انفراد ل«آخرساعة» من قلب وادي السيليكون بأمريكا.. قناع ذكي يتحكم في أحلامك!    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    انفجارات تهز دمشق وانهيار مبنى.. التفاصيل الكاملة    ممدوح جبر: لأول مرة إدارة ترامب تتحدث رسميًا عن إقامة دولة فلسطينية    المنتخب الكرواتي يتأهل إلى كأس العالم 2026    جهود مكثفة لضبط سائق دهس 3 طلاب أثناء سيرهم بالمقطم    قتلى ومصابون باقتحام حافلة لمحطة ركاب في إستكهولم بالسويد (فيديو)    التفاصيل الكاملة لحادث أحمد سعد على طريق العين السخنة    تفاصيل مشروعات السكنية والخدمية بحدائق أكتوبر    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    أموال المصريين غنيمة للعسكر .. غرق مطروح بالأمطار الموسمية يفضح إهدار 2.4 مليار جنيه في كورنيش 2 كم!    مناوشات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    طقس غير مستقر وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف توقعات السبت 15 نوفمبر 2025    7 قتلى و27 مصابا في انفجار بمركز شرطة بالهند    نانسي عجرم تروي قصة زواجها من فادي الهاشم: أسناني سبب ارتباطنا    استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات السبت 15 نوفمبر 2025    هولندا تضع قدما في المونديال بالتعادل مع بولندا    باحث في شؤون الأسرة يكشف مخاطر الصداقات غير المنضبطة بين الولد والبنت    جوائز برنامج دولة التلاوة.. 3.5 مليون جنيه الإجمالي (إنفوجراف)    عمرو عرفة يحتفل بزفاف ابنته بحضور ليلى علوي ومحمد ورامي إمام وحفيد الزعيم    "رقم واحد يا أنصاص" تضع محمد رمضان في ورطة.. تفاصيل    نانسي عجرم: شائعات الطلاق لا تتوقف منذ زواجي.. ولا أقبل أن أعيش غير سعيدة    مسئول أمريكي: نزيد الضغط على أطراف الحرب بالسودان نحو محادثات لوقف القتال    إلى موقعة الحسم.. ألمانيا تهزم لوكسمبورج قبل مواجهة سلوفاكيا على بطاقة التأهل    إبراهيم صلاح ل في الجول: أفضل اللعب أمام الأهلي عن الزمالك.. ونريد الوصول بعيدا في كأس مصر    وسائل إعلام فلسطينية: مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة    فرنسا: 5 منصات تجارية تبيع منتجات غير مشروعة    سفير السودان بالاتحاد الأوروبي يشيد بالدور المصري ويشدد على وحدة السودان واستقراره    شتيجن يطرق باب الرحيل.. ضغوط ألمانية تدفع حارس برشلونة نحو الرحيل في يناير    عصام صفي الدين: السلوكيات السلبية بالمتاحف نتاج عقود من غياب التربية المتحفية    صدمة في ريال مدريد.. فلورنتينو بيريز يتجه للتنحي    قائد الجيش الثالث: الدور التنموي يكمن في توفير البيئة الآمنة لتنفيذ المشروعات القومية    حسام حسن: هناك بعض الإيجابيات من الهزيمة أمام أوزبكستان    زعيم الثغر يحسم تأهله لنهائي دوري المرتبط لكرة السلة    مصر تبيع أذون خزانة محلية ب99 مليار جنيه في عطاء الخميس.. أعلى من المستهدف بنحو 24%    اليوم.. انقطاع الكهرباء عن 31 قرية وتوابعها بكفر الشيخ لصيانة 19 مغذيا    رئيس قناة السويس: تحسن ملحوظ في حركة الملاحة بالقناة    تصعيد جديد.. الصين تتوعد اليابان ب"هزيمة ساحقة" وتحذر مواطنيها من السفر    إخماد حريق في مخبز وسوبر ماركت بالسويس    اليوم.. أولى جلسات استئناف المتهمين في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية    بيان من مستشفى الحسينية المركزي بالشرقية للرد على مزاعم حالات الوفيات الجماعية    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ويتكوف يخطط للقاء رئيس حركة حماس خليل الحية.. البرهان: على كل السودانيين المشاركة فى المعركة ضد الدعم السريع.. وهجوم مجهول بصاروخى كاتيوشا على دمشق    مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    رئيس الطب الوقائى: نوفر جميع التطعيمات حتى للاجئين فى منافذ الدخول لمصر    آخر تطورات الحالة الصحية لطبيب قنا المصاب بطلق ناري طائش    الباز: العزوف تحت شعار "القايمة واحدة" عوار يتحمله الجميع    تربية عين شمس تحتفي بالطلاب الوافدين    «الصحة» تنظم