10 محظورات خلال الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب 2025.. تعرف عليها    وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد مدارس إدارة شرق.. ويؤكد استمرار المتابعة    وزارة «التضامن» تقر قيد 5 جمعيات في 4 محافظات    «الإسماعيلية الأهلية» تهنئ بطل العالم في سباحة الزعانف    السكة الحديد: 10 آلاف كيلومتر طول الشبكة.. ومتوسط الرحلات اليومية ألف قطار    وزير الخارجية: الدولة حريصة على دعم الشباب المصري لمواكبة الأسواق العالمية    استياء بين أهالى كفر الشيخ بسبب قطع الكهرباء عن 17 قرية وتوابعها    بإطلاق 10 قوافل.. «الإصلاح الزراعي» يضخ 5 ملايين بيضة بالمحافظات    محافظ الفيوم يوجه بسرعة التعامل مع الانهيار الجزئي بطريق كفر محفوظ طامية    عراقجي: عودة العقوبات الأممية على طهران لن تؤثر على المشاريع النووية الروسية الإيرانية    القاهرة الإخبارية: الاحتلال يمنع عبور شاحنات المساعدات المحملة بالخيام والبطاطين إلى غزة    القاهرة الإخبارية: اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع بغرب كردفان    ليفربول يزاحم مانشستر سيتي على ضم سيمينيو    الكونغ فو يضمن 5 ميداليات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي    تشكيل إنجلترا المتوقع أمام ألبانيا في تصفيات كأس العالم 2026    القبض على متهمين بالاعتداء على فتاتين في كرداسة    ضبط 15 مخالفة تموينية وصحية بمخابز قريتي شبرا نباص وصرد بمركز قطور بالغربية    مواعيد وضوابط امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل    خالد النبوي: الانضباط أساس الممثل.. أنت واخد ملايين    المتحف المصري الكبير يعتمد نظام حجز المواعيد المسبقة إلكترونيا بالكامل ابتداء من ديسمبر    جامعة قناة السويس تُطلق مؤتمر الجودة العالمي تحت شعار «اتحضّر للأخضر»    محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بالبداري لتحسين البيئة    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يواصل تنظيم فعاليات المبادرة القومية "أسرتي قوتي" في الإسكندرية    "الداخلية" تصدر 3 قرارات بإبعاد أجانب خارج البلاد لدواعٍ تتعلق بالصالح العام    سماء الأقصر تشهد عودة تحليق البالون الطائر بخروج 65 رحلة على متنها 1800 سائح    اقتراح برلماني بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ    حقه يكمل مشواره| شوبير يدافع عن حسام حسن قبل مباراة مصر وكاب فيردي    عظيم ومبهر.. الفنانة التشيكية كارينا كوتوفا تشيد بالمتحف المصري الكبير    إعتماد المخطط العام لأرض مشروع «عربية للتنمية والتطوير العمراني» بالشيخ زايد    مصر وتشاد يبحثان خارطة طريق لتعزيز الاستثمار المشترك في الثروة الحيوانية    انطلاق أسبوع الصحة النفسية لصقل خبرات الطلاب في التعامل مع ضغوط الحياة    برنامج بطب قصر العينى يجمع بين المستجدات الجراحية الحديثة والتطبيقات العملية    كفاية دهسا للمواطن، خبير غذاء يحذر الحكومة من ارتفاع الأسعار بعد انخفاض استهلاك المصريين للحوم    أيمن الجميل: إعفاء السلع المصرية من الرسوم الجمركية الصينية فرصة لزيادة الصادرات وتعزيز القطاعات الاستثمارية والصناعية    تقرير: أرسنال