60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات في محافظات الصعيد    بعد الاتفاق التجاري الضخم مع ترامب، رئيس الوزراء الياباني يعتزم الاستقالة    اليوم، الأهلي السعودي في مواجهة نارية أمام كومو الإيطالي، الموعد والقنوات الناقلة    50 ألف جنيه مكافأة من حزب الجبهة الوطنية لأوائل الثانوية العامة    استعلم الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025    ترامب يعلن عن إطار جديد لاتفاق تجاري مع اليابان    مجلس الأمن يعتمد قرارا لحل النزاعات بالطرق السلمية    قفزة ل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 23-7-2025 عالميًا.. وانخفاض بقية العملات الأجنبية    تحرك مفاجئ في أسعار النفط بعد الاتفاق التجاري "الضخم" بين واشنطن وطوكيو    10 عمال زراعة.. أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ب«صحراوى البحيرة»    حريق يلتهم محلين تجاريين وشقة في أسيوط    قصف موقع قيادة للاحتلال وتدمير ناقلة جند إسرائيلية ب قذيفة «الياسين 105»    سعر اليورو اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 مقابل الجنيه.. بكام في الأهلي ومصر؟ (آخر تحديث)    عودة القائد.. حارس الصفاقسي يرحب ب معلول (صورة)    الصفقات الجديدة والراحلين يشعلون غضب يانيك فيريرا في الزمالك.. تقرير يكشف    مؤشرات تنسيق كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2025.. الحد الأدنى للقبول علمي علوم ورياضة    «زي النهارده» في ‌‌23‌‌ يوليو ‌‌1952‌‌.. قيام ثورة ‌‌23‌‌ يوليو ‌‌1952    فيتو داخل منزل نوران نبيل السادسة على الجمهورية: أفتخر بلقب أخت الدكاترة ومثلي الأعلى مجدي يعقوب (فيديو)    تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2025 «الخطوات والرسوم والمواعيد الرسمية»    حمزة نمرة يطرح اليوم الدفعة الأولى من ألبومه "قرار شخصي"    نقابة الموسيقيين اللبنانية عن تقبيل راغب علامة في حفل العلمين: تعبير عن محبة واحترام    طريقة عمل الحواوشي بالعيش، أحلى وأوفر من الجاهز    لنقلهم إلى درعا.. دفعة جديدة من الحافلات تصل السويداء لإخراج المحتجزين    ترامب يتهم باراك أوباما بالخيانة بشأن تدخل روسيا في انتخابات 2016    بانوراما أيامنا الحلوة تجسّد مشاعر الحنين إلى الماضي على المسرح المكشوف بالأوبرا    إحالة وزيرة فرنسية وكارلوس غصن إلى المحاكمة.. ما السبب؟    فيروس شيكونجونيا.. ما هو وباء البعوض الذي حذرت منه منظمة الصحة العالمية ويهدد 5 مليارات شخص؟    رئيس اتحاد الخماسي يُكرم طالب بني سويف الأول على الجمهورية ب100 ألف جنيه    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات على دير البلح وخان يونس    لمدة 7 ساعات.. قطع التيار الكهربائي عن 12 منطقة في البحيرة    بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. نصائح لاختيار الجامعة والكلية المناسبة لك    رئيس "بنك الطعام": نقدم نموذج شمولي فريد بالتعاون مع 5 آلاف جمعية    الأولى على الثانوية العامة شعبة أدبي ل«المصري اليوم»: «بكيت فرحًا وسألتحق بالألسن»    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    «الأهلي بياخد الدوري كل أثنين وخميس».. نجم الزمالك السابق يتغنى ب مجلس الخطيب    تعليم البحيرة تهنئ الطالبة