سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الأربعاء 24 سبتمبر 2025    حماية المستهلك يضبط 46 مخالفة في حملة ليلية مفاجئة بالمقطم لمتابعة مبادرة خفض الأسعار    كم سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري والعملات الأخرى ؟ آخر تحديث    سعر السكر والزيت والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025    حماس تدعو الإدارة الأمريكية إلى الانحياز لقيم العدالة    ماكرون يحذر إسرائيل من أي إجراءات انتقامية: «فرنسا لن تقف مكتوفة الأيدي»    يورتشيتش: كسرنا التوقعات.. ومحبط من غياب الصحافة المصرية    بدون صلاح.. إيزاك يقود ليفربول للتأهل في كأس الرابطة الإنجليزية    باحتفال البالونة.. ميلان يتأهل لمواجهة لاتسيو في كأس إيطاليا    أنغام تشكر تركي آل الشيخ: روح الأخوة بين مصر والسعودية ستصمد    رئيس الوزراء يلتقى رئيس مجلس القيادة اليمنى على هامش اجتماعات الأمم المتحدة    رسميًا.. موعد الإجازة المقبلة للقطاع العام والخاص والبنوك (يومان عطلة في سبتمبر)    رئيس هيئة تنمية الصعيد يتفقد المجمع الحرفي بقرية دسيا بالفيوم    ضياء رشوان: الضفة الغربية مأساة الصراع الفلسطيني ومخطط إسرائيل الكبرى يهدد حل الدولتين    مجموعة بحري.. سبورتنج يلتقي الأوليمبي وبني عبيد يواجه بيلا بدوري القسم الثاني «ب»    عاجل.. الأرصاد الجوية تعلن عن سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من البلاد    ريال مدريد يكتسح ليفانتى برباعية ويواصل صدارة الدوري الإسباني.. فيديو    عاجل- وزير التعليم العالي يطمئن معيد آداب سوهاج: التعيين محفوظ والدعم الصحي كامل    إهماله يجذب الحشرات والبكتيريا.. خطوات تنظيف سيراميك المطبخ من الدهون    عاجل- مدبولي: مصر تدعم السودان بكل قوة.. وكامل إدريس: نعول على خبرات القاهرة في إعادة الإعمار    أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. سقوط أمطار على المسجد الحرام.. توترات حادة داخل البرلمان الإيطالى.. إسبانيا تحظر تصدير واستيراد الأسلحة من إسرائيل.. الصومال يبحث مع كير إنترناشونال تعزيز المشاريع التنموية    الأردن: على العالم التخلي عن "الاعتقاد الواهم" بأن الحكومة الإسرائيلية راغبة في السلام    بمقدم 25 ألف جنيه تقدر تشترى قطعة أرض.. اعرف التفاصيل    وزيرة التنمية المحلية توجه بإزالة إشغالات ومخالفات بالممشى السياحى بدهب    عضو شعبة السيارات: أسعار السيارات انخفضت بسبب استقرار العملة    النائب محمد زكي: ملفات التعليم والصحة والاقتصاد تتصدر أولوياتي    «كان قريبًا من هزيمة كارثية».. رضا عبدالعال يعلق على تعادل الزمالك مع الجونة    وزير الشباب يهنئ نادي بيراميدز بتتويجه بكأس القارات الثلاث    هدافو منتخبات الشباب فى كأس العالم.. من أبو زيد حتى تريزيجيه وكوكا    ياسر إدريس يطلق اسم الراحل وائل عزت على بطولة كأس مصر لكرة الماء مدى الحياة    جامعة قناة السويس تكرم الدكتورة سحر حساني والدكتورة شيماء حسن في حفل التميز العلمي    مصرع 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على صحراوى البحيرة    حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 فى مصر    رئيس شركة «غازتك» ينتقل إلى موقع تسريب الغاز بمحطة القصر العينى.. صور    درجات الحرارة تتهاوى، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم    حملات موسعة لإزالة التعديات بشوارع المجزر الآلي واللبيني وزغلول وكعبيش    مصرع 4 شباب بتصادم على الطريق الصحراوي في البحيرة    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تدعو الطلاب للإسراع بالتقديم الإلكتروني قبل انتهاء المهلة    تصفيق حار وتكريم للنجمة أنغام بحفل البرت هول فى لندن    مبلغ مالي مفاجئ وتجديدات في المنزل.. حظ برج القوس اليوم 24 سبتمبر    مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر حرصت على تجنب العديد من الاستفزازات    ترامب: نريد إنهاء الحرب في غزة واستعادة المحتجزين.. صور    عمرو محمود ياسين عن تكريم والده بمهرجان بورسعيد: كنت أتمنى يكون حاضر تكريمه    بعد افتتاحها مشروعًا خاصًّا.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى بسبب تضخم الكبد    "تحت سابع أرض" يحصد أربع جوائز ويتصدّر كأفضل مسلسل عربي في الموريكس دور    بعد اعتراض الرئيس، هل يعيد مجلس النواب مناقشة قانون الإجراءات الجنائية؟ (فيديو)    الأطباء تعلن القواعد الإرشادية لانتخابات التجديد النصفي 10 أكتوبر المقبل    إجراء جراحة ناجحة استمرت 17 ساعة لاعتدال عمود فقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر يطلق مبادرة "اليوم المفتوح".. صور    بعد انطلاق موسم الدراسة.. 5 أطعمة لا تضعيها لأطفالك في «اللانش بوكس»    حملة موسعة لرفع الإشغالات بشارع الوحدة في إمبابة    أمين الفتوى يوضح كيفية الصلاة على متن الطائرة ووسائل المواصلات.. فيديو    ما حكم الاستثمار فى صناديق الذهب؟ أمين الفتوى يجيب    ما حكم الحصول على مال مقابل "لايكات" على فيديوهات المنصات؟ أمين الفتوى يجيب    داعية إسلامية: الصبر والحمد وقود النجاة من الابتلاءات    المستشار محمود فوزي يبحث مع وزير الشباب مبادرات مشتركة تستهدف توعية وتأهيل النشء    اليوم العالمي للغة الإشارة.. 4 خطوات أساسية لتعلمها وإتقانها    دعاء استقبال شهر ربيع الآخر 1447.. ردده الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالقانون:
حدود حرية الإبداع
نشر في أخبار الأدب يوم 06 - 05 - 2012


الفن في مواجهة "الإرهابي"!
لن يكون الحكم ضد عادل إمام الأخير في محاصرة الإبداع عبر "طيور الظلام"، فالمتطرفون لا يعرفون معني الفن، ولا دوره في ترقّي الأمم، إنهم حتي علي استعداد لتكفير مبدعين راحلين، كما كفر السلفي عبد المنعم الشحات أديب نوبل نجيب محفوظ. دائرة الحرية تضيق كل يوم حول رقبة المبدعين، وها هو الشيخ سيد عسكر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، وأحد أعضاء حزب "الحرية والعدالة" يقدم مشروع قانون لتجريم المشاهد الإباحية في الفن والإعلام، مطالباً بتطبيقه علي الأفلام القديمة والجديدة، ما يعني أن الإخوان ربما يطالبون بنبش قبور "نجوم عمري" وتقديمهم إلي محاكمات!
هناك أسئلة واجبة، لا بد من طرحها، عن الحدود المسموحة للحرية بالنسبة للقانون، وكيف يمكن مجابهة الهجمة الشرسة علي الفن، ومحاولة اجتثاثه من جذوره تمهيداً لرفع الرايات السوداء علي مجتمع تنعق فيه الغربان.
من وقت لآخر نشعر بأن هناك من يريد التضييق علي حرية الرأي والتعبير، مستغلا نصوصا قانونية، تتيح له الفرصة للنيل من الإبداع. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل هناك حدود لحرية التعبير.. بمعني هل هناك ضوابط قانونية لتلك الحرية؟!
