ردًا علي اتهام وزير الخاريجة الأمريكي ، السيد جون كيري ، مصر ، لتقييدها حرية التعبير، وفقا لزعمه ، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي ، إن القضاء الأمريكي سواء، المحاكم الفيدرالية للولايات، أو قضاء المحكمة العليا في العاصمة الأمريكية زاخر بالأحكام القضائية التي أقرت بأن الحماية الدستورية للحق في التعبير، لا تشمل بحال من الأحوال الألفاظ البذيئة أو النابية، التي يمكن أن يكون قد استخدمها المدعون أمام هذه المحاكم المختلفة بحقهم المطلق في التعبير عما يجول في خاطرهم من اراء سياسية أو غير سياسية. وقال سلامة إن المحكمة العليا الأمريكية قالت في قضية " تشابلنسكي ضد نيوهامبشاير عام 1942 " : إن هناك بعض أنواع من التعبير ليست مشمولة بحماية حرية الكلام ، مثل كلمات الشجار التي تحدث ضررا أو تميل الي التحريض علي انتهاك فوري للسلم ، و أن حرية الأفراد ليست مطلقة حتي في اختيار الالفاظ و العبارت ، التي تحتل مرتبة ادني من المصالح الاجتماعية في النظام و القواعد الأخلاقية " . وأكيد أستاذ القانون إن المواثيق و القرارات الدولية ، التي صدرت عن منظمة الأممالمتحدة ، قد أولت الخصوصية الثقافية و الدينية و الاجتماعية للمجتمعات المختلفة الاعتبار و العناية ، حيث تنبهت الأممالمتحدة أخيرا لظاهرة سوء استعمال الحق في التعبير حيث قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 28 – 3 – 2008 حظر مجاوزة الأفراد للحدود القانونية للحق في التعبير كما قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على طلب مصر ودول المؤتمر الإسلامي القرار الآتي "تقييد حرية التعبير بما يتفق مع خصوصيات كل مجتمع والقوانين السائدة فيه". مضيفًا أنه اذا كان البعض يعتبر الفحش و التحريض علي الفسق ، شكلا من اشكال حرية التعبير ، فان المحكمة الأوربية لحقوق الانسان في 24 مايو 1984 . قضت بأن : " سلطات الدولة هي من حيث المبدأ في وضع أفضل من القضاء الدولي في اصدار رأي عن المضمون الدقيق للاشتراطات الأخلاقية ".