تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اقتراح بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانونى "مجلس النواب" رقم 38 لسنة 1972 و"تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956. وأوضح محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بالشورى، أنه تطبيقًا للرقابة السابقة على القانون فأنه سيتم عرض هذا التعديل على المحكمة الدستورية بمجرد إقراره. وتضمنت التعديلات إجراء تعديل لتقسيم الدوائر الانتخابية بحيث تقسم جمهورية مصر العربية إلى 48 دائرة، وتخصص بالانتخاب بنظام القوائم و91 دائرة للانتخاب بالنظام الفردى، على أن ينتخب لكل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين. كما تضمنت التعديلات التى قدمتها اللجنة، وذلك كوسيلة للخروج من المأزق الذى وضع فيه قانون الانتخابات البرلمانية بعد إعادته مرة اخرى من المحكمة الدستورية تعديلا جوهريا على المادة الخامسة الخاصة بأداء الخدمه العسكرية. واشترط التعديل فيمن يترشح لعضوية البرلمان أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها طبقا للقانون، ما لم يكون استثناؤه بناء على حكم قضائى بات ينطوى على الأضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة. واشتمل مشروع القانون المقترح على إجراء تعديل فى نص المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية ليسمح لكل مصرى مقيم بالخارج ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية، وسبق له استخراج بطاقة رقم قومى الحق فى الاقتراع بالانتخابات العامه والاستفتاءات، شريطة تقدمه بطلب للقنصلية التابع لها أو اللجنة العليا للانتخابات. كما تضمن إلزام اللجنة العليا للانتخابات بأعداد كشوف إلكترونية تعرض من خلال موقعها الرسمى، تثبت فيه المسجلين للتصويت خارج مصر، والموطن الانتخابى لكل منهم. وتنشيء اللجنة العليا للانتخابات المقار الانتخابية الخاصة بالناخبين فى الخارج وتعين مقارها، ودوائر اختصاصها على أن تشكل كل لجنة فرعية من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسى بإشراف قضائى كامل، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية. وتبدأ عملية الاقتراع بالخارج قبل موعد الاقتراع بمصر، ويجوز التصويت بالبريد الإلكترونى على النحو الذى يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات، ويتم الفرز وفقا لأحكام المادة 34 مكرر من هذا القانون.