بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى إعادة مناقشة قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية لإدخال تعديلات على مادتي تقسيم الدوائر والاستثناء من الخدمة العسكرية للمرشحين، وقال النائب صبحي صالح عضو اللجنة التشريعية: من المقرر الانتهاء من التعديلات هذا الأسبوع لإرسال القانون مرة أخرى بداية الأسبوع المقبل إلى المحكمة الدستورية العليا. نص التعديلات: يتضمن تعديل المادة الأولى بحيث تنص الفقرة الثانية منها على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى 48 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم وتنص الفقرة الثالثة على تقسم الجمهورية إلى 91 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفرد ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين. ونصت الفقرة الرابعة على أن يحدد نطاق ومكونات كل منها طبقا للجداول المرفقة، وتضمن المشروع تعديل المادة الخامسة، وتنص على أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها من أدائها أو استثنى منها طبقًا للقانون ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائى بات ينطوى على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة. وتضمن الاقتراح بقانون تعديل المادة الثانية بحيث يستبدل بالآتي المادة الثانية يستبدل بنص المادة 3 مكرر ل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النص الآتي: مادة 3 مكرر للكل مصري مقيم في الخارج يحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي الحق في الاقتراع في الانتخابات العامة أو الاستفتاءات، ويجب على كل مصري مقيم في الخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويرغب في ممارسة حق الاقتراع إبداء رغبته في ذلك بطلب يقدم إلى قنصلية جمهورية مصر العربية في الدول التي يقيم بها أو اللجنة العليا للانتخابات سواء باليد أو البريد الإلكتروني، وعلى أن يدون بالطلب الرقم القومي الخاص بالناخب واسم والدته وتاريخ تقديمه ومحل إقامته بالدولة ويكون موطنه الانتخابي هو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي، وثبت في السجل المعد لقيد الطلبات باللجنة العليا للانتخابات تاريخ تقديمه وتعد اللجنة العليا للانتخابات كشفا الكترونيا يعرض من خلال الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات مثبتا به المسجلين للتصويت من خارج جمهورية مصر العربية والموطن الانتخابي لكل منهم. وتنشئ اللجنة العليا للانتخابات المقار الانتخابية الخاصة بالناخبين فى الخارج، وتعين مقارها ودوائر اختصاصها، وتشكل لجنة فرعية بكل مقر تعينه اللجنة العليا للانتخابات من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بإشراف قضائي كامل، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، ويصدر قرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل هذه اللجان بناء على اقتراح وزير الخارجية. وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر ويجوز التصويت بالبريد على النحو الذي يصدر به قرار اللجنة العليا للانتخابات، وعلى أن تتم إجراءات الفرز وفقًا لحكم المادة 34 مكرر من هذا القانون. المادة الثالثة ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.