نوران نبيل لحصولها على المركز السادس فى الثانوية العامة    شخص مقرب منك يؤذي نفسه.. برج الجدي اليوم 23 يوليو    محمد التاجي: جدي «عبدالوارث عسر» لم يشجعني على التمثيل    محمد التاجي: فهمي الخولي اكتشف موهبتي.. ومسرح الطليعة كان بوابتي للاحتراف    الرابعة على الثانوية: تنظيم الوقت سر النجاح.. وحلمي أكون طبيبة    فرصة لإدراك تأثير جروح الماضي.. حظ برج القوس اليوم 23 يوليو    جامعة الإسكندرية تستقبل وفد المركز الإعلامي الأوزبكستاني    كتائب القسام: قصفنا موقع قيادة وناقلة جند إسرائيلية بالقذائف والصواريخ    منها السبانخ والكرنب.. أهم الأطعمة المفيدة لصحة القلب    «الإندومي» والمشروبات الغازية.. أطعمة تسبب التوتر والقلق (ابتعد عنها)    بدون أدوية.. 6 طرق طبيعية لتخفيف ألم الدورة الشهرية    دروجبا: محمد شريف هداف مميز.. والأهلي لا يتوقف على أحد    وساطات بتركيا تسعى لإطلاق سراحه .. إعلام "المتحدة" يُشيع تسليم محمد عبدالحفيظ    محافظ الشرقية يهنئ ياسمين حسام لتفوقها: نموذج مشرف لأبناء المحافظة    من 4% إلى 70%.. الطالبة ميار حماده تحقق قفزة دراسية لافتة في قنا    درس حصوله على الجنسية المصرية.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن وسام أبو علي    إلى الحبيب الغالي.. رسالة من ممدوح عباس إلى حسن شحاتة    موندو ديبورتيفو: الخطيب بحث إمكانية مواجهة برشلونة بافتتاح استاد الأهلي خلال زيارة لابورتا    ما حكم الاعتداء على المال العام؟.. أمين الفتوى يجيب    ما هي كفارة اليمين؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز الوضوء مع ارتداء الخواتم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    أدعية لطلاب الثانوية العامة قبل النتيجة من الشيخ أحمد خليل    حملة دعم حفظة القرآن الكريم.. بيت الزكاة والصدقات يصل المنوفية لدعم 5400 طفل من حفظة كتاب الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالقانون:
حدود حرية الإبداع
نشر في أخبار الأدب يوم 06 - 05 - 2012


الفن في مواجهة "الإرهابي"!
لن يكون الحكم ضد عادل إمام الأخير في محاصرة الإبداع عبر "طيور الظلام"، فالمتطرفون لا يعرفون معني الفن، ولا دوره في ترقّي الأمم، إنهم حتي علي استعداد لتكفير مبدعين راحلين، كما كفر السلفي عبد المنعم الشحات أديب نوبل نجيب محفوظ. دائرة الحرية تضيق كل يوم حول رقبة المبدعين، وها هو الشيخ سيد عسكر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، وأحد أعضاء حزب "الحرية والعدالة" يقدم مشروع قانون لتجريم المشاهد الإباحية في الفن والإعلام، مطالباً بتطبيقه علي الأفلام القديمة والجديدة، ما يعني أن الإخوان ربما يطالبون بنبش قبور "نجوم عمري" وتقديمهم إلي محاكمات!
هناك أسئلة واجبة، لا بد من طرحها، عن الحدود المسموحة للحرية بالنسبة للقانون، وكيف يمكن مجابهة الهجمة الشرسة علي الفن، ومحاولة اجتثاثه من جذوره تمهيداً لرفع الرايات السوداء علي مجتمع تنعق فيه الغربان.
من وقت لآخر نشعر بأن هناك من يريد التضييق علي حرية الرأي والتعبير، مستغلا نصوصا قانونية، تتيح له الفرصة للنيل من الإبداع. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل هناك حدود لحرية التعبير.. بمعني هل هناك ضوابط قانونية لتلك الحرية؟!
