ارتفاع سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 26 مارس 2026    طوارئ بالوادي الجديد لمواجهة الطقس السيئ.. والمحافظ تتابع انتظام «كهرباء الخارجة»    البورصة تختتم بتراجع جماعي لكافة المؤشرات    إيران: ضربنا خزانات وقود كبيرة خاصة بمقاتلات تابعة لإسرائيل في ميناء حيفا    الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 15 صاروخا باليستيا و11 طائرة مسيرة    إدانة طارق رمضان حفيد مؤسس الإخوان ب18 سنة سجن فى تهم اغتصاب    اجتماع مرتقب في الأهلي لدعم توروب.. أول تحرك من منصور وعبد الحفيظ    موعد «مباراة مصر والسعودية» الودية.. والقنوات الناقلة    اكتمال تشكيل الجهاز الفني لنادي مسار بتعيين علي طه    تقارير: إنتر ميامي يسعى للتعاقد مع محمد صلاح    وزير الرياضة وأبو ريدة يدعمان بعثة الناشئين قبل موقعة تونس    ضبط المتهمين في فيديو شبرا الخيمة.. ومفاجآت في الأقوال    وزارة الثقافة: جميع المواقع الثقافية تعمل بشكل طبيعي وسط متابعة مستمرة لتأثير الأحوال الجوية    موعد ومكان عزاء الملحن الراحل وفا حسين    جامعة سوهاج تطلق منظومة الرعاية الصحية الشاملة للعاملين اليوم    جامعة سوهاج تطلق منظومة الرعاية الصحية الشاملة للعاملين بها    إصابة 3 أشخاص إثر انهيار سقف منزل ريفى بكوم حمادة فى البحيرة    وفاة تلميذ إثر سقوطه من أعلي منزل بقنا    محافظ البحر الأحمر يتفقد المنظومة التعليمية برأس غارب    محاضر للباعة الجائلين لبيعهم اسطوانات بوتاجاز فى السوق السوداء    مايا مرسى: مصر «أم الدنيا» تحتضن الجميع وتجمع الشمل فى أصعب الظروف    الأحد.. عرض "اللية الكبيرة" بمكتبة الأسكندرية احتفالا باليوم العالمي للمسرح    بعد موجة الأمطار الغزيرة.. أوقاف كفر الشيخ تواصل تطهير أسطح المساجد ونزح مياه الأمطار    حكم الحجاب فى الإسلام.. دار الافتاء تجيب بالأدلة الشرعية    مصدر من الزمالك ل في الجول: رفع إيقاف القيد؟ أولويتنا دفع مستحقات اللاعبين قبل مواجهة المصري    نائب وزير الصحة تبحث التعاون وتطوير خدمات القبالة بمؤتمر دولي بنيروبي    "المنصورة" ضمن أفضل 500 جامعة عالميا في 16 تخصصا أكاديميا    رئيس رياضة النواب يكشف تفاصيل لقاء هشام بدوي    وكيله: إمام عاشور كان متاحا أمام الزمالك.. ولا يوجد كوبري ب 3 ملايين دولار    الداخلية تكشف ملابسات قيام قائد دراجة نارية بأداء حركات استعراضية| فيديو    صفارات الإنذار تدوي في الأردن ودفاعات المملكة تتصدى للاعتداءات الإيرانية    قرار جمهوري بضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية    البابا لاون الرابع عشر يهنئ رئيسة أساقفة كانتربري ويدعو لمواصلة الحوار "في الحق والمحبة"    رئيس طاقة النواب: رقابة برلمانية دقيقة على اتفاقيات التنقيب عن البترول والغاز    وصول جثمان والدة وزير الزراعة لمثواه الأخير بمقابر العائلة ببرج العرب.. فيديو    مدير المتوسط للدراسات: واشنطن لن توقع اتفاقا مع طهران دون ضوء أخضر من تل أبيب    العالم هذا الصباح.. ترامب يفضل استخدام مصطلح "عملية عسكرية" لوصف ما يجرى ضد إيران.. انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار.. البنتاجون يعلن صفقات ضخمة مع كبرى شركات الدفاع    إيران تعزّز دفاعاتها فى جزيرة خرج تحسبا لهجوم أمريكى    بالمرصاد للمتلاعبين.. تموين القاهرة