أطباء بني سويف تعلن براءة طبيب من التسبب في إصابة مريض بالشلل النصفي    عبد الرحيم علي: الأسرة أساس الانتماء.. والوطنية الحقيقية تقوم على فهم الصورة الكاملة    نهاية أبريل، أخر فرصة للحصول على دعم ال400 جنيه للفئات المستحقة للمنحة    زينب بشير: توجيهات الرئيس في الذكاء الاصطناعي ترسم ملامح الجمهورية الرقمية    الداخلية السورية: داعش لن يعود إلى سوريا مجددا    شهيد برصاص الاحتلال فى شارع الشهداء بمدينة غزة    محمود نصر رحيلك وجع القلوب.. "اليوم السابع" وأسرة الزميل الراحل يتلقون العزاء فى مسجد الحامدية الشاذلية.. نقابة الصحفيين وقيادات صحف الشركة المتحدة ورموز الصحافة والإعلام ينعون الفقيد ويشاركون فى العزاء.. صور    الزمالك يفوز على زد 2-1 ويتصدر الدوري المصري    الترسانة يعلن الحداد 3 أيام لوفاة مصطفى رياض    حريق يلتهم محتويات شقة بعزبة أبو عمار في الغربية    سقوط "لصوص البالوعات".. فيديو سرقة غطاء الصرف الصحي يقود الجناة لخلف القضبان    متحف التحرير ينتهي من أعمال ترميم بردية الكاتب أوسر-حات-مس    صحاب الأرض الحلقة 7، قوات الاحتلال تقصف مستشفى الوديان ونزح للفلسطينيين في غزة والضفة    النائب ميشيل الجمل: خريطة دراما رمضان تعكس وعيا وطنيا.. وترسخ الهوية المصرية    زينة تستقبل عزاء شقيقها الراحل.. في هذا الموعد    مسلسل فن الحرب الحلقة 7.. ضربة معلم من زياد في أول مهمة.. العصابة تستعد للمهمة الثانية بالانتقام من هاشم.. ومي في ورطة بسبب والدها وياسمين تحت التهديد    دينا: فيفي عبده هي اللي شجعتني على الإنجاب    درس التراويح بالجامع الأزهر: مراقبة الله توصل العبد إلى مرتبة الإحسان    إشادة من نقابة الأطباء بجهود إنقاذ ساق «طفل باسوس» في معهد ناصر    محافظ الإسكندرية يفتتح الجناح الملكي بمستشفى العجمي التخصصي    مسلسل الست موناليزا الحلقة 8 على mbc.. حسن حفني يبحث عن مى عمر    فيرتز يطمئن جمهور ليفربول بجاهزيته لمواجهة وست هام    الجيش اللبناني يرد على إطلاق نار إسرائيلي جنوب البلاد    وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة درعا الوطن لحماية استقراره    أربعة أعوام من الرماد.. قراءة في مآلات الحرب الروسية الأوكرانية وأمن أوروبا    مسئول أمريكي سابق يرجح إعلان ترامب بدء الضربات على إيران في خطابه أمام الكونجرس    «وكيل علاجي الجيزة» تتابع سير العمل والخدمات الطبية بمستشفى الحوامدية العام    كرة سلة - المنتخب الأول يهزم نظيره الأولمبي ضمن الاستعدادات لتصفيات كأس العالم    محافظ أسيوط يستقبل مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد لتقديم التهنئة    المفتي: العقيدة جوهر الدين.. والتشريع سياج لحماية الضرورات الخمس    وزير شئون المجالس النيابية يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا لبحث سبل التعاون    