تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم ورياضة.. كليات ومعاهد متاحة والحد الأدنى 2024    القانون يحدد ضوابط العلاوة التشجيعية للموظفين.. إليك التفاصيل    النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل عبد الرحمن خالد صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 16 أغسطس 2025    تعرف على حالتين يحق فيهما إخلاء السكن القديم.. وفقًا للقانون    محافظ أسوان: السيطرة على حريق محطة كهرباء بإدفو وعودة التيار| صور    زيلينسكي: روسيا قصفت عدة مناطق في يوم المفاوضات ويجب أن تنهي الحرب التي بدأت بها    فلسطين.. زوارق الاحتلال تستهدف بإطلاق النار بحر خان يونس جنوب قطاع غزة    ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي    «زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003    قمة ألاسكا.. ماذا قال البيت الأبيض عن لقاء ترامب وبوتين؟    ألاسكا تكشف الفرق الكبير بين استقبال بوتين وزيلينسكي    بعد تسجيله هدفًا.. تقييم محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد بورنموث ب الدوري الإنجليزي    ماذا قال ريبيرو بعد فوز الأهلي على فاركو برباعية ؟    محمد شريف: تسجيل الأهداف عمل جماعي في الأهلي    ضم عمرو ناصر واستبعاد المهدى سليمان وبانزا من قائمة الزمالك أمام المقاولون    «امتلك 3 حراس».. تعليق مفاجئ من ريبيرو بعد خطأ شوبير في مباراة فاركو    إصابة 6 أشخاص باشتباه تسمم في إحدى قرى المنيا    النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    بعد تصديق الرئيس.. القانون يمد خدمة المعلمين المتقاعدين لمدة 3 سنوات    نجما الراب شهاب وليجي سي يتألقان فى حفل رائع بمهرجان العلمين    القلعة تتلألأ بالموسيقى.. وزير الثقافة يطلق الدورة ال33 ويعلن اليوم الوطني للموسيقى (صور)    الكاتب عمر طاهر يروي كواليس لقائه التلفزيوني مع الروائي الراحل صنع الله إبراهيم    عبيدة عروسة في "ضحكتك بالدنيا" بتوقيع بتول عرفة    «زي النهارده».. وفاة الفنانة علوية جميل 16 أغسطس 1994    3 أبراج «لا يُقهرون» اليوم: يهتمون بالأمور الصغيرة ويحققون إنجازات عظيمة    «لو بتكح كتير».. تحذير قد يكشف إصابتك بمرض رئوي خطير    دول حوض النيل فى قلب مصر    احتياطيات النقد الأجنبي بالهند تسجل 693.62 مليار دولار    وزير الخارجية: لابد من إيجاد أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية    بعد ساعات.. غلق كلي ب كوبري الجلاء في الاتجاهين لمدة 3 ساعات    تفاصيل ضبط راقصة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء بالهرم    قرار هام من التريبة والتعليم حول تظلمات الدفعة الثانية ل 30 ألف معلم    بمشاركة محافظ المنيا ونائب وزير الصحة.. اجتماع موسع لبحث تطوير المنظومة الطبية    تأثير كوب القهوة يختلف من شخص لآخر.. اعرف السبب    تليفزيون اليوم السابع يستعرض أبرز ما يميز النسخة المطورة من تطبيق مصر قرآن كريم.. فيديو    انسحاب منخفض الهند.. حالة الطقس اليوم السبت: «أغسطس يُصالح مُحبى الشتاء»    وكيل صحة المنوفية يوضح حقيقة سقوط أسانسير مستشفى بركة السبع    محافظ الوادي الجديد يعتمد المرحلة الثانية للقبول بمدارس التعليم الفني    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على فاركو برباعية    مدرب فاركو بعد الهزيمة من الأهلي: التغييرات الكبيرة في صفوف الفريق أثرت على الأداء    أول تعليق من ريبيرو بعد فوز الأهلي أمام فاركو بالدوري    أسوشيتد برس: ترامب يستغل اجتماعه مع بوتين لجمع التبرعات    أخبار 24 ساعة.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة "دور ثانى" غدا    بضمان محل إقامته.. إخلاء سبيل عبد الرحمن خالد مصمم فيديو المتحف المصري الكبير    غدًا على "إكسترا نيوز".. سامح عاشور في حوار خاص في "ستوديو إكسترا" حول مخطط "إسرائيل الكبرى"    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    وزير الأوقاف يختتم زيارته لشمال سيناء بتكريم 23 شابا وفتاة من حفظة القرآن الكريم بقرية 6 أكتوبر بمركز رمانه (صور)    سعر الدولار الآن مقابل الجنيه والعملات الأخرى السبت 16 أغسطس 2025    موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور    خطوات التظلم على قرار منع السفر وفق قانون الإجراءات الجنائية    محافظ المنيا يفتتح مسجد العبور ويؤدي صلاة الجمعة بين الأهالي (صور)    خطيب المسجد الحرام: الحر من آيات الله والاعتراض عليه اعتراض على قضاء الله وقدره    خطيب الأزهر يحذر من فرقة المسلمين: الشريعة أتت لتجعل المؤمنين أمة واحدة في مبادئها وعقيدتها وعباداتها    مؤسسة شطا تنظم قافلة صحية شاملة وتكشف على الآلاف في شربين (صور)    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    بطعم لا يقاوم.. حضري زبادو المانجو في البيت بمكون سحري (الطريقة والخطوات)    الكنيسة الكاثوليكية والروم الأرثوذكس تختتمان صوم العذراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش ملاحظات الدستورية على قانون انتخابات مجلس النواب
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 21 - 02 - 2013