تضبط مخابز ومستودعات مخالفة    "أكياس الكربون" تفشل فى المرور من أجهزة المطار.. ضبط 400 ألف من بذور الماريجوانا قبل دخولها البلاد فى جيوب سحرية.. المضبوطات كانت بحوزة راكب قادم من بروكسل ورجال الجمارك يحبطون مخطط التهريب    وزارة الصحة: حالتى وفاة وإصابتين أول أيام الطقس غير المستقر    قصور القلب الاحتقانى.. أعراض لا تتجاهلها وطرق الإدارة دون مضاعفات    انتشار السل المقاوم في أوروبا.. أعراضه وخطورته على الفئات الأكثر ضعفا    تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لجارتها بدار السلام    محافظ القاهرة يشدد بالاستمرار في تكثيف أعمال الرقابة على كافة السلع    الليلة.. أنغام تحيي حفلا غنائيا في جدة    أوقاف شمال سيناء في استنفار ميداني لمتابعة جاهزية المساجد وتكثيف أعمال نزح مياه الأمطار    ترامب: الإيرانيون يتوسلون إلينا لإبرام صفقة    ماذا بعد رمضان؟.. الأوقاف توجه رسالة مهمة للمواطنين بعد انتهاء الشهر الكريم    ليكيب: ريال مدريد أخطأ في فحص ركبة كامافينجا المصابة مثل مبابي    وزير الإنتاج الحربي يوجه بترشيد استهلاك الكهرباء دون المساس بالإنتاجية ومتابعة يومية للأداء المالي    محافظ الدقهلية يتابع رفع تجمعات مياه الأمطار في شوارع المنصورة وطلخا    غيوم وأمطار وثلوج على قمم الجبال.. إقبال سياحي على مدينة سانت كاترين رغم تداعيات حالة الطقس    جرائم التحرش الإلكتروني.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    وزراء خارجية مجموعة السبع يلتقون في فرنسا لمناقشة الأزمات العالمية    رولز رويس البريطانية تنضم إلى قائمة الشركات المتراجعة عن التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية    البابا تواضروس خلال تكريم المتبرعين لحالات زرع الكبد: "التبرع بالكبد نوع من العطاء والبذل والتضحية به يتم إعطاء حياة جديدة لإنسان"    البابا تواضروس يعلن عن توقف اجتماع الأربعاء خلال فترة الخمسين المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالقانون:
حدود حرية الإبداع
نشر في أخبار الأدب يوم 06 - 05 - 2012


الفن في مواجهة "الإرهابي"!
لن يكون الحكم ضد عادل إمام الأخير في محاصرة الإبداع عبر "طيور الظلام"، فالمتطرفون لا يعرفون معني الفن، ولا دوره في ترقّي الأمم، إنهم حتي علي استعداد لتكفير مبدعين راحلين، كما كفر السلفي عبد المنعم الشحات أديب نوبل نجيب محفوظ. دائرة الحرية تضيق كل يوم حول رقبة المبدعين، وها هو الشيخ سيد عسكر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، وأحد أعضاء حزب "الحرية والعدالة" يقدم مشروع قانون لتجريم المشاهد الإباحية في الفن والإعلام، مطالباً بتطبيقه علي الأفلام القديمة والجديدة، ما يعني أن الإخوان ربما يطالبون بنبش قبور "نجوم عمري" وتقديمهم إلي محاكمات!
هناك أسئلة واجبة، لا بد من طرحها، عن الحدود المسموحة للحرية بالنسبة للقانون، وكيف يمكن مجابهة الهجمة الشرسة علي الفن، ومحاولة اجتثاثه من جذوره تمهيداً لرفع الرايات السوداء علي مجتمع تنعق فيه الغربان.
من وقت لآخر نشعر بأن هناك من يريد التضييق علي حرية الرأي والتعبير، مستغلا نصوصا قانونية، تتيح له الفرصة للنيل من الإبداع. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل هناك حدود لحرية التعبير.. بمعني هل هناك ضوابط قانونية لتلك الحرية؟!