جلسة حول تمكين الشباب في صحة المجتمع    انطلاق برنامج دولة التلاوة عبر الفضائيات بالتعاون بين الأوقاف والمتحدة في تمام التاسعة    أذكار المساء: حصن يومي يحفظ القلب ويطمئن الروح    تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 9 ندوات توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة    الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: صعود المستقلين وتراجع المرأة في المرحلة الأولى لانتخابات النواب    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تناقش النظام الغذائي ونمط الحياة الصحي    الثلاثاء.. إعلان نتائج المرحلة الأولى وبدء الدعاية الامنخابية لجولة الإعادة    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    هطول أمطار وتوقف الملاحة بكفر الشيخ.. والمحافظة ترفع حالة الطوارىء    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالقانون:
حدود حرية الإبداع
نشر في أخبار الأدب يوم 06 - 05 - 2012


الفن في مواجهة "الإرهابي"!
لن يكون الحكم ضد عادل إمام الأخير في محاصرة الإبداع عبر "طيور الظلام"، فالمتطرفون لا يعرفون معني الفن، ولا دوره في ترقّي الأمم، إنهم حتي علي استعداد لتكفير مبدعين راحلين، كما كفر السلفي عبد المنعم الشحات أديب نوبل نجيب محفوظ. دائرة الحرية تضيق كل يوم حول رقبة المبدعين، وها هو الشيخ سيد عسكر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، وأحد أعضاء حزب "الحرية والعدالة" يقدم مشروع قانون لتجريم المشاهد الإباحية في الفن والإعلام، مطالباً بتطبيقه علي الأفلام القديمة والجديدة، ما يعني أن الإخوان ربما يطالبون بنبش قبور "نجوم عمري" وتقديمهم إلي محاكمات!
هناك أسئلة واجبة، لا بد من طرحها، عن الحدود المسموحة للحرية بالنسبة للقانون، وكيف يمكن مجابهة الهجمة الشرسة علي الفن، ومحاولة اجتثاثه من جذوره تمهيداً لرفع الرايات السوداء علي مجتمع تنعق فيه الغربان.
من وقت لآخر نشعر بأن هناك من يريد التضييق علي حرية الرأي والتعبير، مستغلا نصوصا قانونية، تتيح له الفرصة للنيل من الإبداع. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل هناك حدود لحرية التعبير.. بمعني هل هناك ضوابط قانونية لتلك الحرية؟!
توجهت أخبار الأدب بسؤالين للمحامي الكبير رجائي عطية حول قضية ضوابط حدود الإبداع، وهل هي مطلقة أم أن هناك ضوابط.في البداية سألناه: هل هناك حدود قانونية لحرية الرأي والتعبير؟ فقال: "لا يوجد في الحياة، ولا في قوانين الناس، ولا في كافة دساتير العالم.. حقوق لا تقابلها حقوق أخري واجبة الرعاية وتلازمها واجبات تنظمها حدود وضوابط، وإلاّ صارت ممارسة كل حق اعتداء وقد يكون تغولا علي حقوق الآخرين، والناظر المتأمل في كافة الحقوق الدستورية يجدها متقابلة.. فكل حق يلازمه واجب لأنه يقابله حق أو حقوق أخري من الواجب أن تتمتع هي الأخري بالحماية.. وتقوم دساتير العالم، والتشريعات بعامة، علي الموازنة بين هذه الحقوق المتقابلة حتي لا يجور حق علي حق أو حقوق أخري.. أمانة الكلمة والحرية الواجبة لها والحق من ثم في إبدائها، من القضايا التي تتلامس مع حقوق جديرة هي الأخري بالنظر والرعاية.. فحق القول وحريته يصطدم بشرف وعرض واعتبار وقد يدمر آخرين، فيجافي الحق والصواب ويضطرب أمر المجتمع إذا عجز عن حماية الناس وعن إيجاد توازن فاهم واع ومتفطن إلي أن كل حق تقابله حقوق أخري، وأن كل حرية قد تمس حريات وحقوق آخرين"، ويضيف "الحق المطلق لا وجود له ، والحرية المطلقة قد تعصف بحقوق وحريات الآخرين !.. إلي ذلك التفتت كل دساتير العالم المتحضر!.. فتبنت منظومة متكاملة للحقوق تراعي إقرارها وحمايتها من ناحية، وتراعي محاذير التصادم أو التعارض أو التزاحم أو التباري أو التقابل وتمايز واختلاف اعتبارات ومبررات وتوجهات كل حق بحيث لا يجور علي الحقوق الأخري التي رآها الدستور، ورآها المجتمع قبل الدستور، جديرة بالحماية الدستورية، مما ألزم ويلزم بالالتفات إلي أن كل حق يقابله واجب الالتزام باحترام حقوق الآخرين! ..