نيوزيلندا تدعم استبعاد الأمير أندرو من ترتيب ولاية العرش البريطاني    الأقصر تشهد إطلاق فعاليات مبادرة أبواب الخير لدعم الأسر الأولى بالرعاية    محافظ بنى سويف يعقد اجتماعًا بأعضاء اللجنة التنسيقية لمنظومة التصالح    عالم أزهري: الإمام الحسن البصري نموذج الربانية والورع في زمن الفتن    وزير الشباب والرياضة يلتقي لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية    اسماء ضحايا ومصابين حادث انقلاب ميكروباص إثر انقلاب بترعة الإبراهيمية بالمنيا    فضل الدعاء في اليوم السادس من رمضان    تأكد غياب ديمبيلي وفابيان رويز أمام موناكو    جمال العدل: لو كان صالح سليم موجودًا لَأعاد زيزو إلى الزمالك    تفاصيل إطلاق مبادرة أبواب الخير لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال رمضان    "العدل" يعلن خارطة الطريق لانتخاباته الداخلية.. بدء الترشح 2 مارس والمؤتمر العام 22 مايو    طريقة عمل كفتة الأرز، لذيذة على سفرة رمضان    أحمد رستم: مبادرة "إرادة" تلعب دوراً محورياً في تنقية التشريعات الاقتصادية    فرن بلدي يتسبب في حريق منزل بأوسيم والحماية المدنية تتدخل    نجم الأهلي السابق ينتقد أداء كامويش ويكشف موقف شريف مع توروب    ارتفاع حصيلة انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية في ملوي إلى 4 وفيات و3 مصابين    كفر الشيخ: استمرار رفع درجة الاستعداد لسوء حالة الطقس وكسح مياه الأمطار من شوارع المحافظة    النائب أحمد بدوي: الحكومة ستقدم للنواب تعديلات على قانون تقنية المعلومات    رئيس الوزراء يتابع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى وصيانة كوبرى 6 أكتوبر    الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مواقع متفرقة فى غزة.. قصف مدفعى عنيف على بيت لاهيا ورفح الفلسطينية.. حماس تتهم إسرائيل بعدم الإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار.. مصر تدفع بالقافلة ال 145 من المساعدات إلى القطاع    هيئة الاستثمار تتابع إجراءات تأسيس مشروع لإنتاج الفوسفات عالي التركيز باستثمارات 40 مليون دولار في المنطقة الحرة بقفط    تموين المنيا: ضبط 121 ألف قطعة ألعاب نارية وسلع مجهولة المصدر    ما حكم الإفطار على التدخين في نهار رمضان وهل يبطل الصوم؟ الإفتاء توضح    محافظ بورسعيد يتابع رفع المخلفات من الضواحي عبر الشبكة الوطنية للطوارئ    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يهنئ وزير التعليم العالي والبحث العلمى بمكتبه بتوليه المنصب    "اتصالات النواب" تواصل الحوار المجتمعي بشأن تقنين استخدام الأطفال لمواقع التواصل    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش ملاحظات الدستورية على قانون انتخابات مجلس النواب
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 21 - 02 - 2013