توجهت أخبار الأدب بسؤالين للمحامي الكبير رجائي عطية حول قضية ضوابط حدود الإبداع، وهل هي مطلقة أم أن هناك ضوابط.في البداية سألناه: هل هناك حدود قانونية لحرية الرأي والتعبير؟ فقال: "لا يوجد في الحياة، ولا في قوانين الناس، ولا في كافة دساتير العالم.. حقوق لا تقابلها حقوق أخري واجبة الرعاية وتلازمها واجبات تنظمها حدود وضوابط، وإلاّ صارت ممارسة كل حق اعتداء وقد يكون تغولا علي حقوق الآخرين، والناظر المتأمل في كافة الحقوق الدستورية يجدها متقابلة.. فكل حق يلازمه واجب لأنه يقابله حق أو حقوق أخري من الواجب أن تتمتع هي الأخري بالحماية.. وتقوم دساتير العالم، والتشريعات بعامة، علي الموازنة بين هذه الحقوق المتقابلة حتي لا يجور حق علي حق أو حقوق أخري.. أمانة الكلمة والحرية الواجبة لها والحق من ثم في إبدائها، من القضايا التي تتلامس مع حقوق جديرة هي الأخري بالنظر والرعاية.. فحق القول وحريته يصطدم بشرف وعرض واعتبار وقد يدمر آخرين، فيجافي الحق والصواب ويضطرب أمر المجتمع إذا عجز عن حماية الناس وعن إيجاد توازن فاهم واع ومتفطن إلي أن كل حق تقابله حقوق أخري، وأن كل حرية قد تمس حريات وحقوق آخرين"، ويضيف "الحق المطلق لا وجود له ، والحرية المطلقة قد تعصف بحقوق وحريات الآخرين !.. إلي ذلك التفتت كل دساتير العالم المتحضر!.. فتبنت منظومة متكاملة للحقوق تراعي إقرارها وحمايتها من ناحية، وتراعي محاذير التصادم أو التعارض أو التزاحم أو التباري أو التقابل وتمايز واختلاف اعتبارات ومبررات وتوجهات كل حق بحيث لا يجور علي الحقوق الأخري التي رآها الدستور، ورآها المجتمع قبل الدستور، جديرة بالحماية الدستورية، مما ألزم ويلزم بالالتفات إلي أن كل حق يقابله واجب الالتزام باحترام حقوق الآخرين! ..
التقابل بين الحقوق والحريات
نري في دستور 1971، الذي أقر الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 ، مبادئه العامة، أنه يحمي العديد من الحقوق المتقابلة.. يحمي حق الدفاع بالأصالة وبالوكالة، ويحمي حق اللجوء إلي القضاء، ويحمي حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلام، ويحمي حرية البحث العلمي والإبداع الفني والأدبي والثقافي، ويحمي استقلال ودور السلطة القضائية ويحصن أعضاءها من العزل.. إلخ، بيد أن الدستور في المقابل قرر وشمل بالحماية الحريات التي يمكن أن تمسها ممارسة هذه الحقوق.. حمي المقبوض عليه ووضع ضوابط معاملته، وقرر عدم جواز إجراء تجربة طبية أو علمية علي إنسان بغير رضائه الحر، وحمي الحياة الخاصة للمواطنين ومراسلاتهم ومحادثاتهم.. إلخ، وحمي في المادة 44 حرمة المساكن، وكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، ووصل إلي حد تقرير عدم تقادم كل اعتداء يقع علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور والقانون، بل وجعل الدولة كافلة التعويض العادل لمن وقع عليه الاعتداء!
التفات الفرد، والتفات المجتمع، إلي هذا التقابل بين الحقوق والحريات، هو علامة نضج وفهم، والإشاحة أو الإعراض عنه أو عدم النظر إليه أو العجز عن رؤيته آية مراهقة وضيق نظر وانكفاء وسطحية قد تصل إلي العمي الضرير!
والخلاصة أن الحرية المطلقة لا وجود لها إلاّ في قوانين الغاب القائمة علي العدوان والافتراء بلا وازع من خلق أو ضمير .
عدت لسؤاله:
"إذن هل هناك ضوابط مجتمعية تقف ضد حرية الإبداع.. أم أن المبدع حر في أن يقول ما يريد والمجتمع حر في تقبله أو عدم تقبله. ولكن دون المساس بالمبدع ومعاقبته بالسجن أو التغريم المالي.