التقابل بين الحقوق والحريات
نري في دستور 1971، الذي أقر الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 ، مبادئه العامة، أنه يحمي العديد من الحقوق المتقابلة.. يحمي حق الدفاع بالأصالة وبالوكالة، ويحمي حق اللجوء إلي القضاء، ويحمي حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والطباعة والنشر والإعلام، ويحمي حرية البحث العلمي والإبداع الفني والأدبي والثقافي، ويحمي استقلال ودور السلطة القضائية ويحصن أعضاءها من العزل.. إلخ، بيد أن الدستور في المقابل قرر وشمل بالحماية الحريات التي يمكن أن تمسها ممارسة هذه الحقوق.. حمي المقبوض عليه ووضع ضوابط معاملته، وقرر عدم جواز إجراء تجربة طبية أو علمية علي إنسان بغير رضائه الحر، وحمي الحياة الخاصة للمواطنين ومراسلاتهم ومحادثاتهم.. إلخ، وحمي في المادة 44 حرمة المساكن، وكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، ووصل إلي حد تقرير عدم تقادم كل اعتداء يقع علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور والقانون، بل وجعل الدولة كافلة التعويض العادل لمن وقع عليه الاعتداء!
التفات الفرد، والتفات المجتمع، إلي هذا التقابل بين الحقوق والحريات، هو علامة نضج وفهم، والإشاحة أو الإعراض عنه أو عدم النظر إليه أو العجز عن رؤيته آية مراهقة وضيق نظر وانكفاء وسطحية قد تصل إلي العمي الضرير!
والخلاصة أن الحرية المطلقة لا وجود لها إلاّ في قوانين الغاب القائمة علي العدوان والافتراء بلا وازع من خلق أو ضمير .
عدت لسؤاله:
"إذن هل هناك ضوابط مجتمعية تقف ضد حرية الإبداع.. أم أن المبدع حر في أن يقول ما يريد والمجتمع حر في تقبله أو عدم تقبله. ولكن دون المساس بالمبدع ومعاقبته بالسجن أو التغريم المالي.