قلق بسبب إصابتي جابريال وكالافيوري قبل مواجهة توتنام    لإضافة بُعد روحي وتربوي، الجندي يوضح سبب وجود مصطفى حسني في لجنة تحكيم "دولة التلاوة"    الفسطاط من تلال القمامة إلى قمم الجمال    الإفتاء تواصل مجالسها الإفتائية الأسبوعية وتجيب عن أسئلة الجمهور الشرعية    الأوقاف تعلن عن المقابلات الشفوية للراغبين في الحصول على تصريح خطابة بنظام المكافأة    إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية دون إصابات في الهرم    حالة الطقس في السعودية اليوم الأحد.. أمطار رعدية غزيرة وتحذيرات من السيول    «البيئة» تشن حملة موسعة لحصر وجمع طيور البجع بطريق السخنة    متحدث الصحة: ملف صحى إلكترونى موحد لكل مواطن بحلول 2030    الرياضية: أهلي جدة يفتح ملف تجديد عقد حارس الفريق إدوارد ميندي    مصر ترحب باتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين جمهورية الكونجو الديموقراطية وحركة M23    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية    إصابة العشرات بعد اندلاع اشتباكات في المكسيك وسط احتجاجات الجيل زد    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    محمد فراج يشعل تريند جوجل بعد انفجار أحداث "ورد وشيكولاتة".. وتفاعل واسع مع أدائه المربك للأعصاب    اليوم.. وزيرالثقافة ومحافظ الإسكندرية ورئيس أكاديمية الفنون يفتتحون فرع ألاكاديمية بالإسكندرية    فيلم شكوى 713317 معالجة درامية هادئة حول تعقيدات العلاقات الإنسانية    بريطانيا تجرى أكبر تغيير فى سياستها المتعلقة بطالبى اللجوء فى العصر الحديث    حامد حمدان يفضل الأهلي على الزمالك والراتب يحسم وجهته    كمال درويش يروي قصة مؤثرة عن محمد صبري قبل رحيله بساعات    محمود حسن تريزيجيه: الانضباط والاحترام أساس تكوين شخصية لاعب الأهلي    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالقانون:
حدود حرية الإبداع
نشر في أخبار الأدب يوم 06 - 05 - 2012


الفن في مواجهة "الإرهابي"!
لن يكون الحكم ضد عادل إمام الأخير في محاصرة الإبداع عبر "طيور الظلام"، فالمتطرفون لا يعرفون معني الفن، ولا دوره في ترقّي الأمم، إنهم حتي علي استعداد لتكفير مبدعين راحلين، كما كفر السلفي عبد المنعم الشحات أديب نوبل نجيب محفوظ. دائرة الحرية تضيق كل يوم حول رقبة المبدعين، وها هو الشيخ سيد عسكر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، وأحد أعضاء حزب "الحرية والعدالة" يقدم مشروع قانون لتجريم المشاهد الإباحية في الفن والإعلام، مطالباً بتطبيقه علي الأفلام القديمة والجديدة، ما يعني أن الإخوان ربما يطالبون بنبش قبور "نجوم عمري" وتقديمهم إلي محاكمات!
هناك أسئلة واجبة، لا بد من طرحها، عن الحدود المسموحة للحرية بالنسبة للقانون، وكيف يمكن مجابهة الهجمة الشرسة علي الفن، ومحاولة اجتثاثه من جذوره تمهيداً لرفع الرايات السوداء علي مجتمع تنعق فيه الغربان.
من وقت لآخر نشعر بأن هناك من يريد التضييق علي حرية الرأي والتعبير، مستغلا نصوصا قانونية، تتيح له الفرصة للنيل من الإبداع. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل هناك حدود لحرية التعبير.. بمعني هل هناك ضوابط قانونية لتلك الحرية؟!