توجهت أخبار الأدب بسؤالين للمحامي الكبير رجائي عطية حول قضية ضوابط حدود الإبداع، وهل هي مطلقة أم أن هناك ضوابط.في البداية سألناه: هل هناك حدود قانونية لحرية الرأي والتعبير؟ فقال: "لا يوجد في الحياة، ولا في قوانين الناس، ولا في كافة دساتير العالم.. حقوق لا تقابلها حقوق أخري واجبة الرعاية وتلازمها واجبات تنظمها حدود وضوابط، وإلاّ صارت ممارسة كل حق اعتداء وقد يكون تغولا علي حقوق الآخرين، والناظر المتأمل في كافة الحقوق الدستورية يجدها متقابلة.. فكل حق يلازمه واجب لأنه يقابله حق أو حقوق أخري من الواجب أن تتمتع هي الأخري بالحماية.. وتقوم دساتير العالم، والتشريعات بعامة، علي الموازنة بين هذه الحقوق المتقابلة حتي لا يجور حق علي حق أو حقوق أخري.. أمانة الكلمة والحرية الواجبة لها والحق من ثم في إبدائها، من القضايا التي تتلامس مع حقوق جديرة هي الأخري بالنظر والرعاية.. فحق القول وحريته يصطدم بشرف وعرض واعتبار وقد يدمر آخرين، فيجافي الحق والصواب ويضطرب أمر المجتمع إذا عجز عن حماية الناس وعن إيجاد توازن فاهم واع ومتفطن إلي أن كل حق تقابله حقوق أخري، وأن كل حرية قد تمس حريات وحقوق آخرين"، ويضيف "الحق المطلق لا وجود له ، والحرية المطلقة قد تعصف بحقوق وحريات الآخرين !.. إلي ذلك التفتت كل دساتير العالم المتحضر!.. فتبنت منظومة متكاملة للحقوق تراعي إقرارها وحمايتها من ناحية، وتراعي محاذير التصادم أو التعارض أو التزاحم أو التباري أو التقابل وتمايز واختلاف اعتبارات ومبررات وتوجهات كل حق بحيث لا يجور علي الحقوق الأخري التي رآها الدستور، ورآها المجتمع قبل الدستور، جديرة بالحماية الدستورية، مما ألزم ويلزم بالالتفات إلي أن كل حق يقابله واجب الالتزام باحترام حقوق الآخرين! ..
التقابل بين الحقوق والحريات
نري في دستور 1971، الذي أقر الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 ، مبادئه العامة، أنه يحمي العديد من الحقوق المتقابلة.. يحمي حق الدفاع بالأصالة وبالوكالة، ويحمي حق اللجوء إلي القضاء، ويحمي حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلام، ويحمي حرية البحث العلمي والإبداع الفني والأدبي والثقافي، ويحمي استقلال ودور السلطة القضائية ويحصن أعضاءها من العزل.. إلخ، بيد أن الدستور في المقابل قرر وشمل بالحماية الحريات التي يمكن أن تمسها ممارسة هذه الحقوق.. حمي المقبوض عليه ووضع ضوابط معاملته، وقرر عدم جواز إجراء تجربة طبية أو علمية علي إنسان بغير رضائه الحر، وحمي الحياة الخاصة للمواطنين ومراسلاتهم ومحادثاتهم.. إلخ، وحمي في المادة 44 حرمة المساكن، وكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، ووصل إلي حد تقرير عدم تقادم كل اعتداء يقع علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور والقانون، بل وجعل الدولة كافلة التعويض العادل لمن وقع عليه الاعتداء!
التفات الفرد، والتفات المجتمع، إلي هذا التقابل بين الحقوق والحريات، هو علامة نضج وفهم، والإشاحة أو الإعراض عنه أو عدم النظر إليه أو العجز عن رؤيته آية مراهقة وضيق نظر وانكفاء وسطحية قد تصل إلي العمي الضرير!
والخلاصة أن الحرية المطلقة لا وجود لها إلاّ في قوانين الغاب القائمة علي العدوان والافتراء بلا وازع من خلق أو ضمير .
عدت لسؤاله:
"إذن هل هناك ضوابط مجتمعية تقف ضد حرية الإبداع.. أم أن المبدع حر في أن يقول ما يريد والمجتمع حر في تقبله أو عدم تقبله. ولكن دون المساس بالمبدع ومعاقبته بالسجن أو التغريم المالي.