محمد الفقى - أكرم نجيب

ناقش مجلس الشورى في جلسته الاستثنائية الخميس 21 فبراير إقرار ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانون انتخاب مجلس النواب .
في بداية الجلسة وجه الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى الشكر للمحكمة الدستورية العليا على سرعة انجازها لرقابتها السابقة لتعديلات قانون انتخابات مجلس الشعب وما تضمنه تقرير المحكمة من قرارات حول القانون وقال فهمي انه لن يتم إجراء أى مناقشات أو طرح المواد للتصويت وذلك على أساس إن ما صدر من المحكمة الدستورية هو حكم قضائي.
وأكد رئيس مجلس الشورى انه وفقا لذلك فانه بعد تلاوة تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس بشأن تقريرها الذي أعدته وفقا لمقتضى قرار المحكمة الدستورية فلن يكون هناك أى تصويت أو مناقشات على تعديل المواد حيث أن قرار المحكمة بمثابة حكم و لا نقاش أو تصويت في الحكم إلا فيما يخص إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية فمن الممكن فتح باب النقاش فيه.

و أشار صبحي صالح مقرر اللجنة إلى انه منذ سريان العمل بأحكام الدستور اختص مجلس الشورى بسلطة التشريع كاملة و لذلك صار لزاما على المجلس التصدي لكل الاستحقاقات الدستورية و المحددة بمواعيد إجرائية دستورية.
وإعمالا لنص المادة 177 من الدستور والتي توجب على المجلس عرض القانون على المحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقته للدستور،فتم إحالة المشروع إلى المحكمة الدستورية و بتاريخ 18 فبراير ورد كتاب المحكمة الدستورية رقابة سابقة و انتهت المحكمة إلى تعارض أحكام الدستور مع 5 نصوص سواء كانت مادة كاملة أو فقرة من المادة .
و قال انه بعد المناقشات و المداولات من خلال الاجتماعات انتهت اللجنة إلى ضرورة الالتزام التام التام و الدقيق لما ورد بقرار المحكمة شكلا و مضمونا و نصا و دلالة إعلاء لأحكام الدستور و احتراما لأحكام و قرارات القضاء لا سيما المحكمة الدستورية العليا و من ثم أعادت اللجنة صياغة المواد التي قررت المحكمة تعارض نصوصها مع أحكام الدستور التزاما بما قررته المحكمة في أسبابها .
و أضاف صبحي صالح أن اللجنة انتهجت أيضا ذات النهج في كل ما أثارته المحكمة من تفسيرات بالنسبة لتقسيم الدوائر التزاما بما وجهت إليه المحكمة فقد خصصت اللجنة اجتماعا خاصا للنظر في الدوائر التي أثيرت حولها ملاحظات بحضور ممثلي الحكومة و استصحابا لقاعدة البيانات المعمول بها قانونا لمراجعة تلك الدوائر على أسس علمية فضلا عن الضوابط الدستورية.

و طلب المستشار عمر الشريف تعديل كلمة إثبات من الفقرة السادسة و تنص وفقا لتعديل الدستورية يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب كما يجوز إن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم وفي جميع الأحوال يتعين إثبات اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة .
و رفض د.أحمد فهمى و د عصام العريان و صبحي صالح أى تعديل حتى لو كان حرفيا و طلبوا الإبقاء على الكلمة الواردة من الدستورية .

و شهدت الجلسة خلافا بين الحكومة و المجلس حول التعديل الذي طلبته المحكمة الدستورية على شرط أداء الخدمة العسكرية كشرط يجب توافره في المرشح لعضوية البرلمان ففى الوقت الذي دعت فيه الحكومة على لسان ممثل وزارة العدل المستشار عمر الشريف إلى الالتزام بتقرير الدستورية و الذي ينص على حذف الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية حيث يتضمن نص المادة 6 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 بعض الفئات المستثناة لاعتبارات الصالح العام أو أمن الدولة وهو ما لا يجوز له الترشي في المجالس النيابية.
فيما دعت اللجنة التشريعية في تقريرها إلى أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو اعفي من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائي بات ينطوي على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون.

و أوضح النائب صبحي صالح أن المادة 5 فقرة 5 تنص على أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو اعفي من أدائها أو استثني منها ما لم يكن استثناؤه بناء علي حكم قضائي بات ينطوي علي الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون.

و أشار د عمر سالم إلى أن الشورى يعطى مثل رائع لاحترام أحكام القضاء.
وأوضح انه بالنسبة للمادة إننا أمام حقيقتين ترجيح بين مصلحتين رفض لظلم بين فئتين وإما أن نرفع الظلم عن إخواننا أو نحفظ كفالة العصمة للمجلس القادم و في رأيي هذه هي المصلحة الراجحة لأنه إذا حدث تعارض بين المرجوح و الراجح فعلينا اختيار الراجح .