توجهت أخبار الأدب بسؤالين للمحامي الكبير رجائي عطية حول قضية ضوابط حدود الإبداع، وهل هي مطلقة أم أن هناك ضوابط.في البداية سألناه: هل هناك حدود قانونية لحرية الرأي والتعبير؟ فقال: "لا يوجد في الحياة، ولا في قوانين الناس، ولا في كافة دساتير العالم.. حقوق لا تقابلها حقوق أخري واجبة الرعاية وتلازمها واجبات تنظمها حدود وضوابط، وإلاّ صارت ممارسة كل حق اعتداء وقد يكون تغولا علي حقوق الآخرين، والناظر المتأمل في كافة الحقوق الدستورية يجدها متقابلة.. فكل حق يلازمه واجب لأنه يقابله حق أو حقوق أخري من الواجب أن تتمتع هي الأخري بالحماية.. وتقوم دساتير العالم، والتشريعات بعامة، علي الموازنة بين هذه الحقوق المتقابلة حتي لا يجور حق علي حق أو حقوق أخري.. أمانة الكلمة والحرية الواجبة لها والحق من ثم في إبدائها، من القضايا التي تتلامس مع حقوق جديرة هي الأخري بالنظر والرعاية.. فحق القول وحريته يصطدم بشرف وعرض واعتبار وقد يدمر آخرين، فيجافي الحق والصواب ويضطرب أمر المجتمع إذا عجز عن حماية الناس وعن إيجاد توازن فاهم واع ومتفطن إلي أن كل حق تقابله حقوق أخري، وأن كل حرية قد تمس حريات وحقوق آخرين"، ويضيف "الحق المطلق لا وجود له ، والحرية المطلقة قد تعصف بحقوق وحريات الآخرين !.. إلي ذلك التفتت كل دساتير العالم المتحضر!.. فتبنت منظومة متكاملة للحقوق تراعي إقرارها وحمايتها من ناحية، وتراعي محاذير التصادم أو التعارض أو التزاحم أو التباري أو التقابل وتمايز واختلاف اعتبارات ومبررات وتوجهات كل حق بحيث لا يجور علي الحقوق الأخري التي رآها الدستور، ورآها المجتمع قبل الدستور، جديرة بالحماية الدستورية، مما ألزم ويلزم بالالتفات إلي أن كل حق يقابله واجب الالتزام باحترام حقوق الآخرين! ..
التقابل بين الحقوق والحريات
نري في دستور 1971، الذي أقر الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 ، مبادئه العامة، أنه يحمي العديد من الحقوق المتقابلة.. يحمي حق الدفاع بالأصالة وبالوكالة، ويحمي حق اللجوء إلي القضاء، ويحمي حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلام، ويحمي حرية البحث العلمي والإبداع الفني والأدبي والثقافي، ويحمي استقلال ودور السلطة القضائية ويحصن أعضاءها من العزل.. إلخ، بيد أن الدستور في المقابل قرر وشمل بالحماية الحريات التي يمكن أن تمسها ممارسة هذه الحقوق.. حمي المقبوض عليه ووضع ضوابط معاملته، وقرر عدم جواز إجراء تجربة طبية أو علمية علي إنسان بغير رضائه الحر، وحمي الحياة الخاصة للمواطنين ومراسلاتهم ومحادثاتهم.. إلخ، وحمي في المادة 44 حرمة المساكن، وكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، ووصل إلي حد تقرير عدم تقادم كل اعتداء يقع علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور والقانون، بل وجعل الدولة كافلة التعويض العادل لمن وقع عليه الاعتداء!
التفات الفرد، والتفات المجتمع، إلي هذا التقابل بين الحقوق والحريات، هو علامة نضج وفهم، والإشاحة أو الإعراض عنه أو عدم النظر إليه أو العجز عن رؤيته آية مراهقة وضيق نظر وانكفاء وسطحية قد تصل إلي العمي الضرير!
والخلاصة أن الحرية المطلقة لا وجود لها إلاّ في قوانين الغاب القائمة علي العدوان والافتراء بلا وازع من خلق أو ضمير .
عدت لسؤاله:
"إذن هل هناك ضوابط مجتمعية تقف ضد حرية الإبداع.. أم أن المبدع حر في أن يقول ما يريد والمجتمع حر في تقبله أو عدم تقبله. ولكن دون المساس بالمبدع ومعاقبته بالسجن أو التغريم المالي.