محمد الفقى - أكرم نجيب

ناقش مجلس الشورى في جلسته الاستثنائية الخميس 21 فبراير إقرار ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانون انتخاب مجلس النواب .
في بداية الجلسة وجه الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى الشكر للمحكمة الدستورية العليا على سرعة انجازها لرقابتها السابقة لتعديلات قانون انتخابات مجلس الشعب وما تضمنه تقرير المحكمة من قرارات حول القانون وقال فهمي انه لن يتم إجراء أى مناقشات أو طرح المواد للتصويت وذلك على أساس إن ما صدر من المحكمة الدستورية هو حكم قضائي.
وأكد رئيس مجلس الشورى انه وفقا لذلك فانه بعد تلاوة تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس بشأن تقريرها الذي أعدته وفقا لمقتضى قرار المحكمة الدستورية فلن يكون هناك أى تصويت أو مناقشات على تعديل المواد حيث أن قرار المحكمة بمثابة حكم و لا نقاش أو تصويت في الحكم إلا فيما يخص إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية فمن الممكن فتح باب النقاش فيه.

و أشار صبحي صالح مقرر اللجنة إلى انه منذ سريان العمل بأحكام الدستور اختص مجلس الشورى بسلطة التشريع كاملة و لذلك صار لزاما على المجلس التصدي لكل الاستحقاقات الدستورية و المحددة بمواعيد إجرائية دستورية.
وإعمالا لنص المادة 177 من الدستور والتي توجب على المجلس عرض القانون على المحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقته للدستور،فتم إحالة المشروع إلى المحكمة الدستورية و بتاريخ 18 فبراير ورد كتاب المحكمة الدستورية رقابة سابقة و انتهت المحكمة إلى تعارض أحكام الدستور مع 5 نصوص سواء كانت مادة كاملة أو فقرة من المادة .
و قال انه بعد المناقشات و المداولات من خلال الاجتماعات انتهت اللجنة إلى ضرورة الالتزام التام التام و الدقيق لما ورد بقرار المحكمة شكلا و مضمونا و نصا و دلالة إعلاء لأحكام الدستور و احتراما لأحكام و قرارات القضاء لا سيما المحكمة الدستورية العليا و من ثم أعادت اللجنة صياغة المواد التي قررت المحكمة تعارض نصوصها مع أحكام الدستور التزاما بما قررته المحكمة في أسبابها .
و أضاف صبحي صالح أن اللجنة انتهجت أيضا ذات النهج في كل ما أثارته المحكمة من تفسيرات بالنسبة لتقسيم الدوائر التزاما بما وجهت إليه المحكمة فقد خصصت اللجنة اجتماعا خاصا للنظر في الدوائر التي أثيرت حولها ملاحظات بحضور ممثلي الحكومة و استصحابا لقاعدة البيانات المعمول بها قانونا لمراجعة تلك الدوائر على أسس علمية فضلا عن الضوابط الدستورية.

و طلب المستشار عمر الشريف تعديل كلمة إثبات من الفقرة السادسة و تنص وفقا لتعديل الدستورية يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب كما يجوز إن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم وفي جميع الأحوال يتعين إثبات اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة .
و رفض د.أحمد فهمى و د عصام العريان و صبحي صالح أى تعديل حتى لو كان حرفيا و طلبوا الإبقاء على الكلمة الواردة من الدستورية .

و شهدت الجلسة خلافا بين الحكومة و المجلس حول التعديل الذي طلبته المحكمة الدستورية على شرط أداء الخدمة العسكرية كشرط يجب توافره في المرشح لعضوية البرلمان ففى الوقت الذي دعت فيه الحكومة على لسان ممثل وزارة العدل المستشار عمر الشريف إلى الالتزام بتقرير الدستورية و الذي ينص على حذف الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية حيث يتضمن نص المادة 6 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 بعض الفئات المستثناة لاعتبارات الصالح العام أو أمن الدولة وهو ما لا يجوز له الترشي في المجالس النيابية.
فيما دعت اللجنة التشريعية في تقريرها إلى أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو اعفي من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائي بات ينطوي على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون.

و أوضح النائب صبحي صالح أن المادة 5 فقرة 5 تنص على أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو اعفي من أدائها أو استثني منها ما لم يكن استثناؤه بناء علي حكم قضائي بات ينطوي علي الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون.

و أشار د عمر سالم إلى أن الشورى يعطى مثل رائع لاحترام أحكام القضاء.
وأوضح انه بالنسبة للمادة إننا أمام حقيقتين ترجيح بين مصلحتين رفض لظلم بين فئتين وإما أن نرفع الظلم عن إخواننا أو نحفظ كفالة العصمة للمجلس القادم و في رأيي هذه هي المصلحة الراجحة لأنه إذا حدث تعارض بين المرجوح و الراجح فعلينا اختيار الراجح .

و أكد المستشار عمر الشريف أن جميع الاستثناءات بنيت على أن كل من تم استثناءهم كانوا غير جديرين بأداء الخدمة العسكرية .
و هنا حاول نواب حزب البناء و التنمية و لا خلاف بين مجلس الشورى بأكمله و الحكومة و المحكمة الدستورية على حماية المصلحة العامة.
وأشار إلى أن الاعتقال إجراء إداري لحفظ الأمن و يتم التظلم منه بعد 30 يوم و هذا وفقا لقانون الطوارئ ..و بعدها إذا تم التحقيق معه و حبس احتياطيا و تم محاكمته و حصل على حكم بالبراءة فلماذا إذا نترك أثار الاعتقال و يتم عزله سياسيا.
و أشار د جمال جبريل إلى انه يجب أن يكون هناك توضيح للمفهوم و المعيار المنضبط للحكم على إنسان بالعزل السياسي بمجرد صدور قرار إدارى من جهة إدارة و لم يستند إلى حكم نهائي .
وجاءت نصوص التعديلات كما وردت في التقرير الذي تم توزيعه علي أعضاء المجلس وسيناقش بشكل نهائي كالأتي :

المادة الثانية :
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات علي الأقل سابقة ترشحه لعضوية مجلس النواب ، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدي الغير مقابل أجر أو مرتب.