و أكد المستشار عمر الشريف أن جميع الاستثناءات بنيت على أن كل من تم استثناءهم كانوا غير جديرين بأداء الخدمة العسكرية .
و هنا حاول نواب حزب البناء و التنمية و لا خلاف بين مجلس الشورى بأكمله و الحكومة و المحكمة الدستورية على حماية المصلحة العامة.
وأشار إلى أن الاعتقال إجراء إداري لحفظ الأمن و يتم التظلم منه بعد 30 يوم و هذا وفقا لقانون الطوارئ ..و بعدها إذا تم التحقيق معه و حبس احتياطيا و تم محاكمته و حصل على حكم بالبراءة فلماذا إذا نترك أثار الاعتقال و يتم عزله سياسيا.
و أشار د جمال جبريل إلى انه يجب أن يكون هناك توضيح للمفهوم و المعيار المنضبط للحكم على إنسان بالعزل السياسي بمجرد صدور قرار إدارى من جهة إدارة و لم يستند إلى حكم نهائي .
وجاءت نصوص التعديلات كما وردت في التقرير الذي تم توزيعه علي أعضاء المجلس وسيناقش بشكل نهائي كالأتي :

المادة الثانية :
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات علي الأقل سابقة ترشحه لعضوية مجلس النواب ، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدي الغير مقابل أجر أو مرتب.

المادة الثالثة :
الفقرة الأولي
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الأخر بالنظام الفردي ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما ويجب إن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وان يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها .
وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذ غير انتماؤه الحزبي أو تخلي عنه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا .

الفقرة الرابعة:
ويحدد نطاق ومكونات كل منهما طبقا للجداول المرفقة

الفقرة السادسة
يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب كما يجوز إن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم وفي جميع الأحوال يتعين إثبات اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة .

المادة الخامسة :
1- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
2- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو اعفي من أدائها أو استثني منها ما لم يكن استثناؤه بناء علي حكم قضائي بات ينطوي علي الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون


المادة التاسعة مكررا
الفقرة الأولي :
يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال 7 أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح او الحزب ممثل القائمة وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال 7 أيام علي الأكثر .

المادة الخامسة :
بند 7
ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بأمانته العامة أو مكتبه السياسي أو بلجنة السياسيات في الخامس والعشرين من يناير 2011 أو كان عضوا بمجلسي الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعين السابقين علي قيام الثورة ولا يسري هذا الشرط إلا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .
المادة 18 مكررا
تقوم اللجان الفرعية بكافة أعمال الفرز و إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين باللجنة و كذلك الأصوات الصحيحة و الباطلة وكذا الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة بحضور مندوبي المرشحين الفرديين و القوائم و يسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز الى مندوب وزارة الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص و تسلم صورة رسمية منها لكل من يطلبها من المرشحين كما يقوم رئس اللجنة الفرعية بلصق صورة من نتيجة الفرز على بابا اللجنة الفرعية و يثبت ذلك بالمحضر ..و على رئيس اللجنة العامة الإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح و كل قائمة ، و يسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام و ممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تحددهم و تصرح لهم اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات و عملية الفرز و الإعلان .

المادة 29
الفقرة الثانية
على رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم اللجنة و تاريخ الانتخاب أو الاستفتاء و يجوز لرئيس اللجنة الفرعية أن يستعيض بتوقيعه عن خاتم اللجنة فى حالة طمسه و ينتحي الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب ذاتها و بعد ان يثبت رايه على البطاقة يعيدها مطوية الى الرئيس ليضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب و يوقع قرين اسمه فى كشف واحد لحضور الناخبين بخطه او ببصمة ابهامه و تضع اللجنة العليا للانتخابات الضمانات و الوسائل التى تكفل عدم تكرار التصويت .

المادة 3 مكرر "ل"
لكل مصري مقيم في الخارج يحمل بطاقة رقم قومي او جواز سفر ساري الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي الحق في الاقتراع في الانتخابات العامة والاستفتاءات ، ويجب على كل مصري مقيم بالخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويرغب في ممارسة حق الاقتراع إبداء رغبته في ذلك بطلب يقدم لدى قنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم بها أو اللجنة العليا للانتخابات سواء باليد او البريد الاليكتروني وعلى ان يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل اقامته بالدولة وموطنه الانتخابي وهو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي ويثبت السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية او قنصلية تاريخ تقديمه ، وتعد كل بعثة أو قنصلية كشفا يعرض في مكان ظاهر مثبت به المسجلين بها والموطن الانتخابي لكل منهم ، وتنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثة الدبلوماسية والقنصلية وتعيين مقارها وينشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد من الناخبين بكل منها علي 1000 ناخب وتشكل لجنة عامه بمقر كل بعثة من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي بإشراف قضائي كامل ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر ويجوز التصويت بالبريد علي النحو الذي يصدر به قرار اللجنة العليا للانتخابات ، وعلي إن تتم إجراءات الفرز وفقا لحكم المادة 34 من هذا القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.