أجاب الفقيه القانوني البارز رجائي عطيه: من المحال أن يخلو أي مجتمع متحضر من ضوابط مجتمعية تحكم سلوكياته وكافة أنشطته بما فيها الإبداع.. هذه الضوابط المجتمعية مستقاة علي مر السنين من قيم المجتمع ونظامه العام المستمد من مدوناته الثقافية والمعرفية والعلمية والدينية والاجتماعية .. عالم الحيوان وحده، هو الذي يخلو من القيم والمبادئ .. وتسوده الهمجية والانفلات .. والإبداع من كنهه وطبيعته هو نشاط رفيع راق يصدق عليه أنه من أرقي الأنشطة الإنسانية وأوفاها تعبيرا عن قيم الحق والعدل والجمال.. فالإبداع لا يمكن أن يكون مبناه القبح المادي أو المعنوي، أو أن يكون مرماه هدم القيم والأخلاق وإشاعة الكفر والموبقات والرذائل.. نعم، يوجد خيط رفيع يجب التزامه وعدم الإفراط أو المعاجلة في إدانة الإبداع أو اصطناع ما يؤثمه، ولكن هناك من مظاهر النشاط ما يتشح بالإبداع وهو بريء منه بعيد عنه.. فليس من الإبداع مثلا إشاعة الكفر البواح وازدراء الله تبارك وتعالي أو إزدراء الأديان .. فهل من الإبداع مثلا الرسوم الكاريكاتورية المسيئة لرسول الإسلام التي جرت بها رسومات البعض في الدانمارك وغيرها ؟! وهل من الإبداع مثلا ما أصدره سلمان رشدي من غثاء لا ينتمي للأدب تحت عنوان آيات شيطانية ؟! وهل من الإبداع مثلا إخراج عمل رديء فنيا تحت عنوان سقوط أو استقالة الإله ، وتصويره سبحانه وتعالي علي أنه يشتهي ويتشفي في مخلوقاته وينتقم منهم ، أو أن له إبنة وتجسيده وتجسيدها في عمل مسرحي أو شبه مسرحي بتعلة أنه إبداع ؟!
لابد إذن من ضوابط لكل عمل ، ومنها ما يتشح بالإبداع ليهدم القيم الأخلاقية والنظام العام للمجتمع .. بل إن مثل هذه الأعمال تتسمي وتتشح كذباً بالإبداع دون أن تكون في جوهرها من فصيلة الإبداع .. أما العقاب ، فهو لا بد أن يلازم الأوامر والنواهي حتي لا ينفرط عقد الناس بالتغول علي قيم المجتمع اطمئنانا إلي أنه لا يوجد عقاب أو جزاء جنائي أو مالي يمكن أن يطولهم .
الحرية.. حق طبيعي
أما المستشار عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية فاستعرض في بداية إجابته علي السؤال المواد الدستورية والقانونية التي تؤكد علي الحريات العامة للإنسان ومنها حرية التعبير، ومن ذلك المادة 41 من دستور 71، وتنص علي أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون.ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي".
يضاف لذلك المادة الثامنة من الإعلان الدستوري المصري الصادر في 30/3/2011 أكدت ذلك أيضاً، حيث نصّت علي أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي".
ولم يكتف المشرّع المصري، بحسب مراد، بتقرير الحق في الحرية الشخصية وإنما خص حرية التعبير بنصوص خاصة فقد كانت المادة 47 من دستور 71 تنص علي أنه "حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني".
وقد أكدت ذلك المادة 12 من الإعلان الصادر في 30/3/2011 "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمانا لسلامة البناء الوطني".
وقد أكد ذلك المشرّع المصري بموافقته علي الاتفاقيات الدولية والتي أصبحت جزءاً من القانون المصري والتي تؤكّد حق الشخص في حرية الرأي والتعبير ومن تلك المواثيق الدولية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات وحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها .
تعويض المضرور
سألته: إذن ومن أين يأتي التقييد علي الإبداع؟ فأجاب "الحرية مقيدة بالقيود الواردة في قانون العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة التي تحظر السب والقذف والتعدي علي الآخرين في سمعتهم وشرفهم، تحت ستار حرية الرأي والتعبير، حيث يعاقب كل من استغل حرية الرأي والتعبير علي خلاف أحكام القوانين بجريمة السب والقذف والتشهير وإفشاء الأسرار طبقاً للقوانين المصرية كما يلتزم المتعدي بتعويض المضرور".
وأضاف "الشريعة الإسلامية أكدت ذلك بتحريمها السب والقذف والتعدي علي الأعراض وحددت لها عقوبة التعزير والتعويض عن الضرر الذي يلحق بالمضرور من جرّاء التعدي علي حقوقه وسمعته"، وتابع "الأمم المتحدة تنبهت أخيرا لظاهرة سوء استعمال الحق في التعبير حيث قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 28/3/2008 حظر مجاوزة الأفراد للحدود القانونية للحق في التعبير كما قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء علي طلب مصر ودول المؤتمر الإسلامي القرار الآتي "تقييد حرية التعبير بما يتفق مع خصوصيات كل مجتمع والقوانين السائدة فيه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.