أجاب الفقيه القانوني البارز رجائي عطيه: من المحال أن يخلو أي مجتمع متحضر من ضوابط مجتمعية تحكم سلوكياته وكافة أنشطته بما فيها الإبداع.. هذه الضوابط المجتمعية مستقاة علي مر السنين من قيم المجتمع ونظامه العام المستمد من مدوناته الثقافية والمعرفية والعلمية والدينية والاجتماعية .. عالم الحيوان وحده، هو الذي يخلو من القيم والمبادئ .. وتسوده الهمجية والانفلات .. والإبداع من كنهه وطبيعته هو نشاط رفيع راق يصدق عليه أنه من أرقي الأنشطة الإنسانية وأوفاها تعبيرا عن قيم الحق والعدل والجمال.. فالإبداع لا يمكن أن يكون مبناه القبح المادي أو المعنوي، أو أن يكون مرماه هدم القيم والأخلاق وإشاعة الكفر والموبقات والرذائل.. نعم، يوجد خيط رفيع يجب التزامه وعدم الإفراط أو المعاجلة في إدانة الإبداع أو اصطناع ما يؤثمه، ولكن هناك من مظاهر النشاط ما يتشح بالإبداع وهو بريء منه بعيد عنه.. فليس من الإبداع مثلا إشاعة الكفر البواح وازدراء الله تبارك وتعالي أو إزدراء الأديان .. فهل من الإبداع مثلا الرسوم الكاريكاتورية المسيئة لرسول الإسلام التي جرت بها رسومات البعض في الدانمارك وغيرها ؟! وهل من الإبداع مثلا ما أصدره سلمان رشدي من غثاء لا ينتمي للأدب تحت عنوان آيات شيطانية ؟! وهل من الإبداع مثلا إخراج عمل رديء فنيا تحت عنوان سقوط أو استقالة الإله ، وتصويره سبحانه وتعالي علي أنه يشتهي ويتشفي في مخلوقاته وينتقم منهم ، أو أن له إبنة وتجسيده وتجسيدها في عمل مسرحي أو شبه مسرحي بتعلة أنه إبداع ؟!
لابد إذن من ضوابط لكل عمل ، ومنها ما يتشح بالإبداع ليهدم القيم الأخلاقية والنظام العام للمجتمع .. بل إن مثل هذه الأعمال تتسمي وتتشح كذباً بالإبداع دون أن تكون في جوهرها من فصيلة الإبداع .. أما العقاب ، فهو لا بد أن يلازم الأوامر والنواهي حتي لا ينفرط عقد الناس بالتغول علي قيم المجتمع اطمئنانا إلي أنه لا يوجد عقاب أو جزاء جنائي أو مالي يمكن أن يطولهم .
الحرية.. حق طبيعي
أما المستشار عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية فاستعرض في بداية إجابته علي السؤال المواد الدستورية والقانونية التي تؤكد علي الحريات العامة للإنسان ومنها حرية التعبير، ومن ذلك المادة 41 من دستور 71، وتنص علي أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون.ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي".
يضاف لذلك المادة الثامنة من الإعلان الدستوري المصري الصادر في 30/3/2011 أكدت ذلك أيضاً، حيث نصّت علي أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي".
ولم يكتف المشرّع المصري، بحسب مراد، بتقرير الحق في الحرية الشخصية وإنما خص حرية التعبير بنصوص خاصة فقد كانت المادة 47 من دستور 71 تنص علي أنه "حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني".
وقد أكدت ذلك المادة 12 من الإعلان الصادر في 30/3/2011 "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمانا لسلامة البناء الوطني".
وقد أكد ذلك المشرّع المصري بموافقته علي الاتفاقيات الدولية والتي أصبحت جزءاً من القانون المصري والتي تؤكّد حق الشخص في حرية الرأي والتعبير ومن تلك المواثيق الدولية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات وحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها .
تعويض المضرور
سألته: إذن ومن أين يأتي التقييد علي الإبداع؟ فأجاب "الحرية مقيدة بالقيود الواردة في قانون العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة التي تحظر السب والقذف والتعدي علي الآخرين في سمعتهم وشرفهم، تحت ستار حرية الرأي والتعبير، حيث يعاقب كل من استغل حرية الرأي والتعبير علي خلاف أحكام القوانين بجريمة السب والقذف والتشهير وإفشاء الأسرار طبقاً للقوانين المصرية كما يلتزم المتعدي بتعويض المضرور".
وأضاف "الشريعة الإسلامية أكدت ذلك بتحريمها السب والقذف والتعدي علي الأعراض وحددت لها عقوبة التعزير والتعويض عن الضرر الذي يلحق بالمضرور من جرّاء التعدي علي حقوقه وسمعته"، وتابع "الأمم المتحدة تنبهت أخيرا لظاهرة سوء استعمال الحق في التعبير حيث قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 28/3/2008 حظر مجاوزة الأفراد للحدود القانونية للحق في التعبير كما قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء علي طلب مصر ودول المؤتمر الإسلامي القرار الآتي "تقييد حرية التعبير بما يتفق مع خصوصيات كل مجتمع والقوانين السائدة فيه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.