المادة الثالثة :
الفقرة الأولي
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الأخر بالنظام الفردي ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما ويجب إن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وان يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها .
وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذ غير انتماؤه الحزبي أو تخلي عنه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا .

الفقرة الرابعة:
ويحدد نطاق ومكونات كل منهما طبقا للجداول المرفقة

الفقرة السادسة
يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب كما يجوز إن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم وفي جميع الأحوال يتعين إثبات اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة .

المادة الخامسة :
1- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
2- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو اعفي من أدائها أو استثني منها ما لم يكن استثناؤه بناء علي حكم قضائي بات ينطوي علي الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون


المادة التاسعة مكررا
الفقرة الأولي :
يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال 7 أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح او الحزب ممثل القائمة وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال 7 أيام علي الأكثر .

المادة الخامسة :
بند 7
ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بأمانته العامة أو مكتبه السياسي أو بلجنة السياسيات في الخامس والعشرين من يناير 2011 أو كان عضوا بمجلسي الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعين السابقين علي قيام الثورة ولا يسري هذا الشرط إلا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .
المادة 18 مكررا
تقوم اللجان الفرعية بكافة أعمال الفرز و إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين باللجنة و كذلك الأصوات الصحيحة و الباطلة وكذا الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة بحضور مندوبي المرشحين الفرديين و القوائم و يسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز الى مندوب وزارة الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص و تسلم صورة رسمية منها لكل من يطلبها من المرشحين كما يقوم رئس اللجنة الفرعية بلصق صورة من نتيجة الفرز على بابا اللجنة الفرعية و يثبت ذلك بالمحضر ..و على رئيس اللجنة العامة الإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح و كل قائمة ، و يسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام و ممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تحددهم و تصرح لهم اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات و عملية الفرز و الإعلان .

المادة 29
الفقرة الثانية
على رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم اللجنة و تاريخ الانتخاب أو الاستفتاء و يجوز لرئيس اللجنة الفرعية أن يستعيض بتوقيعه عن خاتم اللجنة فى حالة طمسه و ينتحي الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب ذاتها و بعد ان يثبت رايه على البطاقة يعيدها مطوية الى الرئيس ليضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب و يوقع قرين اسمه فى كشف واحد لحضور الناخبين بخطه او ببصمة ابهامه و تضع اللجنة العليا للانتخابات الضمانات و الوسائل التى تكفل عدم تكرار التصويت .

المادة 3 مكرر "ل"
لكل مصري مقيم في الخارج يحمل بطاقة رقم قومي او جواز سفر ساري الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي الحق في الاقتراع في الانتخابات العامة والاستفتاءات ، ويجب على كل مصري مقيم بالخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويرغب في ممارسة حق الاقتراع إبداء رغبته في ذلك بطلب يقدم لدى قنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم بها أو اللجنة العليا للانتخابات سواء باليد او البريد الاليكتروني وعلى ان يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل اقامته بالدولة وموطنه الانتخابي وهو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي ويثبت السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية او قنصلية تاريخ تقديمه ، وتعد كل بعثة أو قنصلية كشفا يعرض في مكان ظاهر مثبت به المسجلين بها والموطن الانتخابي لكل منهم ، وتنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثة الدبلوماسية والقنصلية وتعيين مقارها وينشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد من الناخبين بكل منها علي 1000 ناخب وتشكل لجنة عامه بمقر كل بعثة من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي بإشراف قضائي كامل ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر ويجوز التصويت بالبريد علي النحو الذي يصدر به قرار اللجنة العليا للانتخابات ، وعلي إن تتم إجراءات الفرز وفقا لحكم المادة 34 من هذا القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.