توجهت أخبار الأدب بسؤالين للمحامي الكبير رجائي عطية حول قضية ضوابط حدود الإبداع، وهل هي مطلقة أم أن هناك ضوابط.في البداية سألناه: هل هناك حدود قانونية لحرية الرأي والتعبير؟ فقال: "لا يوجد في الحياة، ولا في قوانين الناس، ولا في كافة دساتير العالم.. حقوق لا تقابلها حقوق أخري واجبة الرعاية وتلازمها واجبات تنظمها حدود وضوابط، وإلاّ صارت ممارسة كل حق اعتداء وقد يكون تغولا علي حقوق الآخرين، والناظر المتأمل في كافة الحقوق الدستورية يجدها متقابلة.. فكل حق يلازمه واجب لأنه يقابله حق أو حقوق أخري من الواجب أن تتمتع هي الأخري بالحماية.. وتقوم دساتير العالم، والتشريعات بعامة، علي الموازنة بين هذه الحقوق المتقابلة حتي لا يجور حق علي حق أو حقوق أخري.. أمانة الكلمة والحرية الواجبة لها والحق من ثم في إبدائها، من القضايا التي تتلامس مع حقوق جديرة هي الأخري بالنظر والرعاية.. فحق القول وحريته يصطدم بشرف وعرض واعتبار وقد يدمر آخرين، فيجافي الحق والصواب ويضطرب أمر المجتمع إذا عجز عن حماية الناس وعن إيجاد توازن فاهم واع ومتفطن إلي أن كل حق تقابله حقوق أخري، وأن كل حرية قد تمس حريات وحقوق آخرين"، ويضيف "الحق المطلق لا وجود له ، والحرية المطلقة قد تعصف بحقوق وحريات الآخرين !.. إلي ذلك التفتت كل دساتير العالم المتحضر!.. فتبنت منظومة متكاملة للحقوق تراعي إقرارها وحمايتها من ناحية، وتراعي محاذير التصادم أو التعارض أو التزاحم أو التباري أو التقابل وتمايز واختلاف اعتبارات ومبررات وتوجهات كل حق بحيث لا يجور علي الحقوق الأخري التي رآها الدستور، ورآها المجتمع قبل الدستور، جديرة بالحماية الدستورية، مما ألزم ويلزم بالالتفات إلي أن كل حق يقابله واجب الالتزام باحترام حقوق الآخرين! ..
التقابل بين الحقوق والحريات
نري في دستور 1971، الذي أقر الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 ، مبادئه العامة، أنه يحمي العديد من الحقوق المتقابلة.. يحمي حق الدفاع بالأصالة وبالوكالة، ويحمي حق اللجوء إلي القضاء، ويحمي حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلام، ويحمي حرية البحث العلمي والإبداع الفني والأدبي والثقافي، ويحمي استقلال ودور السلطة القضائية ويحصن أعضاءها من العزل.. إلخ، بيد أن الدستور في المقابل قرر وشمل بالحماية الحريات التي يمكن أن تمسها ممارسة هذه الحقوق.. حمي المقبوض عليه ووضع ضوابط معاملته، وقرر عدم جواز إجراء تجربة طبية أو علمية علي إنسان بغير رضائه الحر، وحمي الحياة الخاصة للمواطنين ومراسلاتهم ومحادثاتهم.. إلخ، وحمي في المادة 44 حرمة المساكن، وكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، ووصل إلي حد تقرير عدم تقادم كل اعتداء يقع علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور والقانون، بل وجعل الدولة كافلة التعويض العادل لمن وقع عليه الاعتداء!
التفات الفرد، والتفات المجتمع، إلي هذا التقابل بين الحقوق والحريات، هو علامة نضج وفهم، والإشاحة أو الإعراض عنه أو عدم النظر إليه أو العجز عن رؤيته آية مراهقة وضيق نظر وانكفاء وسطحية قد تصل إلي العمي الضرير!
والخلاصة أن الحرية المطلقة لا وجود لها إلاّ في قوانين الغاب القائمة علي العدوان والافتراء بلا وازع من خلق أو ضمير .
عدت لسؤاله:
"إذن هل هناك ضوابط مجتمعية تقف ضد حرية الإبداع.. أم أن المبدع حر في أن يقول ما يريد والمجتمع حر في تقبله أو عدم تقبله. ولكن دون المساس بالمبدع ومعاقبته بالسجن أو التغريم المالي.