أجاب الفقيه القانوني البارز رجائي عطيه: من المحال أن يخلو أي مجتمع متحضر من ضوابط مجتمعية تحكم سلوكياته وكافة أنشطته بما فيها الإبداع.. هذه الضوابط المجتمعية مستقاة علي مر السنين من قيم المجتمع ونظامه العام المستمد من مدوناته الثقافية والمعرفية والعلمية والدينية والاجتماعية .. عالم الحيوان وحده، هو الذي يخلو من القيم والمبادئ .. وتسوده الهمجية والانفلات .. والإبداع من كنهه وطبيعته هو نشاط رفيع راق يصدق عليه أنه من أرقي الأنشطة الإنسانية وأوفاها تعبيرا عن قيم الحق والعدل والجمال.. فالإبداع لا يمكن أن يكون مبناه القبح المادي أو المعنوي، أو أن يكون مرماه هدم القيم والأخلاق وإشاعة الكفر والموبقات والرذائل.. نعم، يوجد خيط رفيع يجب التزامه وعدم الإفراط أو المعاجلة في إدانة الإبداع أو اصطناع ما يؤثمه، ولكن هناك من مظاهر النشاط ما يتشح بالإبداع وهو بريء منه بعيد عنه.. فليس من الإبداع مثلا إشاعة الكفر البواح وازدراء الله تبارك وتعالي أو إزدراء الأديان .. فهل من الإبداع مثلا الرسوم الكاريكاتورية المسيئة لرسول الإسلام التي جرت بها رسومات البعض في الدانمارك وغيرها ؟! وهل من الإبداع مثلا ما أصدره سلمان رشدي من غثاء لا ينتمي للأدب تحت عنوان آيات شيطانية ؟! وهل من الإبداع مثلا إخراج عمل رديء فنيا تحت عنوان سقوط أو استقالة الإله ، وتصويره سبحانه وتعالي علي أنه يشتهي ويتشفي في مخلوقاته وينتقم منهم ، أو أن له إبنة وتجسيده وتجسيدها في عمل مسرحي أو شبه مسرحي بتعلة أنه إبداع ؟!
لابد إذن من ضوابط لكل عمل ، ومنها ما يتشح بالإبداع ليهدم القيم الأخلاقية والنظام العام للمجتمع .. بل إن مثل هذه الأعمال تتسمي وتتشح كذباً بالإبداع دون أن تكون في جوهرها من فصيلة الإبداع .. أما العقاب ، فهو لا بد أن يلازم الأوامر والنواهي حتي لا ينفرط عقد الناس بالتغول علي قيم المجتمع اطمئنانا إلي أنه لا يوجد عقاب أو جزاء جنائي أو مالي يمكن أن يطولهم .
الحرية.. حق طبيعي
أما المستشار عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية فاستعرض في بداية إجابته علي السؤال المواد الدستورية والقانونية التي تؤكد علي الحريات العامة للإنسان ومنها حرية التعبير، ومن ذلك المادة 41 من دستور 71، وتنص علي أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون.ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي".
يضاف لذلك المادة الثامنة من الإعلان الدستوري المصري الصادر في 30/3/2011 أكدت ذلك أيضاً، حيث نصّت علي أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي".
ولم يكتف المشرّع المصري، بحسب مراد، بتقرير الحق في الحرية الشخصية وإنما خص حرية التعبير بنصوص خاصة فقد كانت المادة 47 من دستور 71 تنص علي أنه "حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني".
وقد أكدت ذلك المادة 12 من الإعلان الصادر في 30/3/2011 "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمانا لسلامة البناء الوطني".
وقد أكد ذلك المشرّع المصري بموافقته علي الاتفاقيات الدولية والتي أصبحت جزءاً من القانون المصري والتي تؤكّد حق الشخص في حرية الرأي والتعبير ومن تلك المواثيق الدولية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات وحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها .
تعويض المضرور
سألته: إذن ومن أين يأتي التقييد علي الإبداع؟ فأجاب "الحرية مقيدة بالقيود الواردة في قانون العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة التي تحظر السب والقذف والتعدي علي الآخرين في سمعتهم وشرفهم، تحت ستار حرية الرأي والتعبير، حيث يعاقب كل من استغل حرية الرأي والتعبير علي خلاف أحكام القوانين بجريمة السب والقذف والتشهير وإفشاء الأسرار طبقاً للقوانين المصرية كما يلتزم المتعدي بتعويض المضرور".
وأضاف "الشريعة الإسلامية أكدت ذلك بتحريمها السب والقذف والتعدي علي الأعراض وحددت لها عقوبة التعزير والتعويض عن الضرر الذي يلحق بالمضرور من جرّاء التعدي علي حقوقه وسمعته"، وتابع "الأمم المتحدة تنبهت أخيرا لظاهرة سوء استعمال الحق في التعبير حيث قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 28/3/2008 حظر مجاوزة الأفراد للحدود القانونية للحق في التعبير كما قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء علي طلب مصر ودول المؤتمر الإسلامي القرار الآتي "تقييد حرية التعبير بما يتفق مع خصوصيات كل مجتمع والقوانين السائدة فيه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.