أجاب الفقيه القانوني البارز رجائي عطيه: من المحال أن يخلو أي مجتمع متحضر من ضوابط مجتمعية تحكم سلوكياته وكافة أنشطته بما فيها الإبداع.. هذه الضوابط المجتمعية مستقاة علي مر السنين من قيم المجتمع ونظامه العام المستمد من مدوناته الثقافية والمعرفية والعلمية والدينية والاجتماعية .. عالم الحيوان وحده، هو الذي يخلو من القيم والمبادئ .. وتسوده الهمجية والانفلات .. والإبداع من كنهه وطبيعته هو نشاط رفيع راق يصدق عليه أنه من أرقي الأنشطة الإنسانية وأوفاها تعبيرا عن قيم الحق والعدل والجمال.. فالإبداع لا يمكن أن يكون مبناه القبح المادي أو المعنوي، أو أن يكون مرماه هدم القيم والأخلاق وإشاعة الكفر والموبقات والرذائل.. نعم، يوجد خيط رفيع يجب التزامه وعدم الإفراط أو المعاجلة في إدانة الإبداع أو اصطناع ما يؤثمه، ولكن هناك من مظاهر النشاط ما يتشح بالإبداع وهو بريء منه بعيد عنه.. فليس من الإبداع مثلا إشاعة الكفر البواح وازدراء الله تبارك وتعالي أو إزدراء الأديان .. فهل من الإبداع مثلا الرسوم الكاريكاتورية المسيئة لرسول الإسلام التي جرت بها رسومات البعض في الدانمارك وغيرها ؟! وهل من الإبداع مثلا ما أصدره سلمان رشدي من غثاء لا ينتمي للأدب تحت عنوان آيات شيطانية ؟! وهل من الإبداع مثلا إخراج عمل رديء فنيا تحت عنوان سقوط أو استقالة الإله ، وتصويره سبحانه وتعالي علي أنه يشتهي ويتشفي في مخلوقاته وينتقم منهم ، أو أن له إبنة وتجسيده وتجسيدها في عمل مسرحي أو شبه مسرحي بتعلة أنه إبداع ؟!
لابد إذن من ضوابط لكل عمل ، ومنها ما يتشح بالإبداع ليهدم القيم الأخلاقية والنظام العام للمجتمع .. بل إن مثل هذه الأعمال تتسمي وتتشح كذباً بالإبداع دون أن تكون في جوهرها من فصيلة الإبداع .. أما العقاب ، فهو لا بد أن يلازم الأوامر والنواهي حتي لا ينفرط عقد الناس بالتغول علي قيم المجتمع اطمئنانا إلي أنه لا يوجد عقاب أو جزاء جنائي أو مالي يمكن أن يطولهم .
الحرية.. حق طبيعي
أما المستشار عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية فاستعرض في بداية إجابته علي السؤال المواد الدستورية والقانونية التي تؤكد علي الحريات العامة للإنسان ومنها حرية التعبير، ومن ذلك المادة 41 من دستور 71، وتنص علي أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون.ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي".
يضاف لذلك المادة الثامنة من الإعلان الدستوري المصري الصادر في 30/3/2011 أكدت ذلك أيضاً، حيث نصّت علي أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي".
ولم يكتف المشرّع المصري، بحسب مراد، بتقرير الحق في الحرية الشخصية وإنما خص حرية التعبير بنصوص خاصة فقد كانت المادة 47 من دستور 71 تنص علي أنه "حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني".
وقد أكدت ذلك المادة 12 من الإعلان الصادر في 30/3/2011 "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمانا لسلامة البناء الوطني".
وقد أكد ذلك المشرّع المصري بموافقته علي الاتفاقيات الدولية والتي أصبحت جزءاً من القانون المصري والتي تؤكّد حق الشخص في حرية الرأي والتعبير ومن تلك المواثيق الدولية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات وحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها .
تعويض المضرور
سألته: إذن ومن أين يأتي التقييد علي الإبداع؟ فأجاب "الحرية مقيدة بالقيود الواردة في قانون العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة التي تحظر السب والقذف والتعدي علي الآخرين في سمعتهم وشرفهم، تحت ستار حرية الرأي والتعبير، حيث يعاقب كل من استغل حرية الرأي والتعبير علي خلاف أحكام القوانين بجريمة السب والقذف والتشهير وإفشاء الأسرار طبقاً للقوانين المصرية كما يلتزم المتعدي بتعويض المضرور".
وأضاف "الشريعة الإسلامية أكدت ذلك بتحريمها السب والقذف والتعدي علي الأعراض وحددت لها عقوبة التعزير والتعويض عن الضرر الذي يلحق بالمضرور من جرّاء التعدي علي حقوقه وسمعته"، وتابع "الأمم المتحدة تنبهت أخيرا لظاهرة سوء استعمال الحق في التعبير حيث قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 28/3/2008 حظر مجاوزة الأفراد للحدود القانونية للحق في التعبير كما قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء علي طلب مصر ودول المؤتمر الإسلامي القرار الآتي "تقييد حرية التعبير بما يتفق مع خصوصيات كل مجتمع والقوانين السائدة فيه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.