أجاب الفقيه القانوني البارز رجائي عطيه: من المحال أن يخلو أي مجتمع متحضر من ضوابط مجتمعية تحكم سلوكياته وكافة أنشطته بما فيها الإبداع.. هذه الضوابط المجتمعية مستقاة علي مر السنين من قيم المجتمع ونظامه العام المستمد من مدوناته الثقافية والمعرفية والعلمية والدينية والاجتماعية .. عالم الحيوان وحده، هو الذي يخلو من القيم والمبادئ .. وتسوده الهمجية والانفلات .. والإبداع من كنهه وطبيعته هو نشاط رفيع راق يصدق عليه أنه من أرقي الأنشطة الإنسانية وأوفاها تعبيرا عن قيم الحق والعدل والجمال.. فالإبداع لا يمكن أن يكون مبناه القبح المادي أو المعنوي، أو أن يكون مرماه هدم القيم والأخلاق وإشاعة الكفر والموبقات والرذائل.. نعم، يوجد خيط رفيع يجب التزامه وعدم الإفراط أو المعاجلة في إدانة الإبداع أو اصطناع ما يؤثمه، ولكن هناك من مظاهر النشاط ما يتشح بالإبداع وهو بريء منه بعيد عنه.. فليس من الإبداع مثلا إشاعة الكفر البواح وازدراء الله تبارك وتعالي أو إزدراء الأديان .. فهل من الإبداع مثلا الرسوم الكاريكاتورية المسيئة لرسول الإسلام التي جرت بها رسومات البعض في الدانمارك وغيرها ؟! وهل من الإبداع مثلا ما أصدره سلمان رشدي من غثاء لا ينتمي للأدب تحت عنوان آيات شيطانية ؟! وهل من الإبداع مثلا إخراج عمل رديء فنيا تحت عنوان سقوط أو استقالة الإله ، وتصويره سبحانه وتعالي علي أنه يشتهي ويتشفي في مخلوقاته وينتقم منهم ، أو أن له إبنة وتجسيده وتجسيدها في عمل مسرحي أو شبه مسرحي بتعلة أنه إبداع ؟!
لابد إذن من ضوابط لكل عمل ، ومنها ما يتشح بالإبداع ليهدم القيم الأخلاقية والنظام العام للمجتمع .. بل إن مثل هذه الأعمال تتسمي وتتشح كذباً بالإبداع دون أن تكون في جوهرها من فصيلة الإبداع .. أما العقاب ، فهو لا بد أن يلازم الأوامر والنواهي حتي لا ينفرط عقد الناس بالتغول علي قيم المجتمع اطمئنانا إلي أنه لا يوجد عقاب أو جزاء جنائي أو مالي يمكن أن يطولهم .
الحرية.. حق طبيعي
أما المستشار عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية فاستعرض في بداية إجابته علي السؤال المواد الدستورية والقانونية التي تؤكد علي الحريات العامة للإنسان ومنها حرية التعبير، ومن ذلك المادة 41 من دستور 71، وتنص علي أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون.ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي".
يضاف لذلك المادة الثامنة من الإعلان الدستوري المصري الصادر في 30/3/2011 أكدت ذلك أيضاً، حيث نصّت علي أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي".
ولم يكتف المشرّع المصري، بحسب مراد، بتقرير الحق في الحرية الشخصية وإنما خص حرية التعبير بنصوص خاصة فقد كانت المادة 47 من دستور 71 تنص علي أنه "حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني".
وقد أكدت ذلك المادة 12 من الإعلان الصادر في 30/3/2011 "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمانا لسلامة البناء الوطني".
وقد أكد ذلك المشرّع المصري بموافقته علي الاتفاقيات الدولية والتي أصبحت جزءاً من القانون المصري والتي تؤكّد حق الشخص في حرية الرأي والتعبير ومن تلك المواثيق الدولية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات وحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها .
تعويض المضرور
سألته: إذن ومن أين يأتي التقييد علي الإبداع؟ فأجاب "الحرية مقيدة بالقيود الواردة في قانون العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة التي تحظر السب والقذف والتعدي علي الآخرين في سمعتهم وشرفهم، تحت ستار حرية الرأي والتعبير، حيث يعاقب كل من استغل حرية الرأي والتعبير علي خلاف أحكام القوانين بجريمة السب والقذف والتشهير وإفشاء الأسرار طبقاً للقوانين المصرية كما يلتزم المتعدي بتعويض المضرور".
وأضاف "الشريعة الإسلامية أكدت ذلك بتحريمها السب والقذف والتعدي علي الأعراض وحددت لها عقوبة التعزير والتعويض عن الضرر الذي يلحق بالمضرور من جرّاء التعدي علي حقوقه وسمعته"، وتابع "الأمم المتحدة تنبهت أخيرا لظاهرة سوء استعمال الحق في التعبير حيث قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 28/3/2008 حظر مجاوزة الأفراد للحدود القانونية للحق في التعبير كما قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء علي طلب مصر ودول المؤتمر الإسلامي القرار الآتي "تقييد حرية التعبير بما يتفق مع خصوصيات كل مجتمع والقوانين السائدة فيه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.