رئيس جامعة قناة السويس يتابع امتحانات كلية الألسن    «التضامن» تقر عقد التأسيس والنظام الداخلى لجمعية العلا التعاونية للخدمات الاجتماعية    أسعار النفط تقلص مكاسبها وتتداول بالقرب من أعلى مستوى في 5 أشهر    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    وزير الري يتابع المنظومة المائية بمحافظتي بني سويف والمنيا خلال فترة أقصى الاحتياجات    ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 29.4 مليار دولار خلال 10 أشهر    الاثنين 23 يونيو 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع    إسرائيل تطالب مواطنيها بدخول الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر    وزير خارجية إيران: الهجمات الإسرائيلية والأمريكية "عدوان" ونرد من منطلق الدفاع عن النفس    كيف أثر القصف الأمريكي لإيران على الوضع الأمني داخل الولايات المتحدة؟    استشهاد 9 فلسطينيين من منتظري المساعدات في شمال غربي غزة جراء قصف إسرائيلي    مانشستر سيتي يكتسح العين ويتأهل لدور ال16 بمونديال الأندية 2025    مباراة الأهلي وبورتو اليوم في كأس العالم للأندية 2025.. القنوات الناقلة وتشكيل الفريقين    بالفيديو.. الأرصاد: ارتفاعات في نسب الرطوبة والقاهرة تسجل 39 درجة مئوية    وصول دفاع الطفل ياسين لمحكمة جنايات دمنهور    رئيس جامعة قناة السويس يشهد مؤتمر جمعية أبحاث الجهاز الهضمي بالإسماعيلية    بالأسماء، وزير الداخلية يأذن ل21 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية    أسعار البيض في المزارع المحلية اليوم الإثنين 23 يونيو    استقرار سعر الدولار في البنوك الرئيسية اليوم الإثنين 23 يونيو 2025    الذهب يتأرجح بين صعود عالمي وضغوط محلية رغم تراجع التوترات الجيوسياسية    حالة المرور اليوم، كثافات متحركة في هذه المناطق    هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا 18 يوليو بمسرح البالون    عزلة واكتئاب حاد، نص أقوال الأم قاتلة أبنائها الثلاثة خنقًا بالشروق    نانسي عجرم بجاكيت غريب في حفلها بمهرجان موازين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    شركات الطيران العالمية تراجع خططها في الشرق الأوسط بعد الضربات الأمريكية على إيران    السبكي: الأورام السرطانية تمثل تحديًا لأي نظام صحي    حظك اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 وتوقعات الأبراج    إسعاف الاحتلال: عدة إصابات أثناء التوجه إلى الملاجئ بعد هجوم صاروخى إيرانى    روبي بعد تصدر "ليه بيداري" الترند مجددًا: الجمهور بيحبها كأنها لسه نازلة امبارح!    عقوبة الهاكر.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في أسيوط خلال ساعات.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام    «متقللش منه».. مشادة على الهواء بين جمال عبدالحميد وأحمد بلال بسبب ميدو (فيديو)    تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق.. جرحٌ ينكأ ذاكرة العنف الطائفي(تقرير)    جمال عبد الحميد: كنت أتمنى بقاء الرمادي في تدريب الزمالك    أحمد بلال: الزمالك تعاقد مع مدير رياضي لم يلعب كرة القدم من الأساس    دونجا: أداء الأهلي في كأس العالم للأندية سيئ.. والفريق يلعب بطريقة غير واضحة مع ريبيرو    التعليم: وصلنا لمرحلة من التكنولوجيا المرعبة في وسائل الغش بامتحانات الثانوية العامة    مصرع شابين غرقا ببركة زراعية في الوادي الجديد    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالصف    بالصور.. خطوبة نجل سامي العدل بحضور الأهل والأصدقاء    «أكسيوس»: الهجوم على إيران كان عملية ترامب وليس البنتاجون    جراء الضربة الأمريكية.. معهد الأمن الدولي: مجمع أصفهان النووي الإيراني تضرر بشدة    الأزهر للفتوى يحذر من الغش في الامتحانات: المُعاونة على الإثم إثم وشراكة في الجريمة    ما حكم تسمية المولود باسم من أسماء الله الحسنى؟.. أمين الفتوى يجيب    الدكتور علي جمعة: المواطنة هي الصيغة الأكثر عدلًا في مجتمع متعدد العقائد    موعد مباريات اليوم الإثنين 23 يونيو 2025| إنفوجراف    طبيبة كفر الدوار تطعن على حكم إيقافها 6 أشهر في قضية إفشاء أسرار المرضى    بالأرقام.. ممثل منظمة الصحة العالمية: 50% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها    نيللي كريم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي (فيديو)    جمال الغندور: الأهلي يفاضل بين ديانج وعطية الله للموسم المقبل    اعتماد نتيجة امتحانات الترم الثاني لمعاهد "رعاية" التمريضية بالأقصر.. تعرف على الأوائل    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    «الشيوخ» ينتقد أوضاع كليات التربية.. ووزير التعليم العالى: لسنا بعيدين عن الموجود بالخارج    مقتل شاب وإصابة والده في مشاجرة بضواحي بورسعيد    وداعًا لأرق الصيف.. 4 أعشاب تقضي على الأرق وتهدئ الأعصاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش ملاحظات الدستورية على قانون انتخابات مجلس النواب
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 21 - 02 - 2013


محمد الفقى - أكرم نجيب

ناقش مجلس الشورى في جلسته الاستثنائية الخميس 21 فبراير إقرار ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانون انتخاب مجلس النواب .
في بداية الجلسة وجه الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى الشكر للمحكمة الدستورية العليا على سرعة انجازها لرقابتها السابقة لتعديلات قانون انتخابات مجلس الشعب وما تضمنه تقرير المحكمة من قرارات حول القانون وقال فهمي انه لن يتم إجراء أى مناقشات أو طرح المواد للتصويت وذلك على أساس إن ما صدر من المحكمة الدستورية هو حكم قضائي.
وأكد رئيس مجلس الشورى انه وفقا لذلك فانه بعد تلاوة تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس بشأن تقريرها الذي أعدته وفقا لمقتضى قرار المحكمة الدستورية فلن يكون هناك أى تصويت أو مناقشات على تعديل المواد حيث أن قرار المحكمة بمثابة حكم و لا نقاش أو تصويت في الحكم إلا فيما يخص إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية فمن الممكن فتح باب النقاش فيه.

و أشار صبحي صالح مقرر اللجنة إلى انه منذ سريان العمل بأحكام الدستور اختص مجلس الشورى بسلطة التشريع كاملة و لذلك صار لزاما على المجلس التصدي لكل الاستحقاقات الدستورية و المحددة بمواعيد إجرائية دستورية.
وإعمالا لنص المادة 177 من الدستور والتي توجب على المجلس عرض القانون على المحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقته للدستور،فتم إحالة المشروع إلى المحكمة الدستورية و بتاريخ 18 فبراير ورد كتاب المحكمة الدستورية رقابة سابقة و انتهت المحكمة إلى تعارض أحكام الدستور مع 5 نصوص سواء كانت مادة كاملة أو فقرة من المادة .
و قال انه بعد المناقشات و المداولات من خلال الاجتماعات انتهت اللجنة إلى ضرورة الالتزام التام التام و الدقيق لما ورد بقرار المحكمة شكلا و مضمونا و نصا و دلالة إعلاء لأحكام الدستور و احتراما لأحكام و قرارات القضاء لا سيما المحكمة الدستورية العليا و من ثم أعادت اللجنة صياغة المواد التي قررت المحكمة تعارض نصوصها مع أحكام الدستور التزاما بما قررته المحكمة في أسبابها .
و أضاف صبحي صالح أن اللجنة انتهجت أيضا ذات النهج في كل ما أثارته المحكمة من تفسيرات بالنسبة لتقسيم الدوائر التزاما بما وجهت إليه المحكمة فقد خصصت اللجنة اجتماعا خاصا للنظر في الدوائر التي أثيرت حولها ملاحظات بحضور ممثلي الحكومة و استصحابا لقاعدة البيانات المعمول بها قانونا لمراجعة تلك الدوائر على أسس علمية فضلا عن الضوابط الدستورية.

و طلب المستشار عمر الشريف تعديل كلمة إثبات من الفقرة السادسة و تنص وفقا لتعديل الدستورية يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب كما يجوز إن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم وفي جميع الأحوال يتعين إثبات اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة .
و رفض د.أحمد فهمى و د عصام العريان و صبحي صالح أى تعديل حتى لو كان حرفيا و طلبوا الإبقاء على الكلمة الواردة من الدستورية .

و شهدت الجلسة خلافا بين الحكومة و المجلس حول التعديل الذي طلبته المحكمة الدستورية على شرط أداء الخدمة العسكرية كشرط يجب توافره في المرشح لعضوية البرلمان ففى الوقت الذي دعت فيه الحكومة على لسان ممثل وزارة العدل المستشار عمر الشريف إلى الالتزام بتقرير الدستورية و الذي ينص على حذف الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية حيث يتضمن نص المادة 6 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 بعض الفئات المستثناة لاعتبارات الصالح العام أو أمن الدولة وهو ما لا يجوز له الترشي في المجالس النيابية.
فيما دعت اللجنة التشريعية في تقريرها إلى أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو اعفي من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائي بات ينطوي على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون.

و أوضح النائب صبحي صالح أن المادة 5 فقرة 5 تنص على أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو اعفي من أدائها أو استثني منها ما لم يكن استثناؤه بناء علي حكم قضائي بات ينطوي علي الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون.

و أشار د عمر سالم إلى أن الشورى يعطى مثل رائع لاحترام أحكام القضاء.
وأوضح انه بالنسبة للمادة إننا أمام حقيقتين ترجيح بين مصلحتين رفض لظلم بين فئتين وإما أن نرفع الظلم عن إخواننا أو نحفظ كفالة العصمة للمجلس القادم و في رأيي هذه هي المصلحة الراجحة لأنه إذا حدث تعارض بين المرجوح و الراجح فعلينا اختيار الراجح .

و أكد المستشار عمر الشريف أن جميع الاستثناءات بنيت على أن كل من تم استثناءهم كانوا غير جديرين بأداء الخدمة العسكرية .
و هنا حاول نواب حزب البناء و التنمية و لا خلاف بين مجلس الشورى بأكمله و الحكومة و المحكمة الدستورية على حماية المصلحة العامة.
وأشار إلى أن الاعتقال إجراء إداري لحفظ الأمن و يتم التظلم منه بعد 30 يوم و هذا وفقا لقانون الطوارئ ..و بعدها إذا تم التحقيق معه و حبس احتياطيا و تم محاكمته و حصل على حكم بالبراءة فلماذا إذا نترك أثار الاعتقال و يتم عزله سياسيا.
و أشار د جمال جبريل إلى انه يجب أن يكون هناك توضيح للمفهوم و المعيار المنضبط للحكم على إنسان بالعزل السياسي بمجرد صدور قرار إدارى من جهة إدارة و لم يستند إلى حكم نهائي .
وجاءت نصوص التعديلات كما وردت في التقرير الذي تم توزيعه علي أعضاء المجلس وسيناقش بشكل نهائي كالأتي :

المادة الثانية :
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات علي الأقل سابقة ترشحه لعضوية مجلس النواب ، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدي الغير مقابل أجر أو مرتب.

المادة الثالثة :
الفقرة الأولي
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الأخر بالنظام الفردي ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما ويجب إن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وان يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها .
وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذ غير انتماؤه الحزبي أو تخلي عنه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا .

الفقرة الرابعة:
ويحدد نطاق ومكونات كل منهما طبقا للجداول المرفقة

الفقرة السادسة
يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب كما يجوز إن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم وفي جميع الأحوال يتعين إثبات اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة .

المادة الخامسة :
1- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
2- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو اعفي من أدائها أو استثني منها ما لم يكن استثناؤه بناء علي حكم قضائي بات ينطوي علي الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون


المادة التاسعة مكررا
الفقرة الأولي :
يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال 7 أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح او الحزب ممثل القائمة وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال 7 أيام علي الأكثر .

المادة الخامسة :
بند 7
ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بأمانته العامة أو مكتبه السياسي أو بلجنة السياسيات في الخامس والعشرين من يناير 2011 أو كان عضوا بمجلسي الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعين السابقين علي قيام الثورة ولا يسري هذا الشرط إلا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .
المادة 18 مكررا
تقوم اللجان الفرعية بكافة أعمال الفرز و إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين باللجنة و كذلك الأصوات الصحيحة و الباطلة وكذا الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة بحضور مندوبي المرشحين الفرديين و القوائم و يسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز الى مندوب وزارة الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص و تسلم صورة رسمية منها لكل من يطلبها من المرشحين كما يقوم رئس اللجنة الفرعية بلصق صورة من نتيجة الفرز على بابا اللجنة الفرعية و يثبت ذلك بالمحضر ..و على رئيس اللجنة العامة الإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح و كل قائمة ، و يسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام و ممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تحددهم و تصرح لهم اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات و عملية الفرز و الإعلان .

المادة 29
الفقرة الثانية
على رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم اللجنة و تاريخ الانتخاب أو الاستفتاء و يجوز لرئيس اللجنة الفرعية أن يستعيض بتوقيعه عن خاتم اللجنة فى حالة طمسه و ينتحي الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب ذاتها و بعد ان يثبت رايه على البطاقة يعيدها مطوية الى الرئيس ليضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب و يوقع قرين اسمه فى كشف واحد لحضور الناخبين بخطه او ببصمة ابهامه و تضع اللجنة العليا للانتخابات الضمانات و الوسائل التى تكفل عدم تكرار التصويت .

المادة 3 مكرر "ل"
لكل مصري مقيم في الخارج يحمل بطاقة رقم قومي او جواز سفر ساري الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي الحق في الاقتراع في الانتخابات العامة والاستفتاءات ، ويجب على كل مصري مقيم بالخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويرغب في ممارسة حق الاقتراع إبداء رغبته في ذلك بطلب يقدم لدى قنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم بها أو اللجنة العليا للانتخابات سواء باليد او البريد الاليكتروني وعلى ان يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل اقامته بالدولة وموطنه الانتخابي وهو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي ويثبت السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية او قنصلية تاريخ تقديمه ، وتعد كل بعثة أو قنصلية كشفا يعرض في مكان ظاهر مثبت به المسجلين بها والموطن الانتخابي لكل منهم ، وتنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثة الدبلوماسية والقنصلية وتعيين مقارها وينشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد من الناخبين بكل منها علي 1000 ناخب وتشكل لجنة عامه بمقر كل بعثة من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي بإشراف قضائي كامل ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر ويجوز التصويت بالبريد علي النحو الذي يصدر به قرار اللجنة العليا للانتخابات ، وعلي إن تتم إجراءات الفرز وفقا لحكم المادة 34 من هذا القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.