بين مجلس الشوري باكمله والحكومة والمحكمة الدستورية علي حماية المصلحة العامة.
واشار الي ان الاعتقال اجراء إداري لحفظ الامن و يتم التظلم منه بعد 03 يوما وهذا وفقا لقانون الطوارئ .. وبعدها اذا تم التحقيق معه وحبس احتياطيا وتمت محاكمته و حصل علي حكم بالبراءة فلماذا إذا نترك اثار الاعتقال ويتم عزله سياسيا.
"النصوص بعد التعديل"
وجاءت نصوص التعديلات كما وردت في التقرير الذي تم توزيعه علي اعضاء المجلس وسيناقش بشكل نهائي كالاتي :
المادة الثانية :
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة 01 سنوات علي الاقل سابقة ترشحه لعضوية مجلس النواب ، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدي الغير مقابل أجر او مرتب.
المادة الثالثة :الفقرة الاولي
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الاخر بالنظام الفردي ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وان يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها وتسقط العضوية اذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل او الفلاح او إذا غير انتماءه الحزبي او تخلي عنه واصبح مستقلا او صار المستقل حزبيا
الفقرة الرابعة
ويحدد نطاق ومكونات كل منهما طبقا للجداول المرفقة.
الفقرة السادسة
يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لاحزاب او تجمع بينهم وفي جميع الاحوال يتعين اثبات اسم الحزب او صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة
المادة الخامسة :
1 أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
2 تأن يكون قد ادي الخدمة العسكرية الالزامية او اعفي من أدائها او استثني منها ما لم يكن استثناؤه بناء علي حكم قضائي بات ينطوي علي الاضرار بالمصلحة العامة او المساس بأمن الدولة طبقا للقانون.
المادة التاسعة مكررا
الفقرة الاولي :
يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الاداري خلال 7 ايام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح او الحزب ممثل القائمة وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال 7 ايام علي الاكثر .
المادة الخامسة : بند 7
الا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بأمانته العامة او مكتبه السياسي او بلجنة السياسيات في الخامس والعشرين من يناير 1102 او كان عضوا بمجلسي الشعب او الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام الثورة ولا يسري هذا الشرط الا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .
المادة 81 مكررا
تقوم اللجان الفرعية بكافة اعمال الفرز واعلان الحصر العددي لاصوات الناخبين باللجنة وكذلك الاصوات الصحيحة و الباطلة وكذا الأصوات التي حصل عليها كل مرشح او قائمة بحضور مندوبي المرشحين الفرديين والقوائم ويسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز الي مندوب وزارة الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص وتسلم صورة رسمية منها لكل من يطلبها من المرشحين كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بلصق صورة من نتيجة الفرز علي باب اللجنة الفرعية ويثبت ذلك بالمحضر .. وعلي رئيس اللجنة العامة الاعلان عن عدد الاصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وكل قائمة ، ويسمح بحضور مندوبي وسائل الاعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز والاعلان .
المادة 92 الفقرة الثانية
علي رئيس اللجنة ان يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة علي ظهرها خاتم اللجنة وتاريخ الانتخاب او الاستفتاء ويجوز لرئيس اللجنة الفرعية ان يستعيض بتوقيعه عن خاتم اللجنة في حالة طمسه وينتحي الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لابداء الراي في قاعة الانتخاب ذاتها وبعد ان يثبت رايه علي البطاقة يعيدها مطوية الي الرئيس ليضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ويوقع قرين اسمه في كشف واحد لحضور الناخبين بخطه او ببصمة إبهامه وتضع اللجنة العليا للانتخابات الضمانات والوسائل التي تكفل عدم تكرار التصويت
المادة 3 مكرر "ل"
لكل مصري مقيم في الخارج يحمل بطاقة رقم قومي او جواز سفر ساري الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي الحق في الاقتراع في الانتخابات العامة والاستفتاءات ، ويجب علي كل مصري مقيم بالخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويرغب في ممارسة حق الاقتراع إبداء رغبته في ذلك بطلب يقدم لدي قنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم بها او اللجنة العليا للانتخابات سواء باليد او البريد الاليكتروني وعلي ان يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل اقامته بالدولة وموطنه الانتخابي وهو محل اقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي ويثبت السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية او قنصلية تاريخ تقديمه ، وتعد كل بعثة او قنصلية كشفا يعرض في مكان ظاهر مثبت به المسجلون بها والموطن الانتخابي لكل منهم ، وتنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثة الدبلوماسية والقنصلية وتعيين مقارها وينشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد الناخبين بكل منها علي 0001 ناخب وتشكل لجنة عامه بمقر كل بعثة من عدد من اعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي بإشراف قضائي كامل ويعين امين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.. وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعدد المحدد للاقتراع في مصر ويجوز التصويت بالبريد علي النحو الذي يصدر بهه قرار اللجنة العليا للانتخابات ، وعلي أن تتم اجراءات الفرز وفقا لحكم المادة 43 